moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 822 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: موكلي المدعي شريك مع المدعي عليها في شركه (...) والمسجله بالسجل التجاري رقم (...) تاريخ 12/ 10/ 1437ه والمقيده بعقد التاسيس المصادق عليه من قبل وزاره (...) وكتابه العدل (...) والذي يبلغ راس مالها ( مليون ريال سعودي ) حيث تم تعيين موكلي مديرا للشركه من قبل الشركاء المالكين لنسبه (100%) من حصص الشركه وله كافه الصلاحيات والسلطات في اداره الشركه ماليا واداريا امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وذلك بموجب الماده العاشره (اداره الشركه) من عقد التاسيس وبموجب قرار الشركاء حيث مارس موكلي سلطاته بصفته مدير الشركه ولكن تفاجا بتصرفات واجراءات قامت بها المدعي عليها بالمخالفه لاحكام ونظام الشركات وعقد التاسيس للشركه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: ا- قيامهم باداره قسم المحاسبه واحتجازهم كافه الاوراق و القيود المحاسبيه التي تبني عليها الميزانيات السنويه ورفضهم نقل قسم المحاسبه تحت اداره موكلي بصفته مدير مسيول عن الشركه ماليا واداريا. ب- رغبتهم في توقيع موكلي علي الميزانيات دون تسليمه الاوراق والمستندات والقيود المحاسبيه الداله علي صحتها رغم انه هو المسؤول عن الشركه ماليا وهذا يعد تدخل منهم في اداره الشركه. بالمخالفه لنظام الشركات. ج- قيام المدعي عليها باصدار قرار بعزل موكلي من الاداره بالمخالفه لعقد تاسيس الشركه والذي نص في مادته (الثالثه عشر: قرارات الشركاء فقره 2) ان قرارات الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه يكون بنسبه (75%) وبما انهم يمتلكون فقط نسبه (70%) من الحصص ومن ثم فان هذا القرار يكون غير جايز ومخالف لعقد تاسيس الشركه ونظام الشركات. د- قيام المدعي عليها بارسال خطابات للعملاء وتبليغهم بايقاف تحويل المبالغ الي حساب الشركه وابلاغهم بان اداره الشركه تم تغييرها بالمخالفه للنظام الذي يعد تدخل في اداره الشركه حيث ادي ذلك الي توقف عمل الشركه وتعرضها الي خساير بسبب توقف العملاء عن سداد المديونيه التي في ذمتهم للشركه. ه- قيام المدعي عليها بحذف جميع البيانات والرسايل الالكترونيه المرتبطه بالبريد الالكتروني للمدير العام وبذلك فقدت بيانات من بدايه تاسيس الشركه حتي تاريخ الحذف. و- قيام المدعي عليها بحظر وحجب المدير العام من الدخول الي نظام الشركه مما تسبب للشركه من اضرار ماديه وجميع من بالشركه غير مطلع علي اي بيانات محاسبيه. ز- قيام المدعي عليها بتزوير ختم الشركه وتوقيع المدير وتم اضافته لخطاب رسمي موجه للعملاء مطالبين العملاء بعدم التعامل مع الاداره الحاليه وبايقاف التحويلات البنكيه، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الضرر الذي تسببت فيه المدعي عليها بانها قامت بمخاطبه العملاء بتوقف سداد مستحقات الشركه مما ادي الي تفويت مبيعات علي الشركه خلال عشر اشهر باجمالي مبلغ و قدره اربعه ملايين (4.000.000) ريال سعودي و توقيع غرامه الخطا في الاقرارات الضريبيه بالاضافه الي العقوبه علي التاخير في اصدار الاقرارات الضريبيه باجمالي مبلغ و قدره ميتان و سته الاف و ميتان و ثلاثه و خمسون (206.253) ريال سعودي ليصبح اجمالي المبلغ المطلوب من المدعي عليها اربعه مليون و ميتان و سته الاف و ميتان و ثلاثه و خمسون (4.206.253) ريال سعودي، والزام المدعي عليها بعدم التدخل في اداره الشركه، والزام المدعي عليها بتسليم كافه المستندات والفواتير والارواق المتعلقه بالميزانيات والقيود المحاسبيه المتعلقه بالشركه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم 15-6-1442ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها من اخطار المدعي عليها باداء الحق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الضرر الذي تسببت فيه وقدره اربعه مليون و ميتان و سته الاف و ميتان و ثلاثه و خمسون (4.206.253) ريال سعودي، والزام المدعي عليها بعدم التدخل في اداره الشركه محل الشراكه، والزام المدعي عليها بتسليم كافه المستندات والفواتير والارواق المتعلقه بالميزانيات والقيود المحاسبيه المتعلقه بالشركه محل الشراكه، وبما ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1.الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2.الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3.الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4.الدعاوي اليسيره. 5.الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليها باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت اخطار المدعي عليها وانما ما قدمه هو اخطار لوكيل سابق للمدعي عليها ولم يستلم الاخطار، ولكون المدعي عليها شركه خليجيه فلا يمكن التحقق من كون المرسل له الاخطار هو وكيلها ام لا، ولم تقدم ما يثبت ارسالها للاخطار للمدعي عليها، وبما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.." وحيث قيدت القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليها / (...) -(...) الجنسيه - رقم الرخصه: (...). عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم