moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 447119193 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (الوقايع) تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليه اعتدي علي علامه المدعي التجاريه والتي هي بمسمي (...) حيث قام المدعي عليه بتقليد هذه العلامه وسرقتها وتضليل الجمهور بانها علامه تجاريه خاصه به دون اخذ الاذن والموافقه من المدعي مما الحق به الضرر البالغ جراء التعدي علي علامته التجاريه المسجله، وقد سبق ان تقدم المدعي الي المحكمه الاداريه بالرياض بدعوي ضد وزاره التجاره والاستثمار مطالبا بشطب العلامه المدعي عليه علي الفيه (...) المقلده لعلامه المدعي علي الفيه (...)، وقد صدر للمدعي بتاريخ (19/7/1442ه) الحكم القضايي رقم (3103) لعام 1442ه من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض، المتضمن شطب علامه المدعي عليه، للتشابه بين علامه المدعي والمدعي عليه مما يوقع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس. وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت المدعي نتيجه تقليده لعلامه المدعي التجاريه بمبلغ قدره (1,464,144) مليون واربعمايه واربعه وستون الف ومايه واربعه واربعون ريال. واشار وكيل المدعي الي ان الاضرار اللاحقه بالمدعي تتمثل فيما يلي: 1- فوات الفرصه المقدمه من عمل المدعي لقبول التقاعد المبكر مقابل مبلغ قدره (144.600) ريال وترقيه استثناييه لمرتبتين، حيث ان المدعي عزم علي الموافقه علي العرض والبدء بمشروعه التجاري من خلال علامته التجاريه (...) فتقدم لوزاره التجاره لاصدار سجل تجاري باسم (...) فرفض الطلب بسبب المدعي عليه. 2- ان المدعي قام بشراء جهاز تقني للتدريب والسباقات ولم يستخدم بسبب عدم وجود نشاط تجاري. 3- عدم القدره علي اخذ رسوم علي تدريب فريق ذوي الاعاقه بالدراجات لعدم وجود سجل تجاري باسم (...). 4- تشويه سمعه علامه المدعي من خلال بيع المدعي عليه منتجات صينيه وتضليل الجمهور 5- استغلال علامه المدعي لابرام عقود مع شركه (...) وغيرها من الجهات. 6- الجهد المبذول في القضيه من وقت ومال ومراجعات. فقدم المدعي عليه جوابه المتضمن ان ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه قام بالاعتداء علي العلامه المسجله وتقليدها وتضليل الجمهور فهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه يملك سجلا تجاريا باسم مؤسسه (...) للتجاره بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/03/1438ه، كما انها قامت بتسجيل العلامه التجاريه (...) في تاريخ 28/05/1439ه وصدر لها شهاده سجل العلامه التجاريه برقم (...) بدايه الحمايه في 24/03/1439ه وحتي تاريخ 23/03/1449ه ثم بعد مضي "ثلاث سنوات" من تسجيل العلامه اقام المدعي دعوي لدي المحكمه الاداريه برقم 3448 لعام 1441ه وصدر الحكم الابتدايي المتضمن الحكم برد الدعوي الا ان محكمه الاستيناف قررت بموجب الحكم رقم 3103 لعام 1442ه الحكم بالغاء الحكم والقضاء بشطب العلامه التجاريه . واشار المدعي عليه الي ان العلامه سجلت بشكل نظامي علي الفيه رقم (35) وهذا بخلاف علامه المدعي المسجله علي الفيه رقم (...) وتختلف انشطه كل فيه عن الاخري، كما ان العلامه سجلت بعد استكمال الاجراءات النظاميه، وعدم اعتراض المدعي او غيره علي تسجيلها، اضافه الي ان المدعي عليه يملك سجلا تجاريا نظامي ويمارس نشاطه التجاري منذ عام 1438ه وذلك بموجب السجل التجاري رقم (...) الصادر في تاريخ 01/03/1438ه والعلامه التجاريه المسجله وفقا لسجلها التجاري وهذا بخلاف المدعي الذي ليس لديه اي نشاط تجاري، وقد اقر المدعي ان الخساير التي يذكرها بسبب عدم حصوله علي سجل تجاري بهذا الاسم لكون المدعي عليها تملك الاسم التجاري (...) بموجب شهاده السجل التجاري للاسم ولا علاقه للسجل التجاري بالعلامه التجاريه، علاوه علي الاختلاف الواضح والظاهر بين العلامتين فلا يوجد اي تشابه بينهما ومن يعتدي علي علامه تجاريه او يسرقها كما يذكر المدعي فانه يقلدها تماما وهذا غير متحقق في العلامتين ويوجد بينهما اختلاف في الشكل والرسم والالوان وكافه التفاصيل وكذلك الفيه المسجله علي كل علامه. وانتهي المدعي عليها الي ان ما يطلب المدعي التعويض عنه لا علاقه للمدعي عليه به فلا علاقه له بعدم حصوله علي مستحقاته من التقاعد المبكر، او عدم قدرته علي استخراج سجل تجاري، او ما يذكره من شراءه لجهاز تقني خاص به او عدم قدرته علي تدريب فريق وكل ما يذكره هي اضرار لا اساس لها في الواقع ولم يكن للمدعي عليه علاقه بها. فقدم المدعي وكاله جوابه المتضمن ان اعتداء المدعي عليه ثابت بحكم نهايي، واشار الي شهره علامه المدعي وان لها مبادرات وانشطه مجتمعيه ولها جمهور وحضور اعلامي، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تحديد مده التعويض ابتداء وانتهاء ببيان الفتره التي يطلب المدعي التعويض عنها وبيان كيفيه تسبب المدعي عليه بالاضرار التي اشار لها المدعي مع بيان هل استعمل المدعي عليه العلامه بعد صدور الحكم بشطبها؟ فاستمهل للجواب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل استعمل المدعي العلامه بعد صدور الحكم بشطبها؟ فقرر عدم استعمالها. فقدم وكيل المدعي جوابه المتضمن تحديد مده التعويض من تاريخ 28-5-1439ه وحتي تاريخ 12-11-1442ه. وذكر وكيل المدعي بان تسبب المدعي عليه بالاضرار علي موكله تفصيله ما يلي: 1- لقد قام موكلي بتسجيل علامته (...) في عام 1437 ه، ومن ذلك التاريخ وحتي هذا اليوم وهو يعمل علي بناء هذه العلامه وبناء سمعتها ونشرها بين اوساط المجتمع وبناء جماهيرها حيث بلغ عدد متابعين حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) الخاص بمدينه الرياض فقط اكثر من (10,000) عشره الاف متابع، وهذا بخلاف باقي المدن، كما ان لها حضور اعلامي علي صعيد نشرات الاخبار واللقاءات المصوره عبر الصحف والبرامج التلفزيونيه المحليه والقنوات الفضاييه الاخري، ولها مشاركات رياضيه محليه من خلالها استقطبت الكثير من الجماهير والمحبين لهذه الرياضه ، كما ان علامه موكلي "(...) " حصلت علي جايزه (...) علي مستوي المملكه ، وتم استلام الجايزه من مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، وهذا دليل واضح علي شهره هذي العلامه محليا و دوليا. 2- لما حان قطف ثمره الجهد الذي بذله موكلي طيله السنوات الماضيه وذلك بفتح مشروعه التجاري تفاجا موكلي بقيام المدعي عليه بتقليد علامته التجاريه ووضعها علي لوحات مؤسسته بدلا من ان يضع الاسم التجاري الخاص به ، وليس هذا فحسب بل قام المدعي عليه باستغلال علامه موكلي للتسويق لمؤسسته عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي كتويتر والانستقرام، وكذلك جعل علامه موكلي شعارا له علي موقع مؤسسته الالكتروني وكذلك استعمال علامه موكلي في مخاطبته للجمهور تظليلا لهم بان هذه المؤسسه هي تابعه لعلامه موكلي ( مرفق لكم اصحاب الفضيله ملف مصور يبين فيه استغلال المدعي عليه علامه موكلي في التسويق لمؤسسته وتظليل الجمهور بانها علامته ) 3- تضرر موكلي كثيرا وتعطل مشروعه التجاري بسبب تضليل المدعي عليه واعتدايه المشار اليه اعلاه حيث ان الجمهور الذي بناه موكلي وقام بتنميته اصبح منحازا الي مؤسسه المدعي عليه ظنا منهم بانها تخص علامه موكلي ، ومعلوم ان الجماهير هي وقود اي عمل تجاري، وهذا الامر ادي الي تعثر موكلي وتقهقره في البدء في مشروعه التجاري من اجل ازاله هذا التضليل الذي احدثه المدعي عليه. 4- لم يكتف المدعي عليه بتقليد العلامه التجاريه وحسب بل تجاوز ذلك الي تشويه سمعت علامه موكلي التجاريه وذلك من خلال بيع منتجات صينيه ليست محل رغبه لدي الجماهير مستغلا قوه العلامه التجاريه وانتشارها وسمعتها الطيبه، وهذا الامر يضاف الي الاسباب التي ادت الي تعثر موكلي في البدء بمشروعه حتي يتم معالجه هذا التضليل والتشويه الحاصل من قبل المدعي عليه. 5- تضمنت الماده ( 41 ) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه يحق لكل من ثبت الاعتداء علي علامته التجاريه ان يطالب بالارباح التي اكتسبها المعتدي ( المدعي عليه ) ، وقد بينا للدايره تقدير تلك الارباح في مذكره الاضرار التي تم ارفاقها للدايره سابقا وهي بمجموع ( 500.000 ) خمسمايه الف ريال . وقرر وكيل المدعي ان المدعي عليه لم يستجب للحكم الصادر عليه مباشره بل مكث مده من الزمن وهو يستعمل العلامه التجاريه الخاصه بموكلي. لذا ولما سبق واستنادا علي الماده الثامنه والاربعون من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي : ( يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المسؤول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر ) والماده ( 41 ) من النظام نفسه والتي تنص علي : ( يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه وتحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره) وحيث ثبت بالقضاء الشرعي اعتداء المدعي عليه علي علامه تجاريه مسجله واستغلالها دون موافقه مالكها ، وحيث تم ارفاق مذكره للدايره تتضمن بيان الاضرار التي وقعت علي موكلي وبيان تسبب المدعي عليه بها ، وانها تقدر باجمالي 1,464,144 ريالا , مليون واربعمايه واربعه وستون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا , فان موكلي يطلب من فضيلتكم : الزام المدعي عليه بدفع مبلغ التعويض اعلاه عن الاضرار والخساير التي وقعت علي موكلي جراء استخدام علامته الشهيره والمسجله باسمه واستغلالها من قبل المدعي عليه في تجارته وتضليل الجمهور بذلك وكذلك عن الارباح التي حققها المدعي عليه جراء اعتدايه ومخالفته لاحكام النظام ( نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه). فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعي (...)، وحضر المدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار اللاحقه به بسبب اعتدايه علي علامه المدعي. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. وفيما يخص موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي اسس دعواه علي ان المدعي عليه قام بتقليد علامه المدعي وتسجيل علامه مشابهه وقد تم شطبها بموجب حكم قضايي من المحكمه الاداريه، وقام باستخراج سجل تجاري بذات الاسم مما لم يمكن المدعي من استخراج سجل تجاري وممارسه نشاطه التجاري، وان ذلك الحق اضرارا بالمدعي وفق المشار اليه بعاليه. وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي، وقرر ان علامته مختلفه عن علامه المدعي، وقد سجل العلامه بشكل نظامي، ونشرت فلم يعترض المدعي عليها، كما ان فيه علامه المدعي تختلف عن علامه المدعي عليه، اضافه الي ان المدعي لم يمارس اي نشاط تجاري، وليس للمدعي عليه اي علاقه بالاضرار اللاحقه بالمدعي. وبما ان الدايره سالت المدعي عن فتره التعويض التي يطالب المدعي عليه بها فقرر انها من تاريخ 28-5-1439ه وحتي تاريخ 12-11-1442ه، وقد سالت الدايره الطرفين عن استعمال المدعي عليه للعلامه بعد شطبها حسب حكم المحكمه الاداريه فقرر وكيل المدعي عليه عدم استعمالها بعد الحكم، وذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه استعملها بعد صدور الحكم بالشطب ولم يقدم بينه علي ذلك. وحيث ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وحيث ان الثابت للدايره عدم خطا المدعي عليه لما يلي: 1- ان المدعي يؤسس دعواه علي عدم تمكنه من استخراج سجل تجاري باسم (...) لممارسه نشاطه بسبب تسجيل المدعي عليه هذا الاسم، وليس للعلامه علاقه بقيد السجل التجاري من عدمه. 2- ان المدعي عليه قد سجل العلامه بشكل نظامي، ولم يثبت للدايره سوء نيته، ويدل علي ذلك ان المدعي عليه يمارس عملا تجاريا مختلفا عن عمل المدعي، وبعلامه مختلفه عن علامه المدعي. 3- ان وكيل المدعي قرر شهره علامه المدعي وان لها مبادرات وانشطه مجتمعيه، مما يدل علي ان نشاط المدعي متعلق بالمبادرات والانشطه المجتمعيه مما يؤكد اختلاف نشاط علامه المدعي عن المدعي عليه المرتبط نشاطه ببيع المنتجات. 4- ان وكيل المدعي عليه قرر عدم استعمال المدعي عليه للعلامه بعد شطبها من محكمه الاستيناف، وادعي وكيل المدعي استعمال العلامه ولم يقدم بينه علي ذلك، مما يدل علي التزام المدعي عليه بالحكم الصادر في مواجهه، وعدم سوء نيته في استعمال العلامه قبل شطبها. واما من حيث الضرر والعلاقه السببيه، وحيث حصر المدعي وكاله الاضرار فيما يلي: 1- فوات الفرصه المقدمه من عمل المدعي لقبول التقاعد المبكر مقابل مبلغ قدره (144.600) ريال وترقيه استثناييه لمرتبتين، حيث ان المدعي عزم علي الموافقه علي العرض والبدء بمشروعه التجاري من خلال علامته التجاريه (...) فتقدم لوزاره التجاره لاصدار سجل تجاري باسم (...) فرفض الطلب بسبب المدعي عليه، 2- ان المدعي قام بشراء جهاز تقني للتدريب والسباقات ولم يستخدم بسبب عدم وجود نشاط تجاري. 3- عدم القدره علي اخذ رسوم علي تدريب فريق ذوي الاعاقه بالدراجات لعدم وجود سجل تجاري باسم (...). 4- تشويه سمعه علامه المدعي من خلال بيع المدعي عليه منتجات صينيه وتضليل الجمهور 5- استغلال علامه المدعي لابرام عقود مع شركه (...) وغيرها من الجهات. 6- الجهد المبذول في القضيه من وقت ومال ومراجعات. وحيث انه بالنظر للضرر الاول والثاني والثالث فان الظاهر للدايره عدم علاقه المدعي عليه بهذا الضرر –علي فرض ثبوته- كون الدعوي متعلقه بعلامه تجاريه شطبت بحكم المحكمه الاداريه، وهذه الاضرار تتعلق بعدم اصدار المدعي لسجل تجاري، علاوه علي انه يمكن للمدعي استخراج سجل تجاري باسم مغاير لاسم المدعي عليه وممارسه نشاطه وفق ذلك. واما ما يتعلق بالضرر الرابع والخامس فانه متعلق ببيع منتجات، والمدعي حسب الثابت للدايره انه لم يمارس العمل التجاري، كما ان علامته مسجله علي الخدمات التاليه (التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، الانشطه الرياضيه)، وعليه فان المدعي لم يكن لديه نشاط مماثل للمدعي عليه حتي يمكن القول بتشويه سمعه المدعي او باستغلال علامه المدعي لابرام عقود. واما الضرر السادس فانه له يثبت للدايره حيث انه لم يحكم للمدعي في دعواه، وانما حكم برفضها. لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: (الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.