moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣٩٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٠٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعيه (...) بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٩٧.٩٠٥.٧٥ ريال المتبقي من قيمه توريد ادويه، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وطلب الحاضر السير بالدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ ٩٧.٩٠٥.٧٥ ريال المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن ادويه طبيه تم توريدها الي صيدليه المدعي عليه وذكر ان مستنده علي ذلك طلب فتح الحساب ومصادقتي الرصيد المتضمنه المبلغ محل المطالبه وقدم اصل مصادقتين وتم ارفاقها بملف القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه تتعلق بعقد توريد؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٩٧.٩٠٥.٧٥ ريال المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن ادويه طبيه تم توريدها الي صيدليه المدعي عليه وقدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله في طلب فتح الحساب ومصادقتي الرصيد المتضمنه المبلغ محل المطالبه ، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم تبلغه عن طريق ابشر ، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب صيدليه (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٧.٩٠٥.٧٥ سبعه وتسعون الفا وتسعميه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٦٠٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٧.٩٠٥.٧٥) ريالا قيمه توريد ادويه. فباشرت الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٧/٦/١٤٤٠ه ، القاضي: بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب صيدليه (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٧.٩٠٥.٧٥ سبعه وتسعون الفا وتسعميه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم وعليه قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم يبد المستانف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٣٩٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب صيدليه (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٧.٩٠٥.٧٥ سبعه وتسعون الفا وتسعميه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.