tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531111204 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1437-09-02 document_type=ruling entity=document_number:4530565077 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4571075784لعام 1445ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان موكلها تعاقد مع المدعي عليه علي تمويل المدعي عليه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه بشراء ديزل وبنزين ومنتجات بتروليه وزيوت من (...) لمده سنتين ميلاديتين تبدا من تاريخ 07/06/2016م، علي ان تكون نسبه الارباح والخساير (17%) من راس المال، ويتم توزيع الارباح علي دفعتين كل (6) اشهر ميلاديه، وتم تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال بموجب شيك مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال برقم (...) و تاريخ 02/09/1437ه ، و شيك مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال برقم (...) و تاريخ 06/09/1437ه ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوزيع الارباح في المواعيد المحدده والمتفق عليها في العقد كل (6) اشهر ميلاديه، وانتهي العقد بتاريخ 07/06/2018م و لم يتم اعاده راس المال حتي تاريخه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه (10%) من اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. ولنظر هذه القضيه عقدت الدايره جلسه حضرها اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي ما ورد بعاليه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب العقد الذي يثبت الشراكه محل الدعوي لوجود عده اعمال وشراكات بين الطرفين حتي يتسني الاجابه لان كل عمل وعقد يحكمه امور تختلف عن غيره وبين الطرفين عده شراكات وبعرضه علي وكيله المدعي اجابت ان هذه الشركه لا يتوفر حاليا الا ما يثبت استلام المبلغ وهو الشيكات المقدمه فطلب وكيل المدعي عليه مهله للاجابه وفق التاريخ المحدد من المدعي الذي يبين وقت الشراكه فامهلته الدايره بتقديم جوابه بمده اقصاها عشره ايام من هذا اليوم ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضرها اطراف الدعوي وقد قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي الذي يذكر فيه وجود خساره في مال المضاربه مرفقا مجموعه من الفواتير والحسابات الذي يدعي انها تثبت قوله بوجود الخساره وبسؤال وكيله المدعي عما جاء في جواب وكيل المدعي عليه اجابت بان ما ذكره غير صحيح وان المدعي عليه لم يخسر في هذه المطالبه ولدي موكلها البينه علي ذلك وتطلب مهله لتقديمها فافهمتها الدايره بان تقدمها خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه وعلي المدعي عليه الاجابه عليها قبل انعقاد الجلسه مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه. ثم قدمت وكيله المدعي الطلب رقم (4511968559) ونصه" ما ذكره المدعي عليه من خساره فهذا غير صحيح والصحيح هو ان المدعي ابرم مع المدعي عليه ثلاثه عقود علي نفس المشروع عقد محرر بتاريخ 15-04-2015م وعقد بتاريخ 07-06-2016م -عقد محل الدعوي- وعقد محرر بتاريخ 04-01-2017م , فالمدعي عليه سلم المدعي ارباح قدرها (42500) اثنان واربعون الف وخمسمايه ريال بموجب شيك رقم (...) وتاريخ 22-12-2016م المحرر بمبلغ وقدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال وتضمن الشيك النص التالي : ( ارباح استثماريه من 15-06-2016م حتي 15-12-2016م ) وهذا الشيك يمثل ارباح للعقد المحرر بتاريخ 15-04-2015م والعقد بتاريخ 07-06-2016م -عقد محل الدعوي -، بالاضافه الي ان المدعي عليه سلم المدعي ارباح في عام (2017م) و قدرها (20,000) عشرون الف للعقد المحرر بتاريخ 04-01-2017م بموجب اقرار من المدعي عليه في صك الحكم رقم (4530565077) وتاريخ 05-06-1445ه الصادر في القضيه رقم (4570257496) وتاريخ 04-03-1445ه . وتاسيسا علي ما سبق اطلب من الدايره ما يلي: 1-الزم المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال . 2-الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال" وفي جلسه اخري حضرها اطراف الدعوي قدمت وكيله المدعي بينتها علي نفي الخساره والمرفقه في ملف القضيه فاجاب وكيل المدعي عليه عما قدمته المدعيه بالتالي: (اولا الشيكات لم يذكر بها لاي عقد صرفت هذه الارباح وبحكم العلاقات التجاريه المتعدده بين الطرفين المدعي والمدعي عليه فيصعب علينا تحديد لاي عقد او لاي علاقه تجاريه هذه الارباح ولم يتعذر علينا تحديد هذه الارباح الا لامضاء اكثر من ثمان سنوات علي نشوء الحق وخساره المدعي عليه واغلاق منشاته لذلك انا علي يقين تام بان نظام المحاكم التجاريه لم يحدد بان الدعاوي التي تتعدي مده خمس سنوات في الماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه لا تسمع، الا والنظام علي درايه تامه بصعوبه الاثبات للمدعي عليه نظرا لانقضاء هذه المده علي العلاقه التجاري لذا ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي). وبسؤال وكيل المدعي عليه بانك ذكرت ان لكل عقد طبيعه عمل فاين العقد الخاص بالدعوي محل النظر؟ فاجاب بانه لا يستطيع احضاره لان المكتب مقفل وموكله متعرض لخساره ومتوقف عن العمل، هكذا اجاب. ثم قرر الاكتفاء بما تقدم مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كانت وكيله المدعي حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها منازعات الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، اما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعي استند في دعواه علي الشيكات المحرره منه لصالح المدعي عليه بنفس مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الشراكه واستلام موكله لمبلغ المطالبه، الا انه دفع بخساره الشركه، ولم يقدم البينه علي ما يدعيه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال وذلك بموجب اقرار المدعي عليه وكذلك الشيكات المرفقه والحوالات البنكيه، وبما ان المضارب امين لا يضمن ما لم يتعد او يفرط، وبما ان المدعي عليه دفع بالخساره ولم يقدم للدايره بينت علي دفعه، وبما ان الاصل سلامه راس المال، ولا يعدل عن ذلك الاصل الا ببينه واضحه خاصه مع استقرار العرف التجاري علي ان غالب التعاملات التجاري مكتوبه وموثقه ويمكن الرجوع لها، لذلك وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما ينافي الاصل بسلامه راس المال فان الدايره تحكم علي المدعي عليه باعاده راس المال كاملا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، كما نصت الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وحيث نصت الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بكامل راس المال، واما عن اتعاب المحاماه فانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، مما استلزم ان يرفع المدعي هذه الدعوي، وحيث استقر القضاء علي تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، والدايره لديها الخبره الكافيه لتقدير الاتعاب، وعليه فانها تقدرها بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...): مبلغا وقدره (550000) خمس مايه وخمسون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.