moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٢٣٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته مواد غذاييه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سددت المدعي عليها جزءا منها، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي عليها (٢٣,٨٠٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه ريال واضرار تقاضي قدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه عدد (٢) فاتوره صادره من المدعيه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن دعواها احالت الي ما جاء في تحرير دعواها ونصها حيث تم الاتفاق بين موكلتي والشركه المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بالتوريد للمدعي عليها بضايع بالاجل عباره عن مواد غذاييه بحسب طلب المدعي عليها ، علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد لموكلتي كامل قيمه البضايع خلال ستون يوم من تاريخ استلامها للبضايع ، عليه قامت موكلتي بتوريد عده بضايع للمدعي عليها بموجب فواتير بيع بالاجل جميعها موقعه و مختومه من قبل المدعي عليها و التي تفيد استلامها لكامل البضايع، وبلغت اجمالي قيمه البضايع المسلمه للمدعي عليها والتي لم تقوم بسداد ثمنها للمدعيه مبلغ قدره ( ٢٣.٨٠٥) ثلاثه وعشرون الف و ثمانمايه و خمسه ريال . عليه نلتمس من كريم فضيلتكم الحكم بالاتي: ١) الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمته تجاه موكلتي مبلغ وقدره (٢٣,٨٠٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي. ٢) الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال . وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله : فاتورتين بالاستلام ومختومه وموقعه من المدعي عليها هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الفاتورتين المرفقه تبين صدورها علي مطبوعات المدعيه ومختومه من قبل المدعي عليها وبمجموعها مبلغ المطالبه ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي عليها (٢٣,٨٠٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه ريال واضرار تقاضي قدرها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم تسليم الثمن، واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل.) واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام شركه (...)لتجاره الاغذيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٨٠٥) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه ريالات لمصنع(...) للمواد الاستهلاكيه والاغذيه المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام شركه(...) لتجاره الاغذيه شركه شخص واحد بدفع مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠ ) خمسه الاف ريال لمصنع الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم