gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs (VD-2020-387) القرار رقم لجنه الفصل ( V-٢٠١٩-٣٦٨ ) الصادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومناازيات ضربه القيمه المضيفه في مدينه الدمام المفاتيح: فرض غرامه التاثر في تقدم الاقرار - فرض غرامه التاثر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨ اعتبار القضيه متنهيه بما اتفق عليه الطرفان الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامتي التاثر في تقدم الاقرار وال التاثر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨ م- اجبات الهييه بانه اشاره الي الدعوي المقدمه من قبل المدعي، نفيدكم بان وقايع الدعوي تتطلب الرجوع الي الاداره المختصه للاجابه علي بعض الاستفسارات، وسنوافيكم بمذكره احاقيه فور الانتهاء من دراسه الدعوي- دلت النصوص علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه- ثبت للendarه ان المدعي عليها عرضت علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢) واتاريخ ١٥٤٢/٠٢٠٩ واتاريخ ١٥٤٢/٠٢٠٩ من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وTANZALE عن الدعوي المماليه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها - مؤدي ذلك: اعتبار القضيه متنيها بما اتفق عليه الطرفان- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (١٢٢) و تاريخ ١٤٤٤/٢٠٦٩ اذاحب بمبادره الغاء الغرامات والارعاء من العقوبات الماليه عن المكلفين الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الاعد (١٤٤١٠/١٠/٢٥) اجامعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الشر باله واتعبدلته، والمشكله بموجب الامر الملكي (١٥٤٧٤) بترابح (١٥٤٧٩/١١٢٣) و ذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعله، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الخريريه .٢٠١٩/١٢/٢٤ (V-3648-2019) برقم تتلخص وقالع هذه الحيي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) اصله عن نفسه قد تقدم بالله تضمنت اعتراضه علي فرض غرامتي التاخر في تقدم الاقرار وال تاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨ م حيث يعترض المدعي علي الغرامات بحجه انه يجهل فيالنظام واللايه. وبعرض للغه الدعوي علي المدعي اجباب علي النحو الاتي: اشاره الي الدعوي المقدمه من قبل المدعي، نفيدكم بان وقايع الدعوي تتدطلب الربوع الي الاداره المختصه للاجابه علي بعض الاستفسارات، وسنوافيكم بمذكره احاقيه فور الانتهاء من دراسه الدعوي. وفي يوم الاحد (١٤٤١٢/٣٠١) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٥) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم ( ...) حيث عرض مثل الهييه العامه للزكه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادر الغاء الغرامات والايعاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم، wed طلب الطرفان اعتبار القضيه متanke بذلك، وبناء عليه قررت الداتره خروج طرفي الدعوي من الداتره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠، واتعبديلاته، والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥/١/١، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١/٤/١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان علي فرض غرامتي التاخر في تقدم الاقرار والوثاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨، في ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣/١٣) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤، وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: حيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فاونه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، ويجب عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الوزاري رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ ه. الخاس بمبادره الغ الغارات والايعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها القرار وبناء علي ما تقدم، قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع. اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليهما وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الداره (يوم الاربعه ١٥٥٦/٢٠١١/١١) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. Y