tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1694 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bcc1ed58-47ae-4533-97b1-ddc838d76aee entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1694 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للتطوير المحدوده، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)للاعمال المعدنيه، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييسا
القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا
وبحضور مطلق بن شارع الحمادي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان/ (...) رقم هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/4/1439ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها موضحا انه بتاريخ 20/7/1432ه تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعي عليها علي انهاء التعاقد بينهما بالتراضي مقابل ان يدفع صاحب المؤسسه المدعي عليها لموكلته مبلغا وقدره (900.000) تسعمايه الف ريال، وقد دفع المدعي عليه منها (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال خلال سبع سنوات وتبقي في ذمته (450000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وانتهي الي المطالبه بالمبلغ المستحق لموكلته اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، حيث حضر/ (...) هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26/2/1440ه، وحضر/ (...) هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا عن صاحب المؤسسه المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/3/1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم علمه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيعه علي محضر الجلسه السابقه، واستمعت الدايره مجددا الي الدعوي ولم تخرج عما ورد بلايحه الدعوي وحصر وكيل المدعيه مطالبته في دفع مبلغ (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بمبلغ مالي ناشي عن اتفاقيه تراضي علي انهاء عقد مقاوله في مواجهه تاجر، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الموضوع: فبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي دعواه تمثلت في اتفاقيه انهاء تعاقد بالتراضي بين الطرفين بتاريخ 20/7/1432ه تتضمن انهاء العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/2/1431ه وتسويه المبالغ المستحقه للطرفين حيث يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ (900.000) تسعمايه الف ريال، وقد دفع المدعي عليه منها (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال بحسب ما ادعاه وكيل المدعيه وتبقي في ذمته (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وحيث تبلغ صاحب المؤسسه المدعي عليها علي النحو المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحضر وكيله امام الدايره واستمع الي الدعوي وتسلم نسخه من اللايحه ومرفقاتها واستمهل للاجابه ولم يحضر هذه الجلسه للاجابه علي الدعوي، ما يعد نكولا عن الجواب، واقرارا ضمنيا بصحه الدعوي، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان المدعي عليها وان كانت قد احوجت المدعيه الي الشكايه الا انه لم تحوجها الي التوكيل، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالاغلبيه الي رفض هذا الطلب، وتشير الدايره لما نصت عليه الفقره (2) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه من ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت علي النحو المشار اليه في الوقايع، فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام/ (...) هويه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للاعمال المعدنيه بان يدفع الي شركه (...) للتطوير المحدوده. سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، ورد ماعدا ذلك من طلبات.
امين السر
مطلق بن شارع الحمادي
 عضو
زكريا بن ابراهيم العجلان
 عضو
ابراهيم بن احمد جراح
رييس الدايره
ابراهيم بن حبيب ال فهيد

الحكم في القضيه رقم 2018 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للتطوير المحدوده، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) للاعمال المعدنيه، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/09/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري رييسا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
وبحضور محمد بن فراج القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 1694 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من اتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها لانهاء عقد مقاوله وقد احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف بتاريخ 5/7/1440ه فحددت لها جلسه هذا اليوم وحضرها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق واكد وكيل المدعي عليها ان موكلته تتمسك باحاله النزاع للتحكيم بموجب شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لما كانت المدعي عليها تتمسك بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين وتطلب احاله النزاع للتحكيم، ولما كانت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم نصت علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي." ولما كانت المدعي عليها قد تمسكت بهذا الشرط اثناء الترافع وقبل تقديم اي دفع موضوعي فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض حكم محكمه اول درجه والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره اولا: نقض حكم الدايره التجاريه التاسعه عشر الصادر في هذه القضيه المقيده لديها برقم 1694 لعام 1440ه المؤرخ في 5/ 4/ 1440ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...)للاعمال المعدنيه بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتطوير المحدوده مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: عدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن فراج القحطاني
 عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
 عضو
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري