tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437974010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-03-17 date_hijri=1443-07-27 document_type=ruling entity=document_number:054ae48e-c4d6-4ae2-9575-03c9f9a712ad entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٥٣٦٩ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه بلايحه تضمنت ما يلي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه عقد اتفاق اعمال تشطيب وتوريد وتركيب لمطعم (...) ، اطلب الخروج علي اثبات حاله العقار وعيوب اعمال البويه وشروخات الجدران والابواب وغيرها لمخالفتها للعقد واصول الصنعه واثبات الحاله في الوقت الحالي انتهي طلبه فيه الي طلب لذا اطلب استيثاق لاثبات الحاله اخشي فواتها، هذه دعواي.. فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيل الي هذه الدايره، وباشرت نظره علي نحو ما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٠٨-٠٧-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي المثبته وكالته في ملف القضيه طلبه العاجل علي النحو الوارد في لايحه الدعوي، ثم سالته الدايره عن مبررات طلبه العاجل فذكر ان موكلته متضرره من توقف الاعمال والايجارات وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر انه لا يمانع من ندب خبير هندسي وعليه قررت الدايره مراسله منصه خبره لندب خبير هندسي لبيان نسبه الاعمال ونسبه انجازها واثباتها علي حالتها الراهنه. وفي جلسه ١٥-٠٧-١٤٤٣ه، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله ووكيله: (...)، بموجب الوكاله رقم (...). ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه عقد اتفاق اعمال تشطيب وتوريد وتركيب لمطعم (...)، اطلب الخروج لاثبات حاله العقار وعيوب اعمال البويه وشروخات الجدران والابواب وغيرها لمخالفتها للعقد واصول الصنعه واثبات الحاله في الوقت الحالي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: فاجاب بانه لامانع تعيين جهه خبره لاثبات الحاله، وتشير الدايره الي كاتبت منصه خبره، ولم ترد العروض حتي تاريخه. ففي جلسه ٢٢-٠٧-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، المثبت بياناته، وحضر وكيل المدعي عليه، المثبت بياناته، وتشير الدايره الي انه لم يرد تقرير منصه خبره حتي تاريخه، وطلبت من الطرفين متابعه ذلك. ثم طلب المدعي عليه وكاله تزويده بالعقد الذي ذكره المدعي في دعواه، فاستعد المدعي بتزويد المدعي عليه وكاله في هذا اليوم. عبر الايميل. وقرر الطرفان بان منصه خبره تواصلت معهم وتم تحديد يوم غد للشخوص علي الموقع. وفي تاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٣ه، ورد للدايره التقرير المبديي من الخبير مكتب (...) . ثم انه في جلسه ٢٩-٠٧-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، المثبت بياناته، وحضر وكيل المدعي عليه، المثبت بياناته، وتشير الدايره الي انه ورد تقرير المعاينه المبديي من منصه خبره عن: مكتب (...) ، المؤرخ في ٢٦-٠٧-١٤٤٣ه، والمتضمن في خلاصته: (الخاتمه: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي معلم الانام سيدنا محمد (صلي الله عليه وسلم)، اما بعد: فانه وبعد الدراسه المستفيضه التي قمنا بها استنادا علي ما تضمنه قرار ندب الخبير الصادر في القضيه والمهام المكلف بها فقد تبين لنا الاتي: * قيمه الاعمال المستحقه للمدعي عليها عن اعمالها بالمشروع محل النزاع مبلغ وقدره (٧٤٢,٢٥٢،١٥) سبعمايه واثنان واربعون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال وخمسه عشر هلله). ا. ه . وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، قرر بانه سيتقدم بملاحظاته علي التقرير، وهي: (اتقدم لفضيلتكم بملاحظات موكلتي علي اجزاء من التقرير المقدم من الخبير الهندسي وذلك وفقا للاتي:- لم تحسم غرامه التاخير من قيمه الاعمال فهي حسب نص البند السادس من العقد تعتبر (٥%) من قيمه الاعمال المتعاقد عليها وتقدر بمبلغ (٤٣,٦٦٢) ريال لاسيما وان قيمه الاعمال تبلغ ٨٧٣,٢٣٩ ريال . ورد في صفحه (٩ من ١٢) من التقرير تحت بند رقم (١٢) من جدول الاعمال الاضافيه، قيمه توريد وتركيب الدرج الدايري الواصل بين الدور الارضي والدور الاول بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، بالرجوع لموكلتي فهي تري بان المدعي عليها لم تقم بتوريد او تركيب الدرج الدايري. كذلك اغفل التقرير ادراج و تقدير قيمه بعض العيوب مثال: ا/ لمبات لكسان المنصه لا تعمل نهاييا ، ب/ ضعف الليد اسفل الديكور ج/ لم تشطب اكباس منطقه المسرح بالشكل المطلوب ولم يتم تحديدها. مما تقدم بيانه امل تعديل التقرير وحسم قيمه توريد وتركيب الدرج الدايري بالاضافه الي العيوب المذكوره وغرامه التاخير بمبلغ وقدره (٤٣,٦٦٢) ريال والحكم باتعاب الخبير لثبوت العيوب بالعقار محل الدعوي التي تسببت فيها المدعي عليها)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بان لديه ملاحظات ونصها: (اعتراض علي تقرير خبره مقدم من المحامي/ (...) وكيل/ مؤسسه (...) في القضيه رقم (٤٣٩٠٩٥٣٦٩) المقامه من شركه (...) بطلب اثبات حاله نطعن بتقرير اثبات الحاله المقدم من الخبير مكتب (...) ولا نقبل به للاسباب التاليه : اولا: خروج الخبير عما كلفته به دايرتكم الموقره : حيث ان الدعوي هي دعوي مستعجله لاثبات حاله فقط حيث جاء بضبط جلسه ١٥/٠٧/١٤٤٣ه ما نصه: (قررت الدايره مراسله منصه خبره لندب خبير هندسي لبيان نسبه الاعمال ونسبه انجازها واثباتها علي حالتها الراهنه ) الا ان الخبير تجاوز المهمه المكلف بها وتدخل في تحديد اسعار المواد المنفذه في الاعمال الاضافيه ووضع اسعار لها اقل من تكلفتها الحقيقيه المدرجه في القايمه التي زودناه بها ، رغم عدم وجود خلاف بين الطرفين علي اسعار المواد ولم يعترض المدعي عليها ، وان تحديد الاسعار –حتي في حال وجود خلاف فيه– يتم من قبل الخبير الذي ستكلفه الدايره القضاييه التي ستنظر في الموضوع – فتحديد قيمه: (المكيفات والمغاسل والمرايا والخلاطات والكراسي وغيرها) ليست من الامور التي تستدعي العجله، حيث ان تلك المواد تم شرايها من السوق بموجب فواتير شراء مرفقه مع الكشف المسلم للخبير.(مرفق ١ : جدول بقيمه الاعمال الاضافيه ومبينا فيه الاسعار والتكلفه وما قام به الخبير من تخفيض لقيمه تلك المواد). ثانيا : لم يكن الخبير امينا بنقل مشاهداته للاعمال المنفذه وذلك بخصوص العيوب في تنفيذ المشروع ( مرفق ٢ : رد موكلنا علي ما جاء بتقرير الخبير لهذه الناحيه). ثالثا : انتهي الخبير بتقريره الي حسم (١٥%) من القيمه الاجماليه للعقد ، وهذا الامر مستغرب وسابقه غير معهوده في عمل الخبراء ، حيث انه في حال راي الخبير وجود عيب في جزء من المشروع فيتم حسم نسبه من قيمه العمل المعيب وليس من القيمه الاجماليه للعقد فهناك اعمال لم يري فيها الخبير ملاحظات فكيف يقوم بحسم نسبه من قيمتها؟ فاذا راي الخبير ملاحظه او عيوب في اعمال البويا او اعمال الجبس مثلا فكيف يقوم بحسم (١٥%) من قيمه باقي الاعمال التي لا يوجد فيها عيوب ومثال ذلك المكيفات والمغاسل والخلاطات وغيرها المحدده القيمه بموجب فواتير شراء. رابعا: قام الخبير باحتساب قيمه الاعمال الاضافيه بشكل عشوايي ويختلف عن القيمه الحقيقيه لها، واحتسبها شامله ضريبه القيمه المضافه، وموضوع ضريبه القيمه المضافه خارج عن موضوع الخبره وحتي انه ليس من اختصاص القضاء النظر فيه. ومهمه الخبير في حال تم تكليفه بتقدير قيمه الاعمال فعليه تقدير القيمه بشكل مستقل عن مقدار ضريبه القيمه المضافه. خامسا: ورد بفقره ثالثا من تقرير الخبره ما نصه: (دعوي المدعي وفق ما ورد بلايحه الدعوي ) وان ما جاء تحت هذا العنوان من التقرير يختلف عن لايحه الدعوي التي تقدم بها المدعي المرصوده في ضبط الجلسه ولا ندري من اين جاء الخبير بلايحه الدعوي هذه المرصوده في تقرير خبرته، ولم يتم تمكيننا من الاطلاع عليها سابقا). ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم الملاحظات للخبير وافهامه بايداع التقرير النهايي لدي الدايره خلال خمسه ايام. وفي تاريخ ٠٣-٠٨-١٤٤٣ه، ورد للدايره التقرير النهايي . وفي جلسه ١٣-٠٨-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، المثبت بياناته، وحضر المدعي عليه وكاله، المثبت بياناته، وتشير الدايره الي انه ورد تقرير المعاينه النهايي من منصه خبره عن: مكتب (...) ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، قرر بانه يحيل الي الاعتراض الذي ذكره في معرض اجابته علي التقرير، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بانه يحيل الي الاعتراض الذي ذكره في معرض اجابته علي التقرير المبديي، ثم ذكر بان هناك خطا في محضر الجلسه الماضيه حيث ان الملاحظات التي ادرجت علي لسان المدعي عليه وكاله هي ملاحظات مقدمه من المدعي وكاله وليس من المدعي عليه وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعي طلب في هذه الدعوي ندب خبير لمعاينه مطعم (...)، وبما ان هذه الدعوي تندرج تحت دعاوي الطلبات المستعجله، وفقا للماده (٣٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الخبير المنتدب من الدايره شخص للموقع وعاين الاعمال وحصرها بحضور طرفي الدعوي، وحيث نصت الماده (١٢٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يجوز للمحكمه ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم معاينه المتنازع فيه بجلبه الي المحكمه ان كان ذلك ممكنا، او بالانتقال اليه، او تكليف احد اعضايها لذلك، علي ان يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينه، ولها ان تستخلف في المعاينه المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحاله يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، علي ان يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقه بالخصوم وموضع المعاينه وغير ذلك من البيانات اللازمه لتوضيح جوانب القضيه)، كما نصت الماده (١٢٠) منه علي انه: (يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها، ويكون طلب المعاينه بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام هذا النظام)، وحيث ان الدايره وهي في سبيل ذلك، انتدبت خبيرا مهمته وفقا لقرارها حصر الاعمال ومعاينه الموقع واثبات حالته ليس الا، دون النظر في ادعاءات كل طرف، اذ ان تلك الادعاءات ليست ضمن الطلبات الاصليه في الدعوي بل دعوي المدعي هذه محصوره في المعاينه واثباتها، وبما ان الخبير المنتدب تجاوز طلب التكليف الي بيان استحقاق كل طرف، ولان العبره في التقرير هو مجرد المعاينه والحصر وبيان العيوب ونسبه الانجاز فقط، ولايلتفت الي راي الخبير في نقد ما باشره او قرر الاستحقاق بخصوصه، فهو تجاوز لا يعول عليه، وتعتبره الدايره كان لم يكن، ذلك ان نظر الاستحقاق مناط بدايره الموضوع، ويحق لكل طرف اقامه دعوي موضوع بشان ذلك، كما ان الدايره تحيل في تفاصيل التقرير الي ملف القضيه طبقا للفقره (ه) من الماده (١٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص المعاينه وحصر كميه العمل ونسبه الانجاز والعيوب فقط، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال ومعاينتها، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير المعاينه، دون الفصل في ادعاءات كل طرف فيما يدعيه، ذلك ان محله هو انشاء دعوي مستقله موضوعيه علي كل منهما فيما يتعلق بذلك.

نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: باثبات تقرير المعاينه النهايي الصادر من مكتب (...) المؤرخ في ٣٠/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، وملحقه المرفق به كافه ملاحظات الطرفين والرد عليها، بخصوص هذه القضيه المقامه من المدعيه: شركه (...) (شركه شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بشان الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه، عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٨-اغسطس-٢٠٢١م، وملحقاته. مع ملاحظه ماجاء في اسباب حكم الدايره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.