tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430397318 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1444-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:034aee6b-3574-4b86-875c-efddf0cda006 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي وبناء علي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٣٦٩٦لعام١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) وشركاؤه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من:
١- (...) الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ( رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل).
٢- (...) الهويه الوطنيه: (...) بصفته المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها
انه بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ه الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه المنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ه الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٦١.٢٢١) واحد وستون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ه الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب / شيك). وانتهي فيها الي طلب:
الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١.٢٢١) واحد وستون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي الموجوده في النظام والمذكوره اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايل: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ولم يسبق لي التعامل معه وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب قايلا:
لدي شيك صادر من المدعي عليه كما لدي ورقه اعتراض علي شيك صادره من البنك (...) هكذا قال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ان التعامل قديم ولا اذكر اني سلمت للمدعيه هذا الشيك واطلب مهله لمراجعه ذلك هكذا قال. فافهمته بانها المهله الاخيره وان عليه ان يحضر جوابه وان يكون ملاقيا في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه بتاريخ ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكاله هل يوجد بينكم عقد اجاب قايلا: لا يوجد عقد وبسؤاله عن مبلغ الشيك اجاب قايلا:
انه خمسون الف ريال والمبلغ المتبقي جاء بعد الشيك هكذا قال فافهمته بان له يمين المدعي عليه لكون بينته غير كافيه ثم طلب يمين المدعي عليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه بتاريخ ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر ان التوقيع الوارد في الشيك صحيح الا انه لم يستلم البضاعه مقابلها كما لم يستلم اي بضاعه من قبل المدعيه، وبطلب البينه من المدعيه علي قيامها بالتوريد ذكرت انه لا يوجد لديها بينه سوي الشيك اذ ان التعامل بين الطرفين له خمس سنوات ولا يوجد له بينه اضافيه الا الشيك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم ١٩ / ٠٥ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ذكرت الدايره لوكيل المدعيه انها لم تجد فيما قدمه بينه كافيه للحكم له بمبلغ المطالبه وافهمته بان له توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي قيام المدعيه بالتوريد فذكر انه لا يطلب توجيه اليمين لذا قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦١.٢٢١) واحد وستون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي تمثل قيمه بضاعه عباره عن ( المنيوم ) تم توريدها للمدعي عليه، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي عليه ينكر استلامه للتوريدات المذكوره في دعوي المدعيه، ولما كانت بينه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواها (شيك) ممهور بتوقيع المدعي عليه اصاله ذكر سبب في سبب استحقاقه انه ضمان توريد بضاعه المونيوم واكسسوارات ، ولما كان الاصل في الشيك وفقا لنظام الاوراق التجاريه انه اداه وفاء لا ضمان، ولما حرر الشيك المستند عليه في الدعوي بالمخالفه لما سبق، وكان الحاصل من قيد الضمان انه لا يثبت تسليم البضايع للمدعي عليه، كما ان الشيك لا يشمل كافه مبلغ المطالبه، عليه فان الدايره تري ان ما سبق ذكره عوارض تضعف احتجاج المدعيه بالشيك وتطرح اعتباره بينه كافيه، وبما ان المدعيه رفضت توجيه اليمين للمدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: ب رفض الدعوي رقم ( ٤٤٧٠٢٨٣٦٩٦) وبالله التوفيق.