tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 756 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-03-11 document_type=ruling entity=document_number:56aacb6e-efff-47cb-b0ac-4720f88449d0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 756 لعام 1439 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا 
 القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا 
 القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها ( اتقدم لفضيلتكم بصفتي احد الشركاء بشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس رقم (...) وتاريخه 1438 / 9 / 2 علي الشركاء والمدير العام لتوضيح الحسابات واعطايي ارباحي واطلاعي علي الحسابات والافصاح عنها والدفاتر المحاسبيه من اول يوم للشركه واحالتها لدي محاسب قانوني معتمد لديكم لمراجعتها وتدقيقها لمحاسبه المتسبب والمتلاعب في الحسابات . وتقبلوا خالص تقديري واحترامي (...) ) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 11-3-1439ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي ااكد علي ما ورد في لايحه الدعوي التي تطلب فيها المدعيه محاسبت مدير الشركه المدعي عليها واعطايها ارباحها بصفتها شريكه بنسبه 30% وبسوال وكيل المدعي وبطلب الجواب طلب مهله للرد ، وفي جلسه 9-4-1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعيه نسخه منها انتهي فيها الي طلب رد الدعوي لكون المدعيه باعت حصتها الي (...) وفقا لاتفاق موقع في 01 / 10 / 2017م ومذيل بتوقيع وكيلها الحاضر وتسلم وكيل المدعيه نسخه منه واستمهل للرد وفي جلسه 7-5-1439ه وبسؤال وكيل المدعيه الجواب اجاب بان موكلته تقر بالبيع و التنازل بحصتها (...) الا انها تطلب من الشريك في الشركه المدعي عليها اكمال الاجراءات الرسميه لنقل حصتها الي المشتري (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم تعديل عقد التاسيس فطلب اجلا لذلك وفي جلسه 8-5-1439ه افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تقم بتعديل عقد التاسيس وانها مستعده بذلك في حال توكيل المدعيه لمن يمثلها امام كاتب العدل فعقب وكيل المدعيه بان موكلته وكلت (...) في 25 / 01 / 1439ه وحاولت التواصل معه علي مدي شهرين ولم تتمكن من ذلك وبناء عليه تم فسخ الوكاله وانه يحصر الدعوي في الزام المدعي عليها بتعديل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) واثبات انتقال حصه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) الي الشريك (...) سجل مدني رقم (...) مقابل مبلغ عشرون مليونا وميتا الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال فعقب وكيل المدعي عليها بان ذلك صحيح ثم طلب الطرفان الحكم وحكمت الدايره بالزام المدعي عليهما شركه (...) و (...) سجل مدني رقم (...) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) واثبات انتقال حصه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) الي الشريك (...) سجل مدني رقم (...) مقابل مبلغ عشرون مليونا وميتا الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال، فتحت الدايره باب التراقع مجددا بعد اللايحه الاعتراضيه المقدمه من(...) ، وحددت الدايره جلسه في 28-8-1439ه اطلعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من (...) المتضمنه وقوع الغبن في قيمه شراء حصه المدعيه من شركه (...) وذلك بسبب تدليس المدعيه في ذلك وطلب وكيل المدعيه نسخه من اللايحه الاعتراضيه كما قدم وكيل شركه الثقه نسخه من لايحته الاعتراضيه تسلم وكيل المدعيه نسخه من اللايحتين واستمهل للرد وفي جلسه 26-3-1440ه قررت الدايره تعديل حكمها الي ما يلي : اولا : الغاء القرار العاجل القاضي بايقاف قرار التنفيذ رقم (...) الصادر من محكمه التنفيذ بجده . ثانيا : الزام المدعي عليهما شركه (...) و (...) سجل مدني رقم (...) بتعديل عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) واثبات انتقال حصه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) الي الشريك (...) سجل مدني رقم (...) مقابل مبلغ عشرون مليونا وميتا الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال. ثالثا : عدم استحقاق المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) لقيمه السند لامر المؤرخ في 11 / 1 / 1439ه الموافق 1 / 10 / 2017م بقيمه (10.100.241) ريال والسند لامر المؤرخ في 21 / 1 / 1441ه بمبلغ (10.100.241) ريال ثم عادت من محكمه الاستيناف بملاحظات وحددت الدايره جلسه في 18-8-1440ه تعيد الدايره النظر في القضيه بعد اعادتها