tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430392726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-31 date_hijri=1444-04-28 document_type=ruling entity=document_number:120d4e70-0ba3-491f-a10b-0ab789cbfb75 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470242854 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) القابضه

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (3,000,000.00) ثلاثه ملايين ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره الشركات التابعه للشركات القابضه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اداره الشركات التابعه للشركات القابضه, استثمار اموال الشركات التابعه للشركات القابضه، وقد بدات الشراكه في 1442/07/23ه الموافق 2021/03/07م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/23ه الموافق 2021/03/07م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: برد قيمه راس المال وقدره (3,000,000.00) ثلاثه ملايين ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم رد راس المال في المده المتفق عليها) استنادا علي (حواله بنكيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مسلم)، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ 28/4/1444 عبر الترافع المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 4 / 1 / 1444 ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ,ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد ذكر فيها اولا: من الناحيه الشكليه: - • ندفع بعدم تحرير الدعوي. نفيد فضيلتكم علما بان صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي في هذه القضيه غير محرره ويشملها الغموض، حيث زعم المدعي بان موكله المدعي تشارك مع موكلي المدعي عليه شراكه مساهمه علي اداره الشركات واستثمار اموالها وادعي انه دفع لموكلي مبلغ وقدره 3000000 ثلاثه ملايين ريال عن طريق حواله بنكيه ولم يحدد علي ماذا كان الاتفاق وما هي قيمه الارباح والخساير وما هو دور كل شريك في هذه الشراكه. دون توضيح ان الاتفاق المبرم بين الطرفين ان كان هو شراكه في المبلغ ام شراكه في شركه ام عقار ولم يحدد ما هو المشروع الذي ذكره وهل المدعي هو الممول ماليا فقط لهذه المشاريع ام يقوم المدعي عليه ايضا بضخ راس مال لهذه الشراكه وما هي نسب الشركاء، ومن هو الذي يدير المشروع وهل من يدر الشراكه يحصل علي نسبه من عدمه؟ وما هي مده الشراكه، ولم يقدم المسوغ الشرعي او النظامي لزعمه ذلك ولا استحقاقه لما يطالب به، وحيث ان دعوي المدعي جاءت يكتنفها النقص والغموض والتفصيل وعدم تبيان سبب الاستحقاق ولا قيمه المطالبه، وهذا الامر مخالف لما نصت عليه الماده (66) والتي تنص علي (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) والماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وهو الامر الموجب لرد دعوي المدعي. بناء عليه: ولما ترونه فضيلتكم مناسب من اسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بالاتي: 1- صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.، وفي جلسه اخري. قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله الجوابيه من ذكره بان الدعوي غير محرره ويشملها الغموض فنحرر دعوانا علي الوجه الاتي:- اعرض علي فضيلتكم ان سبق لموكلي ان اتفق مع المدعي عليها شفاهه و دون عقد مكتوب بان يقوم بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره 3,000,000 ريال (ثلاثه ملايين ريال) علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار المبلغ في اعمال الشركه التجاريه لمده 6 اشهر ثم تعيد راس المال مضافا اليه الارباح , وقد قام موكلي بتسليم المدعي عليها المبلغ بموجب تحويل بنكي مثبت بتاريخ 07/03/2021م ومستلمه من قبل المدعي عليها , وسبق بان تم اخطار المدعي عليها بتاريخ 18/01/1444ه الموافق 16/08/2022م باخطار كتابي بضروره الوفاء والسداد لكامل المبلغ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تلتزم بتسليم موكلي المبلغ محل المطالبه. ثانيا: المدعي عليه وكاله لم يرد فيما يخص موضوع الدعوي علي الحواله البنكيه المحوله علي حساب المدعي عليها ونطلب من فضيلتكم توجيهه بالرد علي موضوع الدعوي حيث اكتفي بالجواب في الشكل فقط. وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع راس المال المسلم لها بموجب الحواله البنكيه مبلغ وقدره 3,000,000 ريال.وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وبسؤال وكيل المدعي عن علاقه موكله بالمدعي عليها؟ اجاب بان موكله سلم للمدعي عليها مبلغ المطالبه بموجب حواله بنكيه علي ان تستثمرها لديها، كما ذكر ان المدعي عليها لديها عدد من الانشطه مواد غذاييه وسفر وسياحه، وكانت الانشطه قايمه وتعمل اثناء مشاركه للمدعي عليها، ولعلم موكله بان الانشطه قايمه ونجاحها والا لما شارك فيها. وبسؤال المدعي هل سبق تقديم الدعوي للمحكمه العامه اجابه بانه لم يتقدم للمحكمه العامه لكون الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه. وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها مبني علي ما يلي.

الاسباب:
ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي وفي اي من مراحل الدعوي، وبعد مطالعه الدايره اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وسؤال المدعي تبين ان العلاقه بين الطرفين هي شراكه عنان لكون مما تنحسر عنها ولايه المحكمه التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ووبه تقضي.

نص الحكم:
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.