moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٧٨٨٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي عليها عليها مديونيه بموجب عقد تركيب ودهان بينهم بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٨م بجامعه (...) بمبلغ وقدره (٣٢٣.٧٨٠ ريال) ثلاثه مايه وثلاثه وعشرون الف وسبع مايه وثمانون ريال، وانها سددت جزء منه وتبقي مبلغ في ذمتها حسب الكشوفات التي بيننا مبلغ وقدره (١٣٧.٥٥٩ ريال) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمس مايه وتسعه وخمسون ريال سعودي، يطلب الزامها بسداده، وارفق ضمن الصحيفه نسخه كشف حساب يذكر انه صادر من المدعي عليها والعقد المبرم بينهم، وبقيد الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه ٠٦/٠٧/١٤٤١ه حيث حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي عن دعواه قرر قايلا تم تحرير اتفاقيه تفاهم مع المدعي عليه مؤرخه في ٣٠/٠٦/١٤٤١ه تنهي النزاع محل المطالبه حيث ان المدعي عليها سلمت لي شيك رقم (...) بمبلغ ١٠٨.٢٤١ ريال مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٠م وشيك رقم (...) ومبلغ ١٠٨٢٤١ محسوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٠م تمثل كامل حقوقه في مواجهه المدعي عليها سواء في العقد محل الدعوي او غيره وذلك بموجب اتفاقيه تفاهم محرره بينه مبين المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م وعلي مطبوعات المدعي عليها وبرقم (٢٠/ع م/ص/١٠٦٦٩) –قدم نسخه منه- لذا اطلب الحكم بانهاء الخصومه محل هذه الدعوي ضد المدعي عليها هكذا قرر ولصلاحيه الفصل في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخف هذا الركن لاي سبب كان، وفي اي مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه واعتبارها كان لم تكن في حال قبل المدعي عليه ذلك، وبما ان المدعي اصاله قد قرر سداد المدعي عليها له المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي بموجب شيكات محرره منها مبينه في واقعات الحكم وبناء عليه يطلب الحكم بانتهاء الخصومه فيما بينهما، ولما كانت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، تنص علي ان(للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليه الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث طلب صاحب الدعوي من الدايره اثبات ذلك والحكم بانتهاء الخصومه فان الدايره تستجيب لطلبه وبه تحكم. (منطوق الحكم) باثبات انقضاء الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)