tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1812 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-11-25 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:412061797 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1812 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع الشركه الصينيه لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مينهاردت العربيه المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي غانم محمد فهد الفهيدي هويه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (412061797) وتاريخ 25/11/1441ه الصادره من كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه مفادها انه في تاريخ 16/ 7/ 1436ه الموافق 5/ 5/ 2015م وقعت موكلته مع المدعي عليها عقدا من الباطن علي انشاء تصاميم لبعض مشاريعها ولم يتضمن العقد مده محدده، في تاريخ 28/07/1436ه 17/ 05/ 2015م بدات المدعي عليها بتنفيذ الاعمال، تسلمت المدعي عليها من المدعيه مبلغا قدره خمسه ملايين ومايتان وسبعه وتسعون الف ريال وهللتان (5.297.164.02) بموجب شيكين وثلاث حوالات بنكيه مقابل تنفيذ التصاميم، بلغ مجموع ما نفذته المدعي عليها من الاعمال ثلاثه ملايين وخمسه وخمسون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا واربع وخمسون هلله (3.055.139.54) وفي تاريخ 12/ 09/1437ه الموافق 05/ 06/ 2016م كان اخر عمل قامت المدعي عليها بتنفيذه، تبقي مما سلمته المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره مليونان ومايتان واثنان واربعون الفا واربعه وعشرون ريالا وثمان واربعون هلله (2.242.024.48)، وخلص طلبه الي الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الماليه الزايده التي تسلمتها ودفع اتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 15/04/1442ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله لاعداد الرد وتقديمه فقررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي جلسه 05/06/1442ه والمنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي دفع بشرط التحكيم وانه ارسل مذكره الي ايميل الدايره اليوم بهذا المضمون وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكر بان حق المدعي عليها في الدفع بالتحكيم قد سقط بناء علي الماده 99 من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه وفقا لاحكام النظام ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقته" والتي من ضمنها شرط التحكيم، ومن باب اولي ان تطبق هذه الماده اذا حضر المدعي عليه في الجلسه الاولي وطلب مهله ثم احيل علي الترافع الكتابي ولم يقدم رده حسب الجدوله المتاحه من الدايره ان يسقط حقه في الدفوع المؤقته ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والتعامل بينهما محل الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه فهي بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بارجاع ما تبقي من المبلغ المدفوع لها مقابل تنفيذ اعمال لمشاريع تابعه للمدعيه بموجب العقد المبرم بينهما وقدره (2.242.024.48) مليونان ومايتان واثنان واربعون الفا واربعه وعشرون ريالا وثمان واربعون هلله، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقد المتفق عليه بين الطرفين، وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 /05 / 1433ه علي (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في الفقره الاولي من مادته الحاديه عشره علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه فانه لا يمكن النظر فيه الا عن طريق التحكيم، وحيث كان الحال كذلك فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز سماع هذه الدعوي.
عضو
حسام بن محمد بن علي العثيم
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3030 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع الشركه الصينيه لانشاءات السكك الحديديه السعوديه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مينهاردت العربيه المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله من الباطن لانشاء تصاميم لبعض المشاريع.. والمطالبه باعاده المبالغ الزايده. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم جواز سماع الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان المدعي عليها اذا تبلغت بالحضور ولم تحضر فانه يسقط حقها في الدفع، ومن باب اولي ان يسقط حق المدعي عليها في الدفع باي من الدفوع اذا اتيح لها الرد في تبادل المذكرات عبر البوابه الالكترونيه ولم تتقدم بردها خلال المهله المحدده فيكون حقها قد سقط بموجب مفهوم الماده (99) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وان ما استندت اليه الدايره انما يكون عند الدفع مباشره بوجود شرط التحكيم، والدايره اتاحت الفرصه للمدعي عليها للرد في الجلسه الاولي وفي تبادل المذكرات لكنها تراخت وفرطت في حقها.. وطلب الغاء حكم الدايره واعاده القضيه اليها للسير فيها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها وكيل المدعيه/ غانم بن محمد بن فهد الفهيدي كما حضرها وكيل المدعي عليها/ فيصل بن فهد بن محمد الفوزان المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه. وبذا ختم الطرفان اقوالهما وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه ليكون بعدم جواز نظر الدعوي.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/06/05ه في القضيه رقم 1812 لعام 1442ه القاضي بعدم جواز سماع هذه الدعوي.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه