ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (745) وتاريخ 1442/12/24ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (62027) وتاريخ 19/ 11 /1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه رقم (41 /5047) وتاريخ 11/ 11 /1441ه، في شان اضافه ممثل من الهييه الي عضويه مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. وبعد الاطلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14/ 8 /1428ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (521) وتاريخ 23/ 8 /1442ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (7-36 /42/د) وتاريخ 10/ 9 /1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7075) وتاريخ 10/ 10 /1442ه. يقرر الموافقه علي تعديل الفقره (1) من الماده (الرابعه) من تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14/ 8 /1428ه، وذلك باضافه ممثل من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه الي عضويه مجلس اداره المؤسسه. رييس مجلس الوزراء