moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) شركه (...) للانشاءات المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: بما ان الدايره قد حكمت بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي، وبما ان دايره الاستيناف قد الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص واعادت القضيه للدايره للنظر في موضوعها فان الدايره تكون ملزمه بنظر موضوع الدعوي بناء علي الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيين قد نص علي طلبه في هذه الدعوي بما نصه: (الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر واخلاء سبيل موكلاي منه)، وبما ان الدايره وبعد النظر في طلبات المدعي عليه ودفوعه يكون متحتما عليها الدخول في موضوع الشراكه وما الت اليه، ليتبين بذلك حقيقه استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر من عدمه، لاسيما وقد قررت دايره الاستيناف ان (السند لامر مرتبط بالشراكه التجاريه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، كما ان السند ممهور بختم الشركه) كما جاء في اسباب حكمها السابق، مما اقتضي معه اعتبار هذا السند لامر متعلقا بالشراكه، ويكون استحقاق المدعي عليه له بعد انتهاء مده الشراكه اذا لم يثبت وجود خساره، وبما ان مده الشراكه كانت سنه ميلاديه واحده ابتداء من تاريخ ٢٥/ ٣/ ٢٠١٨م، وبما ان المدعي عليه قد قدم في سبيل اثبات عدم الخساره وان الامر علي خلاف هذا الادعاء شهاده عدد من الشهود، ومن ضمنها شهاده الشاهدين (...)، و (...)، واللذان شهدا بان المدعي قد وعد المدعي عليه باعاده راس ماله، وان الشراكه قد نتج عنها ارباح تقدر ب ٢٠% من راس المال، وبما ان الدايره لم يظهر لها ما يوجب رد شهاده الشهود لا سيما وهي شهاده علي واقعه ناشيه قبل سريان نظام الاثبات، والاصل اعتبارها، استنادا علي مبدا عدم سريان الانظمه باثر رجعي، بل قد نصت الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي ما يلي: (١- تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها. ٢- كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام يبقي صحيحا، وتطبق الاجراءات المنصوص عليها في النظام والادله علي اجراءات الاثبات التاليه لنفاذه)، الامر الذي رات معه الدايره الاخذ بهذه الشهادتين واعتبارها، واما دفع وكيل المدعي بالاستدلال بالقوايم الماليه للشركه علي ان المدعي عليه لا يستحق الا مبلغا قدره (٧٦٥.٩٢٥) سبعمايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، فان ذلك غير وجيه، لعدم تطابق المده بين دخول المدعي عليه كشريك وبين ما ورد في القوايم الماليه، كما ان الطريقه التي تم احتساب مبلغ المدعي عليه بناء عليها غير صحيحه، اذ نص العقد علي ان المدعي عليه شريك لمده سنه ميلاديه، وقد ابتدات من تاريخ تحويله لمبلغ الشراكه في ٢٥/ ٣/ ٢٠١٨م فلا يصح ادخاله في فترات سابقه او لاحقه لم يكن هو شريكا فيها كما تم احتسابها من قبل المدعي، فلا يستقيم هذا الاستدلال للمدعي، مما يتجه معه القول باستحقاق المدعي عليه لراس ماله، والذي هو مبلغ مليون ريال، وهو ذات المبلغ المدون في السند لامر الممهور بختم الشركه، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض. واما ما يتعلق باستدلال وكيل المدعي بنظام الاثبات من كونه يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. ومن عدم قبول شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات في كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه، فان ذلك غير متجه، لما سبقت الاشاره اليه مما ورد في الماده الثالثه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) شركه (...) للانشاءات المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه تم ابرام عقد اتفاق بين المدعيه ويمثلها الرييس التنفيذي المدعي مع المدعي عليه وذلك علي عقد استثمار في الشركه علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره مليون ريال ويتم استثمارها في بعض مشاريع الشركه وقد قام المدعي بتحرير سند لامر لصالح المدعي عليه كضمان للمبلغ المدفوع منه في الاستثمار الا ان المدعي عليه تقدم بطلب تنفيذ للسند لامر امام محكمه التنفيذ علي الصفه الشخصيه للمدير التنفيذي بموجب طلب التنفيذ رقم (...) في محكمه التنفيذ ب(...) واختتم صحيفته بطلب ايقاف تنفيذ الطلب التنفيذي رقم (...) وتاريخ ٠٧ /١١/ ١٤٤١ه ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من وكيل المدعي بايقاف تنفيذ الطلب التنفيذي رقم (...) وتاريخ ٠٧ /١١/ ١٤٤١ه ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الرجوع عن الحكم و الحكم بايقاف الطلب التنفيذي رقم (...) وتاريخ ٠٧ /١١/ ١٤٤١ه لحين الفصل في الدعوي ، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/(...) ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٢ه ، كما حضر المستانف ضده اصاله/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، وبالاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر رقم (٤٤٣٠٠٥٩٦٩١) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ه والاعتراض المقدم برقم ٤٤١٠٢٢١٧٥١ تاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه ، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٢٨٥٩٨ لعام ١٤٤٢ه ، والمؤرخ في ١٩ / ٢ /١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم رقم (٤٤٣٠٠٥٩٦٩١) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ه من عدم قبول الطلب من وكيل المدعي بايقاف تنفيذ الطلب التنفيذي رقم (...) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤١ه وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.