tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1256 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

date_gregorian=2004-11-14 date_hijri=1425-10-01 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٢٥٦ الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستيناف رقم ( ١٠٩٤/ز) لعام ١٤٣٠ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٤/٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 1/10/١٤٢٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣٦) لعام ١٤٣٠ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي مجموعه (ا) (المكلف) للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وعام ٢٠٠٦م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/٥/١٣ ه كل من : ....... كما مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المصلحه بنسخه من قرارها رقم (٣٦) لعام ١٤٣٠ه بموجب الخطاب رقم (١٩٢/ص/ج/١) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٤ه، وقدمت المصلحه ما يفيد استلامها القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٣٠ه، كما قدمت استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٤٥) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٢٧ه, وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه :

#### البند الاول: الناحيه الشكليه لعام ٢٠٠٦م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) بقبول الاعتراض رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٧ه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦م من الناحيه الشكليه.

استانفت المصلحه هذا البند من القرار مطالبه برفض اعتراض المكلف علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦م من الناحيه الشكليه بحجه انه قدم بعد انتهاء المهله النظاميه حيث كان الربط بتاريخ ١٤٢٨/١١/٩ه, واستلمه المكلف من البريد بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٥ه, وقيد اعتراض المكلف لدي المصلحه بتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٧ه ، وذكرت المصلحه ان اللجنه الابتداييه قبلت اعتراض المكلف بسبب عدم تضمن خطاب الربط النص باحقيه المكلف في الاعتراض علي الربط خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما, وتري المصلحه انه لم يذكر ذلك في الربط لان المكلف يعلم ذلك حيث سبق له الاعتراض علي عدد من الربوط منها الربط علي الاعوام من ١٤١٣ه الي ١٤٢٠ه وكذلك الربط علي عامي ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه وكذلك الربط علي الفتره المنتهيه في ٢٠٠٥/١٢/٣١م حيث تم تبليغه بالربط ولم يتم ذكر مده الاعتراض وقام المكلف بالاعتراض خلال الفتره النظاميه, وقد تم

٦/١

# اخطار المكلف بالربط لعام ٢٠٠٦م

اخطار المكلف بالربط لعام ٢٠٠٦م ولم يسدد، وبعد مطالبته بالسداد باخطار ثاني ورد للمصلحه خطاب منه يفيد بانه معترض
علي ربط المصلحه وان بنود الاعتراض هي نفسها الوارده في اعتراضه علي ربط المصلحه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٥/١٢/٣١م.
وبناء عليه تري المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦م الناحيه الشكليه.

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان اعتراضه لعام ٢٠٠٦م يعد مقبولا من الناحيه الشكليه
حيث انه كان في مناقشه مع المصلحه حول الربط والملاحظات الخاصه به، كما ان البنود المختلف عليها عن عام ٢٠٠٦م هي
نفس البنود عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٥/١٢/٣١م.

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦م من الناحيه الشكليه بحجه
انه مقدم بعد انتهاء المده النظاميه للاعتراض، كما ان عدم تضمين خطاب الربط احقيه المكلف بالاعتراض خلال المده
النظاميه المحدده بستين يوما لا يعد مبررا لقبول اعتراضه حيث سبق وان اعترض خلال المده النظاميه علي عده ربوط الاعوام
سابقه، في حين يري المكلف قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه وان البنود المعترض عليها لعام ٢٠٠٦م هي نفس البنود
المعترض عليها عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٥/١٢/٣١م.

وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه تبين لها انه ينص علي انه يحق للجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه ان تنظر في الاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه المذكوره متي توفرت لديها الشروط
والضوابط المحدده في القرار ومنها ان يتقدم المكلف الزكوي الي اللجنه الزكويه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقديمه
للاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده مما يعني ان اللجنه الابتداييه قد مارست حقها في قبول الاعتراض حتي وان كان
مقدما بعد المده النظاميه بناء علي الصلاحيات الممنوحه لها بموجب القرار الوزاري المشار اليه اعلاه، وبناء عليه تري اللجنه
رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي لعام ۲۰۰٦م من الناحيه الشكليه وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

# البند الثاني : داينيه (ب) للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المكلف في عدم اضافه داينيه (ب) الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥م.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه تم اضافه هذا البند باعتباره ارصده قديمه حال عليها الحول، وهي محتجزه
ضمن اموال المجموعه تستفيد منها في اعمالها وتم انشاء حساب بنكي تحت مسمي شيكات تحت التحصيل لم يخرج من
ذمه المجموعه، كما ان الاجراء الذي اتخذته المصلحه يتفق مع ما ورد في البند خامسا من الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٨٤) وتاريخ
١٤٠٦/١٠/٣٠ه والذي يفيد ان كل ما تستفيده الشركه من النقود مهما كان مصدره تجب فيه الزكاه بعد الحول، وهو ما
اكدت عليه الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في الاجابه علي السؤال الثاني، والفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ
١٤٣٦/١١/٨ه، وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستينافي رقم (٦٦٠) لعام ١٤٢٧ه ورقم (٧٢٠) لعام ١٤٣٨ه.

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان هذا البند عباره عن رصيد داين لفندق (ج) ورد في
الحسابات ضمن حساب ضمانات للغير وهذا الرصيد يقابله رصيد شيكات تحت التحصيل مدين بنفس المبلغ وهي شيكات لا يوجد
لها رصيد وعليها دعوي قضاييه ولم تحصل او تستثمر في اصول المجموعه او عملياتها، وقد تم التعامل معها بالشكل الذي
يحفظها من الضياع بان يكون لها مرجع بالدفاتر وذلك باعداد قيود نظاميه لحفظها في السجلات فقط، و بناء علي ما سبق
يري المكلف عدم اضافه هذا البند الي وعايه الزكوي.

٦/٢

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه اضافه بند داينيه (ب) الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م بحجه انه عباره عن ارصده قديمه استفاد منها المكلف وحال عليها الحول وبالتالي تضاف الي وعايه الزكوي استنادا الي الفتاوي رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه ورقم (٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه ورقم (٢/٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ه، في حين يري المكلف عدم اضافه هذا البند الي وعايه الزكوي بحجه انه ورد في الحسابات ضمن حساب ضمانات للغير يقابله رصيد شيكات تحت التحصيل مدين بنفس المبلغ وهي شيكات لا يوجد لها رصيد وعليها دعوي قضاييه ولم تحصل او تستثمر في اصول المجموعه او عملياتها.
وبعد اطلاع اللجنه علي عقد الاداره والتشغيل الموقع مع ( ب ) بشان تشغيل القريه السياحيه التابعه للمكلف والمؤرخ في ٢٠٠٣/٦/١م اتضح ان البند (١٧) منه ينص علي ان ( يقدم الطرف الثاني ضمانا ماليا قدره ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال مقابل تسديد مستحقات الطرف الاول منه ( ۲۰۰,۰۰۰) ريال خطاب ضمان علي احد البنوك السعوديه غير مشروط وقابل للتجديد حسب رغبه الطرف الاول، ومبلغ ( ۸۰۰,۰۰۰) ريال اربع شيكات بنكيه لا تصرف الا في حاله عدم التزام الطرف الثاني لشروط التعاقد ويتم تجديد تواريخ استحقاقها سنويا ) ، وباطلاع اللجنه علي محضر الفحص الميداني اتضح ان المكلف افاد بان هذا البند عباره عن شيكات اعطيت من قبل ( ب ) كضمان مقدم لسداد حقوق المجموعه وقد استمر تشغيل القريه السياحيه شهرا واحدا تقريبا فطلب الفندق استعاده الضمان لعدم الرغبه في اكمال مده عقد التشغيل واصبح المبلغ موضع خلاف بينه وبين المجموعه.
ووفقا لما ذكر فان داينيه (ب) لا تمثل اموالا مستفاده استثمرها المكلف في عمليات التمويل المختلفه وانما شيكات تحت التحصيل كضمان لسداد حقوقه ولم يتم تحصيلها حتي نهايه السنه الماليه محل الاستيناف, وهذه العمليه لا تعدو من حيث الجوهر عن القيد النظامي او ايضاح بالقوايم الماليه, وبالتالي فان هذا البند لا يدخل ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها اضافه داينيه (ب) الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

البند الثالث: داينيه تحت التسويه للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وعام ٢٠٠٦م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) بتاييد المكلف في عدم اضافه ارصده داينيه تحت التسويه الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه تم اضافه هذا المبلغ الي الوعاء الزكوي للمكلف لانه يمثل داينيه بين فروع المجموعه والمركز الرييسي كما هو واضح في محضر الفحص الميداني، وعليه تتمسك المصلحه بصحه ربطها.
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبنيه في القرار الابتدايي ان رصيد هذا البند عباره عن فروق في مطابقه حسابات الفروع مع الفروع الاخري يتم تسويته بالفتره التاليه مباشره حيث يفترض ان تتطابق ارصده الفروع مع بعضها البعض عند اعداد حسابات مجمعه وقد يحدث ان توجد اختلافات في مطابقه عهد ارصده الفروع مع بعضها لبعض ويظهر فرق بينها فيتم تسجيله كرصيد مدين او داين تحت التسويه وبالتالي لا يضاف الي الوعاء الزكوي لانه ليس رصيدا تمويليا.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه اضافه بند داينيه تحت التسويه الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م
٦/٣

حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وعام ٢٠٠٦م بحجه انه عباره عن داينيه بين المركز الرييسي والفروع, في حين يري المكلف عدم اضافه هذا البند
الي وعايه الزكوي بحجه انه فروق في مطابقه حسابات الفروع مع بعضها البعض.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان رصيد هذا البند ظهر للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ (۲۷,۰۹۷) ريالا ومبلغ
(٢,١٨٥) ريالا علي التوالي، كما انه بالرجوع الي محضر الفحص الميداني اتضح ان المكلف افاد بان رصيد هذا البند عباره عن فرق تسويه
ارصده الفروع مع بعضها البعض، ووفقا لما ذكر فان اللجنه تري ان طبيعه الرصيد الذي يعكسه هذا البند هو نتاج لعمليات تمويل
متبادله بين فروع المجموعه وبالتالي فان طبيعه العمليات المرتبطه بهذا البند تمثل من حيث الجوهر عمليات تمويل وبالتالي تدخل
ضمن عناصر الوعاء الزكوي, مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المصلحه في طلبها اضافه داينيه تحت التسويه الي الوعاء الزكوي
للمكلف للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وعام ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

البند الرابع: صافي الاصول الثابته للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وعام ٢٠٠٦م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٦) باعاده اعداد جداول الاستهلاك وفقا للنظام الضريبي الجديد المنصوص علي
تطبيقه علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه تم اعداد الجداول بشكل صحيح من قبل المصلحه ولم تحدد اللجنه الابتداييه
الاخطاء الموجوده في جدول الاستهلاك، وقد تم اخذ صافي الاصول حسب النظام الضريبي الجديد حيث تم تطبيق المعادله
الوارده في الماده (۱۷) منه، و تم احتساب صافي الاصول الثابته باخذ اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه العام مضافا لها
٥٠% من مجموعه تكلفه الاضافات مخصوصا ٥٠% من الاستبعادات وذلك عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٥/١٢/٣١م، اما في عام ٢٠٠٦م
فقد تبين وجود خطا في الكشف المقدم من المكلف حيث لم يتم ترحيل باقي قيمه المجموعه في نهايه الفتره المنتهيه في
٢٠٠٥/١٢/٣١م الي عام ٢٠٠٦م مما استوجب اعداد كشف استهلاك من قبل المصلحه.
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي عدم صحه قيمه الاصول الثابته التي تم حسمها من الوعاء
الزكوي بموجب ربط المصلحه، حيث انه طبقا للنظام الضريبي فانه يتم تحديد صافي الاصول الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي
باخذ صافي الاصول الثابته الوارده في قايمه المركز المالي مضافا لها الاهلاك المحمل علي القوايم ويحسم من ذلك الاهلاك
المعدل طبقا للنظام الضريبي.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه حسم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي للمكلف للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م
وعام ٢٠٠٦م طبقا لما ورد في ربطها استنادا للماده (١٧) من النظام الضريبي، كما ان اللجنه الابتداييه في قرارها لم تحدد الاخطاء
الوارده في الربط، في حين يري المكلف عدم صحه صافي الاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي بموجب ربط المصلحه بحجه ان
تحديد صافي الاصول الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم باخذ صافي الاصول الثابته الوارده في قايمه المركز المالي مضافا لها
الاهلاك المحمل علي القوايم ويحسم من ذلك الاهلاك المعدل طبقا للنظام الضريبي.
وبعد اطلاع اللجنه علي الماده (١٧) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٣/١١ه وعلي
تعميم المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه بشان تطبيق بعض الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الوارده في
النظام الضريبي علي مكلفي الزكاه توحيدا للمعامله ومنها طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام الضريبي، فان
اللجنه تري ان الماده (١٧) من النظام الضريبي تتعلق باحتساب قسط الاستهلاك السنوي ولا تنطبق علي احتساب صافي
الاصول الثابته التي ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي للمكلفين والذي يحتسب باستخدام اسلوب محدد يمثل احد اركانه ان يتم
حسم صافي الاصول الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في
٦/٤

الانتاج الحالي والمستقبلي, لذا فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي، ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما
صدر من فتوي شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه ونصها بان ما جعل من
ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها
قبل تمام الحول عليها, وبناء عليه فان اللجنه تري حسم الاصول الثابته للمكلف طبقا للقوايم الماليه, وبالتالي رفض استيناف
المصلحه في طلبها حسم صافي الاصول الثابته طبقا للماده (١٧) من النظام الضريبي.

البند الخامس : الربط التقديري.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۷) بتاييد المكلف في عدم محاسبته بطريقه التقدير الجزافي عن الانشطه محل
الاعتراض لادراج رؤوس اموالها ضمن الوعاء الزكوي للمجموعه، ولعدم مزاولتها النشاط.

استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه تم اجراء الربط التقديري علي بعض انواع النشاط التي لم يضف راس مالها
ضمن راس مال المجموعه حيث قدم المكلف بيانا تفصيليا يوضح راس المال المدرج في الحسابات بمقدار (١٤,٥١٥,٠٠٠) ريالا
وتبين ان هناك انواع من النشاط لم تدرج في هذا البيان وهي نشاط معدات طبيه ونشاط خدمات معتمرين ونشاط صيدليه
....... حيث تم مطابقه انواع النشاط التي ظهرت في حسابات المجموعه مع بيان اجمالي راس مال فروع المجموعه
المقدم من ممثل المكلف اثناء الفحص الميداني، وقد تم سؤال ممثل المكلف عن عدم ادراج راس مال هذه الانواع من
النشاط في البيان رغم ظهورها ضمن نشاط المجموعه فافاد بانها نشاط مجمد، وحيث انه حال الحول علي راس مالها، لذا
تتمسك المصلحه بصحه ربطها.

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي توقف هذه الانواع من النشاط وان راسمالها قد ورد ضمن
الحسابات.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه محاسبه المكلف تقديريا عن نشاط صيدليه (ط) ونشاط (ك) ونشاط (و) للفتره من
٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وعام ٢٠٠٦م بحجه عدم ادراجها ضمن الحسابات طبقا للبيان التفصيلي المقدم من المكلف
والذي يوضح راس المال المدرج في الحسابات، في حين يري المكلف انه ادرج راس مال هذه الانواع من النشاط ضمن حساباته.

وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي القوايم الماليه للمكلف للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣٠م وعام ٢٠٠٦م وعلي
الايضاح رقم (1) المرفق بالقوايم الماليه المعنون بالمجموعه وطبيعه اعمالها اتضح للجنه ان الفروع الثلاثه مدرجه ضمن فروع
المجموعه، وبما ان القوايم الماليه المراجعه تمثل احد اهم القراين التي يعتمد عليها في احتساب الوعاء الزكوي, وحيث ان ما تطالب
به المصلحه يعد خلطا بين المحاسبه بموجب القوايم الماليه والمحاسبه بناء علي التقديرات الجزافيه حيث انه لا يمكن افراد عنصر من
عناصر القوايم الماليه بذاته ليكون حجه في اعاده احتساب الوعاء الزكوي فاما ان يحتسب علي اساس القوايم الماليه او جزافيا ولا
يمكن الخلط بينهما, وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها محاسبه المكلف تقديريا عن بعض انواع النشاط للفتره
من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وعام ٢٠٠٦م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

٦/٥

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٣٦) لعام ١٤٣٠ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : وفي الموضوع :

1. رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦م من الناحيه الشكليه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2. رفض استيناف المصلحه في طلبها اضافه داينيه (ب) الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3. تاييد استيناف المصلحه في طلبها اضافه داينيه تحت التسويه الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وعام ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
4. رفض استيناف المصلحه في طلبها حسم صافي الاصول الثابته طبقا للماده (١٧) من النظام الضريبي.
5. رفض استيناف المصلحه في طلبها محاسبه المكلف تقديريا عن بعض انواع النشاط للفتره من ٢٠٠٥/٢/١٠م حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١م وعام ٢٠٠٦م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...