moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٣٩٧/١/ق لعام ١٤٣٣ه المقامه من: (…) ضد: شركه (…) القابضه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الخميس الموافق٢٥/١١/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من: القاضي (......) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي(......) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ ١١/٧/١٤٣٧ه حيث باشرت نظرها واصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض (…) وكيل (…) بلايحه دعوي ضد شركه (…) القابضه تضمن ان موكله شريك مساهم في الشركه المدعي عليها وقد تم صرف الارباح لبقيه المساهمين ولم يصرف له نصيبه من الربح ويطلب صرفها عاجلا. قيدت القضيه بالرقم المشار اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي جلسه يوم الاحد ٢١/١١/١٤٣٣ه قرر المدعي وكاله ان دعواه تتلخص في مطالبه المدعي عليها بمبلغ ٢٦,٤٥٢,٦٠٠ ريال تمثل مجموع ارباحه في الشركه عن السنوات الماضيه التي لم يستلمها وذلك بموجب ثبوت شراكه موكله بالشركه كما يطلب تسليمه شهاده اسهمه بالشركه: فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتسليم المدعي وكاله شهاده الاسهم، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله (…) طلب مهله لتقديم الرد. وفي جلسه يوم الاحد ١٨/١/١٤٣٤ قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها صوره حكم الدايره التجاريه الاولي اضافه الي صور ثلاث مستندات تضمنت ان المدعي يملك عدد (١,٩٤٤,٣٩٩) سهم قبل تنازل والده لاولاده عن اسهمه وقد اعترض المدعي علي حصه التنازل كما ان الشركه قد سلمت ارباحا تخصه للبنك (......) تنفيذا لحكم بذلك. زود المدعي وكاله بصوره منها وباطلاعه عليها اجاب بان موكله يقبل بالاسهم التي وزعها والده قبل موته في المرتين جميعا ليكون مجموع اسهمه مثل بقيه الشركاء الذكور وكذا نصيبه من اسهم والده بعد موته، عند ذلك طلب المدعي عليه وكاله الرجوع للشركه لتحديد مقدار ارباح المدعي بناء علي ذلك. وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٩/٢/١٤٣٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برده مكونه من صفحتين تضمنت ان عدد اسهم المدعي في الشركه بعد قسمه التركه قدرها ثلاثه ملايين وخمسمايه الف سهم وانه استلم من ارباحه مبلغ (٢٣,٩٥٧,٨٤٨) ريال وان المتبقي له من الارباح الموزعه فعليا هو مبلغ مليون ومايه وتسعون الفا واربعه عشره ريالا فطلبت منه الدايره تقديم مستحقات المدعي من الارباح التي لم تستلم والمقره من الجمعيه العموميه للشركه فاستعد بتقديمها في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي كم عدد اسهمك في الشركه؟ فاجاب بان ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدد الاسهم والمبالغ المستلمه من الارباح صحيح الا ان المستحق لي من الارباح اكثر مما ذكر وطلب المدعي اصاله من الشركه شهاده باسهمه التي اقرت بها والمتفق عليها بين الطرفين فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله باحضار شهاده باسم المدعي في الشركه فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاحد ٢٤/٢/١٤٣٤ه قدم المدعي عليه وكاله اصل الشهاده باسهم المدعي واستلم المدعي اصل الشهاده واودعت نسخه منها في ملف القضيه ورقم الشهاده (٨٢) وعدد الاسهم ثلاثه ملايين وخمسمايه الف سهم واما الارباح فقدم خطابا من الشركه تضمن ان للمدعي مبلغ اربعه ملاين وسبعمايه وعشره الاف وخمسمايه وواحد وثلاثين ريالا مستعده الشركه في صرف مبلغ مليون ومايه وتسعون الف واربعه عشره ريالا وهو المبلغ الموزع فعليا علي المساهمين واما المبلغ المتبقي فسيوزع عليه عند توزيع ما يماثله علي بقيه المساهمين فعقب المدعي بان ارباحه اكثر من ذلك بناء علي قرار الجمعيه العموميه الذي نص علي ان ربح السهم لعام ٢٠١١م هو سته ريالات وخمسه وستون هلله اضافه الي الارباح التي اقرت بها الشركه امام لجنه تسويه المنازعات المصرفيه بمبلغ سته ملايين واربعمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه ريال وهي من ارباح ٢٠١١م وبالتالي فان مجموع الارباح التي يطالب بها هو مبلغ تسعه وعشرون مليون وسبعمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه ريال وبناء عليه قررت الدايره طلب الافاده من المراقب المالي للشركه (…). وفي جلسه يوم الاثنين ٨/٤/١٤٣٤ه قدم المحاسب القانوني كشف حساب عن الشريك بالتوزيعات عليه وعلي بقيه المساهمين وتقريرا عن ذلك تضمن ان المتبقي من ارباح المدعي يبلغ عشره ملايين وثمانمايه وستين الفا ومايتين وسبعه وعشرون ريال منها مبلغ سبعه مليون وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وعشره ريالات محجوز لدي شركه لسداد مديونيه علي المدعي قبل تحويل الشركه الي مساهمه واما مبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا مستحقه للمساهم لم يتم توزيعها اسوه ببقيه المساهمين وفي انتظار اقرار مجلس الاداره بالتوزيع. زود المدعي اصاله بنسخه منه وباطلاعه عليه قرر ان ما ذكره عن هذين المبلغين صحيح واما بقيه ما تضمنه كشف المحاسب فسيرجع الي مستنداته ويتاكد منه واما بخصوص المبلغ المحجوز فقد حجزته الشركه من دون وجه حق واقامت به دعوي ونظرت لدي الدايره التجاريه الاولي وتم رفض دعوي الشركه ضدي ابتداييا ومازالت القضيه لدي الاستيناف واطلب صرف هذا المبلغ فسالت الدايره المحاسب القانوني هل تم حجز هذا المبلغ بناء علي قرار من مجلس الاداره او الجمعيه العموميه ولم يصدر بذلك حكم قضايي فعرضت الدايره من باب الحل الودي بدفع هذا المبلغ للمدعي واستكمال النظر في استحقاق الشركه هذا المبلغ لدي تلك الدايره ان تم نقض الحكم فطلب المدعي عليه وكاله الرجوع الي موكلته كما طلب اثبات تسليم المدعي الشيك رقم (…) وتاريخ ٣/٢/٢٠١٣م بمبلغ مليون ومايه وتسعين الف واربعه عشر ريالا الموزع من ارباح المساهم السابق ذكره في الجلسه الماضيه ثم قدم المدعي صوره من حكم الدايره التجاريه الاولي رقم ١١٣ لعام ١٤٣١ه القاضي برفض دعوي الشركه المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاحد ١٩/٣/١٤٣٤ه قدم المدعي عليه وكاله دفعه من ارباح المدعي علي اساس نصيبه من توزيع خمسين مليون ارباح علي المساهمين بشيك مصدق محسوب علي بنك (.....) برقم (…) وتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٣ه وبمبلغ مليونين ومايه وسبعمايه وثمانين الفا وخمسمايه ريال استلم المدعي اصاله الشيك امام الدايره كما قدم المدعي عليه وكاله قرار مجلس اداره الشركه قبل تحويلها الي مساهمه بخطابات موجهه من رييس مجلس الاداره الي المدعي بتحميله الخساير ونص منها علي مبلغ اربعه ملايين ريال وبعض الاجهزه العينيه وهي المدرجه في قضيه الشركه ضد المدعي والمشار اليها سابقا وباطلاع المدعي عليها اجاب انها فعلا ارسلت اليه واستلمها وان الشركه قد اقامت الدعوي لدي الدايره التجاريه الاولي وقد تم رفض الدعوي ومازالت لدي الاستيناف وطلب المدعي من الشركه بيان الرصيد الافتتاحي للمساهم عند تحويل الشركه الي مساهمه وبيان بالارباح المستحقه للمدعي حتي تاريخ هذا المحضر والمستلم منها كما طلب بيان بجاري حساب والده (…) من حين تاسيس الشركه المساهمه فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. الا ان المدعي عليه وكاله تخلف عن الحضور عده جلسات، ثم في جلسه يوم الاربعاء ١٨/١٢/١٤٣٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برده مكونه من صفحه واحده مرفق بها كشف حساب للمساهم/ (…) (المدعي) وقرارات والدهم (…) قبل وفاته وباطلاع المدعي وكاله عليها اجاب بان ما انتهي اليه المركز المحاسبي المقدم في هذه الجلسه صحيح وان الحسابات صحيحه وهو ان اجمالي المبلغ الداين للمدعي هو (١٤,٦٦٨,٦٠٨) ريال والمستحق السداد منها هو مبلغ (٥,٠٩٣,٧٥٠) وبناء عليه يكون محل الخلاف هو المبلغ المخصوم من مستحقات المدعي والمرفوع به قضيه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي حيث تم حسمه من الارباح وقدره (٧,٣٣٩,٧٠٩) ريال وبالتالي فان المدعي قد قرر امام الدايره بانه يحصر دعواه في اعاده المبلغ وعدم صحه الحسم وذلك بعد سداد المستحقات المثبته في تقرير الشركه المحاسبيه والمقدم في هذه الجلسه وبناء عليه فان المدعي عليه سيبلغ موكلته لتسليم المدعي ارباحه المستحقه السداد المشار اليها اعلاه. ثم تخلف المدعي عليه وكاله عن الحضور جلستين متتاليتين، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/٣/١٤٣٥ه لم يحضر من يمثل المدعي عليه شرعا وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا وقرر ان دعواه تتلخص في مطالبه المدعي عليها بصرف الارباح المستحقه السداد لموكله (٥,٠٩٣,٧٥٠) خمسه ملايين وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا كما يطالب بتحميل مجلس الاداره المسؤوليه في حال امتناعها عن صرف الارباح مثل بقيه المساهمين وقرر ان بينته علي ذلك هو ما قدمه المدعي عليه وكاله للشركه بالكشف عن حساب المساهم لدي الشركه. فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بصرف الارباح التي سبق ان اقرت بها امام الدايره، فقدم المدعي عليه وكاله اعتراضه علي حكم الدايره فتم فتح باب المرافعه من جديد، وفي جلسه يوم الاثنين ٩/١١/١٤٣٥ه قرر المدعي عليه وكاله ان الارباح التي صدر بشانها حكم غيابي ثابته للمدعي ولكن ما منع صرفها هو ان المدعي كتب خطابا للتنازل عنها لصالح البنك الفرنسي ولاخذ البنك الفرنسي يطالب بها بموجب تنازل المدعي وارفق صورا من تلك التنازلات ولذلك فان الشركه تريد تحديد المصروف له حتي لا يترتب عليه اي اشكال فعقب المدعي انه يطالب بصرف الارباح له اما علاقته بالبنك (......) فهذا شان يخصه سيقوم بنفسه بسداد هذه الارباح للبنك (......) حسب العقد المبرم معهم واضاف المدعي ان المبلغ المختلف فيه وقدره (٧,٣٣٩,٨٠٩) ريال ولم يراجع فيه والذي سبق ان اقامت المدعي عليها فيه الدعوي لدي الدايره التجاريه الاولي تم شطب القضيه ولم يراجع فيها وعقب المدعي عليه وكاله ان هناك قضيه مرفوعه من البنك (.....) ضد (…) بنفس موضوع الارباح ثم اكتفي الطرفان بذلك واصدرت الدايره حكمها بالمصادقه علي الحكم الغيابي مع تعديل منطوقه والقاضي بالزام شركه (…) القابضه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٢,٤٣٣,٤٥٩) اثنا عشر مليونا واربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا. وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف – دايره الاستيناف الثانيه – بعد اعتراض المدعي عليه وكاله اجرت ما راته لازما واصدرت حكمها القاضي بنقض حكم الدايره علي ضوء ملاحظات حاصلها: ان الحكم علي فرض صحته فان كان من الواجب ان يكون منطوقه اصلاحا وليس مصادقه علي الحكم الغيابي حسب نص الماده (٥٣٣) من نظام المحكمه التجاريه. كما ان الدايره لم تتحقق مما دفعت به المدعي عليها من تداخل موضوع القضيه مع قضيه اخري منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي ولم تبين وجه الفصل في هذه القضيه قبل انقضاء القضيه الاخري. اضافه الي ان المدعي حصر دعواه بمبلغ محدد وهو الذي صدر به الحكم الغيابي ثم اضافت الدايره مبالغ اخري، وكان من المتعين الاقتصار علي ما حصر به المدعي دعواه. كما ان الدايره لم تنظر فيما اوردته المدعي عليها في اعتراضها مما استجد في خطاب اداره الشركات بوزاره التجاره التالي للحكم، وكانت المدعي عليها اثارت موضوعه اثناء نظر الدعوي. كما ان الدايره لم تطبق قواعد المقاصه علي حقوق المدعي والتزاماته رغم توجه ذلك. اضافه الي ان المدعي قد تنازل للبنك السعودي (.....) عن مبلغ من ارباحه وهذا ثابت لا ينازع في صحته المدعي، ولم يقدم المدعي ما يفيد رفض البنك للتنازل. وباحاله القضيه للدايره بتاريخ ١١/٧/١٤٣٧ه اجرت ما راته لازما وحددت الدايره جلسه يوم الاثنين ٩/١/١٤٣٨ه حيث حضر المدعي وكاله/ (…) وعرضت عليه الدايره ما جاء في حكم دايره الاستيناف الثانيه ثم طلب مهله للرد. وبجلسه يوم ١٣/٣/١٤٣٨ه حضر المدعي وكاله الحاضر في الجلسه السابقه، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (…) وقدم المدعي وكاله مذكره تضمنت: ان الدايره اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٢,٤٣٣,٤٥٩) ريال بدلا من المبلغ الوارد في الحكم الاول وقد اعتمدت الدايره في قراراها علي ان المدعي اقر بالرصيد المستحق حتي نهايه عام ٢٠١٢م كما هو في سجلات الشركه المدعي عليها بمبلغ (١٤,٦٦٨,٦٠٨) ريال باستثناء المبلغ المحجوز ومقداره (٧,٣٣٩,٧١٠) ريال لقاء القضيه رقم (٢٣٦٢/١/ق لعام ١٤٣٠ه) لحين البت فيها وهذا ما هو مثبت في الحكم الصادر بتاريخ ١٤/٣/١٤٣٤ه، وقد صدر هذا الحكم بناء علي اقرار الشركه بان المستحق توزيعه للمساهم المدعي هو مبلغ (٥,٠٩٣,٧٥٠) اسوه ببقيه المساهمين. وقد نقضت محكمه الاستيناف القرار الاول لوجود ملاحظات وفي حينها زود وكيل المدعي الدايره بما يثبت ان القضيه رقم (٢٣٦٢/١/ق لعام ١٤٣٠ه) المشار اليها اعلاه قد تم شطبها وبناء عليه اصدرت الدايره بتاريخ ٩/١١/١٤٣٦ه حكمها بتاييد المبلغ السابق اضافه الي المبلغ المحجوز لقاء القضيه اعلاه ليصبح المبلغ المستحق اسوه بباقي المساهمين هو (٥,٠٩٣,٧٥٠+٧,٣٣٩,٧١٠) بما مجموعه (١٢,٩٨٨,٥١٩). ولما ان الشركه استمرت في توزيع الارباح علي المساهمين منذ تاريخ الحكم الاول المشار اليه اعلاه، وحيث ان حكم الدايره الثاني صدر بناء علي معامله الشركه للمساهم (…) اسوه بباقي المساهمين وحيث ان باقي المساهمين استلموا ارباحهم المستحقه حتي نهايه عام ٢٠١٥م وهي تتجاوز الفتره المطالب فيها في هذه القضايا وعليه فان المبلغ المستحق حاليا هو علي النحو التالي: المبلغ المقر به من قبل شركه (…) القابضه حتي تاريخ صدور الحكم في ١٤/٣/١٤٣٤ه باستثناء المبلغ المحجوز لقاء القضيه رقم (٢٣٦٢/١/ق لعام ١٤٣٠ه) ١٤,٦٦٨,٦٠ في تاريخ صدور الحكم الاول كان موزع علي باقي المساهمين (٥,٠٩٣,٧٥٠) ريال مما دفع المحكمه لاصدار الحكم بهذا المبلغ. يضاف المبلغ المحجوز لقاء القضيه رقم (٢٣٦٢/١/ق لعام ١٤٣٠ه) وهو (٧,٣٣٩,٧١٠) عند انتهاء القضيه المحجوز مقابلها المبلغ بالشطب وعدم متابعتها من المدعي تم الحكم بتحرير المبلغ المحجوز مقابلها ليصدر الحكم الثاني بتاريخ ٩/١١/١٤٣٦ه بمبلغ اجمالي قدره (٥,٠٩٣,٧٥٠+٧,٣٣٩,٧١٠) ليكون الاجمالي (١٢,٩٨٨,٥١٩) ريال. اجمالي المبلغ المقر من طرفي القضيه لصالح المساهم/ (…) في الشركه حتي نهايه عام ٢٠١٢م (٢٢,٠٠٨,٣١٨) وهي تمثل ارباح المساهم حتي نهايه عام ٢٠١٢م والتي تم توزيعها علي باقي المساهمين. اما بخصوص التنازل عن الارباح لصالح البنك السعودي (......) ويجاب عن ذلك: انه لا يوجد التزام بين المدعي عليها والبنك (...) ومعلوم ان الحقوق تثبت بموجب مصادر الالتزام وهي ملتزمه بدفع الارباح للمدعي ولا يوجد ما يربطها باي التزام مع البنك (.....) . بل ان المدعي عليها لو دفعت الارباح للبنك (...) بدون سند شرعي او نظامي لكانت غارمه جراء هذا التصرف، كما ان الرهن او توثيق العقد من قبل المدعي للبنك (...) لارباحه لدي المدعي عليها هو عقد مستقل ليس لالتزامات المدعي عليها اي علاقه به مطلقا. كما ان اغلب الشركاء في ساير الشركات يلتزمون مع الغير بموجب حقوقهم لدي الشركه ولا يعني ذلك دخول مثل تلك الشركات في التزامات مع اوليك الغير ما لم يتقرر من قبلها ذلك الالتزام. يضاف لذلك ان البنك والمدعي عليها انما يتذرعون بذلك مماطله واضرارا بالمدعي ودليله: انه يوجد لدي محكمه التنفيذ منذ تاريخ ١٥/٣/١٤٣٦ حكم نهايي بجزء من الارباح ضد شركه (…) القابضه وهي شركه شقيقه للمدعي عليها يساهم فيها (…) وطلبنا من محكمه التنفيذ صرفه ولم يصرف وطلبنا من البنك الفرنسي حينها صرفه واستلامه ولم يستلمه حتي تاريخه. واذا كانت المدعي عليها طيله هذه المده تماطل المدعي في صرف ارباحه والبنك (...) لا يكلف نفسه الحضور لمحكمه التنفيذ لاستلام بعض الارباح حتي جري الخلاف في اتفاقيه الصلح. فما هو المطلوب من المدعي عمله واتخاذه؟؟ كما لا يخفي علي الدايره ان ما ورد من تنازل الارباح للبنك (.....) فقد تم لغايات الصلح مع البنك بجدوله المديونيه لتسدد علي اقساط من خلال التنازل عن الارباح السنويه للاسهم المملوكه للمساهم (…) في شركه (…) القابضه، وقد تم التواصل مع الشركه من قبل البنك (.....) بموجب خطابه رقم (٣٤٥٤/١٣) تاريخ ٢٤/٧/١٤٣٤ه لتحويل تلك الارباح لهم الا ان اداره الشركه رفضت ذلك متذرعه بوجود قضيه منظوره لدي المحكمه بهذا الخصوص بموجب خطابها رقم (٤/ع/٢٠١٣/٦) تاريخ ٣/٨/١٤٣٤ه (مرفق ٤) الامر الذي ادخل (…) في مشاكل قضاييه كبيره ودفع بنوك اخري لوقف التمويل ومطالبته بالسداد حيث تم الغاء هذا التنازل ولم يتم الاعتماد عليه من قبل البنك الفرنسي وقد صدر حكم من محكمه التنفيذ لعدم الالتزام بالسداد حسب الجدوله (الصلح) بالزام (…) بتسديد المبلغ بالكامل للبنك دون الاعتماد علي ارباح اعلاه واذا كانت محكمه التنفيذ الزمت المدعي بسداد كامل المديونيه وفي كل امواله – مع التحفظ علي ذلك – فليس هنا قيمه لتنازل المدعي عن الارباح لانها جزء من اتفاقيه يري البنك (...) عدم الالتزام بالجدوله والاقساط والشروط الوارده فيها. كما ان الحكم بصرف الارباح للمدعي علي فرض التسليم بوجود التنازل لا يعني اسقاط ما يدعيه البنك الفرنسي وهذا معلوم للدايره فمن حقه المطالبه بحجز المبالغ المحكوم بها كما هو مقرر في جميع التسويات واشكالات التنفيذ. وهذا يعني ان الحكم بصرف ارباح المدعي من قبل المدعي عليها لا يقرر عليها التزاما تجاه البنك (.....) ولا يقرر سقوطا لحقوق البنك او غيره اذا ثبتت بالطريق الشرعي. ان الشركه تتعمد التعطيل والحاق الضرر ب (…) وهذا ما دفع البنك (.....) اقامه قضيه ومطالبته بالمديونيه كامله وقد انكر وكيل المدعي عليها امام قاضي التنفيذ وجود هذه الارباح. ان دخول المحكمه في التزامات المدعي للغير والمتعلقه بساير امواله قد يؤدي للدخول في اعمال واختصاصات قاضي التنفيذ ذلك ان هناك غرماء اخرين للمدعي غير البنك (.....) وتوزيع المبالغ عليهم يدخل ضمن صميم عمل قاضي التنفيذ اذ ان الاحكام والالتزامات تختلف في حال الملاءه عنها في مثل هذه الحالات وليست من اختصاص قاضي الموضوع. بناء علي ما تقدم نطلب من الدايره الحكم بقيمه الارباح المستحقه للمساهم (…) حتي نهايه عام ٢٠١٢ بمبلغ اجمالي وقدره (٢٢,٠٠٨,٣١٨) ريال. اتعاب محاماه بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال. كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: نوضح للدايره ما يلي: اولا: لقد اثبتنا امام الدايره ان المدعي ليس له صفه في هذه الدعوي وذلك لتنازله عن جميع ارباحه للبنك (......) بخطاباته التي ارفقناها للدايره، ومنها خطابه لموكلتي بتاريخ ٢١/٦/١٤٣٤ه الموافق ٢/٥/٢٠١٣م الذي يقر فيه بتنازله عن ارباحه لصالح البنك الفرنسي وصرفها له وقد تم تسليم جميع ارباحه الي قاضي التنفيذ بمحكمه تنفيذ الرياض، لامره المبني علي القرارات القضاييه تنفيذا لقرار لجنه المنازعات المصرفيه ضد (…)، وقد تم تسليمها بموجب محضر التنفيذ لدي المحكمه برقم (٣٧٩٦٥٧٣) وتاريخ ١٣/١١/١٤٣٧ه المتضمن حضور ممثل موكلتي وتسليمه الشيك المسحوب علي بنك (.....) رقم (…) وتاريخ ١١/٨/٢٠١٦م وقدره اثنا عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا (١٢,٩١٣,٦٧١) والشيك المسحوب علي بنك (......) رقم (٠٠٣٧٥٦٧٧) وتاريخ ١١/٨/٢٠١٦م وقدره ثمانيه وثلاثون مليون ريال (٣٨,٠٠٠,٠٠٠) ويمثلان كافه ارباح (…) في الشركه، وانها سلمت للمحكمه بناء علي اوامر الحجز والافصاح لاستكمال التنفيذ. وحيث ان الصفه في المدعي شرط لقبول دعواه، وبحثها شرط للفصل في الدعوي كما في الفقره (٣٠/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات، ونص نظام المرافعات في الماده (٧٦) من ان: (الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه..، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) لذا فالمتعين تقرير عدم قبول هذه الدعوي لانعدام الصفه في المدعي بالنسبه للحق محل الدعوي، او رفض الدعوي موضوعا لعدم الاستحقاق. ثانيا: لا يحق للمدعي طلب اضافه المبلغ الاخر للخطا الوارد في مقداره ولان المدعي سبق ان حصر طلباته في الدعوي بمبلغ خمسه ملايين ريال ولانه محل نزاع في دعوي اخري منظوره امام القضاء كما ان تنازل المدعي عن ارباحه لصالح البنك الفرنسي انهي جميع مزاعمه بخصوصه، اذ انه تم تسليم مبالغ الارباح للبنك (.....) بناء علي قرار محكمه التنفيذ.ثالثا: نرفق للدايره الخطابات والمستندات المتعلقه بامر عمليه الاندماج بين موكلتنا شركه (…) القابضه وشركه (…) القابضه. ونطلب الحكم بعدم قبول دعوي المدعي لانتفاء صفته فيها، او رفضها لعدم استحقاقه. وبجلسه يوم ٢٧/٤/١٤٣٨ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: بالاشاره الي الموضوع اعلاه بخصوص القضيه رقم (٨٣٩٧/١/ق/ لعام ١٤٣٣) فاننا نوضح ما يلي: ١- نتمسك بما جاء في مذكراتنا السابقه ونؤكد عليه. ٢- ان المدعي عليها ليس لها هدف من جميع ما جاء في مذكراتها سوي الاضرار بموكلي فهي تسعي دايما الي تاخير استلامه للارباح كما ان اساس القضيه المقامه هو امتناع المدعي عليها تسديد الارباح في موعدها مثل باقي المساهمين. لم يكن ليلحق بالمدعي (…) الاذي بتعثره بسداد التزاماته والتنفيذ ضده لو ان المدعي عليها التزمت بتنفيذ حكم المحكمه السابق بتسديد المبلغ المستحق للمساهم (…) وهو ثابت ومستحق ولكننا نتساءل لماذا تنازع المدعي عليها في ارباح المساهم وهو حق له مثل باقي المساهمين وهذا ثابت منذ زمن طويل الا انها لا تسدد قيمه الارباح الا بحكم من المحكمه بل انها تعود وتعترض علي الحكم، وعند التنفيذ تذهب وتودع مبالغ لدي محكمه التنفيذ وفي هذا نقول: لا نقر بقيمه الارباح المشار اليها من قبل المدعي عليها والتي تدعي انها اودعت لدي محكمه التنفيذ بالرياض. كما ان المبالغ المودعه تختلف عن المبالغ المطالب بها كما انه لا علم لموكلي بتفاصيل تلك الارباح والسنوات التي تخصها، واننا نطالب بتسديد قيمه الارباح المستحقه للمساهم حتي نهايه عام ٢٠١٢م وهي كما سبق ان ذكرنا للدايره سابقا بمبلغ (٢٢,٠٠٨,٣١٨) ريال حيث ان جميع المساهمين استلموا ارباحهم حتي نهايه عام ٢٠١٥م. ان الحكم السابق كان في فتره يغطي ما تم توزيعه من ارباح عام ٢٠١٢م حتي تلك الفتره اما الان فجميع الارباح حتي نهايه عام ٢٠١٢م مستحقه وتم توزيعها وقيمتها مثبته لدي الدايره في محاضر الجلسات السابقه وهي حسب ما قدمه وكيل المدعي عليها في ذلك الوقت وتم الاقرار به من قبلنا. اما بخصوص التنازل عن الارباح لصالح البنك (.....) فيجاب عن ذلك: اولا: بخصوص ما اشارت اليه المدعي عليها عن عدم صفه المدعي لتنازله عن الارباح محل الدعوي ولانها سلمت مبلغا الي قاضي التنفيذ بموجب دعوي البنك (.....) فان هذا خلط من المدعي عليها بين الحق، وبين اجراءات قضاء التنفيذ ذلك ان دعوي المدعي هنا هي دعوي (خصومه) في اثبات هذه الارباح واصولها ومستنداتها وتقديم التقارير المحاسبيه المتعلقه بها وهي محل خصومه بين الطرفين ولابد من الكشف امام المحكمه عن المستندات والمبلغ الثابت للمدعي كارباح، كما ان المدعي اوضح لمقام الدايره في المذكرات السابقه ان البنك (.....)يدعي عدم الالتزام بالاتفاقيه والجدوله وطلب التنفيذ علي كافه ممتلكات المدعي ومن ثم هو في حكم المخاصمه مع غيره من الداينين ضد المدعي. كما ان المدعي عليها هي في حال المرافعه عن البنك ...((......)وهذا ما قد لا يرضاه اذ ان البنك (.....) حسب طلبه امام محكمه التنفيذ لا يقتصر علي طلب التنفيذ علي الارباح الموجوده لدي المدعي عليها بل علي كافه اموال المنفذ ضده (المدعي). كما ان المدعي في هذه الدعوي يطلب اثبات هذه الارباح ومبالغها واسانيدها وكشوفاتها الحسابيه والمبالغ المصروفه لكافه الشركاء للكشف عن سلامه الاجراءات المتخذه من قبل المدعي عليها. وفي حال صدور حكم بشانها فان البنك (.....) اسوه ببقيه الغرماء والذي يفصل في شان التصرف في الارباح بعد ثبوتها بالطرق الشرعيه في المحكمه هو قاضي التنفيذ. كما ان الحكم برفض الدعوي علي سند من ان هذه المبالغ او الارباح هي مملوكه للبنك الفرنسي حكم بلا خصومه من اطرافها كما ان ذلك قد يفيد باجراءات محكمه التنفيذ وتدخل في سلطتها. كما ان المدعي عليها ليس بينها وبين البنك (.....) اي التزام ولم تسدد له اي مبلغ طيله هذه السنوات حسب ما اوردناه في مذكراتنا السابقه لقصد ابطال الاتفاقيه بين الطرفين. كما ان المدعي عليها في حال الزامها بسداد المبلغ وثبوته في ذمتها فانه لا يغير من مركزها النظامي اي شيء فان كان المبلغ مطابقا لما اودعته في محكمه التنفيذ فهذا واضح، وان كان اقل او اكثر كان المتصرف في ذلك هو قاضي التنفيذ وليست المدعي عليها وكيلا او كفيلا او مرتبطه بالبنك(...) ثانيا: ان ما تذكره المدعي عليها من ايداعها مبلغ (٥٠) مليون ريال في حساب محكمه التنفيذ باعتباره (ارباح المدعي) حتي ٢٠١٥م. فقد سبق ان اوضحنا وقدمنا معارضه امام قاضي التنفيذ بان المدعي يعترض علي هذا المبلغ لانه لا يعلم عن الفتره التي تم احتسابها ولم يطلع علي الكشوفات الحسابيه وليس من حق المدعي عليها ايداع المبلغ الذي تراه وتزعم انه حق المدعي من الارباح. ثالثا: ان ايداع المبلغ لدي محكمه التنفيذ بهذا المقدار هو تصرف من جانب واحد من المدعي عليها ولا يمكن اعتماد هذا المقدار من الارباح حتي يتم الفصل في الخصومه الحاليه واثبات المبلغ بدقه وبمرافعه شرعيه علي اصول التقاضي بالمستندات المعتبره ثم بعد ذلك التصرف في المبلغ المودع لدي محكمه التنفيذ حسب ما يراه قاضي التنفيذ. رابعا: ان المدعي عليها والشركه الشقيقه لها (…) القابضه التي يساهم فيهما (…) لم تسلكا هذا المنهج المماطل مع المدعي في الفتره الحاليه بل هذا هو طبيعه تصرفها معه بقصد الاضرار به، وقد صدر حكم الدايره التجاريه الاولي رقم ٩٩٧/تج ١/١/ لعام ١٤٣٣ه في القضيه رقم ١١٠/١/ق لعام ١٤٣٣ه بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٣ه بالصلح علي الاتي: "علي ان يسلم – المدعي – ارباحه المستحقه في هذه الشركه بشكل مستمر وان يعامل كغيره من المساهمين معامله حسنه" ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذا الحكم من قبل المدعي عليها، فلم تسلم المدعي ارباحه ولم تدفعها في حينها الي البنك (.....) تنفيذا للاتفاقيه المبرمه معه مما ادي الي الغاء الاتفاقيه ومطالبه البنك للمدعي في كامل ممتلكاته بغض النظر عن الارباح الموجوده لدي المدعي عليها وبذلك اختلف المركز النظامي للبنك (...)واصبح ما بين المدعي والبنك "منازعه تنفيذ" وليس تنفيذ اتفاقيه او تنازل. وفي ختام مذكرته اكد علي مطالبته في الجلسه السابقه. كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره لم تخرج عن مذكرته المقدمه في الجلسه السابقه. وبجلسه يوم ١٢/٩/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي وكاله من مبلغ (٥,٠٩٣,٧٥٠) خمسه ملايين وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا هل تم ايداعه من ضمن المبالغ التي تم ايداعها لدي قاضي التنفيذ فذكر ان المبلغ المشار اليه تم ايداعه لدي قاضي التنفيذ وان موكله لا ينكر بان المدعي عليها قامت بايداع مبالغ ماليه تخص موكله لدي قاضي التنفيذ وقد يكون هذا المبلغ من ضمنها وسالت الدايره المدعي وكاله عن القضيه المقامه من المدعي عليها ضد موكله برقم (٢٣٦٢) لعام ١٤٣٠ه والمنظوره امام الدايره التجاريه الاولي فذكر ان القضيه تم شطبها بعد عودتها من الاستيناف ولم تراجع المدعي عليها في ذلك. وبجلسه يوم ١٥/١١/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت ان المبلغ المحجوز من ارباح المدعي هو (٧,٣٣٩,٧١٠) تم خصمه من ارباح المدعي بناء علي قرار مجلس اداره الشركه نتيجه وجود مخالفات اداريه ارتكبها المدعي حين توليه اداره الشركه. وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر ان المبلغ المشار اليه لم يتم ايداعه لدي قاضي التنفيذ كما ان المدعي اقامت دعوي بهذا الموضوع لدي الدايره التجاريه الاولي وصدر حكم برفض الدعوي وباحالتها لمحكمه الاستيناف اعادت القضيه للدايره ولم تراجع المدعيه في ذلك وتم شطبها. وبجلسه يوم ١٨/١١/١٤٣٨ه قدم الطرفان مذكرتين لم تخرج في مضمونيهما عن المذكرات السابقه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعي قد حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢,٤٣٣,٤٥٩) اثنا عشر مليونا واربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا بصرف الارباح الخاصه به المبقاه في الشركه والتي لم توزع له حتي نهايه عام ٢٠١٢م وان مستنده علي ذلك التقارير الماليه المقدمه من المدعي عليها والمودعه بملف القضيه. بينما طلبت المدعي عليها الحكم برفض دعوي، باعتبار ان الجزء الاول من مبلغ الارباح وقدرها (٥,٠٩٣,٧٥٠) خمسه ملايين وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال تم ايداعها لدي قاضي التنفيذ بناء علي اوامر قضاييه تنفيذيه، وان الجزء الاخر من مبلغ الارباح وقدرها (٧,٣٣٩,٧٠٩) سبعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه ريال تم خصمها بناء علي قرار مجلس اداره الشركه نتيجه وجود مخالفات اداريه ارتكبها المدعي حين توليه اداره الشركه. وحيث انه فيما يتعلق بالجزييه الاولي المتعلق بارباح المدعي وقدرها (٥,٠٩٣,٧٥٠) خمسه ملايين وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال فان الثابت لدي الدايره ان المدعي قد خاطب الشركه المدعي عليها بموجب خطابه المؤرخ في ٢١/٦/١٤٣٤ه الموافق ٢/٥/٢٠١٣م الذي يقر فيه بتنازله عن ارباحه لصالح البنك (....) وصرفها له، كما ان الثابت ان الشركه المدعي عليها قد سلمت الي قاضي التنفيذ بمحكمه تنفيذ الرياض، مبالغ ماليه قدرها (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسون مليون ريالا لصالح البنك (.....)تنفيذا لقرار لجنه المنازعات المصرفيه بموجب شيكين الاول: مسحوب علي بنك (.....) رقم (…) وتاريخ ١١/٨/٢٠١٦م بمبلغ قدره (١٢,٩١٣,٦٧١) اثنا عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا والثاني: بموجب الشيك المسحوب ايضا علي بنك الجزيره رقم (…) وتاريخ ١١/٨/٢٠١٦م وقدره (٣٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون مليون ريال واللذين يمثلان ارباح المدعي في الشركه، كما ان الثابت ان المدعي وكاله قد اقر بجلسه يوم الاربعاء ١٢/٩/١٤٣٨ه ان المبلغ المشار اليه اعلاه تم ايداعه لدي قاضي التنفيذ، وان المدعي لا ينكر بان المدعي عليها قامت بايداع مبالغ ماليه تخص المدعي لدي قاضي التنفيذ. الامر الذي يؤكد صحه دفع المدعي عليها بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ المشار اليه ليكون المبلغ اودع لدي قاضي التنفيذ، مما تنتهي معه الدايره علي ضوء ما ذكر الي رفض دعوي المدعي في استحقاقه لهذا المبلغ. وحيث انه فيما يتعلق بالجزييه الثانيه المتعلقه بارباح المدعي وقدرها (٧,٣٣٩,٧٠٩) سبعه ملايين وثلاثميه وتسعه وثلاثين الفا وسبعمايه وتسعه ريالات فان الثابت لدي الدايره ان الشركه المدعي عليها لم تقم بتسليم المبلغ للمدعي او ايداعه لدي قاضي التنفيذ وانما قامت المدعي عليها بحسم المبلغ بناء علي خطاب رييس مجلس الاداره الذي صدر في ضل كون الشركه ذات مسؤوليه محدوده قبل تحولها الي شركه مساهمه (حسب ما جاء في جلسه يوم الاحد ١٩/٥/١٤٣٤) وقد استند هذا الحسم الي وجود مخالفات اداريه ناتجه عن تولي المدعي الاداره. وحيث من المتقرر ان نظام الشركات قد حدد مسلك محاسبه المدير بعد عزله، فقد نصت الماده (١٦٥) من نظام الشركات علي انه: " يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركه او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن. ولا تحول دون اقامه دعوه المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين، وانه فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعين في الشركه، ايهما ابعد…" ومفاد ما قضت به هذه الماده انه لا يحق للشركه ان تقتص من مال الشريك دون حكم قضايي مبني علي رفع دعوي المسؤوليه، فان هذا الفعل – الحسم دون الرجوع للقضاء – فضلا عن كونه مخالفا للنظام فهو خطير الماخذ والمصير، اذ يؤدي الي اطلاق اليد في ارباح الشركاء، مما يخل بالمركز المالي للشركاء في الشركه ويفقد المصداقيه في عمل الشركات، وقد سبق للدايره ان نبهت الشركه المدعي عليها لهذا الخطا الاداري فاقامت دعوي لدي الدايره التجاريه الاولي بذلك وصدر حكمها الابتدايي برفض دعواها ثم رفعت للاستيناف فتم نقض الحكم، ثم تركت المدعيه دعواها، ولانه ايضا ينبغي التنبيه علي الفصل بين شخصيتي المدعي في الشركه، وهما كونه شريك مساهم يستحق الربح كباقي المساهمين، وبين كونه مدير سابق للشركه مدعي عليه بالمسؤوليه في المخالفات اثناء ادارته، فيترتب علي الشخصيه الاولي تسليمه ارباحه مثل بقيه المساهمين، ويترتب علي الثانيه اقامه دعوي المسؤوليه لدي الجهه المختصه، وبالتالي فان ما اقدمت عليه المدعي عليها من الحسم من ارباح المدعي وقدرها (٧,٣٣٩,٧٠٩) سبعه ملايين وثلاثميه وتسعه وثلاثين الفا وسبعمايه وتسعه ريال خطا ظاهر، وتعد في نفس الوقت، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحسوم من ارباح المدعي اليه، ولا يمنع هذا من الاستمرار في اقامه دعوي المسؤوليه، وانه متي تبين صحه هذه المخالفات فيحكم بالزامه بها. واما بالنسبه لما نوهت عنه محكمه الاستيناف من انه كان من المتعين علي الدايره الاقتصار علي ما حصر به المدعي دعواه بمبلغ (٥,٠٩٣,٧٥٠) خمسه ملايين وثلاثه وتسعين الفا وسبعمايه وخمسين ريال، فان الثابت لدي الدايره ان حصر المدعي لهذا المبلغ المشار اليه كان في احد جلسات المرافعه، وبالتالي فان رجوع المدعي الي طلبه الاصل كان مقبولا خصوصا ان رجوعه كان قبل تهييه القضيه للفصل فيها، مما يتعين علي الدايره النظر فيه قياسا علي الطلبات العارضه التي تطرا للمدعي او المدعي عليه بعد قيام الدعوي والسير فيها فانه يجوز التقدم بها قبل قفل باب المرافعه من زياده في الطلب او نقص، او تغيير سبب او اضافته، ونحو هذه من الطلبات، والدايره ملزمه بالفصل بالطلب العارض اذا كان الطلب مرتبطا بالدعوي الاصليه في الموضوع او السبب. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (…) القابضه سجل تجاري رقم (…) ان تدفع ل (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٧,٣٣٩,٧٠٩) سبعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسع ريالات، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . حكم في القضيه رقم ٨٣٩٧/١/ق لعام ١٤٣٣ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٢٢٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...). ضد/ شركه (...) القابضه. الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بمنطقه الرياض المؤرخ في ٢٥/١١/١٤٣٨ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاحد ٦/٤/١٤٣٩ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (.....) رييسا قاضي الاستيناف(.....) عضوا قاضي الاستيناف(.....) عضوا بحضور امين سر الدايره/(....) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٣/٣/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها المايل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧,٣٣٩,٧٠٩) سبعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسع ريالات، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٨ه وتم تاجيل استلام الحكم الي تاريخ ٢٧/١/١٤٣٩ه وان المعترض قدم اعتراضه بتاريخ ١١/٢/١٤٣٩ه ولم يظهر من الاوراق ما يفيد تسلم المدعي عليها نسخه من الحكم. وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ٢٥/١١/١٤٣٨ه الصادر في القضيه ٨٣٩٧/١/ق لعام ١٤٣٣ه القاضي بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧,٣٣٩,٧٠٩) سبعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسع ريالات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.