من محكمه الاستيناف وفق لحكمها الصادر في 12 / 07 / 1440ه المتضمن عدد من الملاحظات ثم اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه المتضمن طلب الغاء حكم الصادر في 23 / 02 / 1440ه القاضي بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) (الي اخره ) ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولا جديد فيها وحددت الدايره جلسه في 26-1-1441ه الجلسه افهمت الدايره طرفي النزاع بان عليهما تقديم مذكره ختاميه فيها تلخيص لطلباتهم تسلم في نهايه الاسبوع ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي وطلبت منهما ارفاق ما لديهما عبر تبادل المذكرات وارفق المدعي وكاله مذكره من صفحتين والذ تمسك بجميع مذكراته السابقه كما ذكر انه تم الاتفاق مع (...) بانتقال حصص موكلته للمشتري الجديد (...) ودفع ثمنها الا انه لم يتم دفع قيمه الحصص ولا انتقالها للمشتري الجديد طالبا في ختامها الزامهما بذلك ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ (2.000.000) ريال كما قدم المدعي عليه (...) مذكره جاء في ملخصها ان لا صفه له في الدعوي حيث ان الاتفاق كان مع (...) كما ذكر ان قيمه شراء المدعيه لحصصها بمبلغ 30.000 ريال وتم البيع بمبلغ عشرين مليونا وذلك خلال ثلاثه اشهر فقط ، التناقض في الدعوي حيث ان اصل الدعوي قام علي طلب الارباح واستلام المستندات ومن ثم انتهت الي طلب ثمن بيع الحصه ثم حددت الدايره جلسه مرييه لهذا اليوم وبحضور المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمدعي عليهما اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن طلباته الختاميه ذكر انه يحصر طلبه في في نقل الحصص الي المشتري (...) ودفع ثمنها وكذلك دفع الضرر والتعويض عن التاخير والمماطله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من :
 (الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين اطراف الدعوي علي بيع المدعيه حصصها للمدعي عليه الثاني (...) بمبلغ (20,000,000) ريال والزام المدعي عليه الاول بنقل الحصص والمطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ (2,000,000ريال ) وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان الاصل في الدعوي ان تكون موجهه ومحرره من غير تعارض ، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي الاصليه وعلي ما تلاها من مذكرات تبين التناقض الكبير فيها ، حيث ان اساس الدعوي اقيم علي المدعي عليها شركه (...) بمطالبتها بتسليم الارباح وكامل المستندات والقوايم الماليه ، ثم اقر بعد ذلك بصحه دفع المدعي عليها – شركه (...) – بانه تم بيع حصص موكلته للمدعي عليه الثاني (...) ، ثم حصر المدعي طلباته الختاميه بمطالبه المدعي عليه (...) بثمن المبيع بمبلغ (20) مليون ريال والزام المدعي عليه (...) بنقل حصص موكلته ، وهذا تناقض صريح في الطلبات ، ومن جهه اخري وبعد اطلاع الدايره علي عقد البيع تبين انه بين المدعيه وبين المدعي عليه (...) ، ولا صفه (...) فيه وفق ملاحظات الاستيناف علي الحكم السابق ، كما ان البيع معلق وغير منجز وفق البند الخامس منه بان انتقال الحصص بعد اسبوع وبما ان الثمن والمثمن لم يتم قبض كليهما او احدهما في مجلس العقد فهو من بيع الدين بالدين المنهي عنه في العقود مثل ان يسلم شييا مؤخرا في الذمه في شيء في الذمه وهو محرم بالاجماع ،واما عن المدعي عليه الثاني (...) فان لا صفه له في الدعوي ولا في العقد ولا في الالتزام ، ولم يقدم المدعي وكاله ما يثبت صفته في شراء الحصص وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في مواجهته كونه المشتري للحصص مع الزام المدعي عليه (...) بنقل حصص موكلته ما تتنهي معه الدايره الي رفض الدعوي وما نتج عنها من اثار وفق ما هو ثابت في منطوقها.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.
عضو 
عمر بن علي بن صالح الغامدي
عضو 
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
 رييس الدايره 
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1626 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا 
 القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا 
 القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا 
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريال يمثل ثمن قيمه حصص في الشركه المدعي عليها ونقل الحصص. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : برفض الدعوي.
 (الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
 (منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني