moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٩٧٦٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها انه تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ١٠/٨/٢٠٠٦م علي توريد اعلاف له بعدد (٦٠) حبه من التبن مقاس (٩٠) سم وبسعر الحبر (٤.١) ريال بحيث يكون الاجمالي مبلغ وقدره (٢٤٦.٠٠٠) مايتان وسته واربعون الف ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (١٣٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٠٨.٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢١/١٢/١٤٤١ه حضر المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه حيث تبين بالنظام انه لا يوجد جوال مسجل في ابشر، وقد قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه برقم السجل التجاري (...)، وفي جلسه هذا اليوم ١٣/١/١٤٤٢ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه، حيث افاد النظام بانه لا يوجد مفوضين او مديرين للمدعي عليها، كما انه لا يوجد له جوال مسجل في ابشر ونظرا لعدم وجود اي بيانات للمدعي عليها ولعدم تبلغه اكثر من مره فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ١٠٨.٠٠٠ ريال وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته علي ذلك الشيك المسحوب علي بنك (...) من قبل المدعي عليه لامر (...) للتجاره بمبلغ ١٠٨.٠٠٠ ريال والمحرر بتاريخ ١٠/١١/١٤٢٧ه والذي يحمل الرقم (...) وذكر بان بينته في ذلك ايضا صوره الاعتراض الصادره من بنك (...) والمؤرخه في (...) كما استند في ذلك علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٠/٨/٢٠٠٦م وقد ذكر المدعي بان مؤسسه (...) للتجاره تعود له وفقا للسجل التجاري المرفق في النظام ثم قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له (١٠٨.٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال، نظير قيام المدعي ببيع بضاعه الي المدعي عليها عباره عن اعلاف ولم تقم بسداد المتبقي قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه تعذر ابلاغه بمواعيد هذه القضيه، حيث افاد النظام ان المدعي عليه ليس له جوال مسجل في ابشر، ثم حددت الدايره جلسه اخري لابلاغ المدعي عليه بواسطه سجله التجاري الا ان الافاده الصادره من النظام وردت انه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك، مما يكون ابلاغ المدعي عليه بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليه فيه ضرر علي المدعي، فالمدعي عليه لا يوجد لديه بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: ( يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٠/٨/٢٠٠٦م كما استند كذلك علي الشيك المحرر من المدعي عليه لامر مؤسسه (...) العايده للمدعي والذي يحمل الرقم (٠٠٠٠٨٧) وتاريخ ١٠/١١/١٤٢٧م بمبلغ (١٠٨.٠٠٠) ريال والمسحوب علي بنك (...)، كما استند كذلك علي ورقه اعتراض علي الشيك الصادره من بنك (...)والمؤرخه في (...)وسبب الاعتراض عدم وجد رصيد كاف، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي في دعواه فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه، وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان الدعوي المدعي ثبتت بناء علي ذلك، وتحكم الدايره علي المدعي عليه –غيابيا- بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٨.٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي بيع اعلاف والمطالبه بالثمن المتبقي.. وقد اصدرت الدايره في محكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ١٠٨.٠٠٠ ريال. وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه لم يحضرها المدعي عليه ولا من يمثله حيث تعذر ابلاغه عن طريق نظام ابشر لعدم وجود مفوضين او مديريين او ملاك كما يظهر في نظام التبليغ، فيما تمسك المدعي بدعواه واحال علي ما ورد في ملف القضيه واكد علي ان المدعي عليه تاجر ولديه مؤسسه تجاريه وشراء الاعلاف لاغراض المدعي عليه التجاريه كما اكد علي ان الشيك سند الدعوي ليس علي سبيل الضمان وانما سداد للثمن لكن اتضح انه بغير رصيد وتعذر تنفيذه امام محكمه التنفيذ لفوات المده الخاصه بالشيك واكد علي انه لا يعلم مقر للمدعي عليه ولا لمؤسسته ولا عنوان واكد علي ان المدعي عليه استلم كامل الاعلاف محل البيع سليمه ومطابقه للمواصفات وذلك بموجب فواتير وسندات استلام صحيحه وثمنها ١٠٨,٠٠٠ ريال لم يسدد المدعي عليه منها شيء حتي تاريخ اليوم وطلب تاييد الحكم الغيابي. عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان المطالبه بموجب عقد مبرم بين الطرفين وشيك محرر من المدعي عليها... وقد تعذر تبليغ المدعي عليه بالدعوي وبالجلسات حسب الحكم الابتدايي، وفي الجلسه امام دايره الاستيناف تعذر تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ولايحتيهما التنفيذيتين، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٢ ه في القضيه رقم ٩٧٦٥ لعام ١٤٤١ه فيما قضي به من الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٨.٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال.