moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٤٨ لعام١٤٤٢ ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بموجب وكاله ((...)) بتاريخ ٢١ /٠٦ /١٤٤٠ه الصادره من وزاره العدل بلايحه دعوي حاصلها ان المدعيه (فرع شركه (...)) تعاقدت مع المدعيه عليها علي اسناد تركيب اعمال مكافحه الحريق لصالح المدعي عليها، وقد قامت المدعيه بانجاز كافه الاعمال الموكله اليها من قبل المدعي عليها، واستحقت مبلغا قدره ١.٦٤٠.٨٢٣ ريال، وقد سددت المدعي عليها مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال فقط،وتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغا قدره ١.٣٤٠.٨٢٣ ريال، وقد لجات المدعيه للتحكيم حيث اشتمل العقد علي شرط التحكيم ونصه: "تسويه المنازعات والقانون الحاكم يخضع العقد لقانون المملكه العربيه السعوديه اي نزاع او خلاف بين الاطراف الناشيه عن او فيما يتعلق بهذه الشروط يتم تسويته نهاييا عن طريق التحكيم في الرياض، المملكه العربيه السعوديه وفاقا للاحكام المنصوص عليها في قواعد المصالحه والتحكيم التجاري لغرفه التجاره والصناعه بالرياض، وتكون لغه التحكيم باللغه العربيه ويكون مكان التحكيم الرياض". وتطلب موكلته تعيين محكم عن المدعي عليها لعدمقيامها بتعيين محكم عنها، وقد تم قيد الطلب لدي دواير الاستيناف التجاريه،واحالته الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وقد سالت الدايره المدعي وكاله/ (...) (سجل مدني رقم (...)) عما لديه اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي،وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله/ (...) (سجل مدني رقم (...))،ذكر انه اتفق مع المدعيه وكاله علي الاجتماع لبحث موضوع النزاع،وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر موافقته، وبجلسه هذا اليوم اكد المدعي وكاله علي طلبه تعيين محكم عن المدعي عليها،وقد ذكر المدعي عليه وكاله بان موكلته قد قامت بتعيين المحكم /(...) محكما عنها،وابرز للدايره صوره الاتفاق المبرم بين موكلته والمحكم (...) سجل المدني رقم (...) باتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان ليس لديه ما يود اضافته،كما قرر ذلك المدعي عليه وكاله،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم: (الاسباب) بما ان النزاع ناشي بين الطرفين حول عقد مقاوله من الباطن فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما انها منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤ /٠٥ / ١٤٣٣ه. وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي العقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليها استجابت لذلك وعينت محكما عنها والمسمي في الوقايع، فان الدعوي تعد بموجب ذلك منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. (منطوق الحكم) انقضاء الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.