tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430027083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-08 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:22b1129a-fbc8-4fbb-8ebb-a8b5f0812670 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٩٢١١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه(.....) 
المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه(...) المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي صاحب المؤسسه المدعي عليها وقد حددت لنظر دعوها جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٩٥٥.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره(٢٩,٩٥٥.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح حساب - كشف حساب -اتفاقيه سداد - مطابقه رصيد -فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٥٥.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي." وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعيه والمدعي عليها كما قدمت فاتوره تتضمن طلب المدعي عليها لما جري ذكره في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩,٩٥٥.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال والذي يمثل قيمه بيع كفرات وبطاريات وزيوت، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم المدعيه ومؤسسه المدعي عليه كما قدم فاتوره تتضمن طلب المدعي عليها لما ذكر في الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(.....) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٩.٩٥٥)ريال، تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.