moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٧٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد ٥٤٠ قميص) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٨٥,٣٢٢.١٦) خمسه وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وسته عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره (٨٥,٣٢٢.١٦) خمسه وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وسته عشر هلله وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٣٢٢.١٦) خمسه وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وسته عشر هلله، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٦/١٠/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ ه والصادره من كتابه العدل بجنوب جده والمدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ ه والصادره من الموثقين والمدونه بياناته اعلاه وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي المذكره المرفقه عبر النظام ونصها:" اولا: تتلخص وقايع هذه الدعوي في اتفاق الطرفين علي شراء المدعي عليها بضاعه (قمصان) من موكلتي، وعلي ذلك اصدرت المدعي عليها امر الشراء (...) المؤرخ في ٦/٤/٢٠١٩م وذلك لشراء البضاعه المتفق عليها بالجمله، علي ان تكون قيمه البضاعه مبلغ وقدره ٨٥٣٢٢.١٦) خمسه وثمانون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون الف ريال وسته عشر هلله، سلمت المدعيه البضاعه في تاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩ بموجب امر الاستلام، وعليه اصدرت فاتوره ضريبيه بقيمه (٨٥٣٢٢.١٦) ريال في تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م.ثانيا: نفيد فضيلتكم بمضي اكثر من ثلاث سنوات ولم تنفذ المدعي عليها التزامها بسداد مبلغ البضاعه، رغم تواصل المدعيه المستمر ومحاولتها لاعاده جدوله قيمه الفاتوره، الا ان المدعي عليها لم تستجب لذلك ولم تسدد قيمه البضاعه حتي الان.الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه كامله مبلغ وقدره (٨٥٣٢٢.١٦) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال سعودي وسته عشر هلله. " وبعرض الدعوي علي محاميه المدعي عليها اجاب قايله: اطلب مهله للجواب علي الدعوي فافهمتها بانه كان يجب عليها الرد قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه وبطلب الجواب مره اخري اجابت قايله: اطلب مهله للرد بخصوص الفواتير هكذا اجابت فافهمتها ان الجواب يكون علي مجرد الدعوي لا علي مستنداتها وبطلب الجواب مره ثالثه اجابت قايله: لازم ارجع لموكلتي هكذا اجابت وبسؤال محامي المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: امر الشراء الصادر من المدعي عليها والفاتوره بقيمه البضاعه وهي بذات قيمه المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره خمسه وثمانون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وسته عشر هلله (٨٥.٣٢٢.١٦) قيمه بيع ملابس "قمصان"، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعي عليها الجواب علي الدعوي فطلبت مهله للجواب وقد افهمتها الدايره بان هذا الطلب غير مقبول، وانه كان يجب عليها الجواب علي الدعوي قبل يوم علي الاقل من تاريخ موعد الجلسه، لما نصت علي ذلك الفقره الثانيه من الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. " ثم طلبت الدايره منها الجواب علي الدعوي فذكرت ان انها تحتاج مهله للنظر في الفواتير فافهمتها الدايره بان الجواب علي مجرد الدعوي لا علي مستنداتها وبيناتها وبطلب الجواب منها مره ثالثه طلبت مهله فافهمتها الدايره بان هذا غير مقبول. وبما ان عدم جواب المدعي عليها علي الدعوي والحال ما ذكر قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وقد قدم المدعي وكاله سندا لدعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها وفاتوره بذات مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسه وثمانون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وسته عشر هلله (٨٥.٣٢٢.١٦)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.