tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 564 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-07-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:f1f725ea-5ece-4bd8-ace1-1a5aa8c0f740 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 564 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا 
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا 
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 5/ 7/ 1439ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بسداد قيمه اتعاب المحاماه المدفوعه من المدعيه والبالغه (20.000) عشرون الف ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ 6/ 7/ 1440ه، واكد وكيل المدعي علي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (20.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم 8670 لعام 1439ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 16/ 5/ 1440ه القاضي بثبوت شراكه المدعيه مع المدعي عليها محاصه في مشروع اداره (...)، وبسؤاله كم مقدار راس مال موكلته في الشراكه اجاب بانه مبلغ (300،000) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب لا نقر باستحقاق المدعيه لما تدعيه من مطالبه بالتعويض عن مصاريف الدعوي وذلك من عده اوجه: 1- ان موكلتي لم تنكر الشراكه، ولم تجحد المدعيه ولا رفقاءها في الشراكه، ولم تقم بالمماطله ولا المضاره، وانما قامت بتصفيه راس المال والارباح للشركاء. وبناء علي ذلك قامت موكلتي بفسخ الشراكه، خوفا من ترتب اضرار عليها بسبب مخالفتها عقد الامانه، لا بقصد الجحد او المضاره والمماطله، واذا وافق فعل المقلد قولا معتبرا او اجتهادا فلا يثرب عليه. 2- ان التقاضي في هذه البلاد مكفول للجميع، ومجاني، والمدعيه ورفقاؤها اختاروا برغبتهم تنصيب محام ينوب عنهم، لا سيما ان القضيه واضحه ولم تستغرق سوي ثلاث جلسات تقريبا! 3- انه لا يوجد حاجه لرفع قضيه مستقله عن كل شريك؛ اذ ان الادعاء واحد لكل الشركاء العشره - المدعيه ورفقايها – ومحل اثباتها واحد وهو اثبات ملاك شركه (...) كشركاء لموكلتي، والوقايع المقدمه واحده، وتزامن القضايا واحد، والنظام يسمح باقامه الدعوي لاكثر من مدعي، فالصحيح ان تقام دعوي واحده يضمن فيها كل المدعين لاثبات شراكتهم، وليس افراد كل شريك بدعوي مستقله! واما كون المدعين انابوا محاميهم عنهم فاخطاوا -بقصد او بغير قصد - في اتخاذ الاجراء مناسب فلا تتحمله موكلتي ولا يجوز تضمينها خطا غيرها!. 4- ان المدعيه ورفقاءها تعاقدوا مع مكتب المحامي علي تولي اثبات شراكتهم عن طريق ممثلهم (...) بمبلغ مقطوع اجمالي قدره مايتا الف ريال - كما يزعمون في دعواهم الاصليه - وعددهم عشره، فيعني ان كل شريك يلحقه عشرون الف ريال -كاتعاب محاماه – وبعد حكم الدايره في القضيه لاحد الشركاء (ابتداييا) باتعاب محاماه قدرها: ثلاثون الف ريال، ظنوا ان اموال الناس تستباح بالاحكام القضاييه، فقدموا عقدا (مزيفا) لكل شريك منفردا بمبلغ قدره: خمسون الف ريال، ونسوا تعديل البند الرابع من عقدهم الاخير الذي ينص علي "انه في حال رفع قضيه واحده عن الجميع فيتم خصم مبلغ خمسين الف ريال من الاتعاب" وقيمه العقد كاملا خمسون الف ريال، مما يدل علي عدم صحه قول المدعي في ادعاء الضرر. 5- تناقض المدعي في قدر المطالبه باتعاب المحاماه في دعواها الاصليه وفي دعواها هذه، مما يجعلها حريه بعدم استحقاقها للتعويض؛ لان التعويض لا بد ان يكون عن اضرار حقيقيه وواقعيه وظاهره ومنضبطه، ولا يجوز فيها التقدير الظني او الجزافي ولا التعويض عن الضرر المعنوي. لكل ما سبق نطلب من اصحاب الفضيله رد دعوي المدعيه، لعدم استحقاقها، كما نطلب احاله المحامي الي لجنه تاديب المحامين لاساءته استغلال المهنه بالتحايل لاكل اموال الناس بالباطل، ولما في ذلك من حفظ لهيبه القضاء والقضاه، ولان في تركه اقرارا لفعله" اه وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكره تضمنت ما نصه: "اولا: تم نظر قضيه اثبات عقد شركه المحاصه المقيده برقم (8623) لعام 1439ه امام دايرتكم بعد انكار المدعي عليها لحقوق المدعيه بشركه المحاصه الثابته وصدر الحكم باثبات عقد شركه المحاصه بين المدعيه والمدعي عليها الذي انكرته المدعي عليها واكتسب الحكم الدرجه القطعيه وهذا كافي للرد علي ان المدعي عليها لم تنكر حقوق المدعيه. ثانيا: ما جاء برد وكيل المدعي عليها بالفقره الثانيه نجيب انه لولا امتناع المدعي عليها عن الاعتراف بحقوق المدعيه ومنعها وانكار حقوقها بشركه المحاصه لما اضطرت المدعيه للجوء للقضاء وتوكيل محامي لتحصيل حقها من المدعي عليها. ثالثا: ما جاء برد وكيل المدعي عليها بالفقره الثالثه تقدمنا بدعوي واحده للمطالبه باثبات عقد شركه المحاصه عن جميع المدعين وقيدت برقم (5855) لعام 1439ه وبناء علي توجيه المحكمه وتطبيق النظام تم تجزيه القضيه الي عشر قضايا وتم جمعها جميعا لدي الدايره العشرون ونظرت تباعا وصدرت بها الاحكام من الدايره العشرون وما ذكره وكيل المدعي عليها بالفقره الثالثه غير صحيح ومخالف لنظام المحكمه التجاريه. رابعا: ردا علي ما جاء بالفقره الرابعه من جواب المدعيه نجيب ان العقد واضح ونحن طالبنا في دعوي الاتعاب المقيده برقم (9558) لعام 1441ه برد كامل الاتعاب البالغه مايتا الف ريال عن جميع الشركاء وصدر حكم الدايره بدفع اتعاب مؤسسه (...) فقط بمبلغ ثلاثين الف ريال وتم توجيهنا من قبل الدايره لتسجيل مطالبه باسم الشركاء كل علي انفراد وحيث اننا تعاقدنا عند بدايه العلاقه مع المدعين كل علي انفراد لتسجيل القضيه الاصليه بمبلغ مقطوع مقداره خمسون الف ريال وتم بعد ذلك تعديل الاتفاق لتصبح اجمالي المطالبه عن المدعين العشره مايتا الف ريال في حال تم تقديم عشر قضايا ومايه وخمسون الف ريال في حال تم قبول قيد دعوي واحده ونحن لا نطالب باكثر من المبلغ المسدد من المدعين العشره البالغ مايتا الف ريال وطالبنا بدعوي (9558) لعام 1441ه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ مايتا الف ريال فقط عن جميع المدعين العشره وبناء علي ما تم افهامنا به من الدايره الموقره تم قيد هذه الدعوي بشكل منفصل لذا تقدمنا بمطالبه شركه (...) البالغه خمسون الف ريال". ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (20.000) ريال عن اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم 8670 لعام 1439ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 16/ 5/ 1440ه القاضي بثبوت شراكه المدعي مع المدعي عليها محاصه في مشروع اداره (...)، ولما كان ممثل المدعي عليها في وقايع ذلك الحكم قد اقر بفسخ الشراكه محل الدعوي مدعيا مخالفتها للنظام، وبما ان هذا الاجراء تم باراده منفرده وباجتهاد خاطي ولم يتم عن طريق القضاء او باي طريقه من طرق التراضي بين الطرفين، ولما كان الاصل ثبوت الشراكه وصحتها واستمرارها، وقد اضطر المدعي في سبيل اثبات ذلك والزام المدعي عليها به الي اقامه تلك الدعوي، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو الجحد، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكله فسخ الشراكه باجتهاده وهو يظن ان الحق معه، اذ ان الواجب عليه الابقاء علي العقد الي انتهاء مدته وعدم فسخه بغير الطريقه الشرعيه والنظاميه لفسخ العقود، فاذا تعدي علي شركايه بالفسخ او فرط في سلوك الطريق النظامي لاثبات ذلك كان عليه تحمل تبعه تعديه وتفريطه، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولما كانت عاده المتداعين قد جرت علي الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعه محل الدعوي، وهو ما حصل من المدعيه في القضيه الاصليه، ولما كانت اتعاب المثل المتعارف عليها في سوق المحاماه المحلي في مثل هذه المنازعه لا تزيد عن 20% من المبلغ المحكوم به او من راس المال المثبت للشراكه باعتبار متوسط اسعار السوق، ولما كان راس مال المدعي (300.000) ريال وهو يدعي انه غرم مبلغ (20.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه بما يعادل نسبه 7% تقريبا من راس المال، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ لكونه لا يخرج عن النسبه المتعارف عليها لاتعاب المحاماه في مثل هذه القضايا. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انه كان بامكان وكيل شركاء موكلته اقامه دعوي واحده في مواجهتها وانه تناقض في تحديد قيمه الاتعاب، اذ ان مجموع اتعاب المحاماه التي يطالب بها وكيل المدعي هو المبلغ الذي طالب به ابتداء في دعواه الاولي المقيده برقم 5855 لعام 1439ه المقدمه بوكالته عن جميع الشركاء وقد افهم باقامه دعوي مستقله لكل شريك؛ لاختلاف المدعي في كل قضيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات [سجلها التجاري (...) ] بان تدفع ل (...) [سجله المدني (...) ] مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال. وحدد يوم الاربعاء 3/ 4/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1399 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا 
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (20.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم 8670 لعام 1439ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام شركه (...) للمقاولات [سجلها التجاري (...) ] بان تدفع ل (...) [سجله المدني (...) ] مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبدراسه هذا الاعترض ومرفقاته ظهر للدايره ان الدعوي من الدعاوي اليسيره الغير قابله للاستيناف، بناء علي نص الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه التي تنص علي ان " جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري