moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470957139 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (٨١,٢٧٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه سددت (١٥٠,٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٦٦٨.٥٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه 17/10/1444ه حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود مصالحه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه يوجد طلب للمصالحه وبسؤاله عن سبب عدم ارفاقه اجاب بان المحضر يحال الكترونيا وليس لموكلته صلاحيه في اضافه مرفقات علي الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي ثم عادت القضيه من الاستيناف بعد الغاء الحكم الشكلي والنظر في موضوع الدعوي وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها وطلبت منه الدايره جوابا ملاقيا للدعوي فاجاب بان الدعوي غير صحيحه وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه احال الي الفواتير المرفقه في الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان الفواتير غير صحيحه ولا تستحق مبلغها المدعيه وبسؤال وكيل المدعيه هل لدي موكلته بينه اخري اجاب بان موكلته تقر بصحه الفواتير فافادته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه فهل يطلبها فذكر بان موكلته لديها مصادقات سابقه لمبالغ سابقه تثبت صحه المطالبه وتعد قرينه علي صحه الدعوي وموكلته لا تطلب يمين المدعي عليه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٦٥,٦٦٨.٥٠) ريال قيمه البضاعه التي باعتها المدعيه علي المدعي عليه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث انكر المدعي عليه مطالبه المدعيه وتمسك بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبه وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الدعوي ولم تكن ما قدمه وكيل المدعيه بينه موصله حيث قدم وكيل المدعيه فواتير صادره من موكلته والمتقرر عند الفقهاء ان المدعي لا يصنع بينه لنفسه وحيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته ليس لديها بينه علي صحه المطالبه وانما مصادقات علي تعامل سابق وافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده (92) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي واستنادا للماده (97) من ذات النظام التي نصت علي اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف وبما ان وكيل المدعيه قرر بان موكلته لا تطلب يمين المدعي عليه وبناء علي ما ذكر اعلاه فان دعوي المدعيه قد انتفت فيها البينه الموصله التي يحكم لها بموجبها وبما ان الاصل براءه الذمه المتقرر عند الفقهاء -رحمهم الله- الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.