tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430265276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:177d2847-fdcc-4de0-b8b3-f85dd306e4b2 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٩٨٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها، انه بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢م قد اجرت موكلته المدعي عليه سياره من نوع (...)بكب غماره موديل (...) لونها ابيض وتحمل هيكل رقم (...) بنظام التاجير مع الوعد بالتمليك، بمبلغ وقدره (٨٥,٩٤٠) خمسه وثمانون الف وتسعمايه واربعون ريال تدفع كالتالي: عدد الاقساط ستون قسط شهري، كل قسط قدره (١,١٩٩) الف ومايه وتسعه وتسعون ريال تبدا من ٢٠٠٩/١٢/٢٨م وتنتهي في ٢٠١٤/١٠/٢٨م، ودفعه اخيره بمبلغ وقدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، مستحقه بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٨م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه السياره مبلغا قدره (٢٥,٤٨٧) خمسه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وثمانون ريال، وبقي في ذمته لموكلته مبلغ وقدره (٦٠,٤٥٣) ستون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، ومازالت السياره تحت يد المدعي عليه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٦٠,٤٥٣) ستون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره، محرره علي مطبوعات منسوبه للمدعيه و متضمنه مواصفات السياره المذكور تاجيرها للمدعي عليه، رقم (٤٠٠٠٥٧٥٣)، وتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٤م. ٢-استماره رخصه سير، صادره من (...)متضمنه تملك المدعيه السياره المذكور بياناتها باعلاه، برقم (٦٤٤٣٦٩٠٠). ٣-طلب شراء سياره من المدعيه، محرر علي مطبوعات منسوبه للمدعي عليه وبختمه وتوقيعه. ٤- عقد شراء بين اطراف الدعوي، محرر علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم المدعي عليه وتوقيعه وتوقيع المدعيه، متضمن بيع المدعيه للمدعي عليه السياره الموصوفه بالقيمه المذكوره، بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٠٢م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن دعوي موكلته، طلب مهله لتحريرها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٢ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وقد تبين للدايره ورود مذكره من وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته احال فيها الي ما ورد في صحيفه الدعوي، فاشارت الدايره الي انه ما ورد فيها غير موصل للحكم وان له يمين المدعي عليه النافيه، فطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه، ثم جري من الدايره تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين والا عد ناكلا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه بعد تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه وانه اذا لم يحضر عد ناكلا، وبما انه لم يحضر رغم تبلغه باداء اليمين، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٤٥٣) ستون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبعد اطلاع الدايره علي القضيه مرفقاتها، تبين للدايره ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله، فقد افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه النافيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، واستنادا علي الماده (١/٩٦) من نظام الاثبات ونصها: (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي)، فطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه، ولما جاء في الماده (١/٦٧) من نظام الاثبات ونصها: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين والا عدته الدايره ناكلا، ولما جاء في الماده (٩٨) من نظام الاثبات ونصها: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم: 
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغ وقدره (٦٠,٤٥٣) ستون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد.