tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/48 entity=document_number:e2b02ef7-a93d-4264-885b-d960ef1e3851 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2985 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مجموعه اعمال البسامي الدوليه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اليسر للاجاره والتمويل غير ذلك (...)
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: ايناس سليمان عبد ﷲ الذييب، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (411233617) وتاريخ 8/6/1441ه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قالت فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه شحن رقم (2119000414) بتاريخ 16/ 2/ 2019م، علي نقل مركبه من سكاكا الجوف (نقل بري بتاريخ 16/ 2/ 2019م) الي جده شمال نوعها مازدا رقم اللوحه (ح ا ك 3678) مقابل اجر ووفق شروط الاتفاقيه، وتم نقل المركبه الي الجهه المتفق عليها في الموعد المحدد في الاتفاقيه وتخلفت المدعي عليها عن الحضور لاستلام المركبه حتي الان مما تسبب لنا في اضرار كثيره نتيجه تخزين المركبه وشغلها حيز غير مستفاد منه وتحملنا لتكاليف الحراسه والتامين والتخزين بسبب اهمال المدعي عليها وتقاعسها في استلام المركبه، واستندت المدعيه وكاله في دعواها علي: اتفاقيه الشحن و تقرير بانتهاء الصلح بتعذره، وختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليه بدفع اجور النقل والارضيات وتكاليف الحراسه المترتبه علي المركبه بمبلغ (7,654) سبعه الاف وستمايه واربعه وخمسون ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه 08/06/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حيث حضرت وكيله المدعيه بموجب وكالتها ذات الرقم (411233617) الصادره بتاريخ 8/6/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليها عبدﷲ بن رياض بن عبدالرحمن الحسين، بموجب وكالته ذات الرقم (42797177) الصادره بتاريخ 15/3/1442ه واستمعت الدايره الي الدعوي فكانت وفق صحيفتها الا ان المدعيه ذكرت ان مبلغ المطالبه 14,836.50 ريالا وخمسون هلله متضمنا مبلغ الشحن، وكذلك اجره الحراسه والارضيات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عبر التبادل الالكتروني ابتداء بالمدعي عليه، وقد اقر وكيل المدعي عليها انه استلم مستندات الدعوي وبيانات السياره، واحالت الدايره الطرفين الي التبادل الالكتروني ابتداء بالمدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه .وفي تاريخ 11/06/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت دفعين، اولا :الدفع الشكلي: الدفع لعدم الصفه: حيث ان التعاقد ابرم بين السيد: طاهر خليل محمد وبين المدعيه وفق اتفاقيه الشحن المرفقه لفضيلتكم، حيث انه ليس لموكلتي علاقه بهذا التعاقد بينهم، والدفع برد الدعوي شكليا لعدم تبليغ الشركه المدعيه موكلتي باداء الحق الغير مستحق، حيث نصت الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه بما يلي : "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل(خمسه عشر) يوما علي الافل من اقامه الدعوي"، ثانيا: الدفع الموضوعي: ان ما ذكرته وكيله المدعيه في دعواها غير صحيح، والصحيح ما يلي: اولا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي لم تتعاقد مع المدعيه لنقل المركبه وحراستها، ولا علم لموكلتي بهذا التعاقد ولا تقر بما جاء فيه، حيث ان المركبه مستاجره مع الوعد بالتملك من المستاجر: خليل محمد ابراهيم فرغلي وفق عقد بنظام التاجير التمويلي. ثانيا:- لا علاقه لموكلتي فيما ابرم بين الشاحن والمدعيه، ولا يحق لها حجز العين المملوكه لموكلتي مقابل رسوم تستطيع مطالبتها مباشره من قبل الشاحن الذي ابرم العقد معها، حيث ان ما تقوم به المدعيه في حجز المركبه العايده ملكيتها لموكلتي مخالفه بذلك نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48) وتاريخ 13/ 08/ 1433ه والذي ينص بالماده(16) من ذات النظام علي "لا يجوز للمستاجر ترتيب حقوق علي ملكيه الاصل، او رهنه لطرف ثالث الا بموافقه محرره من المؤجر" كما ان المدعيه لم تقم باشعار موكلتي في حينه حيث يتضح تعمد المدعيه في عدم اشعار موكلتي في حينه حتي تطالب بمبالغ عاليه لاجره لم تتسبب بها موكلتي ولا علاقه لها بها. ثالثا: -لا يعقل فضيلتكم بان نقل المركبه كان بحسب الاتفاقيه الذي ارفقته وكيله المدعيه بتاريخ 2/ 2019م اي ان المركبه لديهم قرابه السنتين ولم يتم ابلاغنا من قبل المدعيه عند تعذر استلام المركبه من قبل الشاحن في حينه حيث لا يتصور سنتين يقيمون دعوي لهدف حصولهم علي مبلغ اكبر مقابل الحراسه والنقل والارض. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه، والزامهم بتسليم المركبه لموكلتي وﷲ يحفظكم ويرعاكم، فيما ارفقت وكليت المدعيه مذكره رد بتاريخ 14/06/1442ه ذكرت فيها ان المدعي عليها استندت في انكار صفتها في الدعوي وانه لا علاقه لها بالشاحن علي كلام مرسل متناقض لا يمت للحقيقه بصله وعلي عقد التاجير التمويلي غير الصحيح علي النحو التالي: اولا: تم ازاله اسم ممثل المدعي عليها ويدعي (خليل محمد ابراهيم) في عقد التاجير التمويلي المرفق صورته من وكيل المدعيه) بغرض اخفاء العلاقه التي تربطه بالشاحن في اتفاقيه الشحن (طاهر خليل محمد ابراهيم) والذي قد يكون ابنا للمالك ولذا نرجو من فضيلتكم الزام وكيل المدعي عليها بتقديم اصل عقد التاجير التمويلي لفضيلتكم لتتضح لكم الحقيقه لاسيما مع خلو صفحه التوقيعات من البيانات الكامله للطرف الثاني علي غير العاده، ثانيا: لماذا يتضرر المدعي عليه في مذكرته من حجز المركبه اذا كان صادقا في يدعيه من عدم وجود اي علاقه له بالسياره؟ فضلا عن عدم وجود اي مصلحه لنا في حجز المركبه بل تضررنا منها لشغلها حيز غير مستفاد منه وتكلفنا نفقات حراسه وتامين بدليل اقامتنا لهذا لقضيه نطالبه فيها باستلام سيارته ودفع ما عليها من مستحقات وبالتالي فان ادعاءاتها الباطله والتي تزعم فيها باننا نحجز المركبات لفتره طويله وذلك لتحصيل مبالغ ضخمه مقابل بقاءها ما هو الا محاوله منها للتنصل عن المسؤوليه فلو كان بالفعل كما ادعت وزعمت لما حررنا موعد الوصول في الاتفاقيات المتفق عليها مع كافه العملاء، واضافه الي اتفاقيه الشحن والي ما سبق من اثبات صفه المدعي عليها في هذه الدعوي ما جاء في" برنت" المرور بالاضافه الي اقرار المدعي عليها بان السياره لاتزال تحت طايله مسؤوليتها وملكيتها فبالتالي هي المسؤوله عن دفع ما في ذمتها لنا. لذا نطلب من فضيلتكم الزامها باستلام المركبه ودفع ما في ذمتها من المبالغ المستحقه من اجور النقل والارضيات، وفي جلسه 15/06/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي ما ورد بدعوي المدعيه من مبلغ الشحن واجره الارضيات والحراسه وقدرها اجمالا 14,836 اربعه عشر الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا، اجاب بان موكلته تنكر صحه هذا المبلغ وتطلب رد الدعوي وتسليم المركبه محل هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت: السياره موجوده لدينا وموكلتي تطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وبسؤالها عن كيفيه احتساب المبلغ قالت: خلال الاسبوعين الاولين سيتم احتساب عشره ريالات عن كل يوم ثم تزيد خمسه عشر ريالا بعد ذلك حتي تاريخ اليوم ، ثم اكتفي الطرفان بما ذكراه وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله بموجب الوكالات المرصوده في المحضر السابق، وبسؤال الطرفين عما لديهما قررا الاكتفاء متمسكا المدعي عليه بالدفع الشكلي لعدم صفه موكلته في هذه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
 بما ان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تعتبر مصدر الحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، مما يثبت معه انه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي الصفه في التداعي، وقد دفع المدعي عليه وكاله بذلك وذكر ان هذه الدعوي مقامه ضد موكلته شركه اليسر وليس لها علاقه بالدعوي، وان التعاقد كان بين المدعيه وبين طالب الشحن وهو المستاجر بحسب ما ارفقته المدعيه، وحيث ثبت للدايره صحه ذلك من خلال ملف القضيه ومستنداتها، ولما كان طالب الشحن -المستاجر-هو مالك للمنفعه والمتصرف فيها وفق عقد التاجير، وهو المتعاقد مع المدعيه للشحن والمتعامل معها، وتعامله معها هو بحدود تصرفاته المسموح لها بدليل عدم طلب المدعيه تفويضا من المالك او اذن منها اذ لا حاجه لذلك، وايضا فالعين تحت يد المدعيه، كما قرر الطرفان ذلك؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي شكلا لاقامتها علي غير ذي صفه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (2985) لعام 1442 لاقامتها علي غير ذي صفه.
 وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
رييس الدايره
 حبيب بن مجري القحطاني