sama_gov_sa · executive_regulation · processed · 33 chunks
يقصد بالالفاظ والعبا ارت الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام المعلومات الايتمانيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 1429/7/5ه . اللايحه : اللايحه التنفيذيه لنظام المعلومات الايتمانيه. البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*. المحافظ : محافظ البنك المركزي السعودي. المعلومات الايتمانيه : اي معلومات او بيانات عن المستهلك تتعلق بتعاملاته الايتمانيه. الشركات: اي شركه معلومات ايتمانيه مرخص لها جمع المعلومات الايتمانيه عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الاعضاء بها عند طلبها. العضو : جهه حكوميه او خاصه يربطها عقد تبادل معلومات ايتمانيه مع شركه علي الاقل من شركات المعلومات الايتمانيه. المستهلك : اي شخص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه له تعاملات ايتمانيه. السجل الايتماني : تقرير تصدره الشركه يحتوي علي معلومات ايتمانيه عن المستهلك. السجلات العامه : سجلات المعلومات الايتمانيه لدي الجهات الحكوميه، مثل سجلات الصناديق المتخصصه والبنوك التي تقدم قروضا حكوميه، والجهات القضاييه، واللجان الحكوميه، وملفات الافلاس والاعسار وما في حكمها. القرار السلبي: اي قرار يتخذه العضو بناء علي سجل المستهلك الايتماني ضد مصلحته. المعلومات السلبيه : اي معلومات يقدمها العضو بناء علي سجل المستهلك الايتماني ضد مصلحته. اللجنه : لجنه النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الايتمانيه. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . يحظر علي اي شخص طبيعي او اعتباري تقديم نشاط المعلومات الايتمانيه قبل الحصول علي ترخيص من البنك المركزي وفقا لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. يشترط في الشركه التي يرخص لها تقديم خدمه المعلومات الايتمانيه الاتي: | 1- | ان تكون شركه مساهمه مقرها الرييس داخل المملكه. | 2- | ان لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي. | 3- | موافقه البنك المركزي علي عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركه. | 4- | اعتماد البنك المركزي نظامه الالي الخاص بالمعلومات الايتمانيه. | 5- | توافر موارد بشريه مؤهله وموارد ماليه وتشغيليه لممارسه العمل بكفاءه وفاعليه وفق احكام النظام ولايحته التنفيذيه. | 6- | التعهد بالالتزام باي تعليمات او قواعد عمل يصدرها البنك المركزي. علي مؤسسي الشركه الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الايتمانيه تعبيه النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوبا بالاتي: | 1- | بيان باسماء المؤسسين وعناوينهم وحصه كل منهم في راس مال الشركه. | 2- | عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي. | 3- | شهاده من بنك مرخص في المملكه تفيد ايداع راسمالها المدفوع. | 4- | صوره من بطاقه الهويه الوطنيه او السجل التجاري للمؤسسين. | 5- | وصف للنظام الالي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الايتمانيه للمستهلكين بما في ذلك خصايص النظام. | 6- | دراسه جدوي اقتصاديه. | 7- | خطه عمل الشركه للسنوات الثلاث الاولي من تاسيسها تشمل طبيعه الاعمال التي تنوي تقديمها وخطه عملها المستقبليه، والقوايم الماليه التقديريه، ومعدلات نموها المتوقعه، وتكاليف نشاطها السنوي بناء علي معدلات نموها المتوقعه، والعدد المتوقع لموظفيها، ومبادي الاداره الفاعله (حوكمه الشركات) والرقابه الداخليه لها، واي بيانات ومعلومات يطلبها البنك المركزي. | 8- | الهيكل التنظيمي للشركه. | 9- | مقابل مالي لدراسه طلب الترخيص قدره خمسون الف ريال سعودي. | 10- | اقرار بعدم ممارسه اي نشاط اخر خلاف الاغراض الوارده في النظام الاساسي للشركه الا بعد موافقه البنك المركزي. علي مقدم الطلب استكمال اي بيانات يطلبها البنك المركزي خلال ثلاثين يوم عمل من اشعار البنك المركزي له بذلك، والا تعرض طلبه للالغاء, ولن يبت البنك المركزي في طلب الترخيص بالموافقه او الرفض الا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبه جميعها. في حاله الموافقه يصدر قرار من المحافظ بالموافقه علي الترخيص بعد استكمال اجراءات التاسيس وفقا لنظام الشركات ، وحصول الشركه علي سجل تجاري، ويمنع منعا باتا في كل الاحوال تقديم الشركه خدماتها قبل صدور قرار المحافظ والا عدت اجراءات الترخيص لاغيه. مده الترخيص خمس سنوات. ويجدد الترخيص وفقا للشروط والاجراءات المقرره، ويستوفي البنك المركزي مقابلا ماليا يدفع مره واحده عند صدور الترخيص بنسبه واحد في المايه من راس مال الشركه المدفوع، ومقابلا ماليا نسبته نصف في المايه من راس مال الشركه المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدم طلب التجديد قبل سته اشهر علي الاقل من تاريخ انتهايه. ينتهي العمل بالترخيص في احدي الحالات الاتيه: | 1- | انتهاء مدته دون تجديد. | 2- | انقضاء الشركه لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في نظام الشركات . | 3- | صدور قرار بالغاء الترخيص. | 4- | عدم قدره الشركه علي ممارسه النشاط خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الترخيص دون مبررات مقنعه للبنك المركزي. يشترط حصول الشركه علي موافقه خطيه مسبقه من البنك المركزي قبل مباشره اي عمل ومن ذلك ما يلي: | 1- | فتح فروع او مكاتب او تاسيس شركات تابعه داخل وخارج المملكه. | 2- | اندماج الشركه مع غيرها او استحواذها علي شركات اخري. | 3- | اي تعديل علي عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساسي. للبنك المركزي عند ضبط اي مخالفه للنظام او لايحته التنفيذيه واجراء التحقيق فيها القيام بالاتي: | 1- | اشعار الشركه خطيا باي قصور او اهمال, والطلب منها تزويد البنك المركزي بخطه يوافق عليها لمعالجه الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاشعار. | 2- | في حال عدم التزام الشركه بما ورد في الفقره السابقه اعلاه, للبنك المركزي ان يطلب من اللجنه وقف الترخيص مؤقتا او الغاءه, واشعار الشركه خطيا بذلك. | 3- | تكليف الشركه الصادر بحقها قرار الوقف المؤقت او الالغاء ابلاغ جميع الاطراف ذوي العلاقه بقرار اللجنه حال اشعارها بذلك. مع مراعاه ما ورد في اللايحه يجب علي الشركه اشعار البنك المركزي خطيا باي تعديل او تغيير علي اي بيانات زودت البنك المركزي بها قبل الترخيص او بعده، خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ حصول التعديل او التغيير. يمكن للشركه بعد موافقه البنك المركزي خطيا، تقديم كل او بعض الخدمات الاتيه: | 1. | استلام معلومات المستهلكين الايتمانيه من الاعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الاعضاء والشركات. | 2. | الاستعلام عن السجلات الايتمانيه للافراد والاعمال. | 3. | التقييم الايتماني للمستهلكين. | 4. | الخدمات الاستشاريه لدعم المعلومات الايتمانيه. | 5. | التقارير والمعلومات الاحصاييه بشان المعلومات الايتمانيه. | 6. | ابحاث السوق والابحاث الاحصاييه المتعلقه بالمعلومات الايتمانيه. ويجب حصول الشركه علي موافقه البنك المركزي المسبقه خطيا علي تقديم اي خدمات اخري خلاف المحدده في هذه الماده. يجب ان تتوافر في اعضاء مجلس اداره الشركه والاداره العليا الخبرات والمؤهلات المناسبه للقيام باعمالهم. تطبق معايير الملاءمه الصادره عن البنك المركزي علي مؤسسي الشركه ورييس واعضاء مجلس اداراتها والوظايف القياديه فيها، وعليهم تعبيه استبيان الملاءمه الصادر عن البنك المركزي واستيفاء النماذج والمتطلبات اللازمه للحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي ازاء تعيينهم. يجب توافر الاتي في الشخص المرشح لعضويه مجلس اداره الشركه: | 1- | الا يكون عضوا في مجلس اداره شركه معلومات ايتمانيه اخري داخل المملكه او خارجها. | 2- | الا يكون محكوما عليه بعقوبه لادانته بجريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن رد اليه اعتباره. | 3- | الا يكون سبق اشهار افلاسه او اعساره. | 4- | الا يكون عاملا في احدي شركات المعلومات الايتمانيه الاخري او ان يكون مراجعا لحساباتها. | 5- | الا يكون فصل تاديبيا من وظيفته. | 6- | الا يكون هنالك تعارض في المصالح ناتج من عضويته في مجلس اداره الشركه، او في شركات اخري تمارس نشاطا مختلفا. | 7- | خلو سجله الايتماني من اي معلومات سلبيه. يشمل السجل الايتماني معلومات لها علاقه بالملاءه الايتمانيه للمستهلك، ومنها: | 1- | اسم المستهلك ذي الصفه الطبيعيه، ورقم هويته، ومحل اقامته، ومقر عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعيه، ومؤهلاته العلميه، وبياناته الشخصيه. | 2- | اسم المستهلك ذي الصفه الاعتباريه والترخيص بمزاوله النشاط او رقم سجله التجاري وعنوانه، واي معلومات اخري عنه. | 3- | معلومات عن اي ايتمان قايم او سابق مقر به او متنازع عليه, بغض النظر عما اذا كان الايتمان حالا او مؤجلا, او كان هناك تعثر او تاخر في السداد, او جري شطب الدين او تسويته, واي ضمانات ممنوحه للمستهلك. | 4- | اي دعوي ذات صفه ايتمانيه اقيمت عليه والاحكام الصادره فيها. | 5- | اي دعوي اعسار او افلاس او تصفيه، اقيمت علي المستهلك، والاحكام الصادره فيها، واسم المصفي او امين التفليسه، وقيمه الموجودات والدين وتواريخ السداد ونفقات التصفيه. | 6- | اي شيكات دون مقابل وفاء صادره عن المستهلك، وقيمتها وتاريخها واي اجراءات اتخذت حيالها. | 7- | اي مطالبه صادره عن جهه رسميه، لم تسدد. | 8- | عدد واسماء الاعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول علي السجل الايتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين من تاريخ طلب اصدار السجل، وعدد السجلات الايتمانيه التي صدرت والنتايج التي انتهت اليها. | 9- | اي معلومات اخري ذات طبيعه ايتمانيه تؤثر علي الملاءه الايتمانيه للمستهلك. وللبنك المركزي تغيير المعلومات المطلوب ان يشملها السجل الايتماني حسب ما يراه مناسبا. يحق للشركه الاحتفاظ بالمعلومات السلبيه في السجل الايتماني للمستهلك مده اقصاها خمس سنوات من تاريخ تسويه المديونيه او حل النزاع. ويستثني من ذلك حالات الافلاس والاعسار والتزامات الزكاه والضريبه المتاخره حيث تبقي في السجل لمده عشر سنوات. وتحفظ الدعاوي القضاييه القايمه في السجل الايتماني حتي تسويتها. للشركه بناء علي طلب العضو ان تضمن في السجل الايتماني لاي شريك في شركه تضامن معلومات ايتمانيه عن شركايه الاخرين شرط موافقتهم خطيا. للبنك المركزي القيام بالتفتيش المفاجي او الاعتيادي بواسطه مفتشيه او بواسطه مراجعين خارجيين علي حسابات وسجلات الشركه، ويجب علي موظفي الشركه - محل التفتيش - التعاون وتقديم ما يطلب منهم من بيانات ومعلومات. | 1- | علي الشركه تزويد البنك المركزي بالاتي: | | | (ا) | القوايم الماليه ربع السنويه، خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع، والحسابات الختاميه المدققه خلال شهرين من انتهاء السنه الماليه. | | (ب) | تقرير يقيم كفاءه وفعاليه انظمه الحاسب الالي المستخدمه في الشركه، ومنها نظام الحاسب الالي المستخدم في جمع البيانات وحفظها ويكون التقرير سنويا علي الاقل ومن مكتب استشاري معتمد. | 2- | للبنك المركزي طلب اي بيانات او معلومات اخري بالشكل الذي يحدده. | تلتزم الشركات توقيع اتفاقيات عضويه يعتمدها البنك المركزي مع اي جهه ترغب في تبادل معلومات ايتمانيه تتعلق بالسجل الايتماني للمستهلك، وتوضح الاتفاقيه حقوق والتزامات الطرفين وتسمي الجهه بعد توقيع الاتفاقيه عضوا. يتم تبادل المعلومات الايتمانيه بين الشركات الخاضعه للنظام بموجب اتفاقيات او عقود جماعيه او ثناييه تبرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادله، وما يتعين تقديمه بشانها من مستندات, فضلا عن مده سريان تلك الاتفاقيات او العقود وكيفيه تمديدها او تجديدها، والمقابل المالي الواجب سداده، وتقدم هذه الاتفاقيات او العقود الجماعيه والثناييه الي البنك المركزي لطلب عدم الممانعه. تلتزم الشركات اعداد سجلات منتظمه باسماء المستهلكين سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين وصفاتهم وعناوينهم ومقار اعمالهم، وطبيعه النشاط الذي يمارسونه ومعلوماتهم الايتمانيه. تلتزم الشركات اعداد سجلات منتظمه تشمل اسماء الاعضاء والشركات المتعامله معها، سواء اكانت مصادر للمعلومات الايتمانيه ام شركات اخري خاضعه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وكذلك العقود والاتفاقيات مع كل منها ومدتها وشروطها. علي الشركات اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمه لضمان سلامه وصحه ودقه واكتمال المعلومات الايتمانيه التي تحصل عليها وفقا لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وعليها الالتزام بالاتي: | 1- | عدم الحصول علي اي معلومات ايتمانيه من اي جهه او مصدر الا بعد توقيع اتفاقيه عضويه مع تلك الجهه او المصدر. | 2- | الحصول علي معلومات ايتمانيه من الاعضاء وفق معايير معتمده من الشركه تشمل متطلبات اداريه وفنيه ونظاميه، وفق قواعد العمل المعتمده من البنك المركزي. | 3- | اتخاذ الاجراءات اللازمه للتاكد من سبب طلب العضو للمعلومات الايتمانيه. | 4- | ابلاغ العضو بالالتزامات المترتبه عليه وفقا لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. وتكون الشركات مسيوله تجاه المتعاملين معها من جهات حكوميه وخاصه وشركات ومستهلكين عما تقدمه من معلومات ايتمانيه، وبيانات غير صحيحه او غير دقيقه ولا يحول ذلك دون حقها في الرجوع علي العضو بما التزمت به من تعويضات وما لحق بها من اضرار متي ما ثبت تضليلها والتدليس عليها. تلتزم الشركات وضع ضوابط لحمايه امن المعلومات الايتمانيه والبيانات التي لديها او التي حصلت عليها، علي النحو الاتي: | 1- | تسجيل المعلومات الايتمانيه وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل صحيح ومناسب يسهل الرجوع اليه. | 2- | حمايتها من الفقدان بما في ذلك اعتماد انظمه حفظ نسخ احتياطيه ووضع خطه لاسترجاع المعلومات الايتمانيه في حالات الطواري، وخطه استمراريه العمل. | 3- | حمايه المعلومات الايتمانيه من الدخول اليها او استخدامها او تعديلها او الافصاح عنها بشكل مخالف للوارد في النظام ولايحته التنفيذيه. | 4- | وضع ضوابط واجراءات تطبق عند طلب عضو الاطلاع علي السجلات الايتمانيه. | 5- | القيام بشكل منتظم بمراجعه ضوابط السريه الخاصه بموظفي الشركه. | 6- | القيام بشكل منتظم بمراجعه انماط استخدام نظم المعلومات بهدف الكشف والتحري عن اي انماط استخدام غير اعتياديه. | 7- | حفظ سجلات حالات الدخول والتعديل والتدقيق لقاعده البيانات الخاصه بالمعلومات الايتمانيه كافه بما في ذلك سجلات الاستعلام السابقه وسجلات الوقايع التي تنطوي علي مخالفات مؤكده او مشكوك فيها. | 8- | توفير المعرفه الكافيه لممثلي الاعضاء المفوضين بشان افضل الممارسات الامنيه والدوليه المتعلقه بقواعد العمل. يجب علي الشركه قبل تزويد اي عضو بسجل المستهلك الايتماني القيام بالاتي: | 1- | التحقق من هويه طالب السجل الايتماني والغرض من طلبه. | 2- | تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات الا للاسباب المحدده بالطلب. | 3- | التاكد من دقه المعلومات الايتمانيه المقدمه وحداثتها. مع مراعاه ما ورد في هذه اللايحه لا يجوز للشركه اصدار سجل ايتماني عن المستهلك الا في اي من الحالات الاتيه: | 1. | طلب العضو وموافقه المستهلك محل الاستعلام. | 2. | طلب من جهه رسميه محليه مختصه للفصل في المنازعات. | 3. | طلب من البنك المركزي. | 4. | طلب المستهلك نفسه. علي الشركه الحصول علي تغطيه تامينيه كافيه من مقدم خدمه تامين مرخص له بالعمل في المملكه لتغطيه اي مسيوليه تنشا عن تقصير او اهمال او خطا عند تقديمها خدمات المعلومات الايتمانيه. لا يجوز للشركه بيع او تاجير او التنازل عن قواعد بياناتها الموجوده لديها الا لشركه معلومات ايتمانيه اخري مرخصه، وبعد الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من البنك المركزي، واذا انقضت الشركه لاي سبب تؤول قواعد البيانات التي لديها الي البنك المركزي او اي جهه اخري يحددها البنك المركزي. علي الشركه الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه خطيا علي السياسه التسعيريه للخدمات التي تقدمها الخاضعه للنظام ولايحته التنفيذيه، ويستثني من ذلك ما ورد في الماده الثالثه والاربعين من هذه اللايحه . مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه عشره من اللايحه ، تجمع الشركه المعلومات الايتمانيه عن المستهلكين من المصادر المتاحه مثل السجلات العامه، ومؤسسات التمويل التي تقتضي طبيعه عملها منح الايتمان، ومقار عمل المستهلكين الحاليه والسابقه، والغرف الصناعيه والتجاريه، وغيرها من الجهات والمصادر ذات العلاقه. علي الشركات تكوين اداره خاصه لمعالجه الشكاوي، ووضع دليل اجرايي لمعالجه شكاوي المستهلكين ونشره بعد عرضه علي البنك المركزي للحصول علي موافقته، وان يتضمن الدليل اجراءات تسويه الشكاوي بما يحقق الاتي: | 1- | الفهم الكامل لهذه الاجراءات من الموظف المعني بالاتصال بالمستهلكين. | 2- | التحقيق الكامل والفوري في اي شكوي. | 3- | حفظ سجل بالشكاوي المكتوبه وتوثيق الاجراءات المتخذه. تلتزم الشركات باعداد دليل اجرايي لتوعيه المستهلك بشان المعلومات الايتمانيه، وعرضه علي البنك المركزي للحصول علي موافقته. مع مراعاه الانظمه المتعلقه بسريه المعلومات الايتمانيه، والقواعد المصرفيه المعمول بها في المملكه؛ لا يجوز لاي من الجهات السابقه المشار اليها في الماده الثانيه والثلاثين من اللايحه الامتناع عن تزويد الشركات بما تطلبه من بيانات ومعلومات ايتمانيه عن المستهلكين لاغراض النظام ولايحته التنفيذيه. يلتزم الاعضاء والشركات المحافظه علي سريه المعلومات الايتمانيه والبيانات التي في حوزتهم، وقصر استخدامها وتبادلها بين الاعضاء والشركات، والاشخاص والاطراف ذوي العلاقه دون غيرهم وفق ما ورد في النظام ولايحته التنفيذيه. ومع عدم الاخلال بمسيوليه الموظفين والعاملين لدي الاعضاء والشركات عن اي تجاوز في هذا الشان، يكون علي الاعضاء والشركات المسيوليه الكامله تجاه ما يقع من موظفيها من مخالفات احكام النظام او لايحته التنفيذيه. يحظر علي الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعه لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه، افشاء اي معلومات ايتمانيه تصل اليهم بحكم وظايفهم او الاحتفاظ بها حتي بعد تركهم الخدمه. لا تسري الاحكام المشار اليها في المواد المتعلقه بسريه المعلومات الايتمانيه علي الاتي: | 1- | المعلومات العامه، وتكتسب المعلومات صفه العموميه عند الاعلان عنها ونشرها في وسايل الاعلام المختلفه. | 2- | اي حالات او معلومات اخري يحددها البنك المركزي. لا يجوز للشركات انشاء سجل ايتماني لمستهلك او تبادله مع اي عضو او شركه الا بعد موافقه المستهلك خطيا علي ذلك. يلتزم العضو بالاتي: | 1- | الحصول علي موافقه المستهلك الخطيه عند الاستعلام عنه وموافقته علي تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات ايتمانيه عنه. | 2- | عدم تزويد الشركات باي معلومات ايتمانيه عن المستهلك اذا كان يعلم انها تحتوي علي اخطاء او لديه اعتقاد ان هذه المعلومات الايتمانيه قد تحتوي علي بيانات غير صحيحه. | 3- | عدم تزويد الشركات بمعلومات ايتمانيه غير صحيحه عن المستهلك بعد تلقيه ابلاغا من المستهلك بذلك. | 4- | تحديث معلومات المستهلك الايتمانيه بشكل دوري بحد ادني مره واحده في الاسبوع. | 5- | تزويد الشركات بمعلومات ايتمانيه صحيحه وكامله عن المستهلك. | 6- | استخدام المعلومات الايتمانيه الوارده من الشركات عن المستهلك وفقا للاغراض المسموح بها. | 7- | ابلاغ الشركات فورا عن اي حسابات ايتمانيه اغلقت بناء علي طلب المستهلك. | 8- | عدم افشاء ايه معلومات ايتمانيه عن المستهلك تلقاها من الشركات. | 9- | اعداد سجلات تشتمل علي اسماء وعناوين الشركات المتعامل معها والبيانات التي زودت بها. | 10- | لا يحق للعضو تزويد الشركات بمعلومات سلبيه عن المستهلك تتضمن نزاعا او شكوي دون اشعارها ان تلك المعلومات السلبيه محل نازع او شكوي. | 11- | التحقق من معلومات المستهلك الايتمانيه وتصحيح او حذف ما احتوت عليه من اخطاء. يلتزم العضو الذي يوجد لديه تعامل ايتماني قايم مع المستهلك باشعاره خطيا عن اي معلومات سلبيه سوف ترسل للشركات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها في سجلات العضو، ويكون اشعار المستهلك بما يرسل بصيغه صريحه وواضحه. لا يجوز للاعضاء الملتزمين باتفاقيه عضويه مع الشركات الامتناع عن تقديم المعلومات الايتمانيه المطلوبه منهم، او التاخر في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المتفق عليها في اتفاقيه العضويه بين الشركات والاعضاء. مع مراعاه الحالات الوارده في النظام، يحق للمستهلك معرفه المعلومات الايتمانيه التي يحتوي عليها سجله الايتماني، ويمكن له طلب سجله الايتماني من احدي شركات المعلومات الايتمانيه دون مقابل مالي في الحالات الاتيه: | 1- | للمره الاولي. | 2- | اتخاذ قرار سلبي بحقه وفق ما ورد باللايحه. | 3- | اذا كان المستهلك ضحيه احتيال، ومثال ذلك استخدام معلوماته الشخصيه وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاما. | 4- | اذا شمل سجل المستهلك الايتماني معلومات خاطيه. يحق للمستهلك الاتي: | 1- | معرفه اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الايتماني خلال السنتين الاخيرتين. | 2- | تقديم شكوي اذا حوي سجله الايتماني معلومات خاطيه او كان التقرير غير مكتمل. في حال قيام العضو باتخاذ قرار سلبي بحق مستهلك بسبب يعود كليا او جزييا الي المعلومات الوارده في سجله الايتماني؛ فعليه اشعار المستهلك خطيا عند طلبه خلال سبعه ايام عمل من تاريخ القرار السلبي وان يتضمن الاشعار المعلومات الاتيه: | 1- | اسباب اتخاذ القرار السلبي. | 2- | اسم وعنوان ورقم هاتف الشركه التي حصل منها علي سجله الايتماني وصوره منه. للمستهلك حق الاعتراض في اي وقت علي القرار السلبي واي من المعلومات الايتمانيه الوارده في سجله الايتماني بسبب عدم صحتها، او عدم تحديثها، او عدم اكتمالها، او قدمها وانتهاء المده النظاميه لحفظها في السجل الايتماني بناء علي الوارد في الماده السابعه عشره من هذه اللايحه ، وعلي الشركه التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. يكون التحقيق في الاعتراضات والشكاوي وفحصها طبقا للاجراءات والمواعيد الاتيه: | 1- | علي الشركه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ ابلاغها بالاعتراض؛ اشعار العضو الذي اصدر المعلومات السلبيه محل الاعتراض خطيا، مع ذكر جميع المعلومات السلبيه المتعلقه بالاعتراض بما في ذلك ما قدمه المعترض من معلومات ومستندات. وتحدد للعضو مده لا تزيد علي عشره ايام عمل للرد، وفي حال عدم الرد خلال المده المحدده يعد ذلك قرينه علي صحه ما قدمه المعترض من معلومات. | 2- | تقوم الشركه باتخاذ قرار خلال فتره لا تزيد علي سبعه ايام عمل من استلامها رد العضو او انتهاء الفتره المشار اليها في الفقره اعلاه. | 3- | اذا ثبت من التحقيق صحه الاعتراض كليا او جزييا، او تبين ان المعلومه لا يمكن التاكد منها؛ فعلي الشركه ان تقوم خلال يومي عمل من تاريخ اتخاذ القرار بحذف المعلومات السلبيه محل الاعتراض من السجل او تعديلها حسب الاحوال. | 4- | لا يحق للشركه حذف او تعديل اي معلومات سلبيه في السجل الايتماني للمستهلك مالم يثبت عدم صحتها. | 1- | علي الشركه ابلاغ المعترض بالاجراءات المتخذه للتحقيق في اعتراضه خلال مده لا تتجاوز عشره ايام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض. | | 2- | علي الشركه ابلاغ المعترض خطيا بنتايج التحقيق خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام عمل من تاريخ اتخاذ القرار، وان يتضمن الابلاغ الاتي: | | | (ا) | نسخه من السجل الايتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحه الاعتراض. | | (ب) | ملخص عن حقوق المعترض طبقا للنظام ولايحته التنفيذيه في حاله ثبوت عدم صحه الاعتراض. علي الشركه ان تشير في كل سجل ايتماني تصدره اثناء التحقيق؛ الي الاعتراض المقدم علي اي معلومه يتضمنها السجل. واذا لم يؤد التحقيق الي تسويه الاعتراض فعلي الشركه – بناء علي طلب المعترض – القيام بالاتي : | 1- | الاشاره الي الاعتراض في اي سجل ايتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات السلبيه المعترض عليها. | 2- | تضمين السجل ملخصا واضحا عن حقيقه المعلومات السلبيه المعترض عليها كما يراها المعترض. | 3- | اشعار خطي لاي جهه يحددها المعترض حصلت علي سجله الايتماني خلال السنه السابقه علي تقديم الاعتراض، بوجود الاعتراض اذا شمل السجل ايا من المعلومات السلبيه محل الاعتراض. عند الغاء اي معلومه وارده في سجل المعترض او تعديلها، يتعين علي الشركه ان تشعر خطيا اي جهه يحددها المعترض حصلت علي سجله الايتماني خلال السنه السابقه علي تقديم الاعتراض بالالغاء او التعديل، اضافه الي جميع شركات المعلومات الايتمانيه المرخصه المرتبطه معها باتفاقيه او عقد. لا يحق للعضو اعاده اي معلومه سلبيه حذفت او عدلت من سجل المستهلك الايتماني الا بقرار من اللجنه. للمستهلك – في حال رفض اعتراضه – التقدم الي اللجنه المنصوص عليها في الماده الرابعه عشره من النظام بشكوي للنظر والفصل فيها. تشكل لجنه او اكثر وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه عشره من النظام من ثلاثه اعضاء علي الاقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مده خدمتهم من وزير الماليه. تتولي اللجنه بعد تكوينها اعداد لايحه تحدد اجراءات عملها واجراءات التقاضي امامها، ويصادق عليها المحافظ ويحدد مكافاه اعضاء اللجنه. تسري اللايحه بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وفي موقع البنك المركزي الالكتروني، ويقوم البنك المركزي بمراجعتها وتعديلها اذا لزم الامر.