tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 853

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/71 entity=legal_basis:royal_decree:101/503 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حعوي
I (VTR-2021-853) القرار رقم
I (V-44437-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه قيمه مضافه، مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده
نظايما مانع من نظر العوي.
الملخص:
النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للداره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لфوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٧١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٧١) - ١٠٤٣٥ /٠١ / ٢٢
- الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبته ومن والاه; وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك
لنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه
لجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١١٠٣/٢٦ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... اصاله عن نفسه، هويه وطنيه رقم
( ... )، تقدم باللغه تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليها شركه ... ، سجل تجاري رقم
( ... )، بدفع ضربه القيمه المضافه مبلغ وقدره (٩٨,١٣٥,٠٠) ريال الناتجه عن بيع
العقار للمدعي عليها.
وبالرغم من ابلاغ المدعي عليها بوجود دعوي مقامه من المدعي وTSTOJOB الرد الا
انها لم تقدم اي مذكره جوابيه.
وفي يوم الاثنين ١٥٤٣/٠١/١٥ اهداف الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٣، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٤٤١/٤٤١) بالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي ... (سعودي الجنسيه) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...), ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليها، وسبقال المدعي عن دعواه اجل وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وسبقال المدعي عما يود اضافه خلاف ما تم تقديمه سابقا، قرر الاكتفاء. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (١٠١/٥٠٣) وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١٠١/٥٠٣) بتاريخ ١٥٢٥/١/١ ه وتعديلاته، والاتجه التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١١٥٥/٦/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التفيديه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه والاثمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، وبما انه من الامور الاولي التي يعين الفصل فيها قبل الدول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تكتم به الدايره من تلقاء نفسها، واستنادا لما نعت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشريعه علي انه: «الدفع بعدم قبول الدعوي

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ..., يجوز الدفع به في اي
مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبحيث ان الثابت
من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بدعواه في مواجهه المدعي عليها شركه ...
في حين ثبت للدايره ان ملكيه القار انتقلت الي شركه ... وذلك بموجب الصك
رقم (...) وتاريخ ١٣٩/١١/١٧، والصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٢
رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧، المدفقه من قبل المدعي في ملف الدعوي، ما
تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه في هذه الدعوي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) شکلا: لاقامتها علي غير ذي صفه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠٣٠٥ الموفق
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض
يسبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.