tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judicial_council

تعديل الفقرة (1) من المادة (4) من نظام النيابة العامة لعام 1409هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-02-21 date_hijri=1446-08-17 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:594 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل الفقرة (1) (الخاصة بإنشاء مجلس النيابة العامة) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 24/10/1409هـ. entity=document_number:م/180 entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/78 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:تحقيق entity=keyword:ادعاء entity=keyword:نيابة عامة entity=keyword:النيابة العامة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:180 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judicial_council validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي الماده
(السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه
.
وبناء علي الماده
(العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ

3/3/1414ه
.
وبناء علي الماده
(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27
/8 /1412ه
.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الشوري رقم (128 /12) بتاريخ 2/6/1446ه
.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 12/8 /1446ه
.

رسمنا بما هو ات
:

اولا
: تعديل الفقره (1) من
الماده (الرابعه) من نظام النيابه العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56)
بتاريخ 24/10/1409ه، لتكون
بالنص الاتي
:

"1- ينشا مجلس يسمي
(مجلس النيابه العامه) ويكون مما ياتي
:
ب- وكيل النيابه العامه عضوا
ونايبا للرييس
ج- سبعه من اعضاء النيابه العامه لا
تقل مرتبه اي منهم
 عن رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) اعضاء
د- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص عضوين
ويرشح النايب العام
الاعضاء المنصوص عليهم في الفقره الفرعيه (ج)، وتكون تسميه الاعضاء المنصوص عليهم
في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بامر ملكي لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد، وتحدد
مكافات اعضاء مجلس النيابه العامه ومزاياهم بامر ملكي
"
.

ثانيا
: تعديل الماده
(الرابعه) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/
9/1428ه،
لتكون بالنص الاتي
:
 "ينشا في الديوان مجلس يسمي "مجلس القاضي الاداري"،
ويتكون من
:
2- رييس المحكمه الاداريه العليا 
 عضوا
4- اربعه قضاه يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استيناف اعضاء
5- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص عضوين
وتكون تسميه الاعضاء
المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بامر ملكي لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد،
وتحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي"
.

ثالثا
: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء
الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ
مرسومنا هذا
.

سلمان بن عبدالعزيز ال
سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1446/8/12ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من
الديوان الملكي برقم (40445) وتاريخ 5/6/1446ه، في شان تعديل الفقره (1) من
الماده (الرابعه) من نظام النيابه العامه، والماده (الرابعه) من نظام ديوان
المظالم.
وبعد الاطلاع علي نظام النيابه
العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24/ 10 /1409ه.
وبعد الاطلاع علي نظام ديوان المظالم،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (713)
وتاريخ 25/2/1446ه، ورقم (1505) وتاريخ 1/5/1446ه، ورقم (2146) وتاريخ 17/ 6/1446ه،
المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم
(128 /12) وتاريخ 2/6/1446ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (6690) وتاريخ 28/ 6/1446ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: تعديل الفقره (1) من الماده
(الرابعه) من نظام النيابه العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409ه،
لتكوم
بالنص الاتي:
"1- ينشا مجلس يسمي (مجلس النيابه
العامه) ويكون مما ياتي:
ا- النايب العام 

رييسا
ب- وكيل النيابه العامه 

عضوا
ونايبا للرييس
ج- سبعه من اعضاء النيابه العامه لا
تقل مرتبه اي منهم

عن رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) 

اعضاء
د- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص 

عضوين
ويرشح النايب العام الاعضاء المنصوص
عليهم في الفقره الفرعيه (ج)، وتكون تسميه الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين
الفرعيتين (ج) و(د) بامر ملكي لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات
اعضاء مجلس النيابه العامه ومزاياهم بامر ملكي".
ثانيا
: تعديل الماده (الرابعه) من نظام
ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه،
لتكون
بالنص الاتي: "ينشا في الديوان مجلس يسمي "مجلس القضاء الاداري"،
ويتكون من:
1- رييس ديوان المظالم 

رييسا
2- رييس المحكمه الاداريه العليا 

عضوا
3- اقدم نواب رييس الديوان 

عضوا
4- اربعه قضاه يتوافر فيهم ما يشترط في
قاضي استيناف 

اعضاء
5- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص 

عضوين
وتكون تسميه الاعضاء المنصوص عليهم في
الفقرتين (4) و(5) بامر ملكي لمده (اربع) سنوات قابله للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء
المجلس ومزاياهم بامر ملكي".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء