boe_gov_sa · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٧ / ٣٧) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٣٨ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٧ / ٣٧) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٣٨ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤١٦٥٧ وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٧ه ، المشتمله علي برقيه وزاره البييه والمياه والزراعه رقم ٩٩٦٨٢ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٥ه ، في شان طلب الموافقه علي اعتماد مشروع النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور ، وتغطيه المملكه لميزانيه المجلس خلال السنوات الخمس الاولي المقدره ب(٤ ملايين دولار سنويا). وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٩ /١ / ١٤٣٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٦ه ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٦ه والمذكره رقم (٩٨٤) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٣٧ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٥ / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٣) وتاريخ ٢٦ /١١ / ١٤٣٧ه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور ، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا : الموافقه علي ان تتحمل المملكه التكاليف التشغيليه للمجلس الدولي للتمور لمده سنتين بواقع اربعه ملايين دولار لكل سنه ، علي ان تتم خلال السنه الثانيه مراجعه تلك التكاليف بين المختصين في وزاره البييه والمياه والزراعه ووزاره الماليه لتقديرها للسنوات الاخري اذا دعت الحاجه ، والرفع بنتيجه ذلك الي المقام السامي. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤١٦٥٧ وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٧ه ، المشتمله علي برقيه وزاره البييه والمياه والزراعه رقم ٩٩٦٨٢ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٥ه ، في شان طلب الموافقه علي اعتماد مشروع النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور ، وتغطيه المملكه لميزانيه المجلس خلال السنوات الخمس الاولي المقدره ب(٤ ملايين دولار سنويا). وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٩ /١ / ١٤٣٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٦ه ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٦ه والمذكره رقم (٩٨٤) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٣٧ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٥ / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٣) وتاريخ ٢٦ /١١ / ١٤٣٧ه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور ، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا : الموافقه علي ان تتحمل المملكه التكاليف التشغيليه للمجلس الدولي للتمور لمده سنتين بواقع اربعه ملايين دولار لكل سنه ، علي ان تتم خلال السنه الثانيه مراجعه تلك التكاليف بين المختصين في وزاره البييه والمياه والزراعه ووزاره الماليه لتقديرها للسنوات الاخري اذا دعت الحاجه ، والرفع بنتيجه ذلك الي المقام السامي. رييس مجلس الوزراء 1- تكون للمجلس امانه عامه تعني بجميع الشؤون الاداريه والماليه والفنيه للمجلس، وتشمل: 2 تتكون الامانه العامه من المدير التنفيذي، الذي يعد المسؤول الاول في الامانه ويساعده مجموعه من العاملين، تحدد اعدادهم ومهماتهم بحسب متطلبات العمل وفقا للهيكل التنظيمي للمجلس. 3 يعين مجلس الاعضاء بالاغلبيه البسيطه المدير التنفيذي بناء علي توصيه من الهييه التنفيذيه التي تحدد مؤهلات المدير التنفيذي ومهماته، ويكون المدير التنفيذي مسيولا امام الهييه التنفيذيه ومجلس الاعضاء عن المهمات الموكله اليه. 4 يعين المدير التنفيذي العاملين معه بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد واللوايح المنظمه لذلك. 5 يكون المدير التنفيذي والعاملون معه مسيولون امام الهييه التنفيذيه ومجلس الاعضاء فقط، وعليهم الامتناع عن القيام باي عمل يتعارض مع اعمالهم، والالتزام بسريه معلومات المجلس، والا تكشف او تنشر الا بتصريح او تفويض من الهييه التنفيذيه او مجلس الاعضاء.