moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2812 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تعويضه عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (3182) لعام 1440ه والمقامه بين الطرفين والتي انتهت بالحكم لصالح المدعي بمبلغ قدره (187,170) ريالا، وذلك بمبلغ (16.179) نظير السكن والطيران والمواصلات، بالاضافه الي ما نسبته (20%) من المبلغ المحكوم به. وفي تاريخ 10/11/1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني، وقدم المدعي مذكره لم تتضمن جديدا، ولم يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي حصر طلبه في تعويضه عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (3182) لعام 1440ه والمقامه بين الطرفين والتي انتهت بالحكم لصالح المدعي بمبلغ قدره (187,170) ريالا، وذلك بمبلغ (16.179) نظير السكن والطيران والمواصلات، بالاضافه الي ما نسبته (20%) من المبلغ المحكوم به. وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب، والذي ياخذ حكم الاقرار بصحه الدعوي، عليه فان الدايره بذلك بالاضافه الي صك الحكم الصادر في القضيه المشار اليها، وحيث لم يقدم المدعي اي مستندات تؤيد عناصر الطلب التي يطلب التعويض عنها، بالاضافه الي ان وكيل المدعي ليس محاميا ممتهنا لهذه المهنه لذلك فان الدايره تقدر تعويض المدعي بما نسبته (5%) من المبلغ المحكوم به (186.170)، وتقضي تبعا لذلك بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) (...) صاحب (...) بان يعوض المدعي/ (...) الجنسيه بموجب الاقامه (...) صاحب (...) عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم (3182) لعام 1440ه بمبلغ تسعه الاف وثلاثمايه وثمانيه (9.308) ريالا، لما هو مبين في الاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1103 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/(...) صاحب (...) بان يعوض المدعي / (...) الجنسيه صاحب مؤسسه (...) عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم (3182) لعام 1440ه بمبلغ تسعه الاف وثلاثمايه وثمانيه (9.308) ريالات، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه هذا اليوم حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المتضمن: ان القضيه رقم 3182 لعام 1440ه وكان مبلغها (186.170) ريالا مستحق الدفع منذ اكثر من ثلاث سنوات، وقد ماطل المدعي عليه و لم يقم بسدادها الا بعد سبع جلسات حضوريه، مما ترتب عليها تكاليف اضافيه تقدر بمبلغ قدره (16.179) ريالا، وهي عباره عن مصروفات الطيران والسكن والمواصلات للوكيل الشرعي، حيث ان مقر المدعي وموكله في مدينه الرياض والمدعي عليه مقره في الدمام مكان فتح القضيه بالمحكمه التجاريه في الدمام، وكذلك دفع المدعي للوكيل الشرعي 20% تقدر ب (37.434) ريالا، وذلك عن اتعاب التقاضي في مقابل القضيه المشار اليها، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (53.613) ريالا، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعيه / مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 1103 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير