tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430532316 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1440-04-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ec1b01e5-8057-46ab-b506-8db5a4d0f05d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٣٧١٢٦لعام١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/ ٦/ ١٤٤٣ه -التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي- حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا، فرفضا الصلح، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب:
انه بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠ه، الموافق ١/ ١/ ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد اصناف من الخضار و الفواكه الطازجه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠ه الموافق ١/ ١/ ٢٠١٩م، بثمن اجمالي قدره: (٨٦٥,٥٩٧) ثمان ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، واليه التوريد بين الطرفين (يتم تسليم المواد بالتوقيع علي الفاتوره من مسؤول الاستلامات، ويكون توقيعه لازما نيابه عن المدعي عليه علي ان يكون استلام المواد علي اساس صافي الكيلو، ويكون التوريد بسياره المدعي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤١ه، الموافق
٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الحساب)، وطلبت الدايره الاجابه من وكيل المدعي عليها.
وفي جلسه ٥/ ٧/ ١٤٤٣ه، التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر المشار اليهما سابقا، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الدردشه الكتابيه تضمنت: (جوابا علي دعوي المدعي وكاله، فنقول بان موكلتي تنكر دعوي المدعي ومطالبته، فالمبالغ المثبته في سجلات موكلتي هي مبلغ وقدره: (٧٨٧,١٨٣.٥٨) سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وميه وثلاثه وثمانون ريالا وثمان وخمسون هلله، وتم سدادها، وبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره: (٤,٥٢٦.١١) اربعه الاف وخمسمايه وسته وعشرون ريالا واحد عشر هلله، وموكلتي مستعده لسدادها للمدعي)، وطلب مهله لتقديم المستندات المثبته للسداد.
وفي جلسه ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها ما استمهل لاجله اجاب قايلا:
ان موكلته سددت للمدعي مبلغا قدره: (٧٨٢.٦٧٥) سبعمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، وانه تبقي للمدعي في ذمه موكلته مبلغا قدره: (٤,٥٢٦) اربعه الاف وخمسمايه وسته وعشرون ريالا، وان بينه موكلته علي ما دفع به تتمثل في حوالات وسندات صرف مرفقه بالدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ان المبالغ المسدده لموكلته تخص فواتير اخري بعد المصادقه، وبعضها مستندات صادره من شركه(...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن كون بعض المستندات تخص شركه (...) اجاب قايلا:
ان السداد يكون بعض الاحيان من المدعي عليها وبعض الاحيان بواسطه شركه (...)؛ كون ملاك الشركه المدعي عليها هما نفس ملاك شركه (...)، وطلب وكيل المدعي تعيين خبير محاسبي كون الفواتير كثيره، وابدي استعداد موكلته لتحمل تكلفه الخبير ابتداء، علي ان يتحملها الخاسر.
وفي جلسه ٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه -المعقوده عبر الاتصال المريي- حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه لم يردها تقرير جهه الخبره، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته لم تسلم اتعاب الخبره؛ كون الطلب الذي ارسلته الدايره لجهه الخبره قد حصر عملها في المبالغ المسدده من المدعي عليها لموكلته، وان موكلته تطالب بان يكون عمل الخبير لجميع المستندات وجميع ما لموكلته من مبالغ في ذمه المدعي عليها؛ سواء المستحقه بالمصادقه او المستحقه بالفواتير الصادره بعد تاريخ المصادقه، وبناء عليه؛ قررت الدايره اعاده مخاطبه جهه الخبره بعد التعديل.
وفي جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، المعقوده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه لم يردها تقرير جهه الخبره، وذكر وكيل المدعيه انه ورده رساله بالغاء مهمه الخبير، وقررت الدايره تعيين اصدار قرار خبره اخر...
وفي جلسه ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه، المعقوده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه لم يرد تقرير الخبير حتي تاريخ هذه الجلسه، وافاد وكيل المدعي ان موكله سدد رسوم الخبير كامله بمبلغ قدره: (٣٤.٢١٢.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، وافاد وكيل المدعي عليها ان موكلته زودت الخبير بجميع المستندات، وان الخبير طلب مستندات اضافيه وموكلته بصدد تسليمها للخبير خلال هذا الاسبوع، وقد وردت مذكره وكيل المدعي عليها وفيها كرر انكار تعامل موكلته مع المدعي بعد تاريخ مطابقه الرصيد المؤرخه في: ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م، بمبلغ قدره: (٧٨٧,١٨٣.٥٨) سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وميه وثلاثه وثمانون ريالا وثمان وخمسون هلله، وانكر صحه ما قدمه وكيل المدعيه من مرفقات؛ اذ لا يوجد توقيع او ختم لموكلته بما يفيد استلامها، والتواقيع المرصوده لا تخص موكلته، ولا تعلم عنها، وان موكلته سددت للمدعي مبلغا قدره: (٧٨٢.٦٥٧) سبعمايه واثنان وثمانون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، وتبقي للمدعي في ذمه موكلته مبلغا قدره: (٤,٥٢٦) اربعه الاف وخمسمايه وسته وعشرون ريالا.
وفي جلسه ١٠/ ١/ ١٤٤٤ه،المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وذكرا بانه صدر التقرير الابتدايي، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي قدم نسخه من التقرير عبر البوابه الالكترونيه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره بملحوظاته علي التقرير، وذكر انه زود الخبير بنسخه منها، وقرر وكيل المدعي قناعته بالتقرير، وقد تضمن تقرير الخبير المبديي ما نصه: (نتيجه الفحص والخلاصه: طبقا لما تم القيام به من اجراءات واعمال فحص لما قدم الينا من مستندات ومعلومات من طرفي الدعوي حتي تاريخه، فان اجمالي المتبقي والمستحق للمدعي طرف المدعي عليها عن فتره التعامل بينهما هو مبلغ وقدره: (٨٠١,٦٩٠.١٩) فقط ثمانمايه وواحد الف وستمايه وتسعون ريالا سعوديا وتسع عشره هلله لا غير.)، كما وردت مذكره وكيل المدعي عليها وقد تضمنت الرد علي تقرير الخبير بعده ملاحظات؛ منها: ان كشف الحساب الذي سلم للخبير من قبل المدعي عليها يفيد بالتحويلات البنكيه وسندات الصرف التي سبق وانكرها المدعي، وهو مقدم لاثبات ان المدعي قد استلم المبالغ التي اوردها في كشف حسابه المسلم للمدعي عليها، وان ما جاء في كشف حساب المدعي هو محل طعن موكلته؛ لعدم وجود تعاملات بعد تاريخ المصادقه، وان كشف الحساب الصادر من المدعي والمسلم للمدعي عليها قد تضمن اقراره باستلام المبالغ التي سبق وانكرها في الدعوي، كما ان ما ذكره الخبير من كون جميع الفواتير مذيله بتوقيع منسوب لممثل الشركه المدعي عليها بما يفيد الاستلام؛ غير صحيح، ويؤكده خلو الاوراق من بيان اسم الموقع، وصفته، وختم الشركه.
وفي جلسه ٩/ ٢/ ١٤٤٤ه،حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر مفوض الخبير المنتدب في هذه الدعوي، واشارت الدايره الي انه وبعد اطلاعها علي ملف القضيه وقرار الخبره؛ تبين ورود التقرير النهايي من قبل الخبير، وبسؤال الخبير عن مراده فيما ذكره بشان الشهادات المنسوبه لبعض العاملين المنسوبين للمدعي عليها؟ فاجاب بانها شهادات مقدمه من المدعيه لاثبات كون العاملين مفوضون باستلام البضاعه عن المدعي عليها، فعقب وكيل المدعيه بانه قدم مذكره بذلك يوم امس، كما ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره وقد تعذر عليه تقديمها عبر النظام، فزودته الدايره ببريدها الالكتروني، وطلبت منه تقديمها عبر البريد، وتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها، فاستعد بذلك، وقد تضمن تقرير الخبير النهايي ما نصه: (نتيجه الفحص والخلاصه:
طبقا لما تم القيام به من اجراءات واعمال فحص لما قدم الينا من مستندات ومعلومات من طرفي الدعوي حتي تاريخه، فان اجمالي المتبقي والمستحق للمدعي طرف المدعي عليها عن فتره التعامل بينهما هو مبلغ وقدره: (٨٠١,٦٩٠.١٩) فقط ثمانمايه وواحد الف وستمايه وتسعون ريالا سعوديا وتسع عشره هلله لا غير. بشان الشهادات المنسوبه لبعض العاملين المنسوبين للمدعي عليها وهم:
((...)، (...)، (...)) للافاده عن استلامهم للبضاعه المقدمه من المدعي لصالح المدعي عليها، فان ذلك يعتبر خارج نطاق خبرتنا المحاسبيه ونطاق تكليفنا الصادر من مقام الدايره الموقره، وعليه؛ فان الامر متروك لمقام الدايره الموقره للبت في مساله اعتمادها من عدمه). وقد تضمنت مذكره وكيل المدعيه بينات موكلته علي وجود التعامل مع المدعي عليها بعد تاريخ المصادقه من تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م حتي ٢٧/٣/٢٠٢١م،وهي:
١- عدد فواتير: (٣٥٢) صادره من مؤسسه المدعي للمدعي عليه من تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م الي ٢٧/٣/٢٠١٢م ومذيله بتوقيع موظفين المدعي عليها علي استلام البضاعه.
٢- شهادات عمال المدعي عليها وهم:
((...)، (...)، (...)) وافادتهم عن استلامهم للبضاعه المقدمه من المدعي لصالح المدعي عليها، وشهادتهم بان التواقيع التي علي الفاتوره تعود لهم بعد تاريخ المصادقه من الفتره ٣١/١٢/٢٠١٩م الي ٢٧/٣/٢٠٢١م.
٣- خطاب بتاريخ ٦/١/٢٠٢٠م صادر من المدعي عليها/ شركه (...) وموجه للمدعي/ مؤسسه (...)، ومكتوب علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بختم المدعي عليها ومذيل بتوقيع المستشار التنفيذي للمدعي عليها/ (...)، ونصه: نشكركم علي تعاونكم والتزامكم بالتوريد برغم كل الصعوبات التي وجهناها سويه واننا بهذا الخطاب نلتزم لكم بالسداد الشهري لكافه مسحوباتنا الشهريه قبل نهايه الشهر اللاحق... .
٤- شهادات عمال التوصيل: ((...)، (...)) بانهم يقومون بنقل وتوصيل البضاعه من مؤسسه (...) -المدعي- الي محلات شركه (...) (محطه (...)) من تاريخ ١/١/٢٠٢٠م الي تاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١م، ويتم انزال البضاعه في المحلات، ويقوم عمال المدعي عليها باستلامها وتوقيع الفواتير وهم: ((...)- (...)، (...)).
٥- تقرير الخبير اثبت ان الفواتير الصادره من مؤسسه المدعي للمدعي عليه عن تاريخ (٢٠١٩م) بعد فحصها انها تتضمن نفس التوقيعات بالاستلام علي الفواتير المقبوله من المدعي عليها خلال فتره التعامل في العام (٢٠٢٠م) و(٢٠٢١م).
٦- تقرير الخبير اثبت انه بفحص التسديدات المقدمه من المدعي عليها تبين ان بعضها يتوافق مع الفواتير المتنازع عليها لعام (٢٠٢٠م) و (٢٠٢١م) وتم عرضها بجدول، وغيرها من الفواتير وسندات الصرف التي تتجاوز الاربعين سداد موجه لفواتير ضمن الفواتير محل النزاع، وهي كفيله باثبات ان السدادات من قبل المدعي عليها هي سداد فواتير عام: (٢٠٢٠م) و(٢٠٢١م)، وليس سداد المصادقه.
٧- مراسلات عبر برنامج (الواتس اب) من موظفي المدعي عليهم مرسله علي جوال المدعي يطلب فيها توريد بضاعه ونوعها والصنف والكميه لسنه (٢٠٢٠م) و(٢٠٢١م)، وحصر مطالبه موكله في المبلغ الذي توصل له تقرير الخبير بمبلغ: (٨٠١,٦٩٠) ثمانمايه والف وستمايه وتسعون ريال سعودي، والزام المدعي عليها باجره الخبير: (٣٤,٢١٢) اربعه وثلاثون الف وميتان واثنان عشر ريال سعودي، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، كما وردت مذكره من وكيل المدعي عليها تضمنت الرد علي مذكره وكيل المدعي بان موكلته لم تستلم ايا مما زعمه محلا للدعوي؛ تاسيسا علي كونه لم يقدم بينه علي استلام تلك البضايع، وعلي اقراره بانه قد سلم البضاعه محل الدعوي الي محطه العصاير وزعم بانها محلات المدعي عليها، وهو قول باطل غير صحيح، بالتالي يكون المدعي قد سلمها الي غير ذي صفه؛ مما يستلزم رد الدعوي، كما تضمنت الجواب علي تقرير الخبير بكونه استند في مراجعته الحسابيه علي اليه لم يخترها المتعاقدين، حيث ان العقد يشترط -في البند الثاني منه- ان يكون التوريد بناء علي طلب مسبق من المورد له، فان انعدم امر التوريد؛ فلا حجه لفاتوره موقع عليها بالاستلام، وبمخالفه الخبير لهذه الاليه استحدث نصا عقديا بغير مقتضي شرعي او نظامي، ومن ثم فيكون تقرير الخبير خطا، كما ان المحرر العادي اذا كان محلا لانكار الخصم فيتعين احالته للتزوير فالفواتير اللاحقه للمصادقه التي يقرها المدعي عليه هي صور وليست اصول ولا تحمل ختم او توقيع من قبل موظف معلوم الهويه، ومن ثم؛ فلا يجوز الاستناد عليها لبناء راي فني من قبل الخبير؛ للان الورقه المتنازع علي صحتها يكون الفصل فيه للدايره القضاييه المختصه، كما ان اخذ الخبير بصور المستندات معللا ذلك بانها تتشابه او تتطابق مع المستندات المرفقه بالمصادقه السابقه فيه مخالفه للنظام والشرع؛ كونه لم يبين صحه استنتاجه ومستنده الشرعي في القول بان الاقرار علي صحه ورقه ينسحب علي ورقه اخري لم يقر الخصم بصحتها، ويكون خرج بذلك عن حدود ولايته الفنيه، واكد علي رفض تقرير الخبير، وطلب صرف النظر عن الدعوي.
وفي جلسه ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه، المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: 
(...)، وعن المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، كما حضر عن مكتب الخبير المحاسبي/ (...)، وفيها قرر طرفي النزاع الاكتفاء، كما اشارت الدايره الي ان الفواتير -بعد تاريخ المصادقه- محل الخلاف طابق علي صحتها الخبير المحاسبي بعد مطابقتها مع الفواتير المعتمده من قبل الطرفين؛ ما تري معه الدايره صحه ما توصل اليه الخبير، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكله في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: بمبلغ: (٨٠١,٦٩٠) ثمانمايه والف وستمايه وتسعون ريال سعودي؛ يمثل قيمه توريد خضار وفواكه طازجه للمدعي عليها، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه؛ بحسب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وذلك لتقديم تقرير محاسبي متكامل لمستحقات المدعي وسدادات المدعي عليه والمتبقي، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه ؛ وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك (مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه)؛ وحيث ان المكتب المنتدب في هذه الدعوي قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغا قدره: (٨٠١,٦٩٠.١٩) ثمانمايه الف والف وستمايه وتسعون ريالا سعوديا وتسع عشره هلله -كما هو مبين بالتفصيل في الوقايع اعلاه- بعد اعتماد صحه الفواتير محل الخلاف؛ وذلك بمطابقتها مع الفواتير المعتمده من قبل الطرفين، كما انه ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها – كما هو ثابت في تقريره النهايي- بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه عن هذه القضيه بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والالزام بمبلغ قدره: (٣٤,٢١٢) اربعه وثلاثون الف وميتان واثنان عشر ريال سعودي؛ يمثل اتعاب الخبره التي دفعها موكله للخبير المحاسبي في هذه القضيه، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت مما دفعه واحوجه الي الشكايه فان ما غرمه بسبب هذه المماطله؛ فعلي المماطل ضمانه، قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه؛ ولما كانت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا- جسامه الضرر.
ب-مقدار المبلغ المحكوم به.
ج-مماطله المحكوم عليه.
د-العرف، او العاده المستقره.
ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واستنادا الي قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، واما ما يتعلق باتعاب الخبره؛ ولكون المدعي هو من تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله وقدرها: (٣٤,٢١٢) اربعه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريالا علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بمبلغ مطالبتها، وتبين خساره المدعي عليه الدعوي؛ فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٠١،٦٩٠.١٩) ثمانمايه وواحد الف وستمايه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٢١٢) اربعه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريالا اتعاب خبره.
ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب تقاضي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٣٧١٢٦لعام١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٠١,٦٩٠) ثمانمايه والف وستمايه وتسعون ريال، يمثل قيمه توريد خضار وفواكه طازجه للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه، بالاضافه الي مبلغ قدره (٣٤,٢١٢) اربعه وثلاثون الف وميتان واثنان عشر ريال سعودي، يمثل اتعاب الخبره التي دفعها للخبير المحاسبي، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: 
: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٠١،٦٩٠.١٩) ثمانمايه وواحد الف وستمايه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٢١٢) اربعه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريالا اتعاب خبره. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب تقاضي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت انعدام صفه المدعي في الدعوي، اذ ان العقد موقع مع المؤسسه والدعوي مقامه من قبل (...) بصفته الشخصيه، والطعن في تقرير الخبير المحاسبي وفي صحه المستندات المقدمه من المدعي، وطلب الحكم بعدم صفه المدعي وعدم استحقاق مؤسسه المدعي ومالكها لاي مبالغ، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف ان ما ذكره المستانف حيال تقرير الخبير قد اجابت عنه الدايره الابتداييه، مما يتبين معه سلامه الحكم الابتدايي عما يؤثر في صحته.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٣٧١٢٦) القاضي:
(بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٠١،٦٩٠.١٩) ثمانمايه وواحد الف وستمايه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٢١٢) اربعه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريالا اتعاب خبره.
ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب تقاضي)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.