tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

169881 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-169881) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-169881)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (2022-124157-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/
المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الاثنين الموافق 2024/05/27م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... حامل ترخص محاماه رقم (...) بصفته وكيلا عن .... بصفته رييس مجلس اداره الشركه
المستانفه بموجب الوكاله الشرعيه الصادره بالرقم (...) وتاريخ 1444/08/23ه، ضد القرار الابتدايي رقم (1656) لعام 1440ه،
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالبطحاء، القاضي بما ياتي:

1- ادانه المصدر / شركه ... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- تغريمها بما يعادل قيمه كميه ماده الديزل البالغه (51189) لتر ديزل وفقا للسعر العالمي مبلغ وقدره (90,092.64) تسعون
الف واثنان وتسعون ريال واربعه وستون هلله وما يعادل قيمتها وفقا للسعر المحلي كبدل مصادره مبلغ وقدره (24,058.83) اربعه
وعشرون الف وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله وحيث ان النسبه المتبقيه من حموله الشاحنات والتي استخدمت كوسيله
اخفاء عمليه تهريب الديزل ولتعذر المصادره لفسح الارساليه بعد سحب العينات لوجود التامين والبالغ كميتها (2626) لتر وبقيمه
(5252) خمسه الاف ومايتان واثنان وخمسون ريال فقد رات اللجنه تغريم صاحب شركه ... بما يعادل قيمتها مبلغ وقدره (5252)
خمسه الاف ومايتان واثنان وخمسون ريال ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به الشركه مبلغ وقدره (119,403.47) مايه وتسعه
عشر الف واربعمايه وثلاثه ريال وسبعه واربعون هلله وللعود في التهريب تغرم الشركه بمثلي العقوبه مبلغ وقدره (180,185.28)
مايه وثمانون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به الشركه مبلغ وقدره
(299,588.75) مايتان وتسعه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1441/11/03ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1441/11/08ه، فان
ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (مذيبات عطريه عايده للمصدر عن طريق جمرك البطحاء بموجب بياني
احصايي صادر منشا سعودي) رقم (...) وتاريخ 1440/08/17ه وبيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1440/07/27ه، فسحت
بموجب تعهد بعدم احتواء الارساليه المصدره علي مشتقات بتروليه مقيد تصديرها، وبعرض العينه علي المختبر؛ وردت الافاده
بالتقارير ارقام (... - ... - ... - ...) المتضمنه احتواء العينات علي نسب تتجاوز 90% من ماده الديزل المقيد تصديرها؛ وقد
اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره بادانه المستورد بالتهريب الجمركي والزامه بالعقوبات التابعه لذلك تاسيسا
منها علي قيام المدعي عليها بمحاوله تصدير سلع مقيده دون موافقه الجهات المختصه وفقا للماده (24) من نظام الجمارك الموحد
يعد تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده 142 من ذات النظام.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر انه يوجد عدد
(4) عينات ايجابيه تحتوي علي ماده الديزل علما بان يوجد مراسلات مع قسم القيود بمصلحه الجمارك بالرياض مفاده مخاطبتهم
عند وجود عينات تحتوي علي نسب الديزل وسيتم معالجتها وارسالها لهم وعدم تسجيلها قضيه، كما جاء في القرار الابتدايي بانه
الارساليه عباره عن اربع شاحنات، وبعد مراجعه القرار تبين بانه لم يذكر الا شاحنتين فقط، كما انه صدر خطاب من وزاره البترول
الي مدير اداره القيود بمصلحه الجمارك برقم (...) بتاريخ 1440/08/09ه متضمنا ان الشركه تشتري الديزل بالسعر العالمي وان
الماده من مشتقات الديزل ولا تعتبر تهريبا او مخالفه في حال وجود نسب ديزل بها والمقصود بها ماده (الارواح البيضاء والمذيبات

صفحه 1 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم )CR-2024-169881( الصادر في الاستيناف المقيد برقم )PC-2023-169881(

العطريه الثقيله والخفيفه)، كما لم يتم تمكين المستانف من الحصول علي صور تحليل العينات، وان الدليل التي استندت عليه اللجنه
الابتداييه غير قطعي وان القصد الجنايي لم يتوافر بهذه القضيه، واختتمت اللايحه بطلب الغاء ما نسب اليه من قضايا تهريب مواد
مقيده تصديرها.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه جواب هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي لايحه الاستيناف بتاريخ 2023/03/07م متضمنا ما
ملخصه انه تقدم وكيل المستانف بلايحه تتضمن طلب استيناف، ولم تتضمن المذكره المقدمه اسباب الاعتراض ولا طلبات المستانف،
وحيث اشارت الماده (188) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي "يحصل الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق، بمذكره
تودع لدي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم، مشتمله علي بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والاسباب التي بني عليها
الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ ايداع مذكره الاعتراض". وبناء علي نص الماده وبالاطلاع علي مذكره المدعي
عليه تبين خلوها من اسباب الاعتراض وكذلك من الطلبات، وبالتالي تعتبر غير محرره بالشكل المطلوب نظاما، واختتمت المذكره
الجوابيه بطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم من شركه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الاثنين الموافق 2024/04/29م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم، علي
القرار الابتدايي رقم (1656) لعام 1440ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالبطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه
والاستيناف المقدم من قبل المستانف تقرر معه لدي اللجنه الاستينافيه كفايه ما تم تقديمه وما تضمنه ملف الدعوي من اوراق
لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله.

وحيث تبين بعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي ان القرار المستانف صادر من لجنه برياسه (...)، كما تبين ان
خطاب طلب احاله الدعوي الي اللجنه الجمركيه والموجه الي محافظ الهييه العامه للجمارك صادر من رييس اللجنه بصفته مدير عام
جمرك البطحاء، وحيث ان صدور الخطاب منه يمنعه من نظر الدعوي استنادا الي الماده العشرين من قواعد عمل اللجان الجمركيه
التي تنص علي انه " يكون العضو ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها نظاما ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الحالات المنصوص
عليها في نظام المرافعات الشرعيه، وتسري عليها الاحكام الوارده في ذات النظام"، كما نصت الماده الرابعه والتسعون من نظام
المرافعات الشرعيه علي انه " يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في عده احوال
وذكرت منها : ه - اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او
كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها،
الامر الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي الغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه لنظرها من جديد، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (1656) لعام 1440ه الصدر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالبطحاء.

2- وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض
لنظرها من جديد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

صفحه 2 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-169881) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-169881)

اعضاء اللجنه

الدكتور / ... الاستاذ / ... الدكتور / ...

رييس اللجنه

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa