tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1427-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0c7930b7-75ee-4642-9ac3-9bd023482969 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 495 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا
القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضوا
القاضي احمد بن محمد بن علي الغازي عضوا
(الوقايع)
ملخص وقايع هذه الدعوي ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بهذه الدعوي طالبا اثبات شراكه المدعي عليه مع موكله في مؤسسه (...) بالنصف لكل منهما وبعرض ذك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الشراكه قديمه ومنتهيه، فسالته الدايره عن تاريخ انتهايها: فاجاب بانها انتهت عام 1430ه وبعرض لك علي المدعي وكاله اجاب بانها انتهت في 1/8/1439ه، وحصر دعواه بطلب اثبات شراكه المدعي عليه مع موكله مناصفه في مؤسسه (...) من تاريخ 19/12/1427 حتي 1/8/1439ه وطلب وكيل المدعي عليه اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه اجاب المدعي عليه بان الفتره التي ذكرها المدعي صحيحه، اما النسبه فليست صحيحه، والصحيح ان لي 40% من المؤسسه وللمدعي 40%، والباقي لشركاء اخرين، واكد علي ان المدعي لم يبين مصلحته من الدعوي، والمفترض ان تعامل هذه الدعوي وفق الماده الثالثه من نظام المرافعات، وان هذه الشراكه منتهيه باقرار المدعي، وانه كان الواجب علي المدعي ان يبين كيف انتهت الشراكه لا كيف بدات. وفي الجلسه التاليه سالت الدايره المدعي وكاله عن نسبه موكله ونسبه المدعي عليه فكتب ما يلي: "فيما يخص مؤسسه (...) فبدات من تاريخ 1428/4/7 ه حتي تاريخ 1437/7/5 ه ثم دخول شريك في نفس (...) شريك بما نسبته عشرين بالميه، وهو (...) واصبح اربعين بالميه (...) ومثلها (...) كل بنصيبه .واستمرت الشراكه بين الاطراف الثلاثه حتي تاريخ بيع المؤسسه بتاريخ 1439/8/23 ه واما بالنسبه لشراكه (...) المتفرعه من مؤسسه (...) المملوكه فهي بالمناصفه بين طرفي الدعوي من تاريخ بدا النشاط بها واصبحت شراكه بين الطرفين منذ تاريخ 1432/7/4 ه حتي تاريخ بيع المؤسسه 1439/8/23 ه"، وفي جلسه هذا اليوم حصر المدعي وكاله الدعوي بطلب اثبات شراكه الطرفين في مؤسسه (...) من تاريخ 7/4/1428 الي 5/7/1437 بنسبه 50% لكل منهما واثبات شراكه الطرفين في مؤسسه (...) من تاريخ 5/7/1437 الي تاريخ 2/8/1439 بنسبه 40% لكل منهما واثبات شراكه الطرفين في مؤسسه (...) من تاريخ 4/7/1432 الي تاريخ 2/8/1439 بنسبه 50% لكل منهما وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بما ذكره وكيل المدعي بخصوص نسبه الشراكه وتواريخها واضاف انه تم توقيع مخالصتين بين طرفي الدعوي بتاريخ 23/8/1439ه وان ذمته برييه من المؤسستين بموجب المخالصتين، وانه اتفق مع المدعي علي ان تكون الشراكه مستتره، فلا يحق له اظهارها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر الدعوي بطلب اثبات شراكه الطرفين في مؤسسه (...)من تاريخ 7/4/1428 الي 5/7/1437 بنسبه 50% لكل منهما واثبات شراكه الطرفين في مؤسسه (...)من تاريخ 5/7/1437 الي تاريخ 2/8/1439 بنسبه 40% لكل منهما واثبات شراكه الطرفين في مؤسسه (...)من تاريخ 4/7/1432 الي تاريخ 2/8/1439 بنسبه 50% لكل منهما؛ ولما كان المدعي عليه اقر بما ذكره وكيل المدعي بخصوص نسبه الشراكه وتواريخها -وفق ما هو مضبوط في جلسه هذا اليوم-؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت الشراكه بين الطرفين خلال الفتره المحرره اعلاه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من توقيع مخالصه بعد هذه التواريخ اذ ان الدعوي محصوره بطلب اثبات الشراكه بالمده السابقه لتوقيع المخالصه، وهذه المده محل اتفاق بين طرفي الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
اولا: ثبوت شراكه طرفي الدعوي بمؤسسه (...)من تاريخ 7/4/1428 الي 5/7/1437 بنسبه 50% لكل منهما ثانيا: ثبوت شراكه طرفي الدعوي بمؤسسه (...)من تاريخ 5/7/1437 الي تاريخ 2/8/1439 بنسبه 40% لكل منهما ثالثا: ثبوت شراكه طرفي الدعوي في (...)من تاريخ 4/7/1432 الي تاريخ 2/8/1439 بنسبه 50% لكل منهما، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي
عضو
احمد بن محمد بن علي الغازي
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العياف

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2202 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي اثبات شراكه المدعي عليه مع موكله في مؤسسه (...) بالنصف لكل منهما، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: ثبوت شراكه طرفي الدعوي بمؤسسه (...)من تاريخ 1428/4/7ه الي 1437/7/5ه بنسبه 50% لكل منهما ثانيا: ثبوت شراكه طرفي الدعوي بمؤسسه (...)من تاريخ 1437/7/5 ه الي تاريخ 1439/8/2ه بنسبه 40% لكل منهما ثالثا: ثبوت شراكه طرفي الدعوي في (...) من تاريخ 1432/7/4ه الي تاريخ 1439/8/2ه بنسبه 50% لكل منهما ، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولم يحضر فيها من يمثل الطرفين رغم ثبوت تبلغهما، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله .
(الاسباب)
تبين للدايره في هذه الجلسه عدم حضور اي من طرفي الدعوي او من يمثلهما وبناء علي نص الماده الرابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه التي تنص علي" اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها" وبدارسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره من بيانات الدعوي ان رافع طلب الاستيناف هو الاصيل (...) ولم يرفق ما يثبت انه محامي وقد نصت الماده واحد وخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالرقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه علي تقديم الاستيناف من محامي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري