moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها –بعد تحريرها عبر تبادل المذكرات- ما نصه: انه سبق لموكلي رفع هذه الدعوي في محكمه الاحوال الشخصيه، وقيدت برقم/٤٤٧٠٢٨٠٩٥٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٤ه، وصدر فيها الحكم النهايي بالصك رقم/٤٤٣٠٥١٦٢٦١ وتاريخ ١٩-٦-١٤٤٤ه، القاضي بعدم اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه نوعيا بطلب اثبات شراكه الورثه المدعين في شركه (...)، والمكتب الكاين بجمهوريه (...)، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه؛ لان المنازعات التجاريه تختص بنظرها المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما صدر الحكم بعدم اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه بالنظر ولاييا في طلبات اخري لموكلي -مرفق (١) صوره من الحكم-، وبناء عليه فاننا نرفع لدايرتكم الموقره دعوي موكلي، والتي تتمثل فيما يلي: اولا: ان مورث موكلي (...) كان يعمل في المملكه العربيه السعوديه في نشاط تجاره الخردوات لحسابه الخاص، من اكثر من اربعين سنه. ثم عمل تحت غطاء مؤسسه (...) ، ثم غادر الي (...)، وسلم ابنه (...) اداره تجارته في السعوديه، وظل مورث موكلي يمارس اعماله التجاريه من (...)، وكان يسافر لعده دول في (...) و(...)؛ ليشتري البضايع من هناك ويرسلها للسعوديه و(...)، واستمر علي هذا حتي توفي بتاريخ ٢٠-٨-١٤٢٨ه=٢-٩-٢٠٠٧م. ثم بعد وفاته طلب المدعي عليه منصور بحكم انه الابن الاكبر من موكلي؛ والدته واخوته ان يصدروا له وكاله حتي يسير بها شؤون التركه التي خلفها مورثهم في السعوديه من مؤسسه لها محلات تجاريه، وفي (...) من عقارات وغيرها، فقاموا جميعا بعمل وكاله له من (...) برقم (...) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٢٨ه، ونص الشاهد منها: ( .... نيابه عنهم بالاشراف والمحافظه علي جميع ممتلكات مورثهم المذكور بعاليه، وكذا يحق للوكيل المذكور اداره جميع الاعمال الخاصه بمورثهم واستخراج واستلام جميع حقوقهم من بعد مورثهم من البنوك في داخل (...) وخارجه، وكذا يحق للوكيل المذكور تمثيل موكليه امام كافه الجهات الرسميه والغير رسميه داخل (...) وخارجه) -مرفق (٢) صوره من الوكاله- وفي سنه ١٤٣٩ه نقل (...) المحلات باسم ابنه (...)، وبقي العمل فيها علي ما كان عليه سابقا من انها ملك ل(...) حقيقه، وتحت غطاء مؤسسه (...) . ولكن بعد صدور قرار المملكه بتصحيح اوضاع الاجانب المخالفين لنظام التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١-١-١٤٤٢ه، قام (...) وبدون علم الورثه بالتقدم بطلب الافصاح عن المؤسسه باسمه واسم ابنايه، فقام (...) بالافصاح للمدعي عليه وابنايه بالمؤسسه رغم انها ملك لجميع ورثه (...) . ثم حولها المدعي عليه الي شركه باسم شركه (...). كما سجل المدعي عليه المكتب الذي فتح في (...) باسمه، وكان تسجيله للمكتب بتاريخ ١١-١-٢٠١٣م -مرفق (٣) صوره من عقد تاسيس الشركه- ثانيا: البينات علي الدعوي: ١-شهاده (...)، فقد شهد بان: (...) كان يشتغل بالتجاره من سنه ١٩٧٧م، وان جميع التجاره من جهده وعمله، وان المحلات التي كانت مسجله باسمه في (...) هي في الحقيقه ملك ل(...) ، وان (...) كان يزاول اعماله حال حياته بنفسه، وبعد وفاته ظل النشاط قايما باسم ورثته، وان سبب نقل المؤسسه باسم (...) هو انه حضر لهم وذكر ان لديه وكاله عن جميع الورثه، وانهم لا يمانعون في نقل ملكيه السجلات باسمه واسم اولاده -مرفق (٤) صوره من شهاده (...)- ٢-لدي موكلي مجموعه من الاشخاص المعروفين يشهدون ايضا بان المؤسسه التي سجلت باسم (...) واولاده، انها ل(...) مورثهم، وان المدعي عليه هو مجرد مدير للمؤسسه فقط لا غير، وهم مستعدون للحضور للادلاء بشهادتهم، وممن كتب شهادته التاجر المعروف (...) وهو مستعد لتقديم شهادته امام دايرتكم الموقره -مرفق (٥) صوره من شهاده (...)- ثالثا: بناء عليه، ولما حررناه اعلاه، نطلب الاتي: ١-اثبات شراكه موكلي في المؤسسه -الشركه لاحقا-، وتوزيع الحصص فيها وفق النصيب المقدر لكل وريث، وتعيين محاسب قانوني للاطلاع علي موجودات وميزانيات المؤسسه -الشركه لاحقا- واصدار تقرير محاسبي بذلك، وتقسيم الارباح بينهم وفق الانصبه الشرعيه المقدره. واسقاط اسماء ابناء المدعي عليه من الشراكه فيها. ٣- اثبات شراكه موكلي في مكتب (...)، وذلك وفق النصيب المقدر لكل وريث. ٣-الحكم باتعاب المحاماه. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه ثم قرر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في اثبات شراكه موكلي في الشركه وهي شركه (...) وفقا النصيب الشرعي والتي اصلا هي ملك ل(...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : بانه ماذكر في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان الشركه محل الدعوي ملك لموكلي وابنايه وفي جلسه ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه: ارفق المدعي عليه وكاله عبر المحادثه المباشره في برنامج التيمز ونصها: (اشاره الي الموضوع اعلاه، والي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيين وبعد الاطلاع عليها والرجوع لموكلي استاذن فضيلتكم في الاجابه عليها وذلك علي النحو التالي: - اولا: بشان ما دفع به وكيل المدعيين في الفقره (اولا) من ان موكلي دفع بانتفاء صفته الدعوي بينما في دعوي الاحوال الشخصيه طلب صرف النظر لعدم اختصاص محاكم المملكه بنظر النزاع: نفيد فضيلتكم ان دفع وكيل المدعيين غير ملاقي نظرا لان الدفوع التي تم ابدايها من موكلي هي من النظام ويجوز ابداؤها في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يخفي علي فضيلتكم ان لكل دعوي طبيعتها الخاصه ويتم ابداء الدفوع فيها حسب طبيعتها فلا يوجد اي تناقض في دفوع موكلي، وموكلي يتمسك بعدم صفته في الدعوي لان المدعيين اقاموا دعواهم ضد موكلي بصفته الشخصيه ولا يوجد ثمه علاقه قايمه بين موكلي والمدعيين لاسيما وان وكيل المدعيين حصر دعواه في الجلسه السابقه في اثبات شراكه موكليه في الشركه وهي شركه (...) والدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه يجوز ابداؤه في ايه حال تكون عليها الدعوي، ويمكن للمحكمه من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام توافر شرط الصفه ، استنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر. ثانيا: بشان ما دفع به وكيل المدعيين في الفقره (ثانيا) وطلب من فضيلتكم نظر الدعوي موضوعيا: نفيد فضيلتكم ان موكلي قدم دفوعه الموضوعيه في مذكرتنا الجوابيه رقم (١٨٣٦/ع.م/١٤٤٤) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وقد انكر موكلي الدعوي جمله وتفصيلا ونحيل الي دفعونا الموضوعيه السابقه لعدم التكرار مع تمسكنا بالدفع الشكلي بعدم صفه موكلي في الدعوي. ولما سبق نلتمس من الدايره الموقره الحكم بما يلي: - اصليا: عدم قبول الدعوي شكلا لعدم توافر شرط الصفه. احتياطيا: رد الدعوي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه وعليه اجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله مذكره ونصها: اولا: نفي المدعي عليه صحه دعوي موكلي، وذكر في مذكرته الجوابيه المؤرخه في ٧-٨-١٤٤٤ه ان دعوي والدته وجميع اخوته هي دعوي كيديه، وانهم يطمعون في شركته. وموكلي اخوه المدعي عليه يتساءلون: لو صح انهم كاخوه له ادعوا عليه طمعا في ماله، فهل يصح ان تدعي عليه والدته طمعا في ماله ايضا؟ وهي المراه الكبيره في السن، التي لم تعد تطمع في شيء من حطام الدنيا؛ الا انها رات حقوق ابنايها تؤخذ من اخيهم الاكبر، فقامت بما تقوم به اي ام من نصره ابنايها المظلومين. ثانيا: لقد قدمنا لفضيلتكم البينات التي تثبت ان مورث موكلي كان له عدد من المحلات، وانها انتقلت بعد ذلك لورثته، وانها كانت صوريا تحت غطاء مؤسسه (...) ثم نقلها (...) باسم ابنه (...) تحت غطاء مؤسسه (...) . وقلنا ان المدعي عليه بحكم انه الاخ الاكبر هو من كان يدير هذه المحلات، وان الامر بقي علي ما هو عليه حتي صدور المرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١-١-١٤٤٢ه بشان تصحيح اوضاع الاجانب المخالفين لنظام التستر، فافصح (...) لصالح المدعي عليه، وهذا الافصاح غير صحيح وباطل، واستيلاء علي حقوق موكلي. ثالثا: قدم المدعي عليه ورقه من (...) ، وتاريخ هذه الورقه في ١٠-٥-١٤٤٤ه. وهو لاحق لتاريخ المستندين اللذين قدمناهما عن (...) فالاول بتاريخ ٢٤-١-١٤٤٤ه، والثاني بتاريخ ٢٣-٢-١٤٤٤ه وما قدمناه عن (...) هو شهاده، واقرار صريح وواضح منه، من: (ان المحلات الواقعه في سوق (...) ب(...)، والتي كانت مسجله باسمه صوريا انها في الاصل والحقيقه عايده ل (...)، وانها انتقلت لورثه (...) بعد وفاته)، فهذا الاقرار اثبت ملكا ل (...) رحمه الله، وكان هذا الملك في ذمته. ثم اقر انه نقله لابنه (...). ثم شهد بعد ذلك: (ان (...) جاء لهم واخبرهم ان لديه وكاله عن جميع الورثه، وانهم لا يمانعون من نقل السجل التجاري باسمه، فقام ابنه (...) بالافصاح ل (...)). وهذا الاقرار حضره اشخاص معروفون، وهم مستعدون للحضور للشهاده متي ما راي فضيلتكم ذلك. واقرار (...) يتوافق تماما مع الشهاده التي ارفقناها ل (...) التي فيها: (ان (...) استاجر منه محل في (...) بحي (...)، واستمر المحل حتي تاريخه، وانتقلت التجاره الي ابنايه، واستمرت الي تاريخه)، وهي ايضا متوافقه مع شهادات اخري نحن علي استعداد ان نقدمها في حينها. رابعا: اطلب من دايرتكم الموقره اثبات شراكه موكلي في الشركه وهي شركه (...) التي اصلا هي ملك ل(...)، وفقا للنصيب الشرعي لكل وارث. وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه. وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي عليه بانه لم يستطع الاطلاع علي المذكره المرفقه من قبل المدعي بسبب ارفاق المدعي للمذكره في هذا اليوم فطلب مهله للاطلاع عليها وعليه اجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه مذكره عبر النظام بتاريخ ١٨\١٠\١٤٤٤ه ونصها: اولا: بشان ما دفع به المدعيين في الفقره (اولا) من ان اشتراك والده موكلي في الدعوي دليل علي عدم كيديه الدعوي: فذلك مردود عليه بان ما دفع به وكيل المدعيين غير ملاقي ويتناقض مع ادعايهم بان والدتهم لا تطمع في حطام الدنيا وهذه قرينه تؤكد لفضيلتكم ان والده موكلي انضمت في الدعوي بضغط من المدعيين كونها تسكن معهم وكبيره في السن ويسهل الضغط عليها واجبارها علي الانضمام في الدعوي، فانضمام والده موكلي لا يعني صحه دعوي المدعيين، وقد اكدنا لفضيلتكم في مذكرتنا الجوابيه رقم (١٨٣٦/ع.م/١٤٤٤) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه علي ان المدعيين لم يقدموا اي بينه علي صحه الدعوي كما اكدنا علي ان والد موكلي – رحمه الله – ترك المملكه العربيه السعوديه منذ عام ١٩٩٧م وتوفي في عام ٢٠٠٧م وهذه المده كانت كافيه يستطيع خلالها والد المدعيين توثيق تسليم تجارته لموكلي وتسليم المدعيين المستندات التي تثبت ذلك، فما ذكره المدعيين في الفقره اولا غير ملاقي وقول مرسل وليس له علاقه بموضوع الدعوي. ثانيا: بشان ما دفع به المدعيين في الفقره (ثانيا) بانهم قدموا البينات التي تثبت ان مورثهم كان له عدد من المحلات: فهذا غير صحيح ومردود عليه بان الشهادتين التي قدمها المدعيين كبينه علي صحه الدعوي هي شهادات غير موصله وغير صحيحه فبالنسبه لشهاده الشاهد (...) فموكلي ينكرها جمله وتفصيلا ونطلب من فضيلتكم احضار الشاهد للتاكد من ان هذه الشهاده غير صحيحه، وبالنسبه لشهاده الشاهد (...) فهي شهاده غير موصله وتخص ايجار محل فالشاهد شهد نصا ( اشهد انا (...) انني اعرف (...) (رحمه الله) منذ سنه ١٣٩٠هجريه تقريبا وهو يزاول عمل التجاره في كل من (...) ومدينه (...) حتي توفاه الله علما بان المتوفي استاجر مني محل في مدينه (...) – حي (...)- (...) واستمر المحل حتي تاريخه، وانتقلت التجاره الي ابنايه واستمرت حتي تاريخه ولا اعلم ما في باطنها. وهذه الشهاده بناءا علي طلب ابن المتوفي (...).) ويتضح لفضيلتكم ان الشهاده ليس لها علاقه بثبوت الشراكه او نفيها حيث اكد في نهايه شهادته انه لا يعلم ما في باطن التجاره، وعليه يتبين لفضيلتكم ان شهاده الشاهدين غير موصله وغير صحيحه مما يؤكد عدم صحه الدعوي. ثالثا: بشان ما دفع به المدعيين في الفقره (ثالثا)بان الورقه المقدمه من /(...) لاحقه لتاريخ المستندين التي قدموها وتمسكهم بشهاده الشاهد/ (...): نفيد فضيلتكم ان موكلي ينكر المستندين التي قدمها المدعيين وما جاء فيهما غير صحيح، ونشير ان تاريخ الاقرار الذي اقر فيه الشاهد/(...) بان السيد/(...) استلم كافه حقوقه ولم يعد له او لورثته اي حقوق ماليه او خلافه لديه هو تاريخ لاحق للمستندات التي قدمها المدعيين وعملا بقاعده اللاحق ينسخ السابق ويجب ما قبله فعليه فان اقرار الشاهد/(...) لبينه قاطعه علي ان مورث موكلي استلم كافه حقوقه قبل تركه المملكه العربيه السعوديه في عام ١٩٩٧م . وبشان تمسك المدعيين بالشهاده المكتوبه للشاهد/ (...) فنؤكد علي ان موكلي ينكر هذه الشهاده كونها تتناقض مع اقراره الذي يقر فيه ان مورث موكلي استلم كافه حقوقه قبل تركه المملكه العربيه السعوديه، ونطلب من فضيلتكم احضار الشاهد وسماع شهادته. وبشان ما ذكره المدعيين بان اقرار/(...) يتوافق تماما مع الشهاده التي ارفقوها ل/(...): فهذا امر اراد به وكيل المدعيين اخفاء الحقايق علي الدايره الموقره لان شهاده الشاهد (...) كما سبق واكدنا انها تخص تاجير محل واكد الشاهد (...) في شهادته علي عدم علمه بباطن التجاره مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره المدعيين. رابعا: لقد حصر وكيل المدعيين في احدي الجلسات السابقه دعواه في اثبات شراكه موكليه في شركه المنصور الدوليه للتجاره- سجل تجاري رقم (...)ونفيد فضيلتكم بان هذه الشركه جديده وتم تاسيسها منذ عام ونصف تقريبا بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢١م وليس لها اي علاقه بمورثهم رحمه الله الذي غادر المملكه العربيه السعوديه منذ اكثر من ٢٥ عاما وتوفي في ٠٢/٠٩/٢٠٠٧م وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيين. خامسا: نتمسك بكافه الدفوع الشكليه والموضوعيه التي تقدمنا بها خلال جلسات نظر القضيه والمحرره كتابيا في المذكرات الجوابيه المقدمه لدايرتكم الموقره برقم (١٨٣٦/ع.م/١٤٤٤) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه ورقم (٢٠٣٠/ع.م/١٤٤٤) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٤ه، وما جاء فيهما من دفوع وطلبات ونحيل اليهم لعدم التكرار. وعليه ولما سبق نلتمس من الدايره الموقره الحكم بما يلي: - اصليا: عدم قبول الدعوي شكلا لعدم توافر شرط الصفه. احتياطيا: رد الدعوي لعدم وجود اي سند من الشرع او النظام. وفي جلسه ١٤\٢\١٤٤٥ه: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه وبسؤال محامي المدعيين عن ان المؤسسه التي تحولت الي شركه هي مؤسسه تختلف عن مؤسسه (...) وقد انشيت في عام ١٤٣٩ فاجاب قايلا: نعم هكذا اجاب وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان وكيل المدعيين حصر طلبه باثبات شراكه موكليه في شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...)وفقا للنصيب الشرعي والعايد ملكيتها للشركاء وهم (...) وابنايه (...) و(...) و(...) وفقا للمستخرج المقدم من وكيل المدعيين، وقد ذكر وكيل المدعيين ان هذه الشركه هي في الاصل ملك لمورث الاطراف المتوفي عام ١٤٢٨ه، وقدم سندا لدعواه الشهادتين الوارد ذكرهما في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر الدعوي جمله وتفصيلا وذكر ان الشركه هي ملك خالص لموكله وابنايه، وحيث ان شركه (...) المراد اثبات شراكه المدعيين فيها قامت بتاريخ ٢\٤\١٤٤٣ه اي بعد وفاه المورث بما يزيد عن خمسه عشر عاما، وبما ان السجل التي تحولت منه الشركه كان لمؤسسه (...) وتاريخ انشايه ١٧\٧\١٤٣٩ه اي بعد وفاه المورث باكثر من احد عشر عاما، وبما ان بينه وكيل المدعيين منصبه علي ملك لمحلات بعينها للمورث -علي فرض ثبوتها- كما في شهاده المدعو (...) وكذلك المدعو (...)، فان هذا لا ينهض لقبول طلب وكيل المدعيين، حيث ان الشركه لها كيان وشخصيه اعتباريه مستقله بذاتها ولها طرق معتبره لتاسيسها فقد نصت الماده (٢) من نظام الشركات: الشركه كيان قانوني يؤسس وفقا لاحكام النظام بناء علي عقد تاسيس او نظام اساس يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا عن هذا المشروع من ربح او خساره، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقا لاحكام النظام- ان تؤسس الشركه بالاراده المنفرده لشخص واحد، ويجوز تاسيس شركات غير ربحيه وفقا لما ورد في الباب (السابع) من النظام. فالشراكه تثبت بالتعاقد المبني علي اراده طرفين او اكثر اوعن طريق انتقال الحصص، وبما ان وكيل المدعين لم يقدم ما يثبت ذلك، وبما ان الشركه لم تقم الا بعد موت المورث، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم لا ينال من حق المدعيين من المطالبه بملكيتهم في مال مورثهم في المحلات وغيرها، والعبره بما يثبت قضاء، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٤٧٠٦٤١٣٥٨؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي اثبات شراكه موكليه في شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...)وفقا للنصيب الشرعي والعايد ملكيتها للشركاء، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٥/٠٢/١٤٤٥ه والقاضي: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٤٧٠٦٤١٣٥٨؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن نصها (... ثالثا: تطلب من مقامكم الكريم قبول الاستيناف من الناحيه الموضوعيه: لما كان موكلي هم المدعي عليهم. وكان الحكم الصادر بالرفض يعني عدم احقيتهم بما طالبوا به من الشراكه في الشركه، فكان اعتراضهم علي الحكم من مصلحهم، فنرجو من مقامكم الكريم قبول اعتراضنا من الناحيه الموضوعيه. رابعا: تطلب من مقامكم الكريم ان ينظر هذا الاعتراض مرافعه. خامسا: اسباب الاعتراض علي الحكم الابتدايي: نوضح لمعاليكم انه سبق لموكلي رفع هذه الدعوي في محكمه الاحوال الشخصيه، وقيدت برقم / ٤٤٧٠٢٨٠٩٥٣ وتاريخ ١١- ٤-١٤٤٤ه، وصدر فيها الحكم النهايي بالصك رقم / ٤٤٣.٥١٦٢٦١ وتاريخ ١٩-٦-١٤٤٤ه، القاضي بعدم اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه نوعيا بطلب اثبات شراكه الورثه المدعين في شركه (...) ، والمكتب الكاين بجمهوريه (...)، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه؛ لان المنازعات التجاريه تختص بنظرها المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما صدر الحكم بعدم اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه بالنظر ولانيا في طلبات اخري لموكلي مرفق (٤) صوره الحكم. ہے۔ كما توضح لمعاليكم ايضا ان جمله كبيره من المقيمين (...) كانوا يعملون في التجاره الخاصه بهم من عشرات السنوات. وكان ذلك تحت غطاء نظامي من اشخاص سعوديين، فيكون الشخص السعودي في الظاهر هو المالك للمؤسسه التجاريه. وهو المتصرف في اموالها، ولكن في حقيقه الامر هو لا يملك منها شييا، ولا يديرها وانما يعطي مبالغ ماليه نظير تستره علي مالك المؤسسه الحقيقي وهو المقيم (...). وقد عالجت الدوله حفظها الله امر التستر باصدار قرار تصحيح اوضاع الاجانب المخالفين لنظام التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٤١١ه، وعمليات الافصاح الكثيره التي جرت بعد القرار تدل علي كبر حجم التستر سابقا، وقد كان (...) من الاشخاص المعروفين في سوق (...) ب(...)، وكان يتستر علي عدد غير قليل من المقيمين (...). ونوضح لمعاليكم ايضا ان صوره التستر هذه تقضي الا يكون هناك اي مستندات تثبت حقيقه ان المالك للتجاره والمؤسسه هو المقيم (...)، وجمله الاثباتات في ذلك هو الثقه بين الاطراف، ولذلك غالبا لا نجد في فتره التستر مستندات بتوقيع المقيم (...): لان هذه المستندات تكون دليل ادانه، وتتسبب في ايقاع العقوبات النظاميه عليه وترحيله. وما ذكرناه لمقامكم الكريم لا يخفي دان مستخرج فرع مؤسسه (...) الذي كان يمارس (...) رحمه الله نشاطه التجاري هو برقم / (...)وتظهر في المستخرج انه شطب لترك النشاط والسبب الحقيقي للشطب ان (...) كان عليه مبالغ كبيره لهييه الزكاه والدخل، مما تسبب في توقف اعمال مؤسسته وفروعها، وتجميد الحسابات البنكيه لها، وترتب علي ذلك ان المبالغ التي يودعها العملاء في الحسابات لا يمكن سحبها ، وحتي تاريخه ما زالت هناك مبالغ مجمده في تلك الحسابات، وبامكان فضيلتكم التاكد من ذلك بالاستفسار من وزاره التجاره عن السجل التجاري الرييس والفرعي لمؤسسه (...) ، وعن السبب في توقف نشاط تلك السجلات، وعن الحسابات البنكيه للمؤسسه وفروعها. ولما كان هذا الامر يؤدي الي توقف النشاط التجاري للمحلات التابعه لورثه (...)، فما كان من حل لذلك الا ان قام (...) بفتح فرع لمؤسسته، وطبعا برقم سجل تجاري جديد؛ لان (...) لا يستطيع نقل فرع مؤسسته گ(...) بسبب ما ذكرناه ليكون هذا الفرع غطاء جديدا المحلات ورثه (...): حتي يمارسوا فيه نشاطهم التجاري - مرفق (٥) السجل التجاري لمؤسسه (...) ه ان مما استند عليه موكلي في اثبات دعواهم اقرارات وشهادات، ونوضحها في الاتي: ١ - اقرار (...)، فقد اقر بان: (...) كان يشتغل بالتجاره من سنه ۱۹۷۷م، وان جميع التجاره من جهده وعمله، وان المحلات التي كانت مسجله باسمه في (...) هي في الحقيقه ملك ل(...) ، وان حمود كان يزاول اعماله حال حياته بنفسه، وبعد وفاته ظل النشاط قايما باسم ورثته، وان سبب نقل المؤسسه باسم (...) هو انه حضر لهم وذكر ان لديه وكاله عن جميع الورثه، وانهم لا يمانعون في نقل ملكيه السجلات باسمه واسم اولاده - مرفق (٦) اقرار (...) ٢ - كما شهد (...) الاخ الشقيق ل(...) بان (...) معروف لديه، وانه كان علي كفاله اخيه (...)، وان (...) كان لديه محل في عماره (...) بحي (...)، وكان يزاول فيه التجاره باسم مؤسسه (...) . ٣- كما شهد التاجر المعروف (...) بان (...) كان يمارس التجاره من ۱۳۹۰ م، وانه استاجر منه محل، وان المحل لا زال يمارس فيه النشاط حتي الان، وهم مستعدون لتقديم شهادتهم ٤- نرفق ايضا صوره من شهاده (...) ومضمونها انه حضر مجلس فيه (...) ، وابنه (...)، وقال (...) لابنه (...) ان الورقه التي كتبها ل(...) هي الحقيقه، وقال (...) : الافضل نحل الخلاف اللي بينك وبين (...) بشكل وذي عشان كده شركه (...) تتصفي، فرد (...) وقال ما عندي مانع، فقال (...) انا بتكلم مع (...) ونجتمع مره ثانيه ونحل الخلاف هذا ودي، وذكر ريان ايضا بنفس المجلس ل(...) بان المؤسسه حق ابوك، ولكن كان عليها ديون و(...) سددها حسب كلام (...) لي - مرفق (۷) شهاده (...) و(...) و(...) ٥- وهناك شهادات اخري لاشخاص اخرين موكلي سيقدمونها في حال طلب مقامكم الكريم مزيدا من الشهادات. واستند موكلي ايضا علي امر مهم جدا، وهو ان المحلات التي كانت قايمه في حياه مورثهم (...) لا زالت حتي الان، ولا زال يمارس فيها النشاط التجاري، وهذه المحلات هي اساس التجاره والمصدر الذي يدور عليه بقاء السجلات التجاريه، فما هو السجل التجاري وما فايدته اذا لم يكن هناك تجاره تتمثل في بضايع، واماكن - محلات - يجري فيها البيع والشراء للبضاعه ونوضح الاتي لدايرتكم الموقره ١ - ان السجل التجاري هو مجرد ورقه لاضفاء الصفه النظاميه علي النشاط التجاري، والمراعاه الانظمه والتعليمات التي تتعلق بكل نشاط، ولفتح الحسابات البنكيه وتسجيل العماله، ولكن اذا كانت التجاره خاسره، والمحلات لا بيع فيها ولا شراء فاي فايده من السجل تجاري، واي نتيجه مرجوه من بقايه. ٢ - ان المحلات يمكن ان يبيعها شخص لاخر، ويبقي البايع السجل التجاري الذي كانت المحلات تحت غطايه باسمه، ولا ينقله لمشتري المحلات، وتستمر المحلات في نشاطها دون توقف او تعثر، والعكس كذلك صحيح. ٣- ان تقرير ان رقم السجل التجاري وانتقاله من شخص لشخص بنفس الرقم هو الذي يثبت الحق والملكيه، ليس اصلا في نظر المساله لما ذكرناه في الفقرتين السابقتين؛ ولان الظاهر لا يعارض ،البينه والبييه التي قدمناها هي اقرار (...) ، وهو من كان السجل التجاري، والمحلات باسمه وذكره في اقراره المحلات فقط، وهو ما اشارت اليه الدايره الموقره في تسبيها للحكم، ما هو الا ذكر للاصل؛ لان السجل التجاري تبع للمحلات واقراره بان المحلات تبع ل(...) فهو مضمن فيه الاقرار بان السجل التجاري الذي عليه نشاط هذه المحلات هو تبع (...) ايضا. ٤- ان حصر الدايره الموقره نظرها في انتقال رقم السجل التجاري من شخص الي شخص اخر فقط، هو اغفال عن حقيقه الدعوي، وهو ان هذه المحلات التي استولي عليها المستانف ضده هو وابناؤه اصبحت تتبع الشركه التي جري لها الافصاح وهو الذي كان يتعين علي الدايره الموقره النظر فيه بدايه لا تركه دون التحقيق مع المستانف ضده بشانه. ه - ان تقرير هذا التوجه الذي حكمت به الدايره الموقره ينتهي الي امر خطير؛ وهو امكانيه الاستيلاء علي حقوق الاخرين بمجرد اقفال سجل تجاري، وفتح اخر برقم جديد. ز لقد اثبتنا في مذكرتنا الاخيره التي قدمناها في جلسه الحكم ان المحلات التي نتحدث عنها كانت مستاجره من تاريخ وجود (...) (...)| . في المملكه، وما زالت موجوده حتي الان، وقد كانت مستاجره باسم فرع مؤسسه (...) ثم تغير عقد الايجار الي فرع مؤسسه (...) ثم تغير عقد الايجار الي شركه (...)، وقدمنا للدايره الموقر بعض عقود ايجار هذه المحلات التي تثبت ان مالكها ومؤسسها هو (...) رحمه الله، وهي ثلاث محلات؛ المحل الاول يقع في (...) الجديده مقابل محل (...) والمحل الثاني يقع في حاره (...) بجوار محل (...)، وهناك محل ثالث، وبقيت المحلات من تاريخ ايجارها الاول الي الان يمارس فيها نفس النشاط. والمحل الاول والثاني ما زال يمارس فيهما نفس النشاط التجاري، وهما مستاجران حاليا من شركه (...) ، وما قدمناه لم تلتفت له الدايره الموقره، واصرت علي النظر فقط في السجلات التجاريه، وسنستعرض امام فضيلتكم هذه العقود من التاريخ الاقدم الي التاريخ الاحدث، وهي كالاتي: ا- المحل الاول: ١- عقد ايجار بتاريخ ١-١-١٤٢٠ه = ١٦-٤-١٩٩٩م، والمستاجر (...) - مرفق (۸)- ومكتوب فيه رقم تلفون المحل المؤجر (...) ٢ - عقد ايجار بتاريخ ۲۸-۲۰۲۰۰۹م، والمستاجر مؤسسه (...) - مرفق (۹) - عقد ايجار بتاريخ ۲۸-۱-۲۰۱۳م، والمستاجر شركه (...) - مرفق (۱۰)- ب المحل الثاني: ١- عقد ايجار بتاريخ ۲۰۲۰-۲۰۱۰م والمستاجر (...) - مرفق (۱۱) ٢ - عقد ايجار بتاريخ ٦٠٦-۲۰٢٠ والمستاجر شركه (...) مرفق (۱۲) وبقراءه اقرار (...) التي سبق ان قدمناها، والتي قال فيها ان المحلات الواقعه في سوق (...) ب(...) والتي كانت مسجله باسمه صوريا انها في الاصل والحقيقه عايده ل(...)، وانها انتقلت لورثه (...) بعد وفاته). وكذلك بقراءه شهاده (...) الذي شهد بان (...) هو من استاجر منه المحل. ومقارنتها مع العقود المشار اليها اعلاه، نجد ان المستاجر الاول للمحلات هي مؤسسه (...) وقد بقيت هذه المحلات مستاجره باسم فرع مؤسسه (...) حتي انتقلت باسم فرع مؤسسه ابنه (...)، ثم بعد ان اسس (...) الشركه التي يزعم انها ملك له اجرت المحلات باسم شركه (...). وهي ما زالت في نفس الموقع، وما زال يمارس فيها نفس النشاط الذي كان منذ تاسيسها. وكل ما ذكرناه يثبت حقيقه واضحه؛ وهي ان هذه المحلات كانت من بدايه تاسيسها ملكا ل(...) مورث موكلي، وان (...) لم يكن الا مديرا لهذه المحلات بعد خروج والده من السعوديه، وان ملك هذه المحلات لم ينتقل ل(...) فقط، وانما انتقل لجميع ورثه (...)، كما يثبت ما اوردناه ان هذه المحلات كانت تحت غطاء التستر من (...) ثم ابنه (...) حتي صدر المرسوم الملكي بالافصاح فقام (...) بالافصاح ل(...) بدلا من ان يفصح الجميع ورثه (...). حان المستانف ضده كان تحت جناح والده فعندما دخل المملكه كان صغيرا. ودخل تابعا له في جواز السفر، ثم اصبح مستقلا كان تحت كفاله (...) وهذا يثبت ارتباط المستانف ضده بالمحلات التي كانت في الفتره الاولي مستاجره باسم فرع مؤسسه (...) ثم بعد ان نقل (...) المحلات لابنه (...)، وفتح (...) فرع المؤسسه باسمه، نقلت كفاله المدعي عليه (...) مرفق (۱۳) صوره من جواز واقامه (...) واقامتي (...) وهذا الترابط في الاحداث يرد علي ما المستانف ضده من ان فرع مؤسسه (...) وانه انشي سنه ١٤٣٩ه، ولا علاقه له بما يدعيه موكلي ان هذا الامر صحيح علي الاوراق النظاميه عند النظر اليه مجردا دون النظر للامتداد التاريخي للمحلات والايجارات التي تتابعت عليها لنفس الاشخاص، ونفس النشاط، وايضا عمل المستانف ضده فيها من حياه والده حتي تاريخه، وانتقال كفالته من (...) الي ابنه (...). ط ان كان فرع مؤسسه (...) فرعا حديثا كما يزعم المستانف ضده، فهذا يعني ان نشاطه التجاري نشاط جديد وحديث فاذا كان كذلك فمن اين له ان يؤسس شركه راس مالها ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال ! كيف استطاع ان يحصل علي هذا المبلغ الكبير خلال ثلاث او اربع سنوات ي قدم موكلي في المذكره الاخير مزيدا من البينات، وهي كالاتي: ١ - ترجمه من خطاب فتح اعتماد غير قابل للنقض مع صوره من اصله، وهو يتضمن تفاصيل شراء بضاعه بمبلغ قدره (١٣٦,٠٠٠) ميه وسته وثلاثون الف دولار، وعلامه الشحن نصها: ((...)- (...)- هاتف (...))، و(...) هو المورث ورقم الهاتف هو المكتوب في عقد الايجار المشار اليه في البند (اولا) الفقره (۱) من المحل الاول، والخطاب مختوم بختم مؤسسه (...) ، وهذا يثبت ان (...) صاحب تجاره، وان هناك بضايع تورد في السوق باسمه تحت غطاء (...) - مرفق (١٤) من خطاب الاعتماد ٢ - ان عقد ايجار المحل الاول تضمن رقم هاتف ثابت هو (...) وهو نفس رقم الهاتف الذي ذكرناه في الفقره السابقه، ايضا وجود هذا الرقم في السجل التجاري لمؤسسه (...) ولشركه (...)، يثبت ان هذا الرقم هو علي نفس المحل، ونفس النشاط، وهو المستخدم من عهد (...) رحمه الله. ٣ - يجد فضيلتكم في مرفق (١٥) خطاب صادر من مؤسسه (...) يتضمن شهاده منه بان (...) لديه طلبيات متعاقد علها مع شركات خارجيه بمبالغ قدرها (١,٠٣٧,٦٦٠ مليون وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وستون (...) ... الخ، وهذا الخطاب مختوم بختم مؤسسه (...) في سنه ١٤١٢ه، ومختوم بختم الغرفه التجاريه بجده، وموقع بتوقيع (...)، وهو يثبت ان (...) تاجر وصاحب مال متداول في السوق، فكيف يقال ان هذا المال هو مال (...) وهو من اسمه. سادسا: بناء علي ما حررناه اعلاه، نطلب من مقامكم الكريم نقض الحكم والحكم باثبات شراكه موكلي في الشركه الناتجه عن افصاح (...) للمدعي عليه، وتوزيع حصص الشركه وفقا للنصيب الشرعي لكل وارث). كما اطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه (...) والمتضمن حاصله: (اولا: نشير الي ان المستانفين في لايحه الاستيناف لم يخرجوا في اسباب الاستيناف عما ابدوه وقدموه امام الدايره الابتداييه حيث اشتملت لايحه الاستيناف في الصفحات من (١: ٣) علي سرد لبيانات اطراف الدعوي وملخص للدعوي من صك الحكم ومنطوق الحكم وطلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه وهذا من المتطلبات الشكليه عند تقديم لايحه الاستيناف، وباقي الصفحات من (٤:٧) هي عرض لمجريات القضيه. ثانيا: اما بشان ما ذكره المستانفين من اسباب الاعتراض علي صحك الحكم الابتدايي نجيب عليها بالاتي: (١) بشان الفقره (ا) التي دفع فيها المستانفين بان الدعوي قد سبق نظرها امام محكمه الاحوال الشخصيه وانها حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي فنجيب علي ذلك بان ما دفع به المستانفين غير ملاقي وغير مؤثر في موضوع الدعوي ولا يعد سببا لنقض الحكم. (٢) بشان الفقره (ب) التي دفع فيها المستانفين بان التجار (...) كانوا يعملون في التجاره تحت غطاء نظامي من اشخاص سعوديين واصدرت الدوله قرار تصحيح اوضاع الاجانب فنجيب علي ذلك بان ما دفع به المستانفين غير ملاقي وليس له علاقه بموضوع الدعوي ولا يعد سببا لنقض الحكم. (٣) بشان الفقره (ج) التي دفع فيها المستانفين بان التستر يقتضي بالا يكون هناك اي مستندات تثبت حقيقته وجمله الاثباتات هو الثقه بين الاطراف فنجيب علي ذلك بان ما دفع به المستانفين غير ملاقي لانه اثبات كافه التصرفات هو امر واجب شرعا وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه الشرعيه. (٤) بشان الفقره (د) التي دفع فيها المستانفين بان مستخرج فرع مؤسسه (...) الذي كان يمارس (...) (رحمه الله) نشاطه التجاري يظهر فيه المستخرج انه شطب لترك النشاط وان السبب الحقيقي للشطب هو ان (...) كان عليه مبالغ كبيره لهييه الزكاه والدخل مما تسبب في توقف اعمال مؤسسته وتجميد الحسابات البنكيه بها فنجيب علي ذلك بان ما دفع به المستانفين يؤكد عدم صحه الدعوي فكيف يتم تجميد الحسابات البنكيه الخاصه بفرع المؤسسه التي كان يمارس مورثهم نشاطه من خلالها وفي ذات الوقت يزعموا بان موكلي قام بنقل التجاره لمؤسسه تابعه له فيكف له ذلك ان كانت الحسابات البنكيه مجمده، وهذا يؤكد ما دفعنا به بان مورثهم ( رحمه الله )قام بتصفيه اعماله وتجارته واقفل نشاطه في المملكه العربيه السعوديه في عام ١٩٩٧م وترك المملكه نهاييا حتي توفاه الله في عام ٢٠٠٧م. ونشير الي ان مؤسسه موكلي هي مؤسسه جديده تم تاسيسها بسجل تجاري رييسي جديد برقم (...) وتاريخ ١٧:٠٧:١٤٣٩ه اي بعد ترك مورثهم المملكه بمده زمنيه كبيره جدا تقارب العشرون سنه وبعد وفاته بما يقارب العشره سنوات، فلا يتصور عقلا ان يقوم موكلي بنقل تجاره مورثهم باسمه بعد تركه المملكه العربيه السعوديه بعشرين سنه كامله، كما لا يتصور ان يقوم مورثهم (رحمه الله) بتوثيق نقل التجاره كما يزعمون. (٥) بشان الفقره (ه) التي دفع فيها المستانفين بانهم قدموا امام الدايره الابتداييه اقرارات وشهادات كبينه علي اثبات دعواهم فنجيب علي ذلك بان ما قدمه المستانفين من صور لشهادات مكتوبه فهي غير موصله وغير صحيحه وتم الطعن عليها وانكارها جمله وتفصيلا امام الدايره الابتداييه بل وطبلنا احضار الشهود لسماع شهادتهم، فكافه ما جاء في الشهادات المكتوبه هي شهادات مصطنعه من قبل المستانفين وننكرها جمله وتفصيلا. (٦) بشان الفقره (و)( ز) التي دفع المستانفين بان المحلات التي كانت قايمه في حياه مورثهم (رحمه الله) لا زالت حتي الان وان موكلي ما زال يباشر فيها النشاط التجاري فنجيب علي ذلك بان ما دفع به المستانفين غير ملاقي لان وجود المحلات لا يثبت انها تخص مورثهم (رحمه الله)فمورثهم قد ترك المملكه العربيه السعوديه وصفي تجارته في عام ١٩٩٧م وتوفي في عام ٢٠٠٧م ولم يعد هناك اي رابط او صله بين مورثهم رحمه الله وبين المحلات.. (٧) بشان الفقره (ح)التي دفع فيها المستانفين بان موكلي كان تحت جناح والده فهذا كله كلام مرسل وليس له علاقه باثبات صحه الدعوي. (٨) بشان الفقره (ط) التي يتساءل فيها المستانفين عن راس مال موكلي فهذا امر غريب وغير ملاقي ويؤكد ان دعوي المستانفين قايمه فقط علي الاحقاد والاحساد. (٩) بشان الفقره (ي) التي دفع فيها المستانفين بانهم قدموا امام الدايره الابتداييه في المذكره الاخيره مزيدا من البينه علي الدعوي نفيد فضيلتكم ان ما قدمه المستانفين غير موصل ولا يعد ما قدمه المستانفين من قبيل البينات ولا يعدو الا ان يكون استنباطات ظنيه من المستانفين ليس لها اي اساس من الصحه، وعليه وبناء علي سبق نلتمس من فضيلتكم تاييد الحكم الابتدايي ومنطوقه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٥٨))، واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عليه قايلا: بان اطلع علي ما ورد في جواب وكيل المدعي وانه لا يوجد به ما يستحق الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه وبعد اكتفاء الطرفين وتاكيدهم علي ما سبق لهم تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٥-٠٢-١٤٤٥ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٣٥٨ القاضي ب (رفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٤٧٠٦٤١٣٥٨). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.