tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-31 date_hijri=1442-03-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2f97e6d1-7682-4e6a-aa8c-d2e0bff214ad entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٢٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله ابرم عقد مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧م ولمده خمسه اشهر ميلاديه بمبلغ اجمالي قدره (٧٥.٠٠٠) ريال تدفع شهريا بواقع (١٥.٠٠٠) ريال، وذكر وكيل المدعي بان موكله عمل مع المدعي عليها لمده ثلاثه اشهر متواصله ولم تقم المدعي عليها سوي بدفع قيمه شهرين، وقد تبقي علي المدعي عليها الشهر الثالث والذي تبلغ اجرته (١٥.٠٠٠) ريال وختم وكيل المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، كما طالب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٧/٣/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعوي موكله فاجاب بان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٧ م علي ان يقوم موكله بالصيانه الوقاييه لجميع المصدات الهيدروليكيه والحواجز الذراعيه الكهرباييه الموجوده في قصر العوجا لمده خمسه اشهر قيمه كل شهر خمسه عشر الف ريال وذكر بان موكله قد عمل لمده ثلاث اشهر وسددت المدعي عليها مبلغ قدره (٣٠ الف ريال) وتبقي في ذمتها مبلغ قدره خمسه عشر الف ريال وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد، وعليه افهمت الدايره بتبادل المذكرات فيما بينهم عبر الموقع الالكتروني، ولم يتقدم وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب، وفي جلسه ٣/١٢/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله عن الدعوي اجاب بان التعاقد صحيح وقد نفذ المدعي الشهر الاول والثاني واما الشهر الثالث لم يقم بتنفيذه ويطلب البينه من المدعي علي تنفيذ اعمال الشهر الثالث الذي يطالب به، وبطلب البينه من المدعي وكاله اجاب قايلا بان بينتي هي العقد المرفق مع ملف القضيه ولا يوجد فيه ما يلزمني بتقديم فاتوره تتضمن قيامي بالاعمال التي نفذتها وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون باضافته قررا الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم، وفي جلسه هذا اليوم ٢٢/١٢/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبما ان القضيه قد حجزت للنطق بالحكم في الجلسه الماضيه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما وكيل المدعي عليها قد انكر قيام المدعي بتنفيذ اعمال الشهر الثالث (المطالب به) وقد اجاب وكيل المدعي بان بينته في هذه الدعوي العقد المرفق طي المعامله،، وبما ان المستقر عليه فقها وقضاء ان الامور العارضه الاصل فيها العدم، وقيام المدعي بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها والمطالب بقيمتها يعد من قبيل الامور العارضه التي يحتاج في اثباتها الي دليل ناقل لذلك الاصل، فاذا عدم الدليل فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، وهو عدم قيام المدعي بتنفيذ الاعمال، وعبء الاثبات يكون علي المدعي وليس المدعي عليها، وبما ان بينه المدعي هي العقد المبرم فقط فان ذلك لا يعد بينه كافيه علي اتمام الاعمال، فالعقد في اساسه يوضح مهمات كل طرف، ومن المتعارف عليه ان المقاول يقدم مستخلص لما يقوم به من اعمال، وقد اكد ذلك العقد المبرم بين الطرفين فقد جاء في الماده البند (٢-٤) ما يلي (يلتزم الطرف الثاني –المدعي- بتقديم تقرير فني الي الطرف الاول مرفق بفاتوره او مستخلص يوضح به كافه الاعمال المنجزه خلال الشهر ويتم اعتمادها من مدير قسم الصيانه والتشغيل وترفع كل يوم خمسه وعشرين من الشهر تمهيدا لصرف الدفعه) وعليه فان المدعي لم يلتزم بما ورد في العقد ولم يقدم بينته المنصوص عليها في العقد والتي تفيد قيامه بالاعمال التي بموجبها يستحق قيمه المطالبه، وبالتالي فان بينه المدعي غير كافيه في اثبات دعواه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان اليمين النافيه لا توجه اليها استنادا لنص الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) مما تكون دعوي المدعي حريه بالرفض، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.