tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1929 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:536 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:302 entity=document_number:77339ab3-cd0f-4832-a82e-59a26891d074 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 1929 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه في تاريخ (...) اقيمت مباراه بين فريقي (...) و(...) ضمن بطوله (...) وكانت المباراه ذات اهميه كبيره يتابعها ملايين المتابعين كما وضع لاهميتها نقل تلفزيوني وبرامج تحليليه وتحكيميه، واثار جدل المتابعين حدث في المباراه كان محور حديث المتابعين وقت المباراه ولزمن ليس باليسير بعدها، كما تناوله المحللون بالتفصيل وهو الغاء هدف لفريق (...) لم تحدد الكاميرات الناقله للمباراه بدقه صحه الهدف من عدمه، وكان المدعي احد الحاضرين في تلك المباراه في موقع مناسب، وصور بجواله بدقه ما يؤكد صحه الهدف، فكان المقطع الذي صوره هو الفصل في هذا الحدث الذي شغل المتابعين ووسايل الاعلام وبين بدقه صحه الهدف علي خلاف ما تم اقراره من قبل حكم المباراه، ومن ثم قام المدعي بنشر هذا المقطع بعد احتدام الجدل وعدم ظهور مقاطع تبين ذلك وذلك في تمام الساعه 9:33 مساء من يوم الخميس تاريخ (...) علي حسابه الشخصي في موقع (...) وهو (...) وبعد قيام المدعي بنشر المقطع علي حسابه ب(...) قام المدعي عليهم باخذ المقطع وعرضه في تمام الساعه 11:00 مساء في برنامج (...) علي قناه (...)، وهذا البرنامج مخصص للحديث عن مباريات (...)، جري خلالها عرض المقطع المملوك للمدعي والحديث عنه لمده تزيد عن 5 دقايق، وتم هذا النشر دون الاشاره الي وجود مالك للمقطع وتجاهل تام للحق الادبي للمدعي، ونظرا لشهره البرنامج وكثره متابعيه صارت هذه اللقطه التي عرضت في القناه غير منسوبه لمالكها (المدعي) هي حديث الناس علي صفحات التواصل الاجتماعي وفي المجالس العامه، كما قام المدعي عليه بما يلي: بث الحلقه بشكل مباشر عبر برنامج (...) بالتزامن مع بثها عبر القناه. ويبلغ عدد التفاعلات مع حساب برنامج (...) علي برنامج (...) اكثر من 17 مليون تفاعل من قبل المتابعين اعاده بث الحلقه من هذا البرنامج في اليوم التالي في نفس القناه. اعاده نشر الحلقه عبر حساب البرنامج في (...) وهو (...) وعدد متابعيه 400,800 الف وبلغ عدد مشاهده المقطع 52,900 الف ولقي 374 اعجاب و 415 اعاده تغريد. اعاده نشر الحلقه عبر حساب المذيع (المدعي عليه) في (...) والذي يبلغ عدد متابعيه اكثر من 7 مليون متابع. نشر الحلقه كامله في قناه (برنامج (...)) في موقع (...) وعدد مشتركي القناه 98,000 الف وعدد مشاهدي الحلقه يفوق 20الف مشاهد والمدعي عليه بعرضه لتلك اللقطه ونشرها علي حساب واسع قد خالف النظام واثري علي حساب المدعي وتعدي علي حقوقه، كما افقده الحق المالي الذي كان يسعي للوصول اليه بنشر هذا المقطع وبيعه علي قنوات الاذاعه او ما شابهها، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 400000 اربع مايه الف ريال وكذلك التعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها 160000 مايه وستون الف ريال. والحكم بالعقوبه المقرره في الماده الثانيه والعشرون من نظام حمايه حقوق المؤلف. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 24/04/1442ه موعدا لنظرها وقد جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم ???? المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم ??/ث/???? وتاريخ ?/??/????ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ذات الرقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع شكلا بانعدام صفه موكله في هذه الدعوي حيث ان المقطع عرض علي قناه (...) وهي قناه (...) تحت اشراف الهييه (...) والمسؤوليه تقع علي القناه نفسها وليس علي موكلي استنادا لنص الماده 11 الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام حمايه حقوق المؤلف التي تنص علي (تعتبر المنشات مسؤوله عن اي مخالفات يرتكبها احد العاملين بها علي اي مصنف فكري اذا ثبت علمها او تقصيرها) ان موكلي يعمل في قناه (...)، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.ثم اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 400000 اربع مايه الف ريال وكذلك التعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها 160000 مايه وستون الف ريال. والحكم بالعقوبه المقرره في الماده الثانيه والعشرون من نظام حمايه حقوق المؤلف، ولما كانت هذه الدعوي تعد ناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وهو نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 02/07/1424ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439ه،وهذا ما نصت عليه الماده الثانيه في فقرتها الثامنه من النظام حيث ذكرت انها تحمي (المصنفات المبتكره في الاداب والفنون والعلوم، ايا كان نوع هذه المصنفات، او طريقه التعبير عنها، او اهميتها، او الغرض من تاليفها؛ مثل:8- اعمال التصوير الفوتوغرافي، او ما يماثله).فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه؛ كما ان هذه الدايره تختص بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه ونظام حمايه حقوق المؤلف بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (137) عام 1441ه.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا، فانه لما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الدعوي الماثله مرفوعه علي المدعي عليه بصفته مقدم برنامج تلفزيوني باسم (...) يبث علي قناه (...) التابعه لهييه (...)، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (5) من تنظيم هييه(...) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11/09/1433ه، علي انه: ( تتولي الهييه لتحقيق اغراضها- علي سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات التاليه: 3- التخطيط والتوجيه لمختلف البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه التي تقوم باعدادها وتنفيذها، او التي تشترك في اعداداها وتنفيذها مع جهات اخري، والاشراف عليها ومراقبتها...) ويتبين مما سبق ان الهييه هي من تتولي التخطيط والتوجيه للبرامج التي تعد وتنفذ لديها وبالتالي تكون هي المسؤوله عما يتم في تلك البرامج التي تولت تخطيطها وتوجيهها واعدادها وتنفيذها وليس المقدمين فيها ونحوهم ممن شارك بتلك البرامج، وبالتالي ليس من المتوجه بان يطالب المدعي عليه بالصفه المذكوره سلفا عن اعمال تتولاها الهييه وهي مسؤوله عنها بل الواجب ان تكون الهييه هي من توجه عليها الدعوي ولها ان شاءت متي ثبت دعوي المدعي وحكم ضدها الرجوع علي من تشاء بالمحاسبه بما حكم عليها من عاملين لديها، وبناء علي ما سبق ايضاحه فان الدايره تخلص الي ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه وتنتهي الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
رييس الدايره 
زكريا بن ابراهيم العجلان