ncar · law · processed · 32 chunks
تنظيم الهييه السعوديه للمحامين صدر هذا التنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8/ 7 /1436ه نشر بجريده ام القري في العدد رقم (4567) وتاريخ 4/ 8 /1436ه بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم : ( ) وتاريخ : / / 1436ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم(29754 ( وتاريخ / / 1435ه، المشتمله علي خطاب وزاره العدل رقم ( (30/122272 وتاريخ / / 1431ه، في شان انشاء هييه وطنيه للمحامين . وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه السعوديه للمحامين . وبعد الاطلاع علي الفقره ( ) من الماده ( ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) وتاريخ / / 1414ه وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1422ه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ) وتاريخ / / 1433ه ورقم (341 ) وتاريخ / / 1434ه ورقم ( ) وتاريخ / /9 1434ه ورقم ( ) وتاريخ 18/ 6 /1436ه المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1436ه يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للمحامين، بالصيغه المرافقه . ثانيا : استثناء من الاحكام الوارده في التنظيم، يتم العمل بالاتي : – تتكون الجمعيه العموميه للهييه للسنه الاولي من جميع المحامين المرخص لهم . – يدعو وزير العدل خلال سنه من تشكيل مجلس الاداره الاول جميع المحامين المرخص لهم الي اول اجتماع للجمعيه العموميه، وينعقد الاجتماع برياسته او من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر . – يختار وزير العدل خمسه اشخاص من المحامين المرخص لهم يتولون مهمات اللجنه المشار اليها في الماده ( السابعه ) من التنظيم الي ان تشكل تلك اللجنه وفقا لاحكام التنظيم . – يعين وزير العدل من يقوم مقام الاعضاء المشار اليهم في الفقره ( ز ) من الماده ( التاسعه ) من التنظيم لاول مجلس اداره للهييه . رييس مجلس الوزراء تنظيم الهييه السعوديه للمحامين الماده الاولي انشاء الهييه تنشا وفقا لاحكام هذا التنظيم هييه مهنيه باسم ( الهييه السعوديه للمحامين ) ، تتمتع بشخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، وتعمل تحت اشراف وزاره العدل، ويكون مقرها مدينه الرياض، ويجوز ان تنشي فروعا لها داخل المملكه بقرار من مجلس ادارتها الماده الثانيه اهداف الهييه وصلاحيتها تهدف الهييه الي رفع مستوي ممارسه المحامين لمهنتهم وضمان حسن ادايهم لها، والعمل علي زياده وعيهم بواجباتهم المهنيه، وذلك وفقا لهذا التنظيم والانظمه المرعيه الاخري . ويكون للهييه في سبيل تحقيق اهدافها جميع الصلاحيات اللازمه لذلك، ومن ذلك ما ياتي : - وضع اسس ومعايير مزاوله المهنه، ومراجعه تلك المعايير، وتطويرها وفقا للاصول الشرعيه والانظمه المرعيه . - العمل علي رعايه مصالح اعضاء الهييه الاساسيين المتعلقه بممارسه المهنه وفق ما هو مقر نظاما، والعمل علي تقديم الخدمات اللازمه لهم في هذا الشان، بما فيها التصديق علي توقيعاتهم . - تنظيم الدورات واقامه المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقه بمهنه المحاماه، والمشاركه فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزاره العدل، ووفقا للاجراءات النظاميه . - وضع البرامج التاهيليه والتدريبيه في مجال المهنه وتقويمها، والمشاركه في ذلك مع الجهات المختصه . - اجراء الدراسات والبحوث ونشرها، واصدار الكتب والنشرات والمجلات العلميه والمهنيه والدوريات . - التقدم الي الجهات المختصه بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنه . - تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشوره الفنيه في مجال اختصاصها . الماده الثالثه العضويه تكون العضويه في الهييه علي النحو الاتي : - العضويه الاساسيه : ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه الذين سددوا رسوم العضويه السنويه المقرره . - عضويه الانتساب : ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاوله مهنه المحاماه في المملكه، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضويه الي مجلس اداره الهييه وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضويه السنويه المقرره . - العضويه الفخريه : ويتمتع بها من يقرر مجلس اداره الهييه منحها لهم ممن يقدمون اسهامات مميزه تخدم اهداف الهييه . الماده الرابعه انتهاء العضويه تنتهي العضويه في اي من الحالات الاتيه : - الوفاه . - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبه الي الاعضاء الاساسيين . - تاخر العضو عن سداد رسم العضويه المستحق مده تزيد علي تسعين يوما من تاريخ استحقاقه ومضي خمسه عشر يوما من تاريخ انذاره بالسداد . - صدور قرار مسبب من مجلس الاداره بانهاء العضويه . - الانسحاب من عضويه الهييه . الماده الخامسه الجمعيه العموميه تكون للهييه جمعيه عموميه تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين . الماده السادسه اجتماعات الجمعيه العموميه - تعقد الجمعيه العموميه اجتماعها العادي خلال تسعين يوما من بدايه كل سنه ماليه للهييه، ويكون رييس مجلس الاداره - او من ينيبه من بين اعضاء المجلس - رييسا للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء علي الاقل، فاذا لم يكتمل النصاب يدعي الي اجتماع اخر يعقد خلال مده لا تقل عن خمسه عشر يوما ولا تزيد علي ستين يوما من موعد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع في هذه الحاله صحيحا بمن حضر . ويجوز للجمعيه العموميه عقد اجتماعات استثناييه وفق ما تحدده اللوايح . ولوزاره العدل تكليف من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعيه العموميه . وتصدر قرارات الجمعيه العموميه باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رييس الاجتماع مرجحا . - يوجه رييس مجلس الاداره الدعوه لاجتماعات الجمعيه العموميه قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول اعماله . الماده السابعه تكون في السنه الاولي من كل دوره جديده لمجلس الاداره لجنه عامه للانتخابات من خمسه اعضاء؛ ثلاثه منهم من اعضاء الهييه الاساسيين تختارهم الجمعيه العموميه وعضو من الامانه العامه للهييه وعضو من وزاره العدل . وتتولي تلك اللجنه تنظيم اعمال الانتخابات التي تتم في اطار الهييه، والاشراف عليها واعلان نتايجها ولا يكون لاي من اعضايها حق التصويت في اي انتخاب تشرف عليه . ويكون انعقادها صحيحا بحضور اغلبيه اعضايها وتصدر قراراتها باغلبيه اعضايها الحاضرين . وتبين اللوايح الاحكام المنظمه لعمل اللجنه، وبخاصه ما يتعلق بحضور اعضايها ورياستها وبدايه عملها وانتهايه . الماده الثامنه اختصاصات الجمعيه العموميه تختص الجمعيه العموميه بما ياتي : - اقرار اللوايح اللازمه لهذا التنظيم . - اقرار اللوايح الاداريه والماليه للهييه . - اقتراح لايحه لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها الي وزاره العدل لاتخاذ ما تراه في شانها . - اقرار الضوابط والمعايير الخاصه بقبول طلبات عضويه الانتساب . - اقرار رسوم العضويه واي مقابل مالي تتقاضاه الهييه، واليه السداد . - انتخاب اعضاء مجلس اداره الهييه المنصوص عليهم في الفقره ( ز ) من الماده ( التاسعه ) . - اقرار الميزانيه السنويه للهييه، والموافقه علي حساباتها الختاميه . - اقرار خطه العمل التي يقدمها مجلس اداره الهييه، واعتماد التقرير السنوي للهييه . - اقرار سياسه استثمار اموال الهييه . الماده التاسعه تكوين مجلس اداره الهييه يكون مجلس اداره الهييه علي النحو الاتي : ا - وزير العدل رييسا ب - ممثل من وزاره الداخليه عضوا ج - ممثل من وزاره العدل عضوا د - ممثل من وزاره التجاره والصناعه عضوا ه - ممثل من ديوان المظالم عضوا ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه ( الرابعه عشره ) او ما يعادلها . و - اثنان من اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقه، يختارهما وزير التعليم عضوين ز - خمسه من الاعضاء الاساسيين في الهييه، تنتخبهم الجمعيه العموميه اعضاء ويجب ان يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الاتيان : - ان يكون منتظما في سداد رسوم العضويه المقرره لاخر ثلاث سنوات . - الا يكون قد صدر في حقه قرار تاديبي نهايي . الماده العاشره تنتهي العضويه في المجلس بالنسبه الي الاعضاء المشار اليهم في الفقره ( ز ) من الماده ( التاسعه ) بقرار من المجلس، في اي من الحالتين الاتيتين : - تقديم الاستقاله من عضويه مجلس الاداره . - عدم حضور ثلاثه اجتماعات متتاليه للمجلس، او سته اجتماعات متفرقه في الدوره الواحده، دون عذر يقبله المجلس . الماده الحاديه عشره مده المجلس تكون مده المجلس ثلاث سنوات . ولا يجوز انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقره ( ز ) من الماده ( التاسعه ) اكثر من دورتين . الماده الثانيه عشره اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت - يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره علي الاقل كل تسعين يوما، او كلما طلب ذلك - كتابه - اربعه اعضاء علي الاقل . - مع مراعاه ما ورد في الماده ( التاسعه ) يعقد المجلس اجتماعاته بحضور اغلبيه اعضايه علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه من اعضاء المجلس . وتصدر قرارات المجلس بموافقه اغلبيه الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع . ويتولي الامين العام او من ينوب عنه امانه المجلس دون ان يكون له حق التصويت . وللمجلس ان يطلب حضور من يري حاجه الي سماع ارايه او الاستعانه به، ولمن يحضر بهذه الصفه حق الاشتراك في المناقشه بحسب ما يطلب منه دون ان يكون له حق التصويت . الماده الثالثه عشره اختصاصات المجلس فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعيه العموميه، يكون للمجلس حق ممارسه جميع الصلاحيات اللازمه لتصريف شؤون الهييه وتحقيق اهدافها، ومنها : - اقتراح اللوايح اللازمه لهذا التنظيم واللوايح الماليه والاداريه للهييه . - اقتراح رسوم العضويه واي مقابل مالي تتقاضاه الهييه، واليه السداد . - اعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانيه السنويه للهييه . - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهييه . - تكوين اللجان اللازمه لمساعده المجلس في ممارسه مهماته . - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف . - اقتراح سياسه استثمار اموال الهييه . - اقتراح خطه عمل الهييه لكل سنه ماليه . - المشاركه في وضع وتقويم البرامج التاهيليه والتدريبيه في مجال المهنه مع الجهات المختصه . - تلقي ما يقدم الي الهييه من شكاوي ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنيه، ومحاوله تسويتها . - وضع قايمه دوريه باسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونه القضاييه، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقه بما فيها جهات التحقيق والمحاكم . - منح العضويه الفخريه . - البت في طلبات عضويه الانتساب، وانهاء عضويه الاعضاء الاساسيين والمنتسبين . - دراسه الطلبات المهنيه للمحامين من الاعضاء، والنظر في دعمها لدي الجهات المختصه . - التصرف في اموال الهييه الثابته والمنقوله بما يحقق اغراضها، وفقا لما تحدده اللوايح الماليه . الماده الرابعه عشره يمثل الهييه في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء رييس مجلس الاداره او من ينيبه . الماده الخامسه عشره يكون للهييه امين عام، وامين مساعد واحد او اكثر، يعينهم المجلس، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتعين عليهم التفرغ للعمل بالهييه . وللامين العام تعيين عدد كاف من العاملين اللازمين لمساعدته في اداء مهماته وفقا للميزانيه المعتمده للهييه، وللامين العام صلاحيه توزيع المهمات والاعمال علي العاملين المرتبطين به . ويدخل في اختصاصات الامين العام التصديق علي صحه توقيعات الاعضاء الاساسيين . الماده السادسه عشره السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه . الماده السابعه عشره تتكون موارد الهييه من الاتي : - رسوم العضويه والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات . - الاعانات الحكوميه ان وجدت . - الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس الاداره . - عوايد استثمار اموالها . - الموارد الاخري التي يوافق عليها مجلس الاداره . الماده الثامنه عشره تودع الهييه اموالها النقديه باسمها لدي احد البنوك المحليه، ولا يجوز سحب اي مبلغ الا بشيك يوقعه رييس مجلس الاداره - او من يفوضه من اعضاء المجلس - والامين العام . ولا يجوز للهييه ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشيت من اجلها . الماده التاسعه عشره يكون للهييه مراجع حسابات تعينه الجمعيه العموميه من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكه، وتحدد الجمعيه اتعابه، ويكون له حق الاطلاع علي الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعيه العموميه تقريرا عن حسابات الهييه . الماده العشرون يعمل بهذا التنظيم بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه .