moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570387290 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٨٢٨٩٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(المطالبه بقيمه توريد عماله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ١٤١,٦٣٢ (مايه وواحد واربعون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا) للمدعيه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٢٠١٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٤ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في اداء الحق مما ادي الي (توكيل محامي لتولي القضيه التجاريه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال وفي جلسه 23/4/1445ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وحيث تم افتتاح الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن البينات احالت علي مرفقات القضيه كما افادت وكيله المدعيه انها ارفقت عقد الاتعاب مره اخري الذي هو موقع من الطرفين في الطلبات واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعيه وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال اتعاب محاماه للقضيه(برقم (٤٤٧٠٨٢٨٩٢٥)) والتي انتهت لصالح المدعيه وحيث قدم وكيل المدعيه 1- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المحاميه والمدعيه الممهور بتوقيع المحاميه والمدعيه . 2- صك حكم محكمه الاستيناف الذي الغي حكم الدايره التجاريه الرابعه التي حكم للمدعيه بمبلغ (٢٢١,٣١٧) ميتان وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال والغي الحكم وحكم مجددا للمدعيه بمبلغ (١٤١.٦٣٢) ريال ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعيه قدم عقد الاتعاب ولكون القضيه السابقه اكتسبت القطعيه، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدايره وجود مبلغ للمدعي حتي وان كان محكمه الاستيناف الغت الحكم الابتدايي الا انه حكم الاستيناف قلل من المبلغ الذي يستحقه المدعيه اي ان المدعيه لها مبالغ تستحقها لم تستلمها من المدعي عليها فالحكمين كانا لصالح المدعيه وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ التي حكمت به محكمه الاستيناف وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعيه الي الحصول علي حقها بالشكايه ولكون اكتملت اركان المسؤوليه التقصيريه من ضرر وقع علي المدعيه من تحملها وخسارتها وتكبدها لاتعاب المحاماه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي المدعي عليها وايضا؛ ولنكول المدعي عليها عن الحضور والاجابه في هذه القضيه ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي بنسبه 10% من المبلغ المحكوم به في القضيه السابقه من محكمه الاستيناف نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 14163.20 اربعه عشر الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله