moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٧٠٤٤٣ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) حامل الهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت: "اولا/ ان المدعي شريك في شركه (...) بما نسبته (١٥%) من راس مال الشركه، والمدعي عليه مدير الشركه وشريك فيها بما نسبته (٧٠%) بموجب عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٥م، ولم يودع القوايم الماليه للشركه منذ تاسيسها ولم يتم توزيع اي ارباح حتي تاريخه، وقد نمي الي علم موكلي وجود مخالفات وتجاوزات ماليه في الشركه. ثانيا/ بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٥م طلب موكلي من المدعي عليه، تزويده بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي بناء علي الماده ١٦٧/٢ من نظام الشركات "علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح." ، كما طلب تزويده بجميع مستندات الشركه ودفاترها التجاريه وكشوفات الحسابات البنكيه، وطلب تمكينه من الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها عن الفتره من تاريخ ١/١/٢٠٢٤م حتي تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٤م استنادا علي الماده ١٧١/٣ من نظام الشركات "للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك."، وقد طلب ذلك موكلي من خلال ارسال رسايل واتس اب علي رقم المدعي عليه (...) ثم ارسل خطابا مسجلا عبر البريد السعودي (...) يتضمن الاخطار بالمطالبه قبل اقامه الدعوي وذلك بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٥م، وذلك دون ادني استجابه من المدعي عليه. وحيث ان النظام الزم المدير بتزويد الشركاء بالقوايم الماليه وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي، وكفل للشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وسجلاتها ووثايقها ودفاترها التجاريه، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٧) والماده (١٧١) من نظام الشركات. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي القوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي للسنه الماليه ٢٠٢٤م. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مستندات الشركه ودفاترها التجاريه وكشوفات الحسابات البنكيه للسنه الماليه ٢٠٢٤م. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتمكين موكلي او من يفوضه من الدخول الي مركز الشركه للاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها ومستنداتها." انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، كما حضر (...) حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤال المدعي حصر بيناته علي دعواه، اجاب بقوله: "بيناتي هي ١) عقد التاسيس (مرفق ١) ٢)السجل التجاري (مرفق ٢) ٣) الاشعارات والاخطارات المرسله للمدعي عليه (مرفق ٣) ٤) محضر تعذر الصلح (مرفق ٤)" هكذا اجاب. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله: "بصفتي وكيلا عن المدعي عليه (...) (المدعي عليه)، وفي الجواب علي دعوي المدعي المتمثله بطلب تسليم مستندات الشركه، نتقدم لفضيلتكم بالدفع الاتي: من الناحيه النظاميه: ١) نقر بصفه المدعي كشريك، الا اننا ندفع بان المستندات والتقارير الماليه والدفاتر التجاريه المطلوبه (عن الفتره المذكوره) ليست تحت يد موكلي او في حوزته الفعليه؛ حيث ان القايم علي اعداد هذه الملفات والتقارير الماليه والتعاملات البنكيه هو الشريك الاخر السيد/ (...) المدونه بياناته في – السجل التجاري وعقد التاسيس- وهو الذي تتوفر لديه كافه الاصول والبيانات المطلوبه. ٢) بما ان الماده (١٦٧/٢) من نظام الشركات كفلت للشريك حق الاطلاع، فان موكلي لا يمانع ذلك، بل ويؤكد لفضيلتكم انه -بصفته شريكا ايضا- يطلب تزويده بهذه المستندات من الطرف الذي تقع تحت يده الشريك (...) حال احضارها، وذلك لانتفاء علم موكلي بتفاصيلها الماليه خلال تلك الفتره، وان الشريك الاخر سابق الذكر (قد اقر) انه هو الرييس التنفيذي والمسؤول عن جميع التصرفات الاداريه والماليه وانه هو المتولي فعليا لمهام اعداد وحفظ هذه التقارير المشار اليها. ٣) نلتمس من فضيلتكم استمهالنا لتقديم ما يثبت صحه دفعنا بوجود هذه المستندات لدي الشريك الاخر، كما نطلب من الدايره الموقره (بناء علي سلطتها التقديريه) توجيه الطلب للشريك المذكور لابراز ما لديه من دفاتر وكشوفات بنكيه وتقارير لنفي الجهاله عن المركز المالي للشركه امام كافه الشركاء. ولذلك كله ١) امهالنا الجلسه القادمه لتقديم البينات اللازمه. ٢) طلب ادخال الشريك (...) والزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات تتعلق بالمركز المالي للشركه." هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن اعداد القوايم الماليه ٢٠٢٤م؟ اجاب بقوله: "اعداد القوايم من مسؤوليه المدير الاخر (...)، وهي غير موجوده علي المركز السعودي للاعمال، ولا نعلم هل هي معده ولم ترفق ام لا" هكذا قال. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره بتاريخ (٢٤/١٠/١٤٤٧ه) عبر النظام وتضمنت: "بصفتي وكيلا عن المدعي عليه في الدعوي المقامه امام فضيلتكم، وبالاشاره الي قرار فضيلتكم في الجلسه الماضيه القاضي بتمكيننا من تقديم البينات التي تؤكد صحه طلبنا ب (ادخال طرف ثالث في الدعوي) وهو المدعو/ (...)؛ بناء علي انه المسؤول الفعلي والتنفيذي عن اداره الشركه ومستنداتها. عليه، نتقدم لفضيلتكم بالبينات الرقميه (محادثات واتس اب) والتي تثبت انشغال ذمه الطرف الثالث (المطلوب ادخاله) بالطلبات محل الدعوي، وعدم علاقه موكلي بالاداره التنفيذيه، وذلك وفق الاتي: اولا: بيان البينه المقدمه: نرفق لفضيلتكم لقطات شاشه وتفريغ لمحادثات "الواتس اب" الصادره من (...)، والتي توضح بشكل قاطع ان المدعو هو من يباشر مهام الاداره، وهو من بيده فعليا "الدفاتر التجاريه، والتقارير الماليه، وكشوفات الحسابات" المطالب بها في لايحه الدعوي. ثانيا: وجه الاستدلال: تثبت هذه المحادثات ان موكلي ليس لديه سلطه النفاذ الي تلك المستندات، وان الطرف المراد ادخاله (...) هو الخصم الحقيقي في هذه المطالبه، مما يجعل ادخاله في الخصومه امرا جوهريا لتحقيق العداله واستجلاء الحقيقه. بناء عليه: تفضلوا فضيلتكم بقبول هذه البينات، ونكرر طلبنا بادخال المدعو/ (...) خصما في الدعوي بصفته المسؤول التنفيذي المعني بتقديم المستندات المطلوبه." وبعرض ما اجاب به المدعي عليه علي المدعي تقدم بمذكره بتاريخ (٠٢/١١/١٤٤٧ه) عبر النظام وتضمنت: " اشاره الي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (٤٧٧٢٥٧٠٤٤٣) المقامه من موكلي (...) ضد المدعي عليه (...)، ولما ورد بجواب المدعي عليه علي الدعوي والمرفقات التي قدمها نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا/ ما ذكره المدعي عليه من دفعه بعدم حيازته للمستندات والتقارير الماليه والدفاتر التجاريه ودعواه بان الشريك الاخر (...) هو الذي يحتفظ بهذه المستندات فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا ولا حجه به، حيث ان المدعي عليه مدير الشركه منذ تاسيسها وهو مسؤول عن اداره الشركه بما في ذلك الاداره الماليه ومسؤول عن حفظ المستندات والدفاتر التجاريه للشركه وتقع عليه كامل المسؤوليه تجاه الشركاء وليس للمدعي علي التنصل من مسؤولياته او الاحتجاج بتقييد سلطاته او صلاحياته دون ان يكون ذلك مقيدا بالسجل التجاري وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٢) من نظام الشركات ونصها "١- يمثل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مديرها امام القضاء وهييات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشره عمل او اعمال معينه. ٢- لا يسري في مواجهه الغير اي قرار يصدر بتعيين المدير او بتغييره او بتقييد سلطاته؛ الا بعد قيده لدي السجل التجاري." كما ان وجود رييس تنفيذي لا ينقل المسؤوليه النظاميه عن مدير الشركه، اذ ان دور الاداره التنفيذيه يندرج ضمن اداره الاعمال اليوميه، بينما تبقي المسؤوليه القانونيه تجاه الشركاء والغير علي عاتق المدير المقيد بالسجل التجاري، وهو ما اكدته الماده (١٦٧) من نظام الشركات التي اوجبت علي مدير الشركه اعداد القوايم الماليه والتقارير وتزويد الشركاء بها. ثانيا/ نؤكد لفضيتكم ان الشريك (...) ليس مديرا للشركه في الوقت الحالي حيث تمت ازاله اسمه من قايمه المديرين بالسجل التجاري وعقد التاسيس وفقا لعقد التاسيس المعدل (باتفاق الشركاء) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٥م وبالتالي فان الشريك المذكور ليس له صفه في هذه الدعوي ولا يمكن لموكلي اختصامه لكون هذه الدعوي تقام ضد المدير والمذكور ليس مديرا للشركه في الوقت الحالي. "مرفق ١- عقد التاسيس" علما بان الشريك المذكور لم يتولي اداره الشركه الا لفتره وجيزه، وكان المدعي عليه يدير الشركه في ذات الوقت وحتي تاريخه، مما يجعل المدعي عليه مسؤول عن ماليه الشركه وقوايمها الماليه وتقاريرها ومستنداتها ودفاترها التجاريه بشكل كامل تجاه الشركاء وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٧) من نظام الشركات. وتجدر الاشاره بان الشركه محل الدعوي كانت مؤسسه فرديه مملوكه للمدعي عليه بالكامل وقد تم تحويلها الي شركه بادخال موكلي والشريك الاخر كشركاء، وقد عين المدعي عليه كمدير للشركه منذ تاسيسها وهو المسؤول عن الشركه وادارتها الماليه من قبل ان يتم تحويلها من مؤسسه الي شركه وبعد تحويلها الي شركه وحتي تاريخه، لاسيما وكونه المالك للحصه الاكبر بالشركه وقدرها (٧٠ بالميه)، ولا يحتج علي موكلي بوجود مدير اخر ما دام المدعي عليه يدير الشركه وهو مدير الشركه منذ تاسيسها وقبل تاسيسها وحتي تاريخه لا سيما وانه المدير الوحيد حاليا. ثالثا/ جوابا علي المراسلات المرفقه من المدعي عليه فنجيب فضيلتكم بان هذه المراسلات ليس فيها حجيه علي موكلي لعده اعتبارات، اولها/ لكون المراسلات لم تصدر من موكلي ولم يكن طرفا فيها وانما هي منسوبه للشريك الاخر، والثاني/ ان هذه المراسلات لا تنفي مسؤوليه المدعي عليه في اعداد القوايم الماليه او تزويد موكلي بنسخه منها او تسليمه تقرير عن نشاط الشركه ومستنداتها ودفاترها التجاريه وكشوف الحسابات ولا تعفيه من هذه المسؤوليه لكون المدعي عليه مديرا للشركه ومقيدا كمدير في السجل التجاري وعقد التاسيس منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخه مما يجعله مسؤولا عن الشركه وماليتها مسؤوليه كامله. صاحب الفضيله، ان المدعي عليه يحاول التهرب من المسؤوليات المنوطه به كمدير للشركه من خلال الصاقها بمدير اخر، ولا يخفي علي فضيلتكم ان وجود مدير اخر لا يخلي مسؤوليه المدعي عليه تجاه الشركاء وليس عذرا ليخل بالتزاماته النظاميه والعقديه تجاههم، ونؤكد لفضيلتكم ان امتناع المدعي عليه عن تسليم القوايم الماليه والمستندات والدفاتر التجاريه للشركه، يعد اخلالا صريحا بالتزاماته النظاميه، واعتداء علي حقوق موكلي كشريك، ومنها حقه في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها ومستنداتها وقوايمها الماليه والحصول علي نسخه منها، وهو حق مستقر نظاما وقضاء وفقا لما نصت عليه المواد (١٦٢ و١٦٧) من نظام الشركات. وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي القوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي للسنه الماليه ٢٠٢٤م. ٢- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مستندات الشركه ودفاترها التجاريه وكشوفات الحسابات البنكيه للسنه الماليه ٢٠٢٤م. ٣- الزام المدعي عليه بتمكين موكلي او من يفوضه من الدخول الي مركز الشركه للاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها ومستنداتها." اه ثم تقدم المدعي عليه بمذكره بتاريخ (٠٧/١١/١٤٤٧ه) عبر النظام وتضمنت: " بصفتي وكيلا عن المدعي عليه، وردا علي ما اورده وكيل المدعي في مذكرته الاخيره، نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا: من حيث المسؤوليه النظاميه والواقعيه (الاداره الفعليه): ما ذكره المدعي من تمسكه بالماده (١٦٢) و (١٦٧) من نظام الشركات، هو استدلال في غير محله من حيث الواقع؛ فموكلي وان كان مديرا مقيدا في السجل، الا ان "الحيازه الفعليه" للمستندات والدفاتر هي مناط التنفيذ. النظام اوجب علي المدير اعداد القوايم، ولكن عندما يثبت بالبينه القاطعه (كما قدمنا من محادثات) ان الشريك (...) هو من استاثر بالاداره الماليه والتنفيذيه وحاز الدفاتر والوثايق ومنع موكلي من الوصول اليها، فان الخصومه تتوجه اليه مباشره بصفته "المدير الفعلي" والحايز للمستندات محل المطالبه. - علاوه علي ما سبق، نؤكد لفضيلتكم ان طبيعه عمل موكلي في الشركه هي (رييس مجلس الاداره)، وهي صفه اشرافيه وتنظيميه، بينما الاداره التنفيذيه والماليه والسيطره الكامله علي دفاتر الشركه ومستنداتها هي بيد الطرف المراد ادخاله (...)، وهذا ليس مجرد ادعاء، بل هو واقع ثابت باقرار (...) نفسه؛ حيث نرفق لفضيلتكم (صوره محادثه) يقر فيها صراحه بصفه موكلي ك رييسا للمجلس وبانه هو (...) المسؤول عن الشؤون التنفيذيه والماليه، مما يثبت انقطاع صله موكلي بحيازه المستندات المطلوبه نظاما وواقعا." ثانيا: بطلان الدفع بخروج الطرف الثالث من الاداره: احتجاج المدعي بان الشريك (...) قد استقال من منصبه (كمدير تنفيذي) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٥م، هو حجه لنا لا علينا؛ حيث ان الفتره المطالب بها في صحيفه الدعوي تبدا من تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥ه، اي ان الطرف المراد ادخاله كان مديرا نظاميا وفعليا خلال اغلب الفتره محل المطالبه. وبما ان العبره في تسليم الوثايق والمستندات هي لمن كانت تحت يده وقت نشويها وحفظها، فان اخراجه من السجل لاحقا لا يعفيه من التزام تسليم ما تحت يده من عهده ووثايق تخص تلك الفتره. ثالثا: حول حجيه المراسلات الرقميه: انكار المدعي لحجيه المراسلات بحجه انه ليس طرفا فيها هو قول مردود؛ اذ ان هذه المراسلات لم تقدم لاثبات واقعه ضد المدعي، بل قدمت ك "بينه اثبات" علي وجود المستندات تحت يد الطرف الثالث (...) وعلي ممارسته للاداره الفعليه. وحيث ان الماده (٥٣) من نظام الاثبات قد اقرت الحجيه المطلقه للادله الرقميه، فان ثبوت حيازه الغير للمستندات يجعل من ادخاله امرا واجبا لاستجلاء الحقيقه، اذ لا يمكن الزام موكلي بتسليم ما لا يملك السيطره عليه ماديا. رابعا: في طلب الادخال وتحقيق العداله: ان ادخال الشريك (...) ليس "تهربا" كما وصف المدعي، بل هو لتمكين الدايره من الفصل في النزاع بوجود الطرف الذي بيده الحل والربط في الجانب المالي. فالحكم علي موكلي بتسليم مستندات يثبت يقينا انها لدي الغير سيؤدي الي حكم "يتعذر تنفيذه"، وهذا ما تنبو عنه العداله ويخالف المقصد من الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه. خامسا: كيديه الدعوي المقامه: نلفت نظر عنايه الدايره الموقره الي ان اصرار المدعي علي ملاحقه موكلي قضاييا -رغم علمه اليقيني بان المستندات تحت يد الشريك الاخر (...) وباقرار الاخير- لم يات من فراغ؛ بل لوجود "علاقه مصاهره ومحاباه" تجمع بين المدعي والطرف المراد ادخاله (...). وهذا يفسر بوضوح سبب محاوله المدعي اعفاء صهره (...) من المسؤوليه والقايها علي عاتق موكلي، في محاوله لاستغلال القضاء لتصفيه حسابات اداريه، وهو ما يخرج بالدعوي عن مسارها الشرعي والنظامي ويصبغها بصبغه الكيديه والمحاباه علي حساب الحقيقه والعداله. بناء عليه، نتمسك بطلباتنا السابقه: ١. قبول البينه الرقميه المقدمه لحجيتها القاطعه. ٢. قبول ادخال الشريك (...) في الدعوي. ٣. بصفه احتياطيه: رفض الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه في الحيازه الفعليه للمستندات." اه ثم تقدم المدعي بمذكره بتاريخ (١٧/١١/١٤٤٧ه) عبر النظام وتضمنت: "اشاره الي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (٤٧٧٢٥٧٠٤٤٣) المقامه من موكلي (...) ضد المدعي عليه (...)، ولما ورد بمذكره المدعي عليه نجيب فضيلتكم عليها بالاتي: اولا/ ان ما يزعمه المدعي عليه من اتفاق علي تقسيم الاداره الي مدير تنفيذي ومجلس اداره وما يحاول اثباته من خلال مراسلات بينه وبين المدير الاخر (...) فلا علاقه لموكلي به ولا يحتج علي موكلي بهذا الاتفاق الذي يزعمه -ان صح- حيث ان هذا الاتفاق المزعوم لم ينص عليه في عقد التاسيس او السجل التجاري فلا يجوز الاحتجاج به علي الشركاء او الغير، حيث ان الشركه حاليا يتولي ادارتها مدير واحد وهو المدعي عليه وسابقا كان يتولي ادارتها مديرين المدعي عليه والشريك (...) وذلك حسب ما هو منصوص عليه بعقد التاسيس والسجل التجاري، ولم يتضمن عقد التاسيس او السجل التجاري اي اشاره الي تشكيل مجلس اداره او مجلس مديرين او تعيين رييس تنفيذي، مما يدحض ما يحتج به المدعي عليه من مراسلات ويجعل الاحتجاج بها ساقطا تجاه موكلي، وتبعا لذلك فان اي احتجاج بعدم حيازه المستندات والدفاتر فهو احتجاج ساقط لكون حفظ هذه المستندات منوط بمدير الشركه والمدعي عليه هو مدير الشركه منذ تاسيسها وحتي تاريخه. ثانيا/ نؤكد لفضيلتكم ان العبره بتاريخ المطالبه وهو تاريخ قيد الدعوي، وبتاريخ قيد الدعوي الشركه يتولي ادارتها شخص واحد وهو المدعي عليه، فاذا كان المدعي عليه يزعم ان المستندات او الدفاتر او عقد التاسيس بيد طرف ثالث فله مطالبه هذا الفرد علي استقلال، ولا شان لموكلي بذلك كون موكلي يختصم مدير الشركه وهو صاحب الصفه الذي يستطيع اختصامه. ثالثا/ ما ذكره المدعي عليه بشان حجيه المراسلات فهو مردود عليه بما نصت عليه الماده (٥٥) من نظام الاثبات ونصها "يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام."، وبالرجوع الي احكام الكتابه نجد ان النظام قسم المحررات الي نوعين (محرر رسمي/ يحرر من موظف عام او مكلف بخدمه عامه) والثاني (محرر عادي/ يكون حجه علي من صدر منه) وحيث ان النظام قسم الدليل الرقمي الي رسمي وغير رسمي واحال الي احكام الكتابه، وبالنظر للمراسلات المرفقه يتضح انها لم تصدر من موكلي ولم تصدر من موظف عام او مكلف بخدمه عامه مما ينفي عنها صفه الدليل الرقمي بنوعيه (الرسمي والعادي) ولذلك فهي محض مراسلات لا يحتج بها ضد موكلي. رابعا/ ان المدعي عليه مسؤول عن اعداد القوايم الماليه وتسليمها للشركاء والجهه المختصه، ومسؤول عن حفظ مستندات الشركه واوراقها التجاريه ويستطيع الحصول عليها من خلال النظام المحاسبي للشركه بصفته مدير الشركه. كما ان لدينا مستندات وعقود ومراسلات تثبت قيام المدعي عليه باعمال تتصل بشكل مباشر باداره الشركه، من ذلك ابرام عقود العمل نيابه عن الشركه واجراء حوالات مصرفيه ومراسله موظفي الشركه من خلال مجموعه الواتس اب الخاصه بالشركه وارسال توجيهات تتعلق بصرف الرواتب والتعامل مع الجهات الحكوميه، وهذه المستندات تتمثل في الاتي: ١- عقد العمل الموثق بمنصه قوي برقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٤م والمبرم بين الشركه واحد العاملين، ويتضح من العقد ان المدعي عليه هو من قام بالتوقيع والموافقه نيابه عن الشركه. "مرفق ١" ٢- ايصال حواله مصرفيه صادره من حساب الشركه لدي البنك (...) بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٤م وتم تنفيذ هذه الحواله من خلال المدعي عليه حيث يتضح ان اسم المستخدم العايد لمنشي العمليه هو (...) وهو عايد للمدعي عليه وليس لاحد الوصول اليه سوي المدعي عليه. "مرفق ٢" ٣- مراسلات بمجموعه الواتس اب الخاصه بالشركه تضمنت رسايل صادره من المدعي عليه بشان توجيهات تتعلق باجور موظفي الشركه ل(شهر ديسمبر ٢٠٢٤م) وتتعلق برفع ملفات الرواتب بمدد. "مرفق ٣" وعليه فان هذه المرفقات تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليه يمارس اعمال الاداره حقيقه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخه، وتثبت مسؤوليته عن حفظ مستندات الشركه ودفاترها ايداع قوايمها الماليه. صاحب الفضيله، ان ما يحاول ذكره المدعي عليه من وجود مصلحه في الادخال فغير صحيح لكون الدعوي متوجهه ضد صاحب الصفه وهو مدير الشركه منذ تاسيسها وحتي تاريخه، واذا كان يزعم تواجد اي مستندات لدي المدير الاخر فله مطالبته بها بدعوي مستقله وليس لموكلي شان بها، وحيث ان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه يعد مسؤولا عن اعداد القوايم الماليه وتسليمها للشركاء وايداعها للجهه المختصه، ويعد مسؤولا عن حفظ دفاتر ومستندات الشركه ويستطيع استخراجها من ارشيف الشركه او النظام المحاسبي الخاص بها بصفته مدير الشركه. وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي القوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي للسنه الماليه ٢٠٢٤م. ٢- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مستندات الشركه ودفاترها التجاريه وكشوفات الحسابات البنكيه للسنه الماليه ٢٠٢٤م. ٣- الزام المدعي عليه بتمكين موكلي او من يفوضه من الدخول الي مركز الشركه للاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها ومستنداتها." وبسؤال المدعي عليه، هل قوايم ٢٠٢٤م معده؟ اجاب بقوله: "لا، لم تعد" هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه من كان مديرا للشركه في عام ٢٠٢٤م؟ اجاب بقوله: "كان الشريك الثالث (...) هو من يمارس صلاحيات الاداره في تلك السنه، واما في عقد التاسيس، فموكلي والشريك الثالث كانوا مدراء في الشركه في سنه ٢٠٢٤م" هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه هل موكلك حاليا هو المنفرد باداره الشركه؟ اجاب بقوله: "الشركه لها نشاط وهو مطعم وقد اغلق المطعم بتاريخ سبتمبر ٢٠٢٥م لكن السجل لا يزال قايم، وموكلي هو المدير الوحيد حاليا للسجل" هكذا قال. وبسؤال اطراف النزاع هل عقدت الجمعيه العامه في سنه ٢٠٢٤م؟ اجاب بقوله: "لا، لم تعقد هذه الجمعيه" هكذا قالا. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جاء فيها، "اولا: دفع تضليل القضاء (بخصوص الحواله البنكيه المرفقه من الخصم) استند المدعي في مذكرته (المرفق رقم ٢) الي ايصال حواله بنكيه مؤرخ في ١٠/٠٧/٢٠٢٤م، ليزعم ان موكلي هو من يدير العمليات الماليه. ونكشف لفضيلتكم ان هذه الحواله صدرت قبل تحول الكيان الي "شركه" بشهرين كاملين؛ حيث ان تاريخ تحول المنشاه من مؤسسه فرديه (كان يملكها موكلي بالكامل) الي شركه كان بتاريخ/٠٩/٢٠٢٤م. ان محاوله الخصم الاستشهاد بمستندات تعود لفتره "المؤسسه الفرديه" لاثبات واقع في "الشركه" لا يعد الا تضليلا لعداله المحكمه ومحاوله كيديه لقلب الحقايق، مما يسقط حجيه هذا المستند تماما. ثانيا: بطلان الاستدلال بعقود العمل (منصه قوي) فيما يخص (المرفق رقم ١) المتعلق بعقد الموظف، نوضح الاتي: ١. ان ظهور اسم موكلي في العقد ناتج عن ارتباط حسابات الشركه برقم هويته وجواله بصفته المؤسس الاول منذ ٣ سنوات، وهو ارتباط تقني لا يعني ممارسه الاداره التنفيذيه. الموظف المذكور هو ابن عم الشريك (...)، والذي باشر اجراءات توظيفه هو "مدير الموارد البشريه" التابع ل (...)، وكان دور موكلي يقتصر فقط علي تزويدهم برموز الدخول (OTP) التي تصل لجواله بصفته رييسا لمجلس الاداره، حرصا منه علي عدم تعطل مصالح الشركه، ولدينا البينات التي تثبت تواصل الموظفين التابعين ل (...) مع موكلي لطلب الرموز لاتمام العمليات. ثالثا: استحاله التنفيذ وحجب النظام المحاسبي يزعم المدعي ان موكلي بصفته مديرا يستطيع استخراج القوايم من النظام المحاسبي، والرد علي ذلك: • ان الشريك (...) قام بتغيير النظام المحاسبي بالكامل وحجبه عن موكلي، وسلم الصلاحيات بالكامل لموظفين تابعين له (المدير المالي ومدير الموارد البشريه). • حيث ان اعداد القوايم الماليه يتطلب الوصول للبيانات المسجله بالنظام، وحيث ان "الحيازه الفعليه" للنظام والمستندات هي بيد (...) وفريقه، فان مطالبه موكلي بما ليس تحت يده هي مطالبه بمستحيل، والمسؤوليه تقع علي من استولي علي النظام ومنع الشركاء من الاطلاع عليه. رابعا: بطلان الدفع بعدم حجيه المراسلات تمسك المدعي بالماده (٥٥) من نظام الاثبات لنفي حجيه المراسلات بين موكلي وجميل مدني بحجه انها لم تصدر من المدعي نفسه. وهذا استدلال في غير محله؛ فالمراسلات المقدمه ليست لاثبات التزام علي المدعي، بل لاثبات واقعه "الاداره الفعليه" و"حيازه المستندات" من قبل طرف ثالث (...). وحيث ان هذه المراسلات تثبت اقرار الشريك الاخر بتسليم المهام لموظفيه، فهي "دليل رقمي" معتبر نظاما يثبت نفي التهمه عن موكلي وتوجه الخصومه لغيره. بناء علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم: ١.اصليا: صرف النظر عن دعوي المدعي لتوجهها لغير ذي صفه في الحيازه الفعليه للمستندات. ٢.احتياطيا: الزام الشريك (...) بتقديم النظام المحاسبي والمستندات التي تحت يده ليتسني للمحقق المالي او المحاسب القانوني اعداد القوايم المطلوبه. ٣.التاكيد علي طلبنا السابق: بوجوب ادخال الشريك (...) في الدعوي لظهور مصلحه لموكلي في ذلك، ولانه الحايز الفعلي لمحل النزاع." اه. وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء بما سبق. وعليه وبعد المداوله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، كما قررت النطق بالحكم، وجري افهام الحاضر من اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه لشركه (...) -ذات السجل التجاري رقم (...) وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي ومستندات الشركه ودفاترها التجاريه وكشوفات الحسابات البنكيه للسنه الماليه ٢٠٢٤م، كما يطلب الزام المدعي عليه بتمكينه او من يفوضه من الدخول الي مركز الشركه للاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها ومستنداتها، ولما كان اساس هذه المطالبه يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات واستنادا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي اقام هذه الدعوي يذكر انه شريك في شركه (...) -ذات السجل التجاري رقم (...) بحصه قدرها (١٥%) وان المدعي عليه مدير لهذه الشركه بموجب عقد التاسيس رقم (...) ويطلب بناء علي ذلك بطلباته المشار اليها انفا، وحيث حضر المدعي عليه واقصر بصحه عقد التاسيس وانه مدير مسجل في الشركه، الا انه يدفع في مواجهه هذه الدعوي بكون المدير الفعلي هو الشريك الثالث في هذه الشركه وانه كان يتولي اداره الشركه علي الحقيقه وهو المسؤول عن امساك الدفاتر واعداد القوايم الماليه، وبتامل ما ورد في دعوي المدعي وما ورد في جواب المدعي عليه، فقد رات الدايره ما يلي: اولا: بشان طلب المدعي الزام المدعي عليه بتمكينه او من يفوضه من الدخول الي مركز الشركه للاطلاع علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها ومستنداتها، فان الدايره تري اجابه المدعي لهذا الطلب لكون الاطلاع حق قد كفله النظام للشريك غير المدير، وذلك وفق ما جاء في الفقره الثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد المايه من نظام الشركات، ونصها: "للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك." ولتحقق وصف الشريك في المدعي فان الدايره تجيبه لطلبه. ثانيا: بشان طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مستندات الشركه ودفاترها التجاريه وكشوفات الحسابات البنكيه للسنه الماليه ٢٠٢٤م، فان الدايره بتاملها لهذا الطلب لم تجد له مستندا من النظام يعضده، حيث اجاز النظام للشريك غير المدير الاطلاع علي اعمال الشركه وفق ما اشير اليه انفا واما استلام نسخه من مستندات الشركه واعمالها فلم تر الدايره ما يوجب اجابه المدعي لطلبه، سيما وان الطلب الاول يحقق المصله المرجوه من هذا الطلب، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفضه. ثالثا بشان طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه لسنه ٢٠٢٤م وحيث دفع المدعي عليه بان المدير التنفيذي في تلك السنه هو الشريك الثالث وهو المسؤول عن اعداد القوايم الماليه لسنه ٢٠٢٤م، وبعد اطلاع الدايره علي عقود التاسيس فقد تبين انه في سنه ٢٠٢٤م كان المدعي عليه والشريك الثالث المدعو (...) مدراء للشركه معا، وعليه فان في اختصام المدعي عليه لوحده في هذا الطلب ابراء لمسؤوليه المدير الثاني في تلك الفتره معه، وهو مما لا يصح، هذا من جهه ومن جهه اخري فبما ان المدعي يستند في طلبه علي ما جاء في الفقره الثانيه من الماده السابعه والستين بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه: "علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح." اه وحيث قرر الاطراف بان الجمعيه العامه لسنه ٢٠٢٤م لم تعقد فان سبب وجوب تسليمها لم يحل بعد، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) -ذات السجل التجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) او من يفوضه بالاطلاع في مركز الشركه علي اعمال الشركه وفحص سجلاتها ووثايقها ومستنداتها، ورفض ما سوي ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.