tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 157

gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-157) القرار رقم
| (V-15485-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريب - ضريبه قيمه مظافه - غرامه تاخر في التسجيل - خطا في الاقرار - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
النهاي للفتره الضريبه محل الخلاف، مما تري معه الداره عدم صه ما جاء في
لايحه دعوي الممدي. فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان راي الداره في
بنود التقييم اعلاه قد افضي الي تاييد الممدي عليها في اجراها، وبما ان غرامه
الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه. فيما يتعلق بغرامه
التاخر في السداد، لم يثبت لنا قيام المmdيه بسداد الضربه المستحقه، وحيث ان
راي الداره في البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد المmdي عليها في اجراها وبما
ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه - مؤدي
(٢١) : رفض دعوي المmdيه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب المmdيه
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

المستند:
الماده (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) ، (٧) ، (٨) ، (٩) ، (١٢) ، من التفاقيه الموحده العربيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المسوم
- الماده (١٤١/١٨) ، (١٥/٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/٥٩) ، (١/١٨) ، (١٤/١٨) ، (١٤/١٨) ، (١٤/١٨) ، (١٤/١٨) ، (١٤/١٩) ، (١٤/١٩) ، (١٤/١٩) ، (١٤/١٩) ، (١٤/١٩) ،
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٣٨/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثه بتاريخ ٢٨/٨/٢٤ اهم الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من فرع شركه .... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، ويايداعها لدي الامنه العامه للجان الضريبه برقم (V-٢٠٠-١٥٤٥) واتريخ
والمعروفه. ٢٠٢٠، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ....، هويه مقيم رقم (....)، بصفته مدير فرع
... سجل تجاري رقم (....)، تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه
بشن اعاده لاتقيم للربع الرابع لعام ١٩٠٢٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ
(٢٣٣،٦٦،٦١) ريال، وغرامه خطا في الاقرار بمبلغ (١١١،١٨٣٢،١٣) ريال، وغرامه التاخر
في السداد بملغ (١١١،١٨٣٢،١٣) ريال.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بالاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه:
١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت
دعواه، ٢- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاسسيه للربع الرابع لعام ١٩٠ م: قدمت المدعيه اقراره الضريبي
للفتره الضريبه محل الاعتراض خلال المهله النظاميه، واستنادا الي الفقره (١) من
الضريبه لمقترض ضريبه او اكثر، « وعليه قامت الهييه بمراجعه اقرار المجعيه للقتره
الضريبه محل الاعتراض واخضاع مبالغ لم يتم الاقصاح عنها حيث تبين للاداره

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
المختصه ان تلك المبالغ عباره عن خدمات يتم توريدها لمقيم في المملكه وهي (فرع شركه ...). ويمثل المبلغ لخدمات تسويقيه ودعاييه لمنتج نيابه عن الشركه (الام في بريطانيا (الشركه المالكه للمنتج). كما اتضح للهييه عدم استيفاء التوريدات محل الاعتراض علي بعض الشروط الوارده في الماده (٣٣) من الناتجه التغذيه ل نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نحت علي: « - باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر. - لا تنطبق الفقره الاولي من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: ا. اذا كان متوارد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرون من الاتفاقيه. ب. اذا كان العميل مقيم في اي دوله عضو. ج. اذا استفاد العميل او اي شخص اخري من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو وكان الشخص الاخر لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات انها بالكامل، فالمدعيه - العميل - مقيم في المملكه وتمت الاستفاده من هذه الخدمات في المملكه. وعليه قامت الهييه باضاع المبالغ العربيه القيمه المضافه وذلك استنادا علي ما نعت عليه الماده (١٤) من الثالثه التنفيذيه والتي نعت علي «... تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه...٣٠ - وفيما يتعلق بالبريد الالكتروني الذي ارفقته المدعيه بخصوص رد الهييه علي استفساره، تود الهييه ان تؤكد علي انها قامت بتوضيح انه في حال قام الفروع بتوريدات سلع او خدمات داخل المملكه فيجب الاقرار عنها من خلال اقرار ضربه القيمه المضافه الخاصه بالفرع. وفيما يتعلق ما اوردته المدعيه في خطاب اعتراهه بشان الدليل الارشادي تود الهييه ان تنوه علي انه جميع ادتها الاشراشده ذكرت بانها مجرد ادله ارشاديه لا تنضم او تهدف الي ان تشمل جميع المعلومات او المواد المتعلقه التي نعت عليها الاتفاقيه ونظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه. ٤- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقبيره للفتره الضريبه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نعت عليه القمه (٤١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه البييه المضافه والتي نعت علي «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المستحقه، علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاغه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفق لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه، خلال المده التي تتحدثها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: بناء علي ما سبق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٤ اهداف ٢٠١١/٠٤/٠٦ م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من فرع ....، سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمانداه علي اطراف الدعوي، حضرت ....، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله المصفه في ملف الدعوي، وض……، هويه وطنيه رقم (...)، متمل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التوفيض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...)، وبعد التشبت من حده حضور اطراف الدعوي يعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلبت وكيله الشركه المدهيه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع لعام ١٩٠١٠، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٢٣،٦٦،٦٦) ريال، وغرامه خطا في الاقرار بمبلغ (١٣١،١٨٣) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٣١،١٨٣) تعويض ضريبه قيماه الدعوي. وسبال مثل الهييه عن جوابه علي دعوي المدييه؟ تمسك بصه قرار الهييه حيث ان الشركه المدييه لم تënح عن بعض مبالغ المبيعات كما انها تقدم خدمات تسويقيه داخل المملكه وهو ثابت بناء علي عقد الاتفاقيه الموقع بين فرع الشركه في المملكه العربيه السعوديه والشركه الام، استنادا الي التفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي الشركه المدييه، وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافه؟ ذكرت وكيله الشركه المدييه انه لا يوجد اي علاقه بين الشركه الام واي شركه داخل المملكه وان الشركه تقوم بانتاج متج يدخل في صناعات منتجات اخري بشكل نهايي وتبيعه الي شركات خارج المملكه، وان المبلغ الذي فرضت عليه الهييه الضريبه يمثل تكاليف فرع الشركه داخل المملكه العربيه السعوديه تقويم تغطيه الشركه الام، واكتفت بما سبق وقدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قدرت الدايره قبل باب المرافعه ورفع جلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥/١٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٠/٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار اشعار اغاء طلب الاعتراض بتاريخ ١٢٠٠/٠٥/١٧ وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال البوابه الالكتروني بتاريخ ١٢٠٠/٠٥/١٧ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المده النظاميه بناء علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في شانه قرار من الهييه والمنازعات الضريبيه والتي تنص علي «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه

قرارات الجان العربيه لسنه 2021
الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اطترضه امام الهييه او مضي مده في الابعه (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، مما يتعين معه قبول الدعوي شکلا.
ومن حيث الموضوع، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اشعار التقييم النهايي للربع الرابع لعام ٢٠١٩، يضح ان الخلاف يمكن في خمسه بنود
وذلك علي النحو التالي:
اولا: بند المبيعات医学ه الخاصه للسبه الاساسيه وذلك نتيجه اضافه مبلغ
(٤٦,٦٦,٩١,٩,٢٨)
الشركه الام بالالتالي خضوعها للمبيعات الصفريه، وحيث نص تعريف التوحدات
الخاضعه لضربه من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي « التوبريدات التي تفرض عليها الضربه وفقا
لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالماكه، وütحص ضربه
المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه، كما نعتت الماده (١٥) للاتفاقيه
الموحده الضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
المعونه (يمكن توريد الخدمات الذي يتم من
قبل مورد خضع للضربيه في محل اقامه المورد، كما نعتت الماده (٨) من نظام
ضربه القيمه المضافه علي «تتدد اللازجه المعاملات التي يكون فيها توريد السلع
والخدمات خارج نطاق齿 الفيره، كما نعتت الفيره (١٨) من الماده (١٨) من اللازجه
التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي «مع عدم الاخلال بالمعاده السادسه
عشره من هذه اللازجه، فيما عدا التوريدات المفرضه، تعد السلع والخدمات
المورده من قبل Spchح الاعتباري لنفسه خارج نطاق齿 الفيره، كما نعتت الماده
(١٤) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي «دون الاخلال بالمعاده
الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريه
علي كافه توردات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربه في
المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضربه في المملكه في
الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع
الي المملكه، كما نعتت المعاده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه
المضافه علي ١- باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر. ٢-لان aproظ الفقره الاولي من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: (ا) اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عض ووفق للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. (ب) اذا كان العميل مقيم في اي دوله عضو. (ج) اذا استقاد العميل او اي شخص اخري من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو وكان spخص (ب) انه يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامال. (د) اذا تم تاييه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، بعد اطلاع (٤,٦٦,٩١,٩٢,٦٦) والدراسه: يتضح ان الخلاف يكمن في اضافه المدعي عليه بملغ (٤,٦٦,٩١,٩٢) ريال Ibند المبيعات المطليه الخاصه لضريبه بالنسبه الاساسيه والتي لم تfصح عنها المديعه كون تلك المبالغ عباره عن خدمات يتم توردها لمقيم في المملكه (و) (شركه) ... ويمثل المبلغ لخدمات تسويفيه ودعاييه لمنتج نيابه عن الشركه الام في بريطانيا (الشركه المالكه للمنتج) بالثالي عدم استيفاء التوريدات محل الاعتراض علي بعض الشروط الواره في الماده (٣٣) من N اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبالرجوع الي السجل التجاري للمدعي يënح ان نشاطه يمكن في تركيب وتشغيل وصيانه وتطوير وتكامل انظمه وبرامج وشبكات الحاسب الالتي والاتصالات وتقدم خدمات التدريب والتصميم والخدمات الاخري ذات العلاقه بما يستدل به علي ان المدعيه لها انشطتها المستقله عن الشركه الام و لا يعد كمثل لها، وتشير المدعيه الي ان ايرادات الخدمات ناتجه عن خدمات مقدمه عن الفروع الام بالتالي تعامل تلك التعاملات مع المركز الرييسي علي انها خارج نطاق ضربه القيمه المضافه استنادا الي الفقره (1) من الماده (18) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، فما دفعت به المدعيه يعد دفع غير متح في الدعوي حيث ان نص الفقره (1) من الماده (18) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه حينما اشار الي اعتبار توريد الخدمات من spخ الضخ الاعتباري (الشركه الامم) سيكون مسجل في ضربه القيمه الضافه وله توريدات تنضم تلك الخدمات يتم اغفاعها للضربيه ويتم الاقرار عنها وهو الذي لم تثبته المدعيه، كما الخدمات يتم اغفاعها للضربيه ويتم الاقرار عنها وهو الذي لم تثبته المدعيه. ان الماده (10) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه اشارات الي ان مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للضربيه في محل اقامه المورد، في حين اتضح من مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليها ان المبالح المعترض عليها هي عباره عن خدمات يتم توريدها لمقيم في المملكه وهي (فرع شركه...) ويتاشل المبلغ لخدمات تسويفيه ودعاييه لمنتج نيابه عن الشركه الام في بريطانيا، فالخدمه وقعت في المملكه حيث ان المورد محل اقامته هو المملكه بفالتالي تفرض الضريبه علي الخدمات المقدمه وحيث ان المديعه مسجله في ضربه القيمه المضافه وتقدم خدمات التسويف والدعايه في المملكه وحيث ان مكان توريد الخدمه ايضا يقع في المملكه فالمخدمه تعتبر خاضعه للضريبه وليس كما ادعت المديعه انها خارج نطاق الضريبه، بالاضافه الي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ان المعديه لم تقدم من الاثبات ما يافيد تقدم الخدمه للشركه الام و侧面
عمله خارج المملكه العربيه السعوديه، فبناء علي ما سبق بيانه ينتج ان المعديه
لم تستوفي شروط الماده (٢٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه لقيمه ان الخدمه
المقدمه لم تؤدي الي المركز الريسي بالخارج ولكن تم تاديتها فعلي لمعميل داخل
المملكه، وعليه تري الدايره صحه اجراء معليها.
ثانيا: بند مشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وذلك تتيجه استبعاد مبلغ
(٦,٣٦) ريال، والتي تشير المعديه فيها الي ان مشتريات تعود مشتريات الفروع
الخاضعه للضربه وفق اليه الاحتساب العكسي، وحيث نع تعريف ضربه المدخلات
من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه علي «الضربه التي يتحملها الخاضع للضربه فيما يتعلق بالسلع
او الخدمات المورده له او المستورده لاغراض مزاوله النشاط الاقتصادي», كما
نع تعريف الضربه القابله للخصم من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون لدولخليج العربيه علي «ضربه المدخلات التي
يجوز خصمها من الضربه المستحقه علي التوبريدات لكل فتره ضربيه وفقا لاحكام
الاتفاقيه والقانون المحلي، كما نعتت الفقره (١) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي
«يق لخاضع للضربه ان يخص من بملغ الضربه المستحقه والملزم بسدادها
في دوله عضو قيمه الضربه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في
سياق القيام بتوريدات الخاصه للضربه، كما نتعت الفقره (١) من الماده (٤٨) من الاتفاقيه المموحه لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي «لغايات ممارسه حق الحصم، علي الخاضع للضربه ان يكون حايزا
علي المستندات الاتيه: ا. الفاتوره الضربيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذا
الاتفاقيه. ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسالع وفقا لاحكام
نظام (قانون) الجمارك المود «، كما نحت الفقره (V) من الماده (٩) من اللايحه
التنفيذيه لنظر ضربه القيمه المضافه علي «لا يجوز خصم ضربه المدخلات الا اذا
كان الشخص الخضع لضربه لديه دليلا علي ان مبلغ ضربه المدخلات المدفوعه
او المستحده السداد وفقا لما حدده المايه والاربعين من هذه الاتفاقيه.
وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخض لضربه لضربيه الوثايق المحدده في
الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله
الاتبه الي الهييه: ا. فاتوره ضربيه مسبه تم اصدارها بشكل حجج وفقا لهذه
اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند
التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضربيه القيمه
المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه،
تثبت ان الشخض الخارجيه قد تم تكلفه بصوره صحيه وسعد ضربه القيمه
للمضافه ذات الصلاه، كما نعت الفقره (٨) من ذات الماده علي «للا شمل تاريخ
للمضبه خصم ضربه المدخلات في فتر ضربيه لاحقه للفتره التي تسمل تاريخ
التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خص ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوبريد، بعد الاطلاع والدراسه، يënض مطابقه المديعه بقبول خص مبلغ (٦١،٦) ريال بحجه انها ضريبه تكبدها وهي مッチنه لديه بالوفاوتر الضريبه ويدق له خصها وفق للانظمه، فاللاع علي ملف الدعوي يënض ان المديعه لم تقدم الفواتير الضريبه التي تؤهله لحق الخص وفقا لنص الفقره (٨) من الالمناده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والفقره (٧) من الماده (٩) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، اما فيما يخص اشاره المديعه الي ان مبلغ (٦,٦٦) ريال تخص مشتريات ينطبق عليها اليه الاحتراب العكسي عالمشتريات التي ينطبق عليه الابحساب العكسي يمكن الافرض عنها في الحقل رقم (٩) في الاقرار الضريبي فبطيعه الحال طالما تم توريد ضريبه من خلال اليه الاحتراب العكسي سنطوي عليها حصر ضريبه المدخلات، الا ان المديعه لم تقدم ايه
الالذه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه فيامكانه ضمها اقترات ضريبه
اخري، مما تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها.
ثالثا: وفيما يتعلق باساس اتسب القيم للفتره الضريبه المتعلقه للربع الرابع
عام ١٩٠ م، حيث تشير المديعه الي ان المدي، عليها لم تقدم الاساس التي يبني
عليها اكتساب الضريبه والغرامات، ماساتذا لنص الفقره (٢) من الماده (١٦) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي «يجب ان يبين التقييم علي
الاقل طفي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس اكتساب التقييم،
كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار الشخص الخاضع للضريبه بحقه في استثناف
التقييم، بعد الالطلاع والدراسه; يënح ان المدعيه تعترض علي خطا الهييه بعدم
تقديم الاساب التي تم علي اساسها اعاده التقييم، فتري دايره انه تم توضیح
السبب في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الخلاف حيث جاء فيه
«مخالفه الشروط الوارده في الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه»، كما يظهر في
الاشعار صافي الضريبه المستحقه وحق في استيناف التقييم وذلك وفق
للفقره (٢) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه مما تري معه
الدايره عدم صحه ما جاء في للايحه دعوي المبعي.
رابعا: فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، فاستنادا لنص الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا، خاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه وال المستحقه، بعد الالطلاع والدراسه: يتضح مطلابه المدعيه بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي تنجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه الضريبي المتعلق بالربع

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الرابع لعام ١٩٠ م: وحيث ان راي الدايره في بنود التقييم اعلاه قد اضي الي تاييد
المدعي عليها في اجراها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجب عن ذلك فان ما
يرتبط به inADح كدمه، فطبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه
القيمه المضافه تري الدايره حده قرار المدعي عليها.
خامسا: فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، فاستنادا نصت الماده (٢٣) من الاتفاقيه الجنيجه الموحده الضريبه القيمه المضافه علي «تحدد كل دوله عضو محد وشروط سواد سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه» كما نصت الفقره (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي «تحدد للاليحه ميد وشروط وضوابط سداد ضريبه الضافيه (٩) من الماده (٥٩) المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه», كما نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التقيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي «يجب من اللايحه التقيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي «يجب من اللايحه التقيذيه ونظريه المستحقه عليه من الفتره الضريبه علي الشخض الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه من الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدثها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه المستحقه، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، بعد الالطلاع والدراسه; يënض مطالبه المدعيه بالغاء عرامه التاخر في السداد الناتجه عن تعديل المدعي عليها الParrar المدعيه الضريبي بالربع الرابع من عام ١٩٠٢٠ م; و حيث ان الهيه النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه وفقا لنح الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واخر يوم للمدعي وفقا لفتره الضريبه ٢٠٢٠ م في جن لم يثبت لنا قيام المدينه بسداد الضريبه المستحقه، وحيث ان راي الدايره في البند الاول اعلاه قد اضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه فطبقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تري معه الدايره صحه
قرار المدعي عليها.

القراء
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول العدي من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي المديعه فرع .... سجل تجاري رقم (٢٢٣، ٢١٦، ٢٦) قار الهيه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع رابع لعام ٢٠١٩، وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ (٢٢٣، ٢١٦، ريار، وغرامه خطا في الاقرار بمبلغ (١١١، ١٨٣، ٢١) ريال.
ثالثا: صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حددث الدايره للاثون يوما موعدا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لتسلام نسخه القرار، وللداريه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما
تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.