gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-269435 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 269435-2025-PC المقامه من / .............) (هويه وطنيه رقم .............) مالك مؤسسه .............) (سجل تجاري رقم .............) المدعي ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعي عليها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/03/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الدكتور / (............) رييسا * الدكتور / (............) عضوا * الدكتور / (............) عضوا جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/09/24م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .............. - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (.............)، وبصفته مالك مؤسسه .............) سجل تجاري رقم (.............)، تقدم بدعواه ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمتضمن ان المدعي عليها اقامت دعوي ضد المؤسسه انفه الذكر نظير استيرادها لارساليه جمركيه بموجب بيان الاستيراد رقم .............) وتاريخ 1436/02/24ه مفسوحه مؤقتا بموجب تعهد سندي بعدم التصرف حتي ظهور نتيجه التحليل، ويدفع المدعي بان التعهد صوره وليس اصل وجاء خالي من البيانات، كما انه يحمل عنوان الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-269435 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 269435-2025-PC مضلل لا يخص المؤسسه، وان تاريخ تصديق التعهد بالغرفه التجاريه سابق لتاريخ بيان الاستيراد انف الذكر. وعليه؛ يطلب المدعي طلب اصل التعهد السندي، وفي حاله عدم وجود الاصل منه يطلب اثبات التزوير، ومطابقه كل تعهد بشكل مستقل. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها، تقدمت بمذكره جوابيه، والتي اطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبتها بعدم قبول الدعوي شكلا، وكطلب احتياطي رفض الدعوي موضوعا. وحيث ورد تعقيب من قبل المدعي ردا علي ما ورد في مذكره المدعي عليها، وحيث اطلعت اللجنه علي تعقيب المدعي المتضمن مطالبته بقبول الدعوي شكلا وتمسكه بطلباته الوارده ضمن لايحه دعواه. وفي يوم الاحد الموافق 2026/03/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها للنظر في الدعوي. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي اصاله / .............) - هويه وطنيه رقم .............). وحضر / (............) هويه وطنيه رقم (.............) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعي عليها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (............) وتاريخ 1447/04/24ه، وبعد التحقق من حضور المدعي، وممثل المدعي عليها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، وفي مستهل الجلسه، تبين للجنه وجود مانع شكلي يحول دون قبول هذه الدعوي، واستنادا الي نص الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد اصدرت اللجنه قرارها الماثل من تلقاء نفسها. عليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-269435 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 269435-2025-PC من حيث الشكل واستنادا الي الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711 ) وتاريخ 08 / 04 / 1445ه والتي نصت علي انه: "تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي : ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه. ج- النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام. د النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغريم وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد 3 - تختص دواير الاستيناف بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات دواير الفصل. 4 - تختص الدواير بالتحقيق والفصل في الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، والامر بتقديم الادله والوثايق، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.". واستنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه : "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.". وبالاطلاع علي ملف الدعوي، فان الثابت من لايحه الدعوي المقدمه من المدعي انه يطالب باثبات التزوير عن المستندات وهذا الطلب لا يدخل ضمن اختصاص اللجان الجمركيه، وبما ان بحث الاختصاص بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه للنظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها الامر الذي يتقرر معه عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-269435 الصادر في الدعوي رقم : 269435-2025-PC ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار - عدم قبول الدعوي؛ لعدم الاختصاص الولايي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (............) عضو الدكتور / (............) رييس اللجنه الدكتور / (............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278623 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278623-2026-PC المقامه من / مؤسسه .............)، سجل تجاري رقم ............. لمالكها / .............)، هويه وطنيه رقم ............. ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ .............) رييسا الاستاذ/ .............) عضوا الدكتور/ .............) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .............)، هويه وطنيه رقم .............). بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (269435-2026-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المستانفه تقدمت بدعواها ضد المستانف ضدها، والمتضمن ان المستانف ضدها اقامت عده دعاوي ضد المؤسسه المستانفه نظير استيرادها لارساليه جمركيه بموجب بيان الاستيراد رقم .............) وتاريخ 1436/02/24ه مفسوحه مؤقتا بموجب تعهد مستندي بعدم التصرف حتي ظهور نتيجه التحليل، وتدفع المؤسسه المستانفه بان جميع تلك التعهدات صور وليست اصول وجاءت خاليه من البيانات، كما انها تحمل عناوين مضلله لا تخص المؤسسه، وان تاريخ تصديق التعهدات بالغرفه التجاريه سابق لتاريخ بيانات الاستيراد، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: "عدم قبول الدعوي؛ لعدم الاختصاص الولايي.". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بتعارض التسبيب الخاص بالقرار مع منطوقه، حيث ان اللجنه الابتداييه دونت في اسباب قرارها اختصاصات اللجان الجمركيه بموجب النظام في طريقه نظر الدعاوي، وتشير المستانفه الي قيامها بتوضيح كافه المخالفات للنظام التي ارتكبتها هييه الجمارك ضدها فيما يتعلق بالفسح المؤقت الغير مثبوت نظاما، وكذلك المخالفات للنظام المرتكبه من هييه الجمارك ضدها وفيما يتعلق بطريقه اقامه الدعاوي الجمركيه ضدها بدون تقديم اصل التعهد المستندي ضمن لايحه الدعوي الابتداييه، فانها بذلك تكون قد وضعت يد اللجنه المختصه بنظر الدعوي علي جرايم خالفت فيها هييه الجمارك النظام واللايحه التنفيذيه في موضعين بحق اللجنه، وتدفع المستانفه بان الجمارك قامت بفسح البضايع للمخلص الجمركي من ساحه الجمرك (بزعمها) بدون الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-278623 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 278623-2026-PC استلام تعهد مستندي، وتلك مخالفه صريحه للنظام واللايحه التنفيذيه كما جاء بنص الماده (56) الفقره (ب) من لايحه الجمارك، وتشير المستانفه ايضا الي ان الهييه اقامت دعاوي جمركيه عديده ضدها دون ارفاق اصل المحرر الذي ترتكز عليها تلك الدعاوي، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب المستانفه قبول الاستيناف شكلا، ونقض القرار المستانف ضده والسير في الدعوي، بالاضافه الي العديد من الطلبات الموضوعيه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه بانها تؤكد علي تمسكها بما انتهي اليه القرار الابتدايي بعدم اختصاص اللجان الجمركيه، كما اضافت بعضا من الدفوع الموضوعيه، واختتمت المستانف ضدها ردها بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي. وحيث وردت مذكره تعقيبيه من قبل المستانفه ردا علي ما اوردته المستانف ضدها في مذكرتها الجوابيه، وحيث اطلعت اللجنه علي المذكره التعقيبيه وتبين بانها لم تخرج عن لايحه استينافها. وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ............. ) لمالكها .............) علي القرار رقم (269435-2026-CFR) وتاريخ 2026/03/15م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/04/12م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/21م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان طلب المستانف ينصب علي اثبات تزوير مستندات، فان هذا الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الوارده في الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، والتي نصت علي : 2- تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-278623 الصادر في الدعوي رقم : 278623-2026-PC جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام. د النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغريم وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد"، ولا يغير من ذلك كون هذه المستندات قد استخدمت في دعاوي جمركيه سابقه، اذ ان بحث مدي صحتها في تلك الدعاوي كان في حدود تقديرها كدليل ضمن النزاع الجمركي، ولا ينهض بذاته سببا لانعقاد لاختصاص هذه اللجان بنظر دعوي مستقله باثبات تزويرها، ومن ثم فان الدعوي الماثله تكون خارج الاختصاص النوعي للجان الجمركيه، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافها. عليه؛ خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه .............)، سجل تجاري رقم (............... لمالكها/ .............). صاحب الهويه الوطنيه رقم (............... علي القرار الابتدايي رقم (269435-2026-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس اللجنه .............. /الاستاذ عضو الدكتور / (............) عضو .............. /الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 7