moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 16744/1/ق لعام 1434ه المقامه من / شركه (...) ضد / شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاربعاء 10/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض، الدايره التجاريه السابعه المشكله من : القاضي / عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي رييسا القاضي / احمد بن محمد الزيد عضوا القاضي / عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا وبحضور / عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ 22/12/1434ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه : (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها : بان موكلته وردت للمدعيه اجهزه وبرامج تدريب وخدمات ونحوها تم سداد جزء من قيمتها وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ (648.316.71) دولار امريكي، وختم لايحته بطلب الحكم لموكلته بالمبلغ انف الذكر مع طلب رسوم ومصاريف واتعاب خبير لم يقدرها. وتم قيد القضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه 27/2/1435ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب ان موكلته ابرمت عقدا مع المدعي عليها علي توريد اجهزه امنيه عباره عن اجهزه كمبيوتر وكاميرات ونحوها وقد نفذت موكلته العقد حسب الاتفاق، وسددت المدعي عليها جزءا من قيمه البضاعه المورده وتبقي جزء يقدر بمبلغ (2.431.188) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم توالت الجلسات بحجه تقديم البينات والمستندات ونحوها حتي تقدم وكيل المدعيه بمستندات حسابيه انكر وكيل المدعي عليه اكثرها، وفي جلسه 30/8/1436ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، ثم قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بخطاب للدايره وطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها، فحددت لها الدايره جلسه 25/11/1436ه وفيها اتفق الطرفان علي احاله النزاع لخبير محاسبي لدراسه اوراق القضيه من اذونات التسليم والبضاعه المورده، والتسليم والاستلام وغيرها، وحملا الدايره مخاطبه خبراء محاسبين لتقديم عروضهم، علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ابتداء، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه 26/3/1437ه قررت الدايره ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره المحاسبيه في النزاع القايم بين الطرفين، وفي تاريخ 11/6/1437ه قدم الخبير المحاسبي تقريره الابتدايي لاطراف الدعوي لتقديم ملاحظاتهم عليه، وقام بتطبيق عدد من الاجراءات لاعمال المحاسبه في هذه الدعوي من مراجعه العقود المبرمه بين الطرفين، حيث لم يتبين للخبير وجود عقد بينهما فقد كان يتم ارسال امر شراء من المدعي عليه للمدعي وبناء عليه يتم عمل فاتوره المبيعات من المدعي وشحن وارسال المشتريات، وقام بمراجعه الخطابات المتبادله بين طرفي الدعوي ومحاضر الاجتماعات الموقعه منهما، وذكر ان هناك مراسلات بالبريد الالكتروني تمت بينهما تتضمن الاتي : "1- توجد عده مراسلات بدايه من تاريخ 20/09/1433ه الموافق 08/08/2012م وحتي تاريخ 25/10/1433ه الموافق 12/09/2012م مرسله من شركه (...) الي شركه (...) لتنقيه المعلومات المحدوده تطالب فيها المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق عليهم. 2- بتاريخ 14/11/1433ه الموافق 30/09/2012م تم ارسال بريد الكتروني من شركه (...) لتقنيه المعلومات الي شركه (...) يتضمن رغبتهم بسداد مبلغ 260.000 دولار امريكي كدفعه من اجمالي الرصيد المستحق 670.000 دولار امريكي ولكن تم الرفض من قبل المدعي لوجوب دفع كامل المبلغ وليس جزء منه. 3- بتاريخ 14/11/1433ه الموافق 30/09/2012م مرسل بريد الكتروني من شركه (...) الي شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده يتضمن رد المدعي بانه لم يرفض تسويه جزء من المبلغ ولكن ابلغ المدعي عليه ان الحساب سيبقي معلقا ولن يتم ارسال اي بضايع او خدمات." وقام بمراجعه اوامر الشراء والفواتير والتسليم وبوالص الشحن ونحوها، وتبين له ما يلي: "1- جميع اوامر الشراء محل النزاع صادره من المدعي عليه الي المدعي ويبلغ اجمالي قيمتها 738.352 دولار امريكي. 2- جرت العاده علي قيام شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده باصدار امر شراء لاستيراد بضاعه (اجهزه حاسب الي) او برامج كمبيوتر او خدمات صيانه او تدريب من شركه (...) التي تقوم بشحن البضاعه وارسال البضاعه عبر وسايل الشحن والتسليم المتفق عليها بينهما وبعد ذلك يقوم المدعي باصدار فاتوره المبيعات وارسالها للمدعي عليه للسداد. 3- تصدر شركه (...) فاتوره البيع بناء علي امر الشراء المستلم من شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده وتكون فاتوره البيع مطابقه لامر الشراء، مع العلم ان الطرق المتبعه للتسليم بينهما كما يلي : الاجهزه: عن طريق شحنها مع شركات الشحن العالميه بموجب مذكره استلام من شركه الشحن. البرامج: عن طريق ارسال رخص البرامج بالبريد الالكتروني مباشره للعميل. خدمات التدريب: عن طريق توقيع العميل و/او المستخدم النهايي بما يفيد انه قد تم التدريب. تم مطابقه اجهزه الحاسب الالي الموضحه في اوامر الشراء وفواتير المبيعات مع بوالص الشحن وتم التاكد من تسليمها لشركات الشحن. وقام بمراجعه كشوف الحسابات الداينه والمدينه لطرفي الدعوي والمبالغ المدفوعه والمتبقيه، وذكر في التقرير انه لم يتمكن من الحصول علي كشف حساب للمدعي في السجلات المحاسبيه للمدعي عليه لعدم احتفاظه باي مستندات او بيانات ماليه عن فتره التعامل بينهما، واضاف ان المدعي عليه لا يمارس اي نشاط تجاري حاليا، كما ذكر انه حصل علي كشف حساب للمدعي عليه من سجلات المدعي المحاسبيه وبعد فحصها ومراجعتها تبين ان حجم التعامل التجاري بين المدعي والمدعي عليه بلغ 5.979.000 دولار امريكي تقريبا، تم سداد مبلغ 5.331.000 دولار منها تقريبا، والمبلغ المتبقي 648.000 دولار تقريبا، بناء علي الطلب الموجود بالمصادقه بارفاق ملخص للفواتير المكونه للرصيد مع كتابه الملاحظات عليها ومن خلال هذا الكشف المرفق من المدعي عليه قد تبين الاتي : ان المستحق لشركه (...) بالدولار الامريكي (670.461.71) ارجاع فاتوره رقم 093640 بمبلغ (2.500) ارجاع فاتوره رقم 095800 بمبلغ (19.600) ليكون صافي المبلغ المستحق (648.361.71) قام المدعي عليه بكتابه ملاحظه علي الفاتوره رقم 095230 (وهي من الفواتير المتنازع عليها) تشير الي ان التدريب لم يتم تنفيذه بعد اما باقي الفواتير فقد تم التاشير عليها بكلمه (متوافق) مما يدل علي انه لو لم يتم (استلام البضاعه او ارسال رخص البرامج او القيام بالتدريب او عمل الصيانه المطلوبه) كان سيتم كتابه ملاحظات عليها من قبل المدعي عليه. وفي جلسه 18/8/1437ه سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان التقرير المحاسبي لم يوضح طبيعه التعامل بين الطرفين حيث سار التعامل بان ترسل المدعي عليها طلب الشراء وتقوم المدعيه بعرض الاسعار عن طريق فواتير مبيعات وذلك قبل تسليم البضاعه وترسلها للمدعي عليها فتوافق علي بعضها وترفض بعضها حسب بنود امر الشراء، بكلمه متوافق او غير متوافق، بعد ذلك تقوم المدعيه بارسال البضايع وتقوم المدعي عليها باستلامها باصدار امر استلام او تاكيد استلام من شركه الشحن ويتم ارفاقه مع الفاتوره وعليه يتم السداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه، وطلب الحكم بما توصل اليه الخبير المحاسبي، وفي تاريخ 24/8/1437ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي واورد فيه الرد علي ملاحظات المدعي عليها، وذكر انه بين في التقرير طبيعه التعامل بين الطرفين وقام بشرحه في نتايج الاجراء الثالث، واما بخصوص ان الفاتوره المقدمه من المدعيه الي المدعي عليها تعتبر بمثابه عرض اسعار ويتم الموافقه عليها او الرفض من قبل المدعي عليها فهذا غير صحيح حيث انه بمقارنه مبلغ كل امر شراء مع ما يقابله من الفواتير تبين انه لا يوجد اختلاف بينهم الا في امر شراء واحد رقم (8) بفارق 9.429 دولار فقط لعدم تضمن فاتوره البيع بندين من بنود امر الشراء واما الباقي عباره عن الفاتوره رقم (1) مبلغها 155.606 دولار تم سداد 80.561 دولار وتبقي مبلغ 75.045 دولار، واما بخصوص رد المدعي عليها بكلمه متوافق او غير متوافق بعد اصدار الفواتير فقد طلب الخبير تزويده بما يفيد ذلك فلم يتم تزويده، واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها انه من البديهي ان يكون لدي المدعيه ايصال تسليم لشركه الشحن لتسليم البضاعه للمدعي عليها، وكذلك ايصال استلام من المدعي عليها، فقد ذكر المحاسب انه تم مطابقه اجهزه الحاسب الموضحه في اوامر الشراء وفواتير المبيعات مع بوالص الشحن وتم التاكد من تسليمها لشركات الشحن، وقد طلب من المدعي عليها تزويده بصوره من استلامها الخطي لاي مشتريات من المدعيه فلم يتم ذلك، وذكر الخبير انه تم الرد علي ملاحظات المدعي عليها ولم يتبين معها ما يستوجب التعديل علي التقرير، وفي جلسه 25/8/1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه تمثيلا صحيحا سيما وان الدعوي دعواها، وطلب وكيل المدعي عليها شطب القضيه للمره الثانيه، ثم قررت الدايره شطب القضيه، وفي تاريخ 7/6/1438ه احيل ملف القضيه للدايره بعد وروده من هييه التدقيق مجتمعه والتي قررت بتاريخ 19/4/1438ه الموافقه علي سماع الدعوي وتحديد موعد جديد لنظرها، فحددت لها الدايره جلسه 18/11/1438ه وفيها قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه ثم عقدت عده جلسات لم يرد فيها ما يؤثر، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها تطالب المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (648.316.71) دولار ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (648.316.71) دولار، تمثل قيمه اجهزه وبرامج تدريب وخدمات، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين يدور حور اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والفواتير الصادره عن المدعيه، مما تحتاج معه القضيه الي خبير محاسبي لتحديد طبيعه التعامل بين الطرفين وجرد الفواتير وبحث استلامها من عدمه، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان يتبين مدي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، وهذا لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه امتناع المدعي عليها عن عدم السداد، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشاراتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. وحيث اتفق الطرفان علي ندب خبير محاسبي واختيار مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، وحيث قدم الخبير تقريره النهايي في هذه القضيه، وانتهي الخبير المحاسبي في تقريره الي ان للمدعي / شركه (...) في ذمه المدعي عليه / شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده مبلغا وقدره 648.362 دولار امريكي (ستمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وستون دولار امريكي فقط او ما يعادلها بالريال السعودي) وحيث ذكر وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (648.316.71) دولار، ولما قرر الخبير استحقاق المدعيه للمبلغ فان الدايره تقرر الاخذ برايه. (عليه) وبعد التامل حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (648.316.71) دولار امريكي. ثانيا: بالزام شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (22.500) ريال تمثل اتعاب الخبير المحاسبي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الرحمن محنشي عضو عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو احمد بن محمد الزيد رييس الدايره عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي الحكم في القضيه رقم 381 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد اجهزه وبرامج تدريب والمطالبه بالثمن... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/11/1439ه في القضيه رقم 16744/1/ق لعام 1434ه القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (648.316.71) دولار امريكي. ثانيا: شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (22.500) ريال تمثل اتعاب الخبير المحاسبي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان