moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42824319 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ونصها (فانه في تاريخ 17/ 03/ 2019م، ابرمت شركه (...) للصناعات الحديديه (...) عقد مقاوله من الباطن مع مؤسسه (...) للمقاولات (...) بتاريخ 17/ 03/ 2019 لبناء عدد 2 خزانات مياه استراتيجي لصالح شركه (...) في مدينه (...)(مرفق رقم 1) وعقد في تاريخ 16/ 06/ 2019م لبناء محطه تحليه مياه (مرفق رقم2)، وعقد بناء سقف الخزانات بتاريخ 15/ 12/ 2019م (مرفق رقم 3) وعقد طلاء الخزانات بتاريخ 21/ 10/ 2019(مرفق رقم 4) واتفق الطرفان علي سعر مؤقت اجمالي قدره 7،125،000 ريال سعودي، سبعه ملايين وميه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي لبناء الخزانات ومبلغ 1.400.000، مليون واربعميه الف ريال سعودي لبناء محطه تحليه المياه ومبلغ 556.400، خمسميه وسته وخمسون الف واربعميه ريال لبناء اسقف الخزانات، ومبلغ 425.500، اربعميه وخمسه وعشرون الف وخمسميه قيمه طلاء الخزانات. حدث بعد ذلك تغير في نطاق العمل صادر من المدعي عليه وترتب عليها قيام المدعي باعمال اضافيه خارجه عن العقد او ناتجه عن خطا المدعي عليها، مما ادي الي قيام المدعيه بدفع اموال ومصاريف كان سببها المدعي عليها ومع ذلك قامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها في جميع العقود. وبتاريخ 17/ 01/ 2021م طالبت المدعيه بحقوقها ولم تقبل المدعي عليها دفع مبلغ المطالبه ونشا علي اثره حق المدعيه بهذه الاموال. بالاضافه الي ان محل المقاوله قد ورد علي بناء وتشييد محطه تحليه مياه وتشييد خزانين تابعان لهذه المحطه مع بناء اسقف الخزانات وطلايهما وذلك في مدينه (...) بالمملكه العربيه السعوديه.) وبعد قيدها حددت لها جلسه في 4/ 12 / 1442ه وبعرض الدعوي وسماعها طلب المدعي عليه مهله للجواب وفي جلسه 20 / 3 / 1443ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليه ان لديه مذكره يرغب ارفاقها وذكر فيها ما نصه:اتقدم لمقام الدايره بمذكره موكلتي التوضيحيه، وفقا لما يلي:1- لم يقدم المدعي ما البينه التي تثبت مطالبته ودعواه والاصل و وفق للقاعده الشرعيه في قوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) فضلا عن الاحاله الي خبير و الحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل للخبير،اذ ان الاصل و القاعده تستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير و يتحقق منه و هذا ما لا يتوفر في دعوي المدعي ما يجعل الامر مجهول لا يمكن تحديده او الركون اليه.2- تعيين خبير:- تتحفظ موكلتي عن قرار المحكمه بتعيين خبير وذلك لما يلي ذكره:1- نطاق عمل الخبير:مما سبق لم يقدم المدعي البينه علي دعواه، وان انتداب خبير دون تقديم المدعي لما يثبت ادعايه انما هو بمثابه البحث له عن دليل وهذا خارج عمل المحكمه.2- ان الخبير المشرح من قبل المحكمه يطالب باتعاب مبالغ فيها تتجاوز قيمه المبلغ المحجوز لحين استلام مالك المشروع للاعمال.3- كل المشاريع وسابقه الاعمال الموجوده بالوثايق الخاصه بالخبير لا يوجد بها اي مشاريع مشابه او مطابقه للقضيه محل النزاع ولم يقم المكتب بايه اعمال تدقيق او فحص في اعمال خاصه بالانشاءات المعدنيه وكذلك الخزانات الحديديه ومن اعمال لحام او دهانات، لا يوجد اي سابقه اعمال لمحكم بين طرفي نزاع فني (او ايه اعمال خاصه بالطرف الثالث)، لم يقدم اي اعتمادات من الهييات او المؤسسات والشركات السعوديه الكبري.4- تقدم الخبير بخطابه الي مقام الدايره بخفيض اتعابه وذكر ان ذلك بناء علي طلب وتواصل الطرفين وقوله هذا ليس بصحيح، فموكلتي لم تطلب من الخبير اي تخفيض، بل لا توافق علي تعيينه خبير ولا علي دفع اتعابه.5- ذكر الخبير في نطاق خبرته (دراسه الوثايق) وهذا ما يؤكد صحه دفع موكلتي اعلاه من جهاله بينه المدعي وما قد يترتب علي ذلك من بطلان.6- كما ذكر ضمن نطاق الاعمال زياره الموقع، ولم يوضح ماهي الاعمال والمهام التي يفحصها وما ذلك الا لكون دعوي المدعي مبهمه وخاليه من الاسانيد والبينات، واثر ذلك في توصيف وتحديد اعمال الخبير الذي يخرجه من دوره الاساسي تطلب موكلتي ما يلي:1- رد دعوي المدعي لورودها خاليه من المستندات.2- الغاء قرار الدايره بندب خبير.وباطلاع الدايره تبين ان الخبير الهندسي قدم للدايره عرض سعر مختلف عن العرض السابق وقدره ميه وخمسون الف ريال وذكر وكيل المدعي بموافقته علي هذا المبلغ وعليه قررت الدايره تكليف الخبير المذكور علي ان تكون مهمته الاطلاع علي النزاع القايم بين الطرفين علي ضوء لايحه دعوي المدعي، وعلي ضوء العقود والمستندات القدمه من طرفي الدعوي وتقديم رايه الهندسي في النزاع وتزويد الدايره به خلال الجلسه القادمه علي ان يتحمل المدعي ابتداء اتعاب الخبير ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي بينما ذكر وكيل المدعي عليها اعتراضه علي مبلغ الاتعاب فافهمته الدايره بان العرض المذكور هو العرض الوحيد الذي وصل للدايره بعد مخاطبتها لعدد من الخبراء وفي جلسه 3 / 5 / 1443ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ان الخبير قدم تقريره للدايره عبر بريدها اثناء انعقاد هذه الجلسه وقد زود الاطراف بنسخه منه والذي انتهي في تقريره الي: ان اجمالي قيمه الاعمال مبلغا قدره (13.3060.022ريال وطلبت الدايره منهم الاطلاع علي التقرير وتقديم ملاحظاتهم خلال عشره ايام وتزويدها للخبير مباشره علي ان يقدم الخبير تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه ثم تعاقبت الجلسات ولا جديد فيها وفي جلسه 4/ 1 / 1444ه، حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره نصها: اصحاب الفضيله. ان تقرير الخبير قد جانب الصواب في جميع ما ذهب اليه علي الرغم من منح الدايره الموقره الفرصه له اكثر من مره لعمل تقرير مهني وعليه نطالب من الدايره الموقره عزل الخبير. وتعيين خبير متخصص وذلك للاسباب التاليه 1- ان الخبير تجاهل المستندات والوثايق الخاصه بالمواصفات والمقاييس للمنتج والصادره من المصنع ويذهب للاجتهاد الشخصي 2- يقر الخبير بالمعرفه التامه للغه الانجليزيه ومع ذلك يقدم للدايراه الموقره ولنا ترجمه منقوصه من شانها ايضاح الحقيقه للدايراه 3_ يثبت الخبير ان ليس هناك اعمال اضافيه ثم يذهب للراي المجرد الشخصي دون مستند 4_ تظليل التقرير في عدم تحديد منطقه العمل الموكله للمدعي والتي تنحصر في مساحه 50سم موضع اللحام وتجميع القطع التي قامت بها المدعيه وان اي تلف او ضرر بالخزان والدهان يقع تحت مسواليه المدعيه كونها من قام باعمال اللحام والتجميع ثم الدهان 5_ طلبنا وطلبت الدايره من الخبير تحديد المبالغ الماليه وفقا للتعاقد وما تم استلامه وماهو المتبقي للمدعيه ومع ذلك تهرب الخبير من توضيح ذلك والذهاب الي اجتهادات شخصيه دون سند نظامي، وعليه فننا نطالب بعزل الخبير. وتعيين خبير متخصص من اهل الخبره كما سبق وتقدمنا بذلك للدايراه الموقره. كما قرر ممثل الخبير انه قام بالاجابه علي ملحوظات الطرفين في تقريره النهايي، وعليه جري افهام الطرفين بان يقدم كل منهما مذكره ختاميه شامله لابرز الدفوع والطلبات، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اليوم في هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم بعاليه وفيها اكد الاطراف علي ما جاء في مذكراتهم الاخيره وطلب المدعي الحكم بما انتهي اليه الخبير والمدعي عليه طلب عزله ورد الدعوي، ثم عقب المدعي بان المقاولين الاخرين جاؤا الي موكلتي يطالبونها بالاعمال ويدخلون مقاولين داخل اطار الاعمال، ثم عقب المدعي عليه بان ذلك اقرار بان موكلتي عملت بالموقع وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان النزاع بين الطرفين قايم علي اعمال مقاوله من الباطن مع المدعيه بتاريخ 17/ 03/ 2019 لبناء عدد 2 خزانات مياه استراتيجي لصالح شركه (...) في مدينه (...)وعقد في تاريخ 16/ 06/ 2019م لبناء محطه تحليه مياه وعقد بناء سقف الخزانات بتاريخ 15/ 12/ 2019م وعقد طلاء الخزانات بتاريخ 21/ 10/ 2019 شامله للمشروع المبرم بايعاز المهمه من المدعي عليها للمدعيه وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظرها وعن الموضوع: وبما ان النزاع بين الطرفين استلزم ندب الخبره الهندسيه وما للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط ؛ وبما ان مكتب المهندس (...) تصدي لهذه المهمه واصدر تقريره النهايي والجواب عن ملاحظات الاطراف وبما انه انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (6.099.410.45) ريال وذلك علي النحو التالي: ان اجمالي الاعمال المنفذه مبلغا قدره (13.772.649) ريال والمبالغ المستلمه من قبل المدعي عليه مبلغا قدره (7.305.665) ريال واجمالي الخصومات مبلغا قدره (1.489.875.20) ريال وبما ان وكيل المدعيه قرر قناعته بما انتهي اليه الخبير، وحصر طلبه فيما بين اعلاه ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان سماكه كل طبقه من طبقات الطلاء من 100 الي 200 والمدعيه قامت بطبقه واحده بسماكه 450 الي 500 فان عمليه الطلاء تمت علي مرحلتين وثبت استلام استشاري المشروع والمقاول الرييسي والمرحله الثانيه ثبت ان المدعي قام بها في الموقع وشرط الاستشاري ان لا تقل طبقه الطلاء عن 400ميكرون كما ان المدعيه قامت بالزياده علي نسبه الطلاء المعتبره وهو امر لا يؤثر فنيا واما ما اثاره من ملاحظات فهي مخالفه لما تم الاتفاق عليه وتكليف بما لم يثبت انشغال ذمه المدعي به ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعين والمدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها نيلا من تقرير الخبره، والمتمثل طعنها في ان الخبير قد بني تقريره بناء علي المخالفه للمعايير الهندسيه ومخالفه لما تم الاتفاق عليه بين الاطراف وعليه فتعد الدايره طعن المدعي عليها من قبيل المماطله الغير مبرره. وعليه فيظهر جليا وبما لا يدع مجالا للشك ان ما خلص اليه تقرير الخبير، قد تضمن الاجابه عن ذلك وغيره بشكل مفصل وعلمي، ووفقا للثابت من خلال المستندات وتطمين الدايره للاخذ به والحكم بموجبه، وتنتهي الي ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (6.099.410.45) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42824319 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردتها الاحكام الصادره في الدعوي، فان هذه الدايره تحيل اليها منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث قدم الملتمس التماسه علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 11 / 06 / 1444 ه وتضمن التماسه اجمالا الي انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، و وقوع الغش من الخصم والذي من شانه التاثير في الحكم، و ان الحكم الملتمس عليه قد قضي باكثر مما طلبه الخصم، لما بينه تفصيلا في لايحته، وانتهي الي طلب اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، والزام المدعي باعاده مبلغ الحكم الذي تسلمه، وباحاله طلب الالتماس وملف القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه يوم 11/11/1444 ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، حيث انه بالاطلاع علي لايحه الالتماس تبين انها ذات اللايحه المقدمه في الالتماس السابق الذي تم الحكم فيه بعدم القبول الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس لما هو موضح بالاسباب.