tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 446

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_order:2441/4 entity=legal_basis:royal_order:26001/2011 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/1281 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:285/66 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:208117710 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-446) القرار رقم
| (Z-2020-27508) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل كفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم
حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام
١٢٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت
تبلغه بها في الموعد المحدد لظراها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل
بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي
بعذ ر يبر غياء عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨١) بتاريخ ٢٠٧١
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٠٥/٢٥ ام عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٢٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاضطاعin المطاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠١/١٠/٢٠
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالك المؤسسه / ... التجاريه (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٢٩ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب نها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله حيث نصت الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من
لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/١٢٨١) علي انه:
(يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه
التي ابلغته بالربط) كما نست الفقره (٤/١) من الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه
جبايه الزكاه التي نست علي انه: (لا يعد الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكيله في
الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب)
وكذلك نست الماده (٣) فقره (١) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الصربيه علي: يسمي قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه
امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي
القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط
علي المدعي بتاريخ ١٤٤١/٢٦٠ ه. ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط والتعتراض امام الهييه
هو ١٤٤١/١/٢٦٠ ه. وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله
يشحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٠١، عقدت الدايره لجستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم: من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠١/٢٠١١) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤١: لم يخطر من يمثل المعديه رغم تبلغهم نظاميا، وحظر مثل مدعي عليها ... ولو الهويه الوطنيه رقم: ... (تفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/٠٤١/٢٠١١) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤١/٢٠١١) ققدم مملد المعيي عليها بدع عم قبل الوحوي شكل السحب فوات المده (٢٠) النظاميه للاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لما قررت الداره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
رفع الجلسه للمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٧١٠، والاتخته التفخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٧١٠، بالتاريخ ١٤٣٨٠٦٦١، وبعد الاطلاع، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٤٥٥/١/٨٥، والاتخته التفخيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١، واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا: لما كان مدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٩، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) يوما من
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه النفيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٥/٦٦) وتاريخ (٢٨٥/٦٦) التي نعت علي
انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مكتوبه ومسيبه يقدمها الي
الجهه التي ابلغه بالربط، وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الاجاره الرسميه يكون
الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره، وحيث ان athبت
من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٥/٢٦ ه، وتقدم
باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/١/٢١
وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المذاهبه،
مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جسسه النرفر في الدوعي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظامبا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل النرفر في ظل امدض عضوه - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من نظام المرافعات الشرعيه اللي نصت علي التي قصت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اجلسه الفس وقفا لم اود رو في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعذر لداثره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حفه، ودلك استنادا الي المادده (السادده) والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يحض الركمميان (الخامس الحامس الحامس الحامس الحامس الحامميان) من هذا النطام جلسات الدوعي - وفقا لما ورد في الماده (الخامس الحامس الحامس الحامس
فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولما
لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو وضح في
الاساب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الدايره (يوم الخميس الموافق
العربيه (٢٠١٠) ومرجعا لتسلم نسخه القرار، واطراف الدعوي طلب استثناعه حسب
النظام خلال (٣٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.