tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 510/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1432-01-07 document_type=ruling entity=document_number:a092bd99-d454-4dc4-8a58-0bb75b1df6dc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
حكم غيابي رقم 97/11/3 لعام 1432ه
في القضيه رقم 510/3/ق لعام 1431ه
المدعيه: شركه (...) التجاريه (شركه (...) التجاريه)
المدعي عليها: مؤسسه (...) لصاحبها (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات لنظرها، وبجلسه يوم الثلاثاء 19/10/1431ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضور اي احد، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها امتنعت من استلام خطاب التبليغ، حيث رفض المدعو/ (...) – (...) الجنسيه – المدير العام لدي المدعي عليها من استلام خطاب التبليغ وطلب وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليها عن طريق الحقوق المدنيه شرطه (...)، وبجلسه يوم الثلاثاء 10/4/1432ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا وكيلا عنها، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب الحقوق المدنيه بشرطه (...) برقم (21/5/7/963/2) وتاريخ 7/1/1432ه، ما يثبت تبلغ وكيل المدعي عليها، وذلك جوابا علي خطاب الدايره رقم (د/ت/ج/17/153) وتاريخ 19/10/1431ه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكلته افاد ان المدعي عليها قامت بشراء (...) من موكلتي، وذلك بقيمه اجماليه قدرها مليون وسبعمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعون ريالا (1.798.040)، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون ومايتان واربعه وستون الفا وثمانيه ريالات (1.264.008)، وقد حل في ذمتها المبلغ المتبقي وقدره خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثون ريالا (534.032)، اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي، وبسؤاله عن بيناته قدم اصول العقود المبرمه بينهما، كما قدم اصل طلبات الشراء من المدعي عليها ممهورا ذلك بتوقيع صاحب المدعي عليها وممهورا بخاتمها، ضمت صورا منها بملف القضيه، كما قدم اصل مصادقه المدعي عليها علي استلامه (...) من موكلته، وذلك علي نسخه كربونيه للمدعيه، ممهورا ذلك بخاتم المدعي عليها، ضمت صوره منها بملف القضيه، كما قدم كشف حساب من موكلته يفيد بالمبلغ المتبقي والمطالب به، ممهورا ذلك بختم موكلته، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الدعوي المدعيه تنحصر في مطالبتها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره خمسمايه واربعه وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا (534.032) متبقي من قيمه شراء المدعي عليها (...) من موكلته، ولم تقم المدعي عليها بسداده، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فان هذا يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطالب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المذكور بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه، بالخطاب الموجه لها من الحقوق المدنيه بشرطه (...) برقم (21/5/7/963/2) وتاريخ 7/1/1432ه، وذلك جوابا علي خطاب الدايره رقم (د/ت/ج/17/153) وتاريخ 19/10/1431ه، فيجب عليها والامر ما ذكر ان يحضر صاحب المؤسسه جلسات المرافعه بنفسه او عن طريق وكيله، ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذا لم يحضر صاحب المؤسسه المدعي عليها او من يمثله جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي، ولم يقدم عذرا عن تخلفه، فان هذا يعتبر نكولا، وقرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، ولطلب رد الدعوي، وقدم في ذلك ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97): (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300).انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من المستندات، وهي اصول العقود المبرمه بين موكلته والمدعي عليها، بالاضافه الي طلبات الشراء من المدعي عليها ممهورا ذلك بتوقيع صاحب المدعي عليها وممهورا بخاتمها، كما قدم وكيل المدعيه اصل مصادقه المدعي عليها علي استلامها السيارات من موكلته، وذلك علي نسخه كربونيه للمدعيه، ممهورا ذلك بخاتم المدعي عليها، مرفقا بها كشف حساب من موكلته يفيد بالمبلغ المتبقي والمطالب به، ممهورا ذلك بختم موكلته، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه، وعليه فان ذلك كله تراه الدايره بينه وقراين كافيه لاثبات التعامل بين الطرفين وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) لصاحبها/ (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) (شركه (...) التجاريه)، مبلغا قدره خمسمايه واربعه وثلاثون الفا واثنان وثلاثون ريالا (534.032)، لما هو موضح بالاسباب، بهذا حكمنا، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر قناعته بالحكم، وللمدعي عليها حق الاعتراض عليه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 322 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (534.032) ريال؛ متبقي من قيمه شراء المدعي عليها (32) سياره نوع (...) من موكلته ولم تقم المدعي عليها بسداده، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. 
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تبلغ المدعي عليها بحسبان خطاب شرطه الدمام رقم (21/5/7/963/2) وتاريخ 07/01/1432ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.