tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 411

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:ministerial_decision:622 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الدمام

ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (VD-2020-411)
الصادر في الدعوي رقم (V-9607-2019)

المفاتيح :
غرامه التاخر بالسداد - غرامه التاخر في تقديم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق
عليه الطرفان

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامتي التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لاغراض
ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه اولا : الدفوع الموضوعيه ما يخص اعتراض المدعيه علي غرامتي التاخر في تقديم
الاقرار والتاخر في السداد محل الاعتراض: -1 المدعيه كانت من الاشخاص الملزمين بالتسجيل في عام ٢٠١٨م وذلك
التجاوز ايراداتها المليون ريال انذاك، حيث انها في عام ۲۰۱۸ م قامت بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي وكان يلزمها
الاقرار عنها وتوريد ضريبتها للهييه. وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعيه عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء
الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " في الحالات التي تجري فيها او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع
للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (۲۰) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها
الفتره الضريبيه". مع فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد وذلك استنادا علي الفقره (۳) من
الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده
التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها".
والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه
الضريبه . ثانيا: الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي."
ثبت للدايره ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من
مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من
القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن
المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله،
ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها -
مؤدي ذلك اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## المستند:
القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٣/٠٩ه) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٦م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2019-960-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... اصاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامتي التاخر بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه ويطلب الغاء الغرامات.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "اولا : الدفوع الموضوعيه : ما يخص اعتراض المدعيه علي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد محل الاعتراض: ١- المدعيه كانت من الاشخاص الملزمين بالتسجيل في عام ٢٠١٨م وذلك لتجاوز ايراداتها المليون ريال انذاك، حيث انها في عام ٢٠١٨م قامت بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي وكان يلزمها الاقرار عنها وتوريد ضريبتها للهييه. وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعيه عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (٦٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " في الحالات التي تجري فيها ......... او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه". مع فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد وذلك استنادا علي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه " يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها". والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه . ثانيا : الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي."

وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجابت الاخيره : " في البدايه اود ان الفت انتباه سيادتكم بانني لم اقم بالتسجيل بالقيمه المضافه لحداثه هذا الامر بالمملكه وعدم معرفتي بالانظمه باللوايح والقوانين المنظمه لهذا الشان وعند قيام هييه الزكاه والدخل باشعاري بضروره التسجيل قمت علي الفور بالبدء في اجراءات التسجيل علي موقع الزكاه والدخل لكن واجهتني صعوبات تقنيه في الموقع وقد تواصلت اكثر من مره مع الدعم الفني وخدمه العملاء لحل هذه المشكله ولكن دون جدوي مم ادي الي تاخير عمليه التسجيل وصدور رقم تسجيل خاص بي وفي تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣٠م تم حل المشكله وتفعيل حسابي لدي الهييه وبناء علي شهاده التسجيل المرفقه ( مرفق صوره) يكون نفاذ التسجيل في

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تاریخ ۲۰۱۸/۰۷/۰۳م وتاريخ استحقاق اول اقرار ۲۰۱۸/۱۰/۳۱م اي ان الاقرار المطلوب تقديمه هو الربع الثالث من عام
٢٠١٨ لكن هييه الزكاه قامت بالزامي بتقديم الاقرارات الخاصه بالربع الاول والثاني ايضا وقد قمت بالفعل بتقديم هذه
الاقرارات وسداد الضريبه المستحقه عنها بنفس الفتره وذلك لاثبات حسن النيه علي الرغم من انني لم اقم بتحصيل
الضريبه من المشتري لعدم وجود رقم تسجيل ضريبي وايضا تمتع المشتري باعفاء المسكن الاول مما حملني عبا مالي
ضخم وعلي الرغم من وضوح نصوص مواد القانون واللايحه التنفيذيه بشان الغرامات الا انه يجب ان يكون هناك
استثناءات وخصوصا مع بدايه تطبيق النظام حتي نستطيع الاستمرار بعملنا وعدم تحملنا اعباء ماليه تؤدي الي تحقيق
خساير كبيره لي والتوقف عن العمل لذا ارجو من سيادتكم الموافقه علي الغاء هذه الغرامات الخاصه بتقديم الاقرارات و
التاخير في السداد والنظر مره اخري هل كان يجب علي تقديم اقرارات ضريبيه عن فترات سابقه لتاريخ نفاذ التسجل
الضريبي ام لا ولكم مني وافر الاحترام والتقدير."
وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٣/٠٩ه) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٦م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل
المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (....) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعيه الاستفاده من القرار
الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغبت بذلك شريطه سدادها
لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازلها عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه
الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعيه وافقت علي العرض المقدم وقد طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه
بذلك وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/21ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.

من حيث الشكل :
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضها علي غرامتي التاخر
بالسداد والتاخر في تقديم الاقرار وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ
الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م، وقدمت اعتراضها
بتاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۲۸م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع :
حيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل
الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار
الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها

## القرار

وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م) موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.