moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٧٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مؤسسه تجاريه وجميع ملحقاتها من اثاث واختام ومستندات) بثمن اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد المبايعه واقرار بالشراء)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. واسند دعواه علي عقد المبايعه واقرار بالشراء، موقع من الاطراف، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٢٨٧٤٠٥٩)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء؛ بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين للدايره انها منتهيه، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تجب المدعي عليها عن الدعوي، ولم تحضر وقد حضر وكيل وكالته منتهيه وحيث تبلغت لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٧٢٨٧٤٠٥٩) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما تقدم وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وبعد اطلاع الدايره عليها وما تضمنته، وحيث تضمن العقد وكذلك الاقرارات المرفقه تواقيع واختام للاطراف، ولم تنكر المدعي عليها ذلك صراحه؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذا العقد ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، والله الموفق.