gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (VTR-2021-598) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (V-30331-2020) | ## لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ## المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الهييه للاقرارات الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٩م والربع الاول من عام ٢٠٢٠م، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. - الماده (١/٢٦)، و(١/٤٢)، و(٤٣)، و (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - والماده (٢/٥٦) و (٦٤)، و (٦٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. - الماده (٢)، و (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي . هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالك مؤسسه ، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرارات الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٩م والربع الاول من عام ٢٠٢٠م، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الشكليه - فيما يتعلق باقرار الربع الاول لعام ٢٠٢٠م، وحيث نصت الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. كما نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه .... الخ». قدم المدعي اعتراضه علي الفترات اعلاه، ولم يقم بتقديم الطلبات النظاميه لتقوم الهييه ببدء دراسه اعتراضه واصدار القرار وفق المدد النظاميه حيث طلب منه اثناء تقديمه للاعتراض تقديم الضمان البنكي وفقا لاحكام الماده الخامسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي لم يقم باستيفاء المتطلبات النظاميه مما نتج عنه الغاء طلبات الاعتراض تلقاييا بتاريخ ( ٢٠٢٠/١٢/٠١م) والذي يثبت معه عدم التزام المدعي بالاجراءات النظاميه اللازمه لتقديم الاعتراض. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. - فيما يتعلق بقرار بالهييه باعاده تقييم بند المبيعات الاساسيه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الثاني لعام ٢٠١٩م والربع الاول لعام ٢٠٢٠م، فان الهييه توجز ردها في الاتي: عملا بمبدا الالتزام الطوعي، تمنح الهييه الحريه للمدعي في تقديم الاقرارات الخاصه به دون ادني تدخل منها، شريطه ان يقوم بتقديم المستندات الداعمه للاقرارات المقدمه، وحيث قام المدعي بتقديم اقرارات الفترات محل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التظلم غير صحيحه، وعملا بنص الفقره (الثانيه) من الماده (السادسه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. »، تبين للهييه وفقا لبيانات زودها بها البنك المركزي السعودي) وجود مبيعات لم يقر عنها المدعي, وعليه وعمال بنص الفقره ( ١ ) من الماده (السادسه والعشرون ) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: « ١ - للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.»، والماده الرابعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ١ - للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره.»، قامت الهييه باعاده تقييم الفترات محل الاعتراض واضافه المبيعات الغير مقر بها في الاقرار واحتساب الضريبه الناتجه. ١- - فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار: تم فرض الغرامه بعد ان تبين للهييه عدم صحته وفقا لاشعار التقييم النهايي وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) % من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. ٢- فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المكلف عن الفتره محل الاعتراض تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل الاقرار واصدار اشعار التقييم النهايي، مما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضیحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) % من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثالثا : الطلبات وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». انتهي ردها. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي .... (سعودي الجنسيه) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بانه يطلب بالرد الدعوي، حيث ان الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قد اصدرت قرارا في ذات الموضوع برقم ۳۰۳۳۵-۲۰۲۰-۷ وهي منظوره لدي الاستيناف، وبسؤاله عن الفتره الضريبيه، اجاب انها للربع الثاني لعام ٢٠١٩م والربع الاول من عام ٢٠٢٠م، وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب بان الدايره الثانيه اصدرت قرارها برد الدعوي شكلا، وبسؤاله عن الفتره الضريبيه لهذه الدعوي، اجاب بانها لذات الفترات، ويتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان ... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها... «، ولما كان الثابت بان موضوع الدعوي سبق الفصل فيها، بالقرار رقم (۷-۲۰۲۱-۲۸۷) والصادر عن الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمدينه الرياض، في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، في الدعوي رقم ( ٢٠٢٠-٣٠٣٣٥-٧)، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره نظام؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تحدثه من اضطراب في التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي السابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي شكلا لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا للنظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.