mc_gov_sa · law · processed · 8 chunks
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفه اشخاص طبيعيين او معنويين ان يكونوا وكلاء تجاريين في المملكه العربيه السعوديه، علي ان الشركات السعوديه التي تقوم باعمال الوكالات التجاريه يجب ان يكون راس مالها بالكامل سعوديا، وان يكون اعضاء مجالس ادارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص الماده الاولي يمنحون فتره لتصفيه اعمالهم ونقلها الي الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مده لا تزيد علي سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجاره والصناعه هذه الفتره بالنسبه لكل وكيل علي حده مراعيا في ذلك سرعه التصفيه وطبيعه عمله والقيد الزمني المشار اليه انفا. لا يجوز ان يقوم بعمل الوكيل التجاري الا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزاره التجاره والصناعه، ويصدر وزير التجاره والصناعه قرارا بانشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور علي اسم التاجر او الشركه، ونوع البضاعه الموكل فيها، والشركه والمؤسسه الموكله، وتاريخ التوكيل، ومدته ان كانت الوكاله محدده باجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغه للقيد الي وكيل وزاره التجاره والصناعه، ولا يجوز رفض القيد الا لغير السعودي او لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاوله التجاره وغير اهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده ان يتظلم الي وزير التجاره والصناعه. كل من يخالف احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تتجاوز خمسين الف ريال مع نشر العقوبه علي نفقه المخالف وذلك دون اخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفه في المطالبه بالتعويض. فان كانت المخالفه منسوبه لاجنبي او لشركه سعوديه فيها شريك او اكثر غير سعودي اصبحت العقوبه بالاضافه الي الغرامه تصفيه الاعمال اداريا مع جواز الحرمان من ممارسه التجاره دايما او لمده معنيه، ويجوز لوزير الداخليه الامر بترحيل الاجنبي من البلاد في ضوء العقوبه المحكوم بها، وعلي وزاره التجاره ابلاغه عن الاجنبي او الشريك الغير سعودي. تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالاتي: خمسمايه ريال للتاجر الفرد والشركه. وتدفع الرسوم لمره واحده." مع عدم الاخلال بايه انظمه اخري يسري نظام الوكالات التجاريه، وتعديلاته علي كل من يتعاقد مع المنتج او من يقوم مقامه في بلده للقيام بالاعمال التجاريه سواء كان وكيلا او موزعا بايه صوره من صور الوكاله او التوزيع. ١ – تشكل هييه في وزاره التجاره والصناعه بقرار من وزيرها من ثلاثه اعضاء لتطبيق العقوبات الوارده في نظام الوكالات التجاريه ونظام المعايره والمقاييس. ٢ – يجوز التظلم من قرارات هذه الهييه امام وزير التجاره والصناعه في خلال خمسه عشر يوما من ابلاغها للمتظلم او من ينوب عنه، والا اصبحت قراراتها نهاييه بمضي المده المذكوره وتصديق وزير التجاره والصناعه عليها. وثيقه التعديل "تضاف المواد التاليه الي نظام الوكالات التجاريه بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) وتاريخ ۱۰/ ۸ / ۱٤۰۰ه" الماده الاولي: مع عدم الاخلال بايه انظمه اخري يسري نظام الوكالات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۱۱) وتاريخ ۲۰/ ۲ /۱۳۸۲ه، وتعديلاته علي كل من يتعاقد مع المنتج او من يقوم مقامه في بلده للقيام بالاعمال التجاريه سواء كان وكيلا او موزعا بايه صوره من صور الوكاله او التوزيع. الماده الثانيه: بدون اي اخلال بالانظمه والقرارات الخاصه بتامين الصيانه وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:- ا ) ان يؤمن بصفه دايمه قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عاده بشكل مستمره بالنسبه للمنتجات موضوع الوكاله وان يؤمن قطع الغيار الاخري خلال مده معقوله وذلك وفقا لللايحه التنفيذيه. ب ) تامين الصيانه اللازمه للمنتجات وضمان جوده الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عاده وذلك بصفه مستمره طوال مده الوكاله ولمده سنه تاليه لتاريخ انتهايها او لتاريخ تعيين وكيل جديد ايهما اسبق وذلك وفقا لللايحه التنفيذيه. الماده الثالثه: يصدر وزير التجاره اللايحه التنفيذيه به لنظام الوكالات التجاريه وتنشر في الجريده الرسميه. الماده الرابعه: تعد وزاره التجاره نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافه البيانات الاساسيه للعقد مثل اطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفيه تجديده وانهايه والتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصه فيما يتعلق بتامين الصيانه وقطع الغيار. ثالثا - يسري حكم الماده الثانيه من البند ثانيا من هذا المرسوم علي المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء او موزعين وعلي كل من اتخذ من عمليه البيع مباشره او بالواسطه حرفه له بقصد الربح ويطبق علي كل من يخالف هذه الماده العقوبات التي توقع علي الوكلاء والموزعين.