tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430273065 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:6ef5928f-f167-417c-aec6-d57c67564ec7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٧٠٠٩ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، و تبين حضور المدعي اصاله عن نفسه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه عبر نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال دفعها للمدعي عليها لغرض المضاربه. تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، والسند لامر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيه ورفعتها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبعد سماع الدعوي ؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن تسلم المدعي عليها راس مال المدعي والسند لامر، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لطلبه.
نص الحكم:
الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...)مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال والله اعلم واحكم